• 1446
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي العَبْدِ أَوِ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ : قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ العَدْلِ ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ " يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي العَبْدِ أَوِ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ : قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ العَدْلِ ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَرَوَاهُ اللَّيْثُ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ ، وَجُوَيْرِيَةُ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُخْتَصَرًا

    الأمة: الأمة : الجارية المملوكة
    يقوم: قَوَّم : قدَّر
    العدل: العدل : المساوي والنظير والمثيل
    أنصباؤهم: أنصباء : جمع نصيب وهو حصته
    ويخلى: يُخلَّى سبيله : يعفى عنه ويُصفَح
    وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ المَالِ مَا
    حديث رقم: 2386 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
    حديث رقم: 2396 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب الشركة في الرقيق
    حديث رقم: 2412 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
    حديث رقم: 2413 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
    حديث رقم: 2414 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
    حديث رقم: 2415 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
    حديث رقم: 2442 في صحيح البخاري كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي
    حديث رقم: 3232 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 2836 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْعِتْقِ
    حديث رقم: 3233 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3235 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3236 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3234 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3490 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى
    حديث رقم: 3492 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى
    حديث رقم: 3491 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى
    حديث رقم: 3493 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى
    حديث رقم: 1329 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
    حديث رقم: 1330 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
    حديث رقم: 4666 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الشركة بغير مال
    حديث رقم: 4667 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الشركة في الرقيق
    حديث رقم: 2524 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 2525 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
    حديث رقم: 1472 في موطأ مالك كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
    حديث رقم: 396 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4304 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4452 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4497 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4759 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4999 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5318 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5661 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5754 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5871 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6106 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6277 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4392 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ
    حديث رقم: 4393 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ
    حديث رقم: 4796 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4797 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4798 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4799 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4800 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4801 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4802 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4803 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4804 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4805 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4806 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4807 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4808 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4809 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4810 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4811 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4812 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4813 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4814 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4815 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4816 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4817 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4818 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 6108 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ
    حديث رقم: 6109 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ
    حديث رقم: 21268 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعَبْدُ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
    حديث رقم: 21269 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعَبْدُ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
    حديث رقم: 21399 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ ؟
    حديث رقم: 390 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3929 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 7506 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9140 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13418 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 16143 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 16144 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 16145 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 16146 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 19863 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 10774 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ رَدِّ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ ، أَوْ رَدِّ
    حديث رقم: 19865 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19862 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19867 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19864 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19869 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19866 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19870 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19868 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19879 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ .
    حديث رقم: 19881 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ .
    حديث رقم: 19880 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ .
    حديث رقم: 19883 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يُعْتِقُ بِالْقَوْلِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ .
    حديث رقم: 19882 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يُعْتِقُ بِالْقَوْلِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ .
    حديث رقم: 19884 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يُعْتِقُ بِالْقَوْلِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ .
    حديث رقم: 946 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَتَاقَةِ
    حديث رقم: 3695 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3696 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3701 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 646 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3019 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3020 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3022 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3021 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3023 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3024 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3025 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3026 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3027 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 530 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 531 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 216 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 874 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ
    حديث رقم: 875 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ
    حديث رقم: 222 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بَعْضُهَا : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ
    حديث رقم: 223 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بَعْضُهَا : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ
    حديث رقم: 55 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5669 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5675 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3823 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ ، أَوْ شَيْئًا
    حديث رقم: 1471 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو سُلَيْمَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ أَيُّوبُ بْنُ بُشَيْرٍ الْمُعَاوِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ الْحَرَّانِيُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ السُّرُوجِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ أَيُّوبُ بْنُ تَمِيمٍ الْقَارِئُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكَحَّالُ ، حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عُبَيْدَةَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطِّيِّبِ ، عَنْ مِسْكِينَ بْنِ مَيْمُونٍ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُمَرَ الرُّعَيْنِيُّ ، شَامِيٌّ ، عَنْ : عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ كَعْبُ بْنُ شَبِيبٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ خُلَيْدٌٍ الْعَصْرِىُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ حَيَّانَ ، يَرْوِي عَنْهُ : ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، وَأَبُوهُ سُوَيْدُ بْنُ حَيَّانَ ، رَوَى عَنْهُ : عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ عِمْرَانُ بْنُ نِمْرَانَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ الْفَزَارِيُّ ، رَوَى عَنْهُ : الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ الْجَزَرِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ رَبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ رَبَاحٌ الرَّقَّاءُ بَصْرِيٌّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ الْكُوفِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كُوفِيٌّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ عِيسَى . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدِينِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ مُعَاذِ ابْنُ أُخْتِ مَخْلَدِ بْنِ حُسَيْنٍ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَغْدَادِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ المُحَبَّرِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، يَرْوِي عَنْهُ مُعْتَمِرٌ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصَّائِغُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ يَرْوِي عَنْهُ : إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ الْعَطَّارُ ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْهُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ الْقُرَشِيُّ ، رَوَى عَنْهُ : أَبُو حَيْوَةَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَنْهُ عَمْرَو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ .
