• 2574
  • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّ أَنَسًا ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ ، الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ ، الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ "

    خليطين: الخليط : المخالط ويريد به الشريك الذي يَخْلِط ماله بمال شريكه
    بالسوية: السوية : العدل والتساوي
    وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ
    لا توجد بيانات

    باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِهذا (باب) بالتنوين (ما كان من خليطين) أي مخالطين وهما الشريكان (فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة) قيد بالصدقة لوروده فيها لأن التراجع لا يصح بين الشريكين في الرقاب.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2382 ... ورقمه عند البغا: 2487 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ".وبه قال: (حدّثنا محمد بن عبد الله بن المثنى) بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي (قال: حدّثني) بالإفراد (أبي) عبد الله (قال: حدّثني) بالإفراد أيضًا (ثمامة) بضم المثلثة وتخفيف الميم (ابن عبد الله بن أنس) وثمامة عمّ عبد الله بن المثنى (أن) جده (أنسًا) هو ابن مالك (حدّثه أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كتب له فريضة الصدقة التي فرض) أي قدر (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):(وما كان من خليطين) تثنية خليط وهو الشريك (فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) أي أن الشريكين إذا خلطا رأس مالهما والربح بينهما فمن أنفق من مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجعا عند القسمة بقدر ذلك لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما وهما شريكان فدلّ ذلك على أن كل شريكين في معناهما قاله أبو سليمان الخطابي.وتعقبه ابن المنير: بأن التراجع الواقع بين الخليطين في الفتح ليس من باب قسمة الربح إنما أصله غرم مستهلك لأنّا نقدّر من لم يعط استهلك مال من أعطى إذا أعطى عن حق وجب على غيره وقيل إنما يقدر مستلفًا من صاحبه على ذلك الخلاف في وقت التقويم عند التراجع هل يقوّم وقت الأخذ أو وقت الوفاء فالأول على أنه استهلك والثاني على أنه استلف قال وفيه حجة لمذهب مالك رحمه الله أن من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه وإن لم يكن أذن له في القيام عنه، وأما لو ذبح أحد الخليطين أو الشريكين من الشركة شيئًا فهو مستهلك فالقيمة يوم الاستهلاك قولاً واحدًا بخلاف ما يأخذه الساعي كذا نقله عن ابن المنير في المصابيح والفتح بنحوه مختصرًا.وهذا الحديث بهذا السند قد ذكره المؤلّف في مواضع مقطعًا في عشرة مواضع سبق منها في الزكاة ستة وباقيها في الشركة والخمس واللباس وترك الحيل، وأخرجه أبو داود في موضع واحد بتمامه.

    (بابُُ مَا كانَ مِنْ خَلِيَطَيْنِ فإنَّهُمَا يتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا كَانَ من خليطين، أَي: مخالطين، وهما الشريكان إِذا كَانَ من أَحدهمَا تصرف من إِنْفَاق مَال الشّركَة أَكثر مِمَّا أنْفق صَاحبه، فَإِنَّهُمَا يتراجعان عِنْد الرِّبْح بِقدر مَا أنْفق كل وَاحِد مِنْهُمَا، فَمن أنْفق قَلِيلا يرجع على من أنْفق أَكثر مِنْهُ، لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لما أَمر الخليطين فِي الْغنم بالتراجع بَينهمَا
    بِالسَّوِيَّةِ، وهما شريكان، دلّ على أَن كل شريك فِي مَعْنَاهُمَا. قَوْله: (فِي الصَّدَقَة) ، قيد بهَا لوُرُود الحَدِيث فِي الصَّدَقَة، لِأَن التراجع لَا يَصح بَين الشَّرِيكَيْنِ فِي الرّقاب.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2382 ... ورقمه عند البغا:2487 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عبْدِ الله بنِ الْمُثَنَّى قَالَ حدَّثني أبي قَالَ حدَّثني ثُمَامَةُ بنُ عبْدِ الله بنِ أنَسٍ أَن أنَساً حدَّثَهُ أنَّ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ كتَبَ لَهُ فرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فرَضَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ وَمَا كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإنَّهُمَا يتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّوِيَّةِ..مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (وَمَا كَانَ من خليطين) إِلَى آخِره، وَهَذَا الْإِسْنَاد كُله بِالتَّحْدِيثِ، وَهُوَ غَرِيب، والْحَدِيث بِعَين هَذِه التَّرْجَمَة وَعين هَؤُلَاءِ الروَاة مضى فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بابُُ مَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Anas:that Abu Bakr As-Siddiq wrote to him the law of Zakat which was made obligatory by Allah's Apostle. He wrote: 'Partners possessing joint property (sheep) have to pay its Zakat equally

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin 'Abdullah bin Al Mutsannaa] berkata, telah menceritakan kepadaku [bapakku] berkata, telah menceritakan kepadaku [Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas] bahwa [Anas] menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu menetapkan kewajiban shadaqah kepadanya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkannya. Dia berkata: "Dan dua orang yang telah bercampur (hewan ternak keduanya) hendaklah keduanya berdamai dengan menanggung beban yang sama

    Sümame İbn Abdullah İbn Enes'ten rivayet edilmiştir: Ebu Bekir r.a. Hz. Enes'e Allah Resulü'nün belirlemiş olduğu zekat farızasını yazdıktan sonra "Malı ortak olanların mallarından da zekat al. Sonra onlar eşit olarak kendi aralarında paylaşırlar" demiştir

    ہم سے محمد بن عبداللہ بن مثنیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا بیان تحریر کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مال میں دو آدمی ساجھی ہوں تو وہ زکوٰۃ میں ایک دوسرے سے برابر برابر مجرا کر لیں ( یعنی زکوٰۃ کی رقم آپس میں برابر تقسیم کر لیں ) ۔

    আনাস (ইবনু মালিক) (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতের বিধান হিসাবে যা নির্দিষ্ট করেছিলেন, আবূ বাকর (রাঃ) তা আমাকে লিখে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, যেখানে দু’জন অংশীদার থাকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা দু’জনে নিজ নিজ অংশ আদান-প্রদান করে নেবে। (১৪৪৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৩০৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் (ஆணையின் பேரில் அவனுடைய) தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கடமையாக்கிய ‘ஸகாத்’ தொடர்பாக எனக்கு அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் எழுதிய போது, ‘‘இருவருக்குக் கூட்டாக உள்ள பொருட்களில் ஒருவர், தம் பொருட்களின் ஸகாத்துடன் மற்றவருடைய பொருட்களின் ஸகாத்தையும் சேர்த்து, தாமே செலுத்திவிடுவாராயின், அவர் தம் கூட்டாளியின் பங்குக்குச் சமமான ஸகாத் தொகையைக் கணக்கிட்டு அதை அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்வார்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்கள்.5 அத்தியாயம் :