• 2325
  • حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ ، يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ

    عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ ، يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ "

    شركا: شركا : نصيبا
    يقام: يقام : يُقَدَّر
    عدل: العدل : المساوي والنظير والمثيل
    حصتهم: الحصة : النصيب
    ويخلى: يُخلَّى سبيله : يعفى عنه ويُصفَح
    مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ
    لا توجد بيانات

    باب الشركةِ في الرَّقيقِ(باب الشركة في الرقيق) بفتح الشين وكسر الراء.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2396 ... ورقمه عند البغا: 2503 ]
    - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ: وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ».وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا جويرية بن أسماء) الضبعي (عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(من أعتق شركًا) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء نصيبًا. قال ابن دقيق العيد: وهو في الأصل مصدر لا يقبل العتق وأطلق على متعلقه وهو المشترك وعلى هذا لابدّ من إضمار تقديره جزء مشترك أو ما يقارب ذلك لأن المشترك في الحقيقة هو جملة العين أو الجزء العين منها إذا أفرد بالتعيين كاليد والرجل مثلاً وأما النصيب المشاع فلا اشتراك فيه انتهى.وحينئذٍ فيكون من إطلاق المصدر على المفعول أم من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو أطلق الكل على البعض، وهذا موضع الترجمة لأن الإعتاق مبني على صحة الملك فلو لم تكن الشركة في الرقيق صحيحة لما ترتب عليها صحة العتق وفي رواية سبقت من أعتق شقصًا وفي أخرى شقيصًا.(له في مملوك) شامل للذكر والأنثى (وجب عليه أن يعتق) بضم أوله وكسر المثناة الفوقية (كله) قال في المصابيح: الغالب على كل أن تكون تابعة نحو: جاء القوم كلهم وحيث تخرج عن التبعية فالغالب أن لا يعمل فيها إلا ابتداء ووقعت هنا في غير الغالب قال: ويحتمل أن يجري فيهعلى غير الغالب بأن يجعل كله تأكيدًا لضمير محذوف أي يعتقه كله بناء على جواز حذف المؤكد وبقاء التأكيد، وقد قال به إماما أهل العربية الخليل وسيبويه انتهى.وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك والعبد مسلمين أو كفارًا أو بعضهم كفّارًا.وبه قال الشافعية وعند الحنابلة وجهان فيما لو أعتق الكافر شركًا له من عبد مسلم هل يسري عليه أم لا؟ وقال المالكية: إن كانوا كفارًا فلا سراية وإن كان المعتق كافرًا دون شريكه فهل يسري عليه أم لا يسري فيما إذا كان العبد مسلمًا دون ما إذا كان كافرًا: ثلاثة أقوال. وإن كانا كافرين والعبد مسلمًا فروايتان وإن كان المعتق
    مسلمًا سرى عليه بكل حال.(وإن كان له مال قدر ثمنه يقام) عليه (قيمة عدل) بفتح العين أي قيمة استواء لا زيادة فيها ولا نقص وقيمة نصب على المفعول المطلق (ويُعطى) بضم أوّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (شركاؤه) رفع نائب عن الفاعل (حصتهم) نصب على المفعولية (ويخلى سبيل المعتق) بفتح الطاء الفوقية ويخلى مبني للمفعول وسبيل نائب الفاعل.

