عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ أَعْتَقَ نِصْفَ الْعَبْدِ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، سَعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّةِ الْقِيمَةِ ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ "
فَوَجَدْنَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلٍ الْكُوفِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ وَهُوَ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالِانِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ وَهُوَ : ابْنُ مَيْمُونٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ أَعْتَقَ نِصْفَ الْعَبْدِ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، سَعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّةِ الْقِيمَةِ ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا لَا يُخْتَلَفُ فِي صِحَّةِ إِسْنَادِهِ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَارَ عَلَى أَبِي خَالِدٍ الدَّالِانِيِّ ، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الرِّوَايَةِ ، إِمَامٌ فِي بَلَدِهِ ، وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ وَهُوَ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ خُرَاسَانَ ، لَا يَعْدِلُ بِهِ أَهْلُهَا فِي الْإِمَامَةِ أَحَدًا ، وَالَّذِي يَنْبَغِي لَنَا لَمَّا صَحَّحْنَا هَذِهِ الْآثَارَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى مَا صَحَّحْنَاهَا عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ ، أَنْ يَكُونَ الْمَعْمُولُ بِهِ مِنْهَا هُوَ عَتَاقُ كُلِّ الْعَبْدِ بِعِتْقِ أَحَدِ مَالِكِيهِ إِيَّاهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ يَسَارٍ ، أَوْ إِعْسَارٍ ، وَضَمَانِهِ قِيمَةَ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ مِنْ ذَلِكَ الْعَبْدِ بَعْدَ ذَلِكَ ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا بِذَلِكَ ، وَسِعَايَةِ الْعَبْدِ فِي قِيَمِ أَنْصِبَاءِ شُرَكَاءِ الْمُعْتِقِ فِيهِ ، إِنْ كَانَ مُعْسِرًا وَقَدْ شَدَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ عَتَاقِ الْعَبْدِ كُلِّهِ بِعِتْقِ أَحَدِ مَالِكِيهِ إِيَّاهُ ، مَا قَدْ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