عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ , أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْمَنِيعِيُّ , ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا أَبُو أُسَامَةَ , وَابْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى , ثنا عُثْمَانُ , ثنا أَبُو أُسَامَةَ , وَابْنُ نُمَيْرٍ ، ح ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ , ثنا أَبِي قَالَا : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . هَذَا حَدِيثُ ابْنِ نُمَيْرٍ , وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ : فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ - يَعْنِي : عَلَى الْمُعْتَقِ , عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمَعْنَى ابْنِ نُمَيْرٍ .