    (بابُُ الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الشّركَة فِي الرَّقِيق، قَالَ ابْن الْأَثِير: الرَّقِيق الْمَمْلُوك فعيل بِمَعْنى مفعول، وَقد يُطلق على الْجَمَاعَة، تَقول: رق العَبْد وأرقه واسترقه. وَفِي (الْمغرب) : الرَّقِيق العَبْد، وَقد يُقَال للعبيد وَمِنْه هَؤُلَاءِ: رقيقي، ورق العَبْد رقا: صَار رَقِيقا، واسترقه اتَّخذهُ رَقِيقا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2396 ... ورقمه عند البغا:2503 ]
    - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بنُ أسْمَاءَ عنُ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَنْ أعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وجَبَ علَيْهِ أنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ إنْ كانَ لَهُ مالٌ قدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ ويُعْطاى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ ويُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ..مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (من أعتق شركا لَهُ) لِأَن الاعتاق يبْنى على صِحَة الْملك، فَلَو لم تكن الشّركَة فِي الرَّقِيق صَحِيحَة لما ترَتّب عَلَيْهَا صِحَة الْعتْق، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث فِي: بابُُ تَقْوِيم الْأَشْيَاء بَين الشُّرَكَاء بِقِيمَة عدل، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن عمرَان بن ميسرَة عَن عبد الْوَارِث عَن أَيُّوب عَن نَافِع، وَقد ذكر هُنَاكَ من أخرجه غَيره، وَالْبُخَارِيّ أخرج حَدِيث ابْن عمر فِي الْعتْق من طرق كَثِيرَة ووجوه مُخْتَلفَة فِي مَوَاضِع مُتعَدِّدَة. قَوْله: (وَجب عَلَيْهِ أَن يعْتق كُله إِن كَانَ لَهُ مَال) ، بِهِ تعلق الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق: أَن الضَّمَان لَا يجب على أحد الشَّرِيكَيْنِ للْآخر لقيمة نصِيبه إِلَّا إِذا كَانَ مُوسِرًا. قَوْله: (سَبِيل الْمُعْتق) ، بِفَتْح التَّاء وَقد مر الْبَحْث فِيهِ هُنَاكَ مستقصًى.

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:The Prophet (ﷺ) said, "Whoever manumits his share o a jointly possessed slave, it is imperative on him to manumit the slave completely if he has sufficient money to pay the rest of its price which is to be estimated justly. He should pay his partners their shares and release him (the freed one)

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Juwairiyah bin Asma'] dari [Nafi'] dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang membebaskan hak kepemilikan seorang budak, maka ia berkewajiban untuk membebaskan seluruhnya. Seandainya dia memiliki harta sebanyak harga budaknya, maka budaknya ditaksir dengan harga normal dan teman yang memiliki hak berserikat itu diberikan hak bagiannya dan budak dibebaskan

    İbn Ömer r.a.'den rivayet edilmiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Bir köledeki payını azad eden kişinin kölenin tamamını satın alacak malı varsa köleye adil bir kişi tarafından değer biçilerek diğer ortaklara paylarını vermesi ve azat ettiği köleyi tamamen serbest bırakması gerekir

    ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ بن اسماء نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ساجھے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر غلام کی انصاف کے موافق قیمت کے برابر اس کے پاس مال ہو تو وہ سارا غلام آزاد کرا دے۔ اس طرح دوسرے ساجھیوں کو ان کے حصے کی قیمت ادا کر دی جائے اور اس آزاد کیے ہوئے غلام کا پیچھا چھوڑ دیا جائے۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (শরীকী) গোলাম হতে কেউ নিজের অংশ আযাদ করে দিলে সেই গোলামের সম্পূর্ণটা আযাদ করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি তার কাছে সেই গোলামের মূল্য পরিশোধ পরিমাণ সম্পদ থাকে, তাহলে ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে অংশীদারদের তাদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করা হবে এবং এবং আযাদ কৃত গোলামের পথ ছেড়ে দেয়া হবে। (২৪৯১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৩২২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் அடிமையில் தமக்குள்ள பங்கை யார் விடுதலை செய்கிறாரோ அவரிடம் அவ்வடிமையின் விலை அளவுக்கான செல்வம் இருக்குமாயின், அவ்வடிமையை முழுமையாக விடுதலை செய்வது அவர்மீது கடமையாகும். அந்த அடிமைக்கு நியாயமான விலை நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். அவருடைய பங்குதாரர்களுக்கு உரிய தொகை கொடுக்கப்பட வேண்டும். விடுதலை செய்யப்பட்ட அடிமை சுதந்திரமாகச் செல்ல அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். இதை இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :