عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ "
وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ الَّذِي رَوَاهُ أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الضَّمَانَ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمَذْكُورِ فِيهِ ، هُوَ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، لَا مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْمُعْتِقِينَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، وَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ مَا بَلَغَ ثَمَنَهُ ثُمَّ نَظَرْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، كَيْفَ رَوَاهُ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا عَنْ نَافِعٍ