    حديث رقم: 3828 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3829 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3830 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَتْقَ الْمُعْتِقِ نَصِيبَ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبْدِ الَّذِيِ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 3831 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3832 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3833 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3834 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3835 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3836 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3837 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3838 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3839 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3840 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3841 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3842 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3843 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3844 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3846 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3853 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3855 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3854 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3856 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 6554 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ
    حديث رقم: 13864 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ لَهُ
    حديث رقم: 3853 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَوَى مِنَ الْمُتُونِ سِوَى الطُّرُقِ نَيِّفًا وَسَبْعَ مِائَةِ حَدِيثٍ
    حديث رقم: 4692 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4680 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4681 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4683 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4682 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4685 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4684 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4686 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4687 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4688 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4689 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4690 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4691 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4693 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4694 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4695 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

    [2525] قَوْلُهُ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي إِلَخْ كَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَوْرَدَ هَذِهِ الطَّرِيقَ يُشِيرُ بِهَاإِلَى أَن بن عُمَرَ رَاوِيَ الْحَدِيثِ أَفْتَى بِمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهُ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ لِيَرُدَّ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ وَلَمْ يَتَفَرَّدْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَلْ وَافَقَهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ قَوْلُهُ وَرَوَاهُ اللَّيْث وبن أبي ذِئْب وبن إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُميَّة عَن نَافِع عَن بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَصَرًا يَعْنِي وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَةَ فِي حَقِّ الْمُعْسِرِ وَهِيَ قَوْلُهُ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ فَأَمَّا رِوَايَةُ اللَّيْثِ فَقَدْ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ وَأما رِوَايَة بن أَبِي ذِئْبٍ فَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهَا وَوَصَلَهَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لِلَّذِي يعْتق مَبْلَغُ ثَمَنِهِ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ وَأَمَّا رِوَايَةُ بن إِسْحَاقَ فَوَصَلَهَا أَبُو عَوَانَةَ وَلَفْظُهُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ نَفَاذُهُ مِنْهُ وَأما رِوَايَة جوَيْرِية وَهُوَ بن إِسْمَاعِيل فَوَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي الشَّرِكَةِ كَمَا مَضَى وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَقَدْ ذَكَرْتُ لَفْظَهُ وَأَمَّا رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ فَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهَا وَهِيَ عِنْد عبد الرَّزَّاق نَحْو رِوَايَة بن أَبِي ذِئْبٍ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُوسِرَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ عتق كُله قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى الْمُوسِرِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْعِتْقِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْأَصَحِّ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِنَّهُ يُعْتَقُ فِي الْحَالِ وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة لَو أعتق للشَّرِيك نَصِيبَهُ بِالتَّقْوِيمِ كَانَ لَغْوًا وَيَغْرَمُ الْمُعْتِقُ حِصَّةَ نَصِيبِهِ بِالتَّقْوِيمِ وَحُجَّتُهُمْ رِوَايَةُ أَيُّوبَ فِي الْبَابِ حَيْثُ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ وأوضح من ذَلِك رِوَايَة النَّسَائِيّ وبن حِبَّانَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَن بن عُمَرَ بِلَفْظِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شركائه بِقِيمَتِه وللطحاوي من طَرِيق بن أبي ذِئْب عَن نَافِع فَكَانَ الَّذِي يُعْتِقُ نَصِيبَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ حَتَّى لَوْ أَعْسَرَ الْمُوسِرُ الْمُعْتِقُ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَمَرَّ الْعِتْقُ وَبَقِيَ ذَلِكَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ مَاتَ أَخَذَ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لِلشَّرِيكِ شَيْءٌ وَاسْتَمَرَّ الْعِتْقُ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ إِلَّا بِدَفْعِ الْقِيمَةِ فَلَوْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَخْذِ الْقِيمَةِ نَفَذَ عِتْقُهُ وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ وَحُجَّتُهُمْ رِوَايَةُ سَالِمٍ أَوَّلَ الْبَابِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْتِيبِ الْعِتْقِ عَلَى التَّقْوِيمِ تَرْتِيبُهُ عَلَى أَدَاءِ الْقِيمَةِ فَإِنَّ التَّقْوِيمَ يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْقِيمَةِ وَأَمَّا الدَّفْعُ فَقَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا رِوَايَةُ مَالِكٍ الَّتِي فِيهَا فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ فَلَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا لِسِيَاقِهَا بِالْوَاوِ وَفِي الحَدِيث حجَّة على بن سِيرِينَ حَيْثُ قَالَ يَعْتِقُ كُلُّهُ وَيَكُونُ نَصِيبُ مَنْ لَمْ يَعْتِقْ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِتَصْرِيحِ الْحَدِيثِ بِالتَّقْوِيمِ عَلَى الْمُعْتِقِ وَعَلَى رَبِيعَةَ حَيْثُ قَالَ لَا يَنْفُذُ عِتْقُ الْجُزْءِ مِنْ مُوسِرٍ وَلَا مُعْسِرٍ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ الْحَدِيثُ وَعَلَى بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ حَيْثُ قَالَ إِنَّ التَّقْوِيمَ يَكُونُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْعِتْقِ لَا بَعْدَ صُدُورِهِ وَعَلَى أَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَالَ يَتَخَيَّرُ الشَّرِيكُ بَيْنَ أَنْ يُقَوِّمَ نَصِيبَهُ عَلَى الْمُعْتِقِ أَوْ يُعْتِقَ نَصِيبَهُ أَوْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ وَيُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يُسْبَقْ إِلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ حَتَّى وَلَا صَاحِبَاهُ وَطُرِدَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فَالْجُمْهُورُ قَالُوا يَعْتِقُ كُلُّهُ وَقَالَ هُوَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَةِ نَفْسِهِ لِمَوْلَاهُ وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مَا إِذَا أَذِنَ الشَّرِيكُ فَقَالَ لِشَرِيكِهِ أَعْتِقْ نَصِيبَكَ قَالُوا فَلَا ضَمَانَ فِيهِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لَا مِثْلُهُ وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ بن بَطَّالٍ قِيلَ الْحِكْمَةُ فِي التَّقْوِيمِ عَلَى الْمُوسِرِ أَنْ تَكْمُلَ حُرِّيَّةُإِلَى أَن بن عُمَرَ رَاوِيَ الْحَدِيثِ أَفْتَى بِمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهُ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ لِيَرُدَّ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ وَلَمْ يَتَفَرَّدْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَلْ وَافَقَهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ قَوْلُهُ وَرَوَاهُ اللَّيْث وبن أبي ذِئْب وبن إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُميَّة عَن نَافِع عَن بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَصَرًا يَعْنِي وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَةَ فِي حَقِّ الْمُعْسِرِ وَهِيَ قَوْلُهُ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ فَأَمَّا رِوَايَةُ اللَّيْثِ فَقَدْ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ وَأما رِوَايَة بن أَبِي ذِئْبٍ فَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهَا وَوَصَلَهَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لِلَّذِي يعْتق مَبْلَغُ ثَمَنِهِ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ وَأَمَّا رِوَايَةُ بن إِسْحَاقَ فَوَصَلَهَا أَبُو عَوَانَةَ وَلَفْظُهُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ نَفَاذُهُ مِنْهُ وَأما رِوَايَة جوَيْرِية وَهُوَ بن إِسْمَاعِيل فَوَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي الشَّرِكَةِ كَمَا مَضَى وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَقَدْ ذَكَرْتُ لَفْظَهُ وَأَمَّا رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ فَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهَا وَهِيَ عِنْد عبد الرَّزَّاق نَحْو رِوَايَة بن أَبِي ذِئْبٍ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُوسِرَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ عتق كُله قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى الْمُوسِرِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْعِتْقِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْأَصَحِّ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِنَّهُ يُعْتَقُ فِي الْحَالِ وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة لَو أعتق للشَّرِيك نَصِيبَهُ بِالتَّقْوِيمِ كَانَ لَغْوًا وَيَغْرَمُ الْمُعْتِقُ حِصَّةَ نَصِيبِهِ بِالتَّقْوِيمِ وَحُجَّتُهُمْ رِوَايَةُ أَيُّوبَ فِي الْبَابِ حَيْثُ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ وأوضح من ذَلِك رِوَايَة النَّسَائِيّ وبن حِبَّانَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَن بن عُمَرَ بِلَفْظِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شركائه بِقِيمَتِه وللطحاوي من طَرِيق بن أبي ذِئْب عَن نَافِع فَكَانَ الَّذِي يُعْتِقُ نَصِيبَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ حَتَّى لَوْ أَعْسَرَ الْمُوسِرُ الْمُعْتِقُ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَمَرَّ الْعِتْقُ وَبَقِيَ ذَلِكَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ مَاتَ أَخَذَ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لِلشَّرِيكِ شَيْءٌ وَاسْتَمَرَّ الْعِتْقُ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ إِلَّا بِدَفْعِ الْقِيمَةِ فَلَوْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَخْذِ الْقِيمَةِ نَفَذَ عِتْقُهُ وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ وَحُجَّتُهُمْ رِوَايَةُ سَالِمٍ أَوَّلَ الْبَابِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْتِيبِ الْعِتْقِ عَلَى التَّقْوِيمِ تَرْتِيبُهُ عَلَى أَدَاءِ الْقِيمَةِ فَإِنَّ التَّقْوِيمَ يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْقِيمَةِ وَأَمَّا الدَّفْعُ فَقَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا رِوَايَةُ مَالِكٍ الَّتِي فِيهَا فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ فَلَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا لِسِيَاقِهَا بِالْوَاوِ وَفِي الحَدِيث حجَّة على بن سِيرِينَ حَيْثُ قَالَ يَعْتِقُ كُلُّهُ وَيَكُونُ نَصِيبُ مَنْ لَمْ يَعْتِقْ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِتَصْرِيحِ الْحَدِيثِ بِالتَّقْوِيمِ عَلَى الْمُعْتِقِ وَعَلَى رَبِيعَةَ حَيْثُ قَالَ لَا يَنْفُذُ عِتْقُ الْجُزْءِ مِنْ مُوسِرٍ وَلَا مُعْسِرٍ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ الْحَدِيثُ وَعَلَى بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ حَيْثُ قَالَ إِنَّ التَّقْوِيمَ يَكُونُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْعِتْقِ لَا بَعْدَ صُدُورِهِ وَعَلَى أَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَالَ يَتَخَيَّرُ الشَّرِيكُ بَيْنَ أَنْ يُقَوِّمَ نَصِيبَهُ عَلَى الْمُعْتِقِ أَوْ يُعْتِقَ نَصِيبَهُ أَوْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ وَيُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يُسْبَقْ إِلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ حَتَّى وَلَا صَاحِبَاهُ وَطُرِدَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فَالْجُمْهُورُ قَالُوا يَعْتِقُ كُلُّهُ وَقَالَ هُوَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَةِ نَفْسِهِ لِمَوْلَاهُ وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مَا إِذَا أَذِنَ الشَّرِيكُ فَقَالَ لِشَرِيكِهِ أَعْتِقْ نَصِيبَكَ قَالُوا فَلَا ضَمَانَ فِيهِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لَا مِثْلُهُ وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ بن بَطَّالٍ قِيلَ الْحِكْمَةُ فِي التَّقْوِيمِ عَلَى الْمُوسِرِ أَنْ تَكْمُلَ حُرِّيَّةُوالأوزاعى واسحق بْنِ رَاهَوَيْهِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ لَا يَجُوزُ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ خُطْبَتِهِ وَفِي أَثْنَائِهَا وَقَالَ رَبِيعَةُ فِيمَنْ لَا إِمَامَ لَهُ إِنْ ذَبَحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا يُجْزِيهِ وَبَعْدَ طُلُوعِهَا يُجْزِيهِ وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجُوزُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب وجبير بن مطعم وبن عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ فَقِيهُ أَهْلِ الشَّامِ وَمَكْحُولٌ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ تَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وعلى وبن عُمَرَ وَأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ تَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ يَوْمَ النَّحْرِ خَاصَّةً وَلِأَهْلِ الْقُرَى يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ لَا تَجُوزُ لِأَحَدٍ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ خَاصَّةً وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا تَجُوزُ فِي جَمِيعِ ذِي الْحِجَّةِ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّضْحِيَةِ فِي لَيَالِي أَيَّامِ الذَّبْحِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجُوزُ لَيْلًا مَعَ الْكَرَاهَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْجُمْهُورُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ لَا تُجْزِيهِ فِي اللَّيْلِ بَلْ تَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) هُوَ بِمَعْنَى رِوَايَةِ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ أَيْ قَائِلًا بِاسْمِ اللَّهِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَعْنَاهُ وَقَالَ الْقَاضِي يَحْتَمِلُ أربعة أوجه أحدها أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ فَلْيَذْبَحْ لِلَّهِ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ وَالثَّانِي مَعْنَاهُ فَلْيَذْبَحْ بِسُنَّةِ اللَّهِ وَالثَّالِثُ بتسمية اللهوالأوزاعى واسحق بْنِ رَاهَوَيْهِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ لَا يَجُوزُ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ خُطْبَتِهِ وَفِي أَثْنَائِهَا وَقَالَ رَبِيعَةُ فِيمَنْ لَا إِمَامَ لَهُ إِنْ ذَبَحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا يُجْزِيهِ وَبَعْدَ طُلُوعِهَا يُجْزِيهِ وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجُوزُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب وجبير بن مطعم وبن عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ فَقِيهُ أَهْلِ الشَّامِ وَمَكْحُولٌ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ تَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وعلى وبن عُمَرَ وَأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ تَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ يَوْمَ النَّحْرِ خَاصَّةً وَلِأَهْلِ الْقُرَى يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ لَا تَجُوزُ لِأَحَدٍ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ خَاصَّةً وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا تَجُوزُ فِي جَمِيعِ ذِي الْحِجَّةِ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّضْحِيَةِ فِي لَيَالِي أَيَّامِ الذَّبْحِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجُوزُ لَيْلًا مَعَ الْكَرَاهَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْجُمْهُورُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ لَا تُجْزِيهِ فِي اللَّيْلِ بَلْ تَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) هُوَ بِمَعْنَى رِوَايَةِ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ أَيْ قَائِلًا بِاسْمِ اللَّهِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَعْنَاهُ وَقَالَ الْقَاضِي يَحْتَمِلُ أربعة أوجه أحدها أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ فَلْيَذْبَحْ لِلَّهِ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ وَالثَّانِي مَعْنَاهُ فَلْيَذْبَحْ بِسُنَّةِ اللَّهِ وَالثَّالِثُ بتسمية اللهوالأوزاعى واسحق بْنِ رَاهَوَيْهِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ لَا يَجُوزُ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ خُطْبَتِهِ وَفِي أَثْنَائِهَا وَقَالَ رَبِيعَةُ فِيمَنْ لَا إِمَامَ لَهُ إِنْ ذَبَحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا يُجْزِيهِ وَبَعْدَ طُلُوعِهَا يُجْزِيهِ وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجُوزُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب وجبير بن مطعم وبن عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ فَقِيهُ أَهْلِ الشَّامِ وَمَكْحُولٌ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ تَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وعلى وبن عُمَرَ وَأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ تَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ يَوْمَ النَّحْرِ خَاصَّةً وَلِأَهْلِ الْقُرَى يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ لَا تَجُوزُ لِأَحَدٍ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ خَاصَّةً وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا تَجُوزُ فِي جَمِيعِ ذِي الْحِجَّةِ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّضْحِيَةِ فِي لَيَالِي أَيَّامِ الذَّبْحِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجُوزُ لَيْلًا مَعَ الْكَرَاهَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْجُمْهُورُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ لَا تُجْزِيهِ فِي اللَّيْلِ بَلْ تَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) هُوَ بِمَعْنَى رِوَايَةِ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ أَيْ قَائِلًا بِاسْمِ اللَّهِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَعْنَاهُ وَقَالَ الْقَاضِي يَحْتَمِلُ أربعة أوجه أحدها أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ فَلْيَذْبَحْ لِلَّهِ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ وَالثَّانِي مَعْنَاهُ فَلْيَذْبَحْ بِسُنَّةِ اللَّهِ وَالثَّالِثُ بتسمية اللهوالأوزاعى واسحق بْنِ رَاهَوَيْهِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ لَا يَجُوزُ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ خُطْبَتِهِ وَفِي أَثْنَائِهَا وَقَالَ رَبِيعَةُ فِيمَنْ لَا إِمَامَ لَهُ إِنْ ذَبَحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا يُجْزِيهِ وَبَعْدَ طُلُوعِهَا يُجْزِيهِ وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجُوزُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب وجبير بن مطعم وبن عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ فَقِيهُ أَهْلِ الشَّامِ وَمَكْحُولٌ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ تَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وعلى وبن عُمَرَ وَأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ تَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ يَوْمَ النَّحْرِ خَاصَّةً وَلِأَهْلِ الْقُرَى يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ لَا تَجُوزُ لِأَحَدٍ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ خَاصَّةً وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا تَجُوزُ فِي جَمِيعِ ذِي الْحِجَّةِ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّضْحِيَةِ فِي لَيَالِي أَيَّامِ الذَّبْحِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجُوزُ لَيْلًا مَعَ الْكَرَاهَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْجُمْهُورُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ لَا تُجْزِيهِ فِي اللَّيْلِ بَلْ تَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) هُوَ بِمَعْنَى رِوَايَةِ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ أَيْ قَائِلًا بِاسْمِ اللَّهِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَعْنَاهُ وَقَالَ الْقَاضِي يَحْتَمِلُ أربعة أوجه أحدها أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ فَلْيَذْبَحْ لِلَّهِ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ وَالثَّانِي مَعْنَاهُ فَلْيَذْبَحْ بِسُنَّةِ اللَّهِ وَالثَّالِثُ بتسمية اللهوالأوزاعى واسحق بْنِ رَاهَوَيْهِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ لَا يَجُوزُ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ خُطْبَتِهِ وَفِي أَثْنَائِهَا وَقَالَ رَبِيعَةُ فِيمَنْ لَا إِمَامَ لَهُ إِنْ ذَبَحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا يُجْزِيهِ وَبَعْدَ طُلُوعِهَا يُجْزِيهِ وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجُوزُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب وجبير بن مطعم وبن عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ فَقِيهُ أَهْلِ الشَّامِ وَمَكْحُولٌ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ تَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وعلى وبن عُمَرَ وَأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ تَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ يَوْمَ النَّحْرِ خَاصَّةً وَلِأَهْلِ الْقُرَى يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ لَا تَجُوزُ لِأَحَدٍ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ خَاصَّةً وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا تَجُوزُ فِي جَمِيعِ ذِي الْحِجَّةِ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّضْحِيَةِ فِي لَيَالِي أَيَّامِ الذَّبْحِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجُوزُ لَيْلًا مَعَ الْكَرَاهَةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْجُمْهُورُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ لَا تُجْزِيهِ فِي اللَّيْلِ بَلْ تَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) هُوَ بِمَعْنَى رِوَايَةِ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ أَيْ قَائِلًا بِاسْمِ اللَّهِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَعْنَاهُ وَقَالَ الْقَاضِي يَحْتَمِلُ أربعة أوجه أحدها أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ فَلْيَذْبَحْ لِلَّهِ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ وَالثَّانِي مَعْنَاهُ فَلْيَذْبَحْ بِسُنَّةِ اللَّهِ وَالثَّالِثُ بتسمية اللهقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ هَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَظَاهِرُهَا أَنَّ التَّقْوِيمَ يُشْرَعُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَوْلُهُ يُقَوَّمُ لَيْسَ جَوَابًا لِلشَّرْطِ بَلْ هُوَ صِفَةُ مَنْ لَهُ الْمَالُ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ لَا مَالَ لَهُ بِحَيْثُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التَّقْوِيمِ فَإِنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ فِي نَصِيبِهِ خَاصَّةً وَجَوَابُ الشَّرْطِ هُوَ قَوْلُهُ فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ وَالتَّقْدِيرُ فَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ ابْنَيْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِلَفْظِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ بِلَفْظِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَوْله حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا بشر أَي بن الْمفضل عَن عبيد الله أَي بن عُمَرَ قَوْلُهُ اخْتَصَرَهُ أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ بِرِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَفْظُهُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مُسَدَّدٍ عَنْ بِشْرٍ مُطَوَّلًا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بِشْرٍ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَيْضًا


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2416 ... ورقمه عند البغا: 2525 ]
    - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ "عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ، يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ... مُخْتَصَرًا.وبه قال: (حدّثنا أحمد بن مقدام) بكسر الميم وسكون القاف أبو الأشعث العجلي البصري قال (حدّثنا الفضيل بن سليمان) بضم الفاء وفتح المعجمة في الأول وضم السين وفتح اللام في الثاني النميري قال: (حدّثنا موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف قال: (أخبرني) بالإفراد (نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين الشركاء فيعتق) بضم التحتية وكسر الفوقية (أحدهم نصيبه منه من العبد أو الأمة (يقول) أي ابن عمر (وقد وجب علبه عتقه كله) بالجر تأكيدًا للضمير إليه كما مرّ أي وجب عليه عتق العبد كله أو الأمة كلها (إذا كان الذي أعتق من المال ما يبلغ) أي قيمة نصيب شركائه فحذف المفعول (يقوّم من ماله) أي من مال الذي أعتق (قيمة العدل) بفتح العين أي قيمة استواء من غير زيادة ولا نقص وقيمة نصب مفعول مطلق (ويدفع) بضم أوله مبنيًّا للمفعول (إلى الشركاء أنصباؤهم) بالرفع نائبًا عن الفاعل (ويخلى) بفتح اللام مبنيًا للمفعول (سبيل المعتق) بالرفع نائبًا عن الفاعل والمعتق بفتح التاء أي العتيق، ولأبي ذر: ويدفع بفتح أوّله إلى الشركاء أنصباءهم بالنصب على المفعولية ويخلي بكسر اللام مبنيًّا للفاعل أي المعتق بكسر التاء "سبيل" على المفعولية وفتح الفوقية من المعتق (يخبر ذلك
    ابن عمر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
    .(ورواه) أي الحديث المذكور (الليث) بن سعد الإمام فيما وصله مسلم والنسائي (وابن أبي ذئب) محمد فيما وصله أبو نعيم في مستخرجه (وابن إسحاق) محمد صاحب المغازي فيما وصله أبو عوانة (وجويرية) بن أسماء فيما وصله المؤلّف في الشركة (ويحيى بن سعيد) الأنصاري فيما وصله مسلم (وإسماعيل بن أمية) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتية فيما وصله عبد الرزاق كلهم (عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مختصرًا) بفتح الصاد يعني لم يذكر والجملة الأخيرة في حق المعسر وهي قول فقد عتق منه ما عتق.وقد أخرج المؤلّف حديث ابن عمر في هذا الباب من ستة طرق تشتمل على فصول من أحكام عتق العبد المشترك كما ترى.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2416 ... ورقمه عند البغا:2525 ]
    - حدَّثنا أحْمَدُ بنُ مِقْدَامٍ قَالَ حدَّثنا الْفُضَيْلُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حدَّثنا مُوسَى بنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبرنِي نافِعٌ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما أنَّهُ كانَ يُفْتِي فِي العَبْدِ أوِ الأمَةِ يَكونُ بَيْنَ شُرَكاءَ فَيُعْتِقُ أحَدُهُمْ نِصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ قدْ وجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إذَا كانَ لِلَّذِي أعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ويُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أنْصِباؤُهُمْ ويُخلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ يُخْبِرُ ذلِكَ ابنُ عُمَرَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم..هَذَا طَرِيق آخر فِيمَا رُوِيَ عَن ابْن عمر، أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنه روى الحَدِيث الْمَذْكُور وَأفْتى بِمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهره فِي حق الْمُوسر، ليرد بذلك على من لم يقل لَهُ. قَوْله: (مَا يبلغ) ، مَفْعُوله مَحْذُوف، وَتَقْدِيره: مَا يبلغ ثمنه. قَوْله: (سَبِيل الْمُعْتق) ، بِفَتْح التَّاء أَي: الْعَتِيق، وَلم ينْفَرد مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع بِهَذَا السِّيَاق، بل وَافقه صَخْر بن جوَيْرِية. أخرجه الطَّحَاوِيّ، وَقَالَ: حَدثنَا أَبُو بكرَة، قَالَ: حَدثنَا روح بن عبَادَة، قَالَ: حَدثنَا صَخْر بن جوَيْرِية عَن نَافِع عَن ابْن عمر، كَانَ يُفْتِي فِي العَبْد أَو الْأمة يكون أَحدهمَا بَين شركائه فَيعتق أحدهم نصِيبه مِنْهُ، فَإِنَّهُ يجب عتقه على الَّذِي أعْتقهُ، إِذا كَانَ لَهُ من المَال مَا يبلغ ثمنه يقوم فِي مَاله قيمَة عدل، فَيدْفَع إِلَى شركائه أنصباءهم ويخلي سَبِيل العَبْد، يخبر بذلك عبد الله بن عمر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَأخرجه أَبُو عوَانَة وَالدَّارَقُطْنِيّ.ورَواهُ اللَّيْثُ وابنُ ذِئْبٍ وابْنُ إسْحَاقَ وجُوَيْرِيَةُ ويحْيى بنُ سعِيدٍ وإسْماعِيلُ بنُ أُمَيَّةَ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُخْتَصَراًأَي: روى الحَدِيث الْمَذْكُور اللَّيْث بن سعد، وَوصل رِوَايَته النَّسَائِيّ، قَالَ: أخبرنَا قُتَيْبَة، قَالَ: حَدثنَا اللَّيْث عَن نَافِع
    عَن ابْن عمر، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَقُول: (أَيّمَا مَمْلُوك كَانَ بَين شُرَكَاء، وَأعْتق أحدهم نصِيبه، فَإِنَّهُ يُقَام فِي مَال الَّذِي أعتق قيمَة عدل، فَيعتق إِن بلغ ذَلِك مَاله) . قَوْله: (وَابْن أبي ذِئْب) ، هُوَ مُحَمَّد بن أبي ذِئْب، بِلَفْظ الْحَيَوَان الْمَشْهُور، وَوصل رِوَايَته أَبُو نعيم فِي (مستخرجه) وَلَفظه: (من أعتق شركا فِي مَمْلُوك، وَكَانَ للَّذي يعْتق مَا يبلغ ثمنه، فقد عتق كُله) قَوْله: (وَابْن إِسْحَاق) ، هُوَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق صَاحب المغاوي، وَوصل رِوَايَته أَبُو عوَانَة، وَلَفظه: من أعتق شركا لَهُ فِي عبد مَمْلُوك، فَعَلَيهِ نفاذه مِنْهُ. قَوْله: (وَجُوَيْرِية) ، مصغر الْجَارِيَة: ابْن أَسمَاء، وَوصل رِوَايَته الطَّحَاوِيّ، وَقد مر عَن قريب. قَوْله: (وَيحيى بن سعيد) ، هُوَ الْأنْصَارِيّ، وَوصل رِوَايَته مُسلم عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن عبد الْوَهَّاب عَن يحيى بن سعيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مثل حَدِيث مَالك عَن نَافِع، وَقد ذكر فِيمَا مضى. قَوْله: (وَإِسْمَاعِيل) ، ابْن أُميَّة، وَوصل رِوَايَته عبد الرَّزَّاق نَحْو رِوَايَة ابْن أبي ذِئْب. قَوْله: (مُخْتَصرا) يَعْنِي: لم يذكرُوا الْجُمْلَة الْأَخِيرَة فِي حق الْمُعسر، وَهِي قَوْله: فقد عتق مِنْهُ مَا عتق.

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، يَقُولُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ، يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ‏.‏ يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ‏.‏ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُخْتَصَرًا‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:That he used to give his verdict regarding the male or female slaves owned by more than one master, one of whom may manumit his share of the slave. Ibn `Umar used to say in such a case, "The manumitted should manumit the slave completely if he has sufficient money to pay the rest of the price of that slave (which is to be justly estimated) and the other shareholders are to take the price of their shares and the slave is freed (released from slavery)." Ibn `Umar narrated this verdict from the Prophet

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Miqdam] telah menceritakan kepada kami [Al Fudhail bin Sulaiman] telah menceritakan kepada kami [Musa bin 'Uqbah] telah menceritakan kepadaku [Nafi'] dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] bahwa dia berfatwa tentang budak (laki-laki maupun wanita) yang dimiliki secara berserikat, lantas salah seorang dari mereka membebaskan hak kepemilikannya. Kata Ibn Umar, maka dia berkewajiban membebaskan budak itu secara total jika dia memiliki uang yang dapat membebaskannya, Jika yang membebaskan tersebut mempunyai harta, maka hartanya ditaksir secara adil lantas dibayarkan kepada sekutu yang memiliki hak kepemilkan budaknya, lantas sang budak dibebaskan". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma memberitahukan yang demikian berdasarkan yang didapatnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan [Al Laits], [Ibnu Abi Dza'bi], [Ibnu Ishaq], [Juwairiyah], [Yahya bin Sa'id] dan [Isma'il boin Umayyah] meriwayatkan dari [Nafi'] dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara ringkas

    İbn Ömer'den rivayet edilmiştir: İbn Ömer r.a. kişinin, başkasıyla ortak olduğu köle veya cariyedeki payını az at etmesi durumunda şöyle fetva verirdi: "Azat edenin azat ettiği kölenin piyasa değeri miktarında malı varsa diğer ortakların pay değerlerini vererek köleye tek başına sahip olması ve onun tamamını az at etmesi gerekir." İbn Ömer r.a. bu bilgileri Hz. Nebi'den aldığını anlatmıştır

    ہم سے احمد بن مقدام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو نافع نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما غلام یا باندی کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر وہ کئی ساجھیوں کے درمیان مشترک ہو اور ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر دے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ اس شخص پر پورے غلام کے آزاد کرانے کی ذمہ داری ہو گی لیکن یہ اس صورت میں جب شخص مذکور کے پاس اتنا مال ہو جس سے پورے غلام کی قیمت ادا کی جا سکے۔ غلام کی مناسب قیمت لگا کر دوسرے ساجھیوں کو ان کے حصوں کے مطابق ادائیگی کر دی جائے گی اور غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے اور لیث بن ابی ذئب، ابن اسحاق، جویریہ، یحییٰ بن سعید اور اسماعیل بن امیہ بھی نافع سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر طور پر۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি শরীকী ক্রীতদাস বা বাঁদী সম্পর্কে ফাতওয়া দিতেন যে, শরীকী ক্রীতদাস শরীকদের কেউ নিজের অংশ মুক্ত করে দিলে তিনি বলতেন, সম্পূর্ণ ক্রীতদাসটাই আযাদ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। যদি আযাদকারীর কাছে ক্রীতদাসের মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকে, তাহলে সে অর্থ হতে ক্রীতদাসের ন্যায্যমূল্য নির্ণয় করা হবে এবং শরীকদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করা হবে, আর আযাদকৃত ক্রীতদাস পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। বক্তব্যটি ইবনু ‘উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৩৪২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৩৫৯ প্রথমাংশ) এবং লাইস, ইবনু আবূ যি‘ব, ইবনু ইসহাক জুওয়াইরিয়া, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ ও ইসমাঈল ইবনু উমাইয়া (রহ.) নাফি‘ (রহ.)-এর মাধ্যমে ইবনু ‘উমার (রাঃ) সূত্রে নবী হতে হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। (২৪৯১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ নেই, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৩৫৯ শেষাংশ)

    நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: பங்குதாரர்கள் பலருக்கும் கூட்டான ஓர் அடிமையில் அல்லது அடிமைப் பெண்ணில் தமது பங்கை (பங்குதாரர்களில்) ஒருவர் விடுதலை செய்வது தொடர்பாக இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் தீர்ப்பு வழங்கிவந்தார்கள். அத்தீர்ப்பில், ‘‘(தமது பங்கை) விடுதலை செய்தவர்மீது அவ்வடிமையை முழுவது மாக விடுதலை செய்வது கடமையாகும். அவரிடம் அந்த அடிமையின் நியாயமான விலையை அடைகின்ற அளவுக்குச் செல்வம் இருந்தால், (மற்ற) பங்குதாரர்களின் பங்குத் தொகையைக் கொடுத்துவிட்டு, விடுதலை செய்யப்பட்ட அடிமை சுதந்திரமாகச் செல்ல அனுமதிக்கப்பட வேண்டும்” என்று சொல்லிவந்தார்கள். இதை நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்தே இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்து வந்தார்கள். இதே ஹதீஸ் சுருக்கமாக இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களிடமிருந்து மேலும் ஆறு தொடர்களில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தியாயம் :