• 2091
  • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

    عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ "

    أرملوا: الرمل : تتابع المشي مع إسراع الخطى
    بالسوية: السوية : العدل والتساوي
    إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ
    لا توجد بيانات

    [2486] قَوْلُهُ عَنْ بُرَيْدٍ هُوَ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالرَّاءِ مُصَغَّرًا قَوْلُهُ إِذَا أَرْمَلُوا أَيْ فَنِيَ زَادُهُمْ وَأَصْلُهُ مِنَ الرَّمْلِ كَأَنَّهُمْ لَصِقُوا بِالرَّمْلِ مِنَ الْقِلَّةِ كَمَا قِيلَ فِي ذَا مَتْرَبَةِ قَوْلُهُ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ أَيْ هُمْ مُتَّصِلُونَ بِي وَتُسَمَّى مِنْ هَذِهِ الِاتِّصَالِيَّةَ كَقَوْلِهِ لَسْتُ مِنْ دَدٍ وَقِيلَ الْمُرَادُ فَعَلُوا فِعْلِي فِي هَذِهِ الْمُوَاسَاةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ الْمُبَالَغَةُ فِي اتِّحَادِ طَرِيقِهِمَا وَاتِّفَاقِهِمَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الْحَدِيثِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ لِلْأَشْعَرِيِّينَ قَبِيلَةُ أَبِي مُوسَى وَتَحْدِيثُ الرَّجُلِ بِمَنَاقِبِهِ وَجَوَازُ هِبَةِ الْمَجْهُولِ وَفَضِيلَةُ الْإِيثَارِ وَالْمُوَاسَاةِ وَاسْتِحْبَابُ خَلْطِ الزَّادِ فِي السَّفَرِ وَفِي الْإِقَامَةِ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي الزَّكَاةِ وَتَقَدَّمَ فِيهِ وَقَيَّدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّرْجَمَةِ بِالصَّدَقَةِ لِوُرُودِهِ فِيهَا لِأَنَّ التَّرَاجُعَ لَا يَصِحُّ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الرّقاب وَقَالَ بن بَطَّالٍ فِقْهُ الْبَابِ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا خُلِطَ رَأْسُ مَالِهِمَا فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَنْفَقَ صَاحِبُهُ تَرَاجَعَا عِنْدَ الْقِسْمَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ بِالتَّرَاجُعِ بَيْنَهُمَا وَهُمَا شَرِيكَانِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَرِيكَيْنِ فِي مَعْنَاهُمَا وَتعقبه بن الْمُنِيرِ بِأَنَّ التَّرَاجُعَ الْوَاقِعَ بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ لَيْسَ مِنْ بَابِ قِسْمَةِ الرِّبْحِ وَإِنَّمَا أَصْلُهُ غُرْمٌ مُسْتَهْلَكٌ لِأَنَّا نُقَدِّرُ أَنَّ مَنْ لميُعْطِ اسْتَهْلَكَ مَالَ مَنْ أَعْطَى إِذَا أَعْطَى عَنْ حَقٍّ وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ يُقَدَّرُ مُسْتَلِفًا مِنْ صَاحِبِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاجِبٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْقيام عَنهُ قَالَه بن الْمُنِيرِ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ صِحَّتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ وَهُوَ هُنَا مُحْتَمَلٌ فَلَا يتم الِاسْتِدْلَال مَعَ قيام الِاحْتِمَال (قَوْلُهُ بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ) أَيْ بِالْعَدَدِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَفِيهِ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ وسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ وَلَعَلَّ حَتَّى كَانَتْ حِينَ فَتَحَرَّفَتْ أَوْ سَقَطَ مِنَ التَّرْجَمَةِ شَيْءٌ إِمَّا لَفْظُ النَّهْيِ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ لَا يَجُوزُ قَبْلَ حَتَّى ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث بنعُمَرَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَظَالِمِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْأَطْعِمَةِ أَن شَاءَ الله تَعَالَى قَالَ بن بَطَّالٍ النَّهْيُ عَنِ الْقِرَانِ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ فِي الْأَكْلِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ كَمَا قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ لِأَنَّ الَّذِي يُوضَعُ لِلْأَكْلِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمُكَارَمَةِ لَا التَّشَاحِّ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْأَكْلِ لَكِنْ إِذَا اسْتَأْثَرَ بَعْضُهُمْ بِأَكْثَرَ من بعض لم يحل لَهُ لَهُ ذَلِك (قَوْلُهُ بَابُ تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عدل) قَالَ بن بَطَّالٍ لَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ قِسْمَةَ الْعُرُوضِ وَسَائِرِ الْأَمْتِعَةِ بَعْدَ التَّقْوِيمِ جَائِزٌ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي قِسْمَتِهَا بِغَيْرِ تَقْوِيمٍ فَأَجَازَهُ الْأَكْثَرُ إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيُّ وحجته حَدِيث بن عُمَرَ فِيمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فَهُوَ نَصٌّ فِي الرَّقِيقِ وَأَلْحَقَ الْبَاقِيَ بِهِ وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ الحَدِيث الْمَذْكُور عَن بن عُمَرَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فِي كِتَابِ الْعِتْقِ مُسْتَوْفًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىيُعْطِ اسْتَهْلَكَ مَالَ مَنْ أَعْطَى إِذَا أَعْطَى عَنْ حَقٍّ وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ يُقَدَّرُ مُسْتَلِفًا مِنْ صَاحِبِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاجِبٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْقيام عَنهُ قَالَه بن الْمُنِيرِ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ صِحَّتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ وَهُوَ هُنَا مُحْتَمَلٌ فَلَا يتم الِاسْتِدْلَال مَعَ قيام الِاحْتِمَال (قَوْلُهُ بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ) أَيْ بِالْعَدَدِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَفِيهِ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ وسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ وَلَعَلَّ حَتَّى كَانَتْ حِينَ فَتَحَرَّفَتْ أَوْ سَقَطَ مِنَ التَّرْجَمَةِ شَيْءٌ إِمَّا لَفْظُ النَّهْيِ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ لَا يَجُوزُ قَبْلَ حَتَّى ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث بنعُمَرَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَظَالِمِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْأَطْعِمَةِ أَن شَاءَ الله تَعَالَى قَالَ بن بَطَّالٍ النَّهْيُ عَنِ الْقِرَانِ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ فِي الْأَكْلِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ كَمَا قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ لِأَنَّ الَّذِي يُوضَعُ لِلْأَكْلِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمُكَارَمَةِ لَا التَّشَاحِّ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْأَكْلِ لَكِنْ إِذَا اسْتَأْثَرَ بَعْضُهُمْ بِأَكْثَرَ من بعض لم يحل لَهُ لَهُ ذَلِك (قَوْلُهُ بَابُ تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عدل) قَالَ بن بَطَّالٍ لَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ قِسْمَةَ الْعُرُوضِ وَسَائِرِ الْأَمْتِعَةِ بَعْدَ التَّقْوِيمِ جَائِزٌ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي قِسْمَتِهَا بِغَيْرِ تَقْوِيمٍ فَأَجَازَهُ الْأَكْثَرُ إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيُّ وحجته حَدِيث بن عُمَرَ فِيمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فَهُوَ نَصٌّ فِي الرَّقِيقِ وَأَلْحَقَ الْبَاقِيَ بِهِ وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ الحَدِيث الْمَذْكُور عَن بن عُمَرَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فِي كِتَابِ الْعِتْقِ مُسْتَوْفًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىيُعْطِ اسْتَهْلَكَ مَالَ مَنْ أَعْطَى إِذَا أَعْطَى عَنْ حَقٍّ وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ يُقَدَّرُ مُسْتَلِفًا مِنْ صَاحِبِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاجِبٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْقيام عَنهُ قَالَه بن الْمُنِيرِ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ صِحَّتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ وَهُوَ هُنَا مُحْتَمَلٌ فَلَا يتم الِاسْتِدْلَال مَعَ قيام الِاحْتِمَال (قَوْلُهُ بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ) أَيْ بِالْعَدَدِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَفِيهِ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ وسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ وَلَعَلَّ حَتَّى كَانَتْ حِينَ فَتَحَرَّفَتْ أَوْ سَقَطَ مِنَ التَّرْجَمَةِ شَيْءٌ إِمَّا لَفْظُ النَّهْيِ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ لَا يَجُوزُ قَبْلَ حَتَّى ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث بنعُمَرَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَظَالِمِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْأَطْعِمَةِ أَن شَاءَ الله تَعَالَى قَالَ بن بَطَّالٍ النَّهْيُ عَنِ الْقِرَانِ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ فِي الْأَكْلِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ كَمَا قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ لِأَنَّ الَّذِي يُوضَعُ لِلْأَكْلِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمُكَارَمَةِ لَا التَّشَاحِّ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْأَكْلِ لَكِنْ إِذَا اسْتَأْثَرَ بَعْضُهُمْ بِأَكْثَرَ من بعض لم يحل لَهُ لَهُ ذَلِك (قَوْلُهُ بَابُ تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عدل) قَالَ بن بَطَّالٍ لَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ قِسْمَةَ الْعُرُوضِ وَسَائِرِ الْأَمْتِعَةِ بَعْدَ التَّقْوِيمِ جَائِزٌ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي قِسْمَتِهَا بِغَيْرِ تَقْوِيمٍ فَأَجَازَهُ الْأَكْثَرُ إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيُّ وحجته حَدِيث بن عُمَرَ فِيمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فَهُوَ نَصٌّ فِي الرَّقِيقِ وَأَلْحَقَ الْبَاقِيَ بِهِ وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ الحَدِيث الْمَذْكُور عَن بن عُمَرَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فِي كِتَابِ الْعِتْقِ مُسْتَوْفًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىيُعْطِ اسْتَهْلَكَ مَالَ مَنْ أَعْطَى إِذَا أَعْطَى عَنْ حَقٍّ وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ يُقَدَّرُ مُسْتَلِفًا مِنْ صَاحِبِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاجِبٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْقيام عَنهُ قَالَه بن الْمُنِيرِ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ صِحَّتَهُ تَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ وَهُوَ هُنَا مُحْتَمَلٌ فَلَا يتم الِاسْتِدْلَال مَعَ قيام الِاحْتِمَال (قَوْلُهُ بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ) أَيْ بِالْعَدَدِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَفِيهِ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ وسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ وَلَعَلَّ حَتَّى كَانَتْ حِينَ فَتَحَرَّفَتْ أَوْ سَقَطَ مِنَ التَّرْجَمَةِ شَيْءٌ إِمَّا لَفْظُ النَّهْيِ مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ لَا يَجُوزُ قَبْلَ حَتَّى ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث بنعُمَرَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَظَالِمِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْأَطْعِمَةِ أَن شَاءَ الله تَعَالَى قَالَ بن بَطَّالٍ النَّهْيُ عَنِ الْقِرَانِ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ فِي الْأَكْلِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ كَمَا قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ لِأَنَّ الَّذِي يُوضَعُ لِلْأَكْلِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمُكَارَمَةِ لَا التَّشَاحِّ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْأَكْلِ لَكِنْ إِذَا اسْتَأْثَرَ بَعْضُهُمْ بِأَكْثَرَ من بعض لم يحل لَهُ لَهُ ذَلِك (قَوْلُهُ بَابُ تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عدل) قَالَ بن بَطَّالٍ لَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ قِسْمَةَ الْعُرُوضِ وَسَائِرِ الْأَمْتِعَةِ بَعْدَ التَّقْوِيمِ جَائِزٌ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي قِسْمَتِهَا بِغَيْرِ تَقْوِيمٍ فَأَجَازَهُ الْأَكْثَرُ إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيُّ وحجته حَدِيث بن عُمَرَ فِيمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فَهُوَ نَصٌّ فِي الرَّقِيقِ وَأَلْحَقَ الْبَاقِيَ بِهِ وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ الحَدِيث الْمَذْكُور عَن بن عُمَرَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فِي كِتَابِ الْعِتْقِ مُسْتَوْفًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىأَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا حَدِيثُ جَابِرٍ فِي بَعْثِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ إِلَى جِهَةِ السَّاحِلِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْمَغَازِي وَشَاهِدُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2381 ... ورقمه عند البغا: 2486 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ».وبه قال: (حدّثنا محمد بن العلاء) أبو كريب الهمداني الكوفي قال: (حدّثنا حماد بن أسامة) القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة (عن بريد) بضم الموحدة ابن عبد الله (عن) جدّه (أبي بردة) الحرث أو عامر (عن) أبيه (أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري -رضي الله عنه- أنه (قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(إن الأشعريين) بتشديد المثناة التحتية نسبة إلى الأشعري قبيلة من اليمن (إذا أرملوا في الغزو) بفتح الهمزة والميم أي فني زادهم وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلّة كما قيل ترب الرجل إذا افتقر كأنه لصق بالتراب (أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم) وللحموي والمستملي: ثم اقتسموا بحذف الضمير المنصوب (في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم) أي متصلون بي أو فعلوا فعلي في هذه المواساة وفيه منقبة عظيمة للأشعريين.وفي الحديث استجاب خلط الزاد سفرًا وحضرًا وقول ابن حجر فيه جواز هبة المجهول تعقبه العيني بأنه ليس في الحديث ما يدل له
    وليس فيه إلا مواساة بعضهم بعضًا والإباحة وهذا لا يسمى هبة لأن الهبة تمليك المال والتمليك غير الإباحة وأيضًا الهبة لا تكون إلا بالإيجاب والقبول ولابد فيها من القبض عند جمهور العلماء ولا تجوز فيما يقسم إلا محوزة مقسومة.ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث أخرجه مسلم في الفضائل والنسائي في السير والله أعلم.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2381 ... ورقمه عند البغا:2486 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ العَلاَءِ قَالَ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ أُسَامَةَ عنْ بُرَيْدٍ عنْ أبِي بُرْدَةَ عنْ أبِي مُوساى قَالَ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّ الأشْعَرِيِّينَ إذَا أرْمَلُوا فِي الغَزْوِ أوْ قَلَّ طَعامُ عِيَالِهِمْ بالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَموهُ بَيْنَهُمْ فِي إنَاءٍ واحدٍ بالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وأنَا مِنْهُمْ.مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (جمعُوا مَا كَانَ عِنْدهم فِي ثوب وَاحِد ثمَّ اقتسموه بَينهم) وَلَا يخفى على المتأمل ذَلِك، وَهَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِه مضى فِي: بابُُ فضل من علم.وبريد، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن عبد الله بن أبي بردة يروي عَن جده أبي بردة واسْمه الْحَارِث، وَقيل: عَامر، وَقيل: اسْمه كنيته، يروي عَن أَبِيه أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، واسْمه عبد الله بن قيس.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْفَضَائِل عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَأبي كريب. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي السّير عَن مُوسَى بن هَارُون.قَوْله: (إِن الْأَشْعَرِيين) جمع أشعري، بتَشْديد الْيَاء نِسْبَة إِلَى الإشعر، قَبيلَة من الْيمن، ويروى: إِن الأشعرين، بِدُونِ يَاء النِّسْبَة، وَتقول الْعَرَب: جَاءَك الأشعرون بِحَذْف الْيَاء. قَوْله: (إِذا أرملوا) ، أَي: إِذا فني زادهم، من الإرمال، بِكَسْر الْهمزَة وَهُوَ فنَاء الزَّاد وإعواز الطَّعَام، وَأَصله من الرمل، كَأَنَّهُمْ لصقوا بالرمل من الْقلَّة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {{ذَا مَتْرَبَة}} (الْبَلَد: 61) . قَوْله: (فهم مني) أَي: متصلون بِي، وَكلمَة: من، هَذِه تسمى اتصالية، نَحْو: لَا أَنا من الدَّد وَلَا الدَّد مني. وَقَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ الْمُبَالغَة فِي اتِّحَاد طريقهما واتفاقهما فِي طَاعَة الله تَعَالَى. وَقيل: المُرَاد فعلوا فعلي فِي الْمُوَاسَاة.وَفِيه: منقبة عَظِيمَة للأشعريين من إيثارهم ومواساتهم بِشَهَادَة سيدنَا رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأعظم مَا شرفوا بِهِ كَونه أضافهم إِلَيْهِ. وَفِيه: اسْتِحْبابُُ خلط الزَّاد فِي السّفر والحضر أَيْضا، وَلَيْسَ المُرَاد بِالْقِسْمَةِ هُنَا الْقِسْمَة الْمَعْرُوفَة عِنْد الْفُقَهَاء، وَإِنَّمَا المُرَاد هُنَا إِبَاحَة بَعضهم بَعْضًا بموجوده. وَفِيه: فَضِيلَة الإيثار والمواساة. وَقَالَ بَعضهم: وَفِيه: جَوَاز هبة الْمَجْهُول. قلت: لَيْسَ شَيْء فِي الحَدِيث يدل على هَذَا، وَلَيْسَ فِيهِ إلاَّ مواساة بَعضهم بَعْضًا وَالْإِبَاحَة، وَهَذَا لَا يُسمى هبة، لِأَن الْهِبَة تمْلِيك المَال، وَالتَّمْلِيك غير الْإِبَاحَة، وَأَيْضًا: الْهِبَة لَا تكون إلاَّ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول لقِيَام العقد بهما، وَلَا بُد فِيهَا من الْقَبْض عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء من التَّابِعين وَغَيرهم، وَلَا يجوز فِيمَا يقسم إلاَّ محوزة مقسومة كَمَا عرف فِي موضعهَا.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Musa:The Prophet (ﷺ) said, "When the people of Ash`ari tribe ran short of food during the holy battles, or the food of their families in Medina ran short, they would collect all their remaining food in one sheet and then distribute it among themselves equally by measuring it with a bowl. So, these people are from me, and I am from them

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al 'Alaa'] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Usamah] dari [Buraid] dari [Abu Burdah] dari [Abu Musa] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Asya'ariy jika mereka berperang atau harta kebutuhan keluarga mereka di Madinah menipis maka mereka mengumpulkan apa saja milik mereka pada satu kain lalu mereka membagi rata diantara mereka pada tiap masing-masing, maka mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka

    Ebu Musa r.a.'den rivayet edilmiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Eş'ari kabilesi, savaşta azıksız kaldığında veya şehirde ailelerinin yiyeceği azaldığında yanlarında olan bütün yiyecekleri bir sofrada toplarlar ve onu aynı kapta eşit olarak paylaşırıar. Onlar bendendir, ben de onlardanım

    ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید نے، ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ اشعر کے لوگوں کا جب جہاد کے موقع پر توشہ کم ہو جاتا یا مدینہ ( کے قیام ) میں ان کے بال بچوں کے لیے کھانے کی کمی ہو جاتی تو جو کچھ بھی ان کے پاس توشہ ہوتا تو وہ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں۔ پھر آپس میں ایک برتن سے برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پس وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔

    আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আশ‘আরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা মদ্বীনাতেই তাদের পরিবার পরিজনদের খাবার কম হয়ে যায়, তখন তারা তাদের যা কিছু সম্বল থাকে, তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে মেপে তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। কাজেই তারা আমার এবং আমি তাদের। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৩০৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: அறப்போரின்போது அஷ்அரீ குலத்தார் பயண உணவு (இருப்பு) குறைந்துவிட்டால், அல்லது மதீனாவில் தங்கள் மனைவி, மக்களின் உணவு (இருப்பு) குறைந்துபோய்விட்டால் தங்களிடம் (எஞ்சி) இருப்பதை ஒரு துணியில் சேகரித்து, பிறகு ஒரே பாத்திரத்தைக் கொண்டு சமமாக தங்களுக்கிடையே அதைப் பங்கிட்டுக்கொள்வார்கள். அவர்கள் என்னைச் சேர்ந்தவர்கள்; நான் அவர் களைச் சேர்ந்தவன்.4 இதை அபூமூசா அஷ்அரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :