• 3011
  • حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابُ : " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَهَا فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَمَا دُونَهُ الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ ، فَفِيهَا شَاةٌ ، وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، شَاةٌ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثُلْاثِمِائَةٍ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَهَا فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَمَا دُونَهُ الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ ، فَفِيهَا شَاةٌ ، وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، شَاةٌ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثُلْاثِمِائَةٍ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ فَتَمَّ لِوَلَدِهَا سَنَةٌ - وَدَخَلَ وَلَدُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ - فَإِنْ كَانَ الْوَلِيدُ ذَكَرًا فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ ، وَالْأُنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ ؛ لِأَنَّ النَّاقَةَ إِذَا وَلَدَتْ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْفَحْلِ لِيَضْرِبَهَا الْفَحْلُ إِلَى سَنَةٍ ، فَإِذَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ مِنْ حِينِ وِلَادَتِهَا رَجَعَتْ إِلَى الْفَحْلِ ، فَإِذَا ضَرَبَهَا الْفَحْلُ أَلْحَقَتْ بِالْمَخَاضِ ، وَهُنَّ الْحَوَامِلُ ، فَكَانَتِ الْأُمُّ مِنَ الْمُوَاخِضِ ، وَالْمَاخِضُ الَّتِي قَدْ خَاضَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ ، فَكَانَ ابْنُهَا ابْنُ مَخَاضٍ وَابْنَتُهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَتَمْكُثُ النَّاقَةُ حَامِلًا سَنَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ تَلِدُ ، فَإِذَا وَلَدَتْ صَارَ لَهَا ابْنٌ فَسُمِّيَتْ لِبُونًا وَابْنُهَا ابْنُ لَبُونٍ ، وَابْنَتُهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَقَدْ تَمَّ لِلْوَلَدِ سَنَتَانِ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا مَكَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَامَ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ سُمِّيَّ حِقَّةٌ ، وَإِنَّمَا تُسَمَّى حِقَّةً ؛ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ أُنْثَى اسْتُحِقَّتْ أَنْ يُحْمَلَ الْفَحْلُ عَلَيْهَا ، وَتُحْمَلَ عَلَيْهَا الْأَحْمَالُ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا اسْتُحِقَّ الْحَمُولَةَ عَلَيْهِ ، فَسُمِّيَ حِقَّةً ، لِهَذِهِ الْعِلَّةِ ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا يُضَافُ الْوَلَدُ إِلَى الْأُمِّ فَيُسَمَّى إِذَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ مِنَ الْمَخَاضِ ، وَإِذَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ السَّنَةَ الثَّالِثَةَ سُمِّيَ ابْنُ لَبُونٍ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ لَبُونٍ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ الثَّانِي ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقَّةً لِعِلَّةِ نَفْسِهِ عَلَى مَا بَيَّنْتُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَمُولَةَ ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَعَةٌ ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ ، فَهُوَ ثَنِيٌّ ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ رَبَاعٌ ، وَالْأُنْثَى رَبَاعِيَةٌ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ ، حَتَّى يَمْضِيَ السَّنَةُ السَّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَتِ السَّابِعَةُ ، وَدَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ لُغَتَانِ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى لَفْظُهُمَا ، فِي هَذَا السِّنِّ وَاحِدَةٌ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ الثَّامِنَةُ ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّامِنَةُ ، وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ ، فَقَدْ فَطَرَ نَابُهُ ، وَطَلَعَ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بَازِلٌ بِلَفْظِهِ ، فَلَا يَزَالُ بَازِلًا حَتَّى يُمْضِيَ التَّاسِعَةَ ، فَإِذَا مَضَتْ ، وَدَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ بَعْدَ الِاخْلَافِ ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ ، وَبَازِلُ عَامَيْنِ ، وَمُخْلِفُ عَامٍ ، وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَازَادَ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا كَبُرَ فَهُوَ عُودٌ وَالْأُنْثَى عُودَةٌ وَإِذَا هَرِمَ ، فَهُوَ قَحْرٌ لِلذَّكَرِ ، وَأَمَّا الْأُنْثَى فَهِيَ الثَّابُ وَالشَّارِفُ

    بنت مخاض: بنت مخاض : الإبل التي دخلت في السنة الثانية
    ابنة مخاض: ابن مخاض : ولد الناقة إذا استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية وهي ابنة مخاض
    فابن لبون: ابن لبون : ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة وهي ابنة لبون
    ابنة لبون: بنت لبون : الإبل التي دخلت في السنة الثالثة
    حقة: الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
    جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    ابنتا لبون: بنت لبون : الإبل التي دخلت في السنة الثالثة
    حقتان: الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
    سائمتها: السائمة : الدواب التي ترعى في البراري والمراعي ولا تعلف
    سائمة: السائمة : الدواب التي ترعى في البراري والمراعي ولا تعلف
    وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ ، فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ
    حديث رقم: 1391 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة
    حديث رقم: 1393 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع
    حديث رقم: 1397 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب زكاة الغنم
    حديث رقم: 1394 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
    حديث رقم: 1398 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق
    حديث رقم: 2382 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة
    حديث رقم: 1396 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
    حديث رقم: 6589 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة
    حديث رقم: 1374 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2434 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الإبل
    حديث رقم: 2442 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الغنم
    حديث رقم: 1795 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ ، أَوْ فَوْقَ سِنٍّ
    حديث رقم: 2078 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 2086 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 2091 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 2110 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 72 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3335 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2202 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْإِبِلِ
    حديث رقم: 2210 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْغَنَمِ
    حديث رقم: 1392 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 7707 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7708 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7709 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6837 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ
    حديث رقم: 6838 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ
    حديث رقم: 6879 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ
    حديث رقم: 6877 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 6907 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ
    حديث رقم: 6965 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ
    حديث رقم: 7087 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ قَدْرِ الْوَاجِبِ فِي الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا
    حديث رقم: 19013 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي , وَالْقَاضِي إِلَى الْأَمِيرِ , وَالْأَمِيرِ
    حديث رقم: 331 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1742 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 945 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَّقَهُ النَّعَمِ السَّائِمَةِ وَهِيَ : الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ
    حديث رقم: 69 في مسند أبي بكر الصديق مسند أبي بكر الصديق أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4887 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
    حديث رقم: 1969 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ ذَوَاتُ الْعَوَارِ هَلْ تُؤْخَذُ فِي صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 119 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 370 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 2644 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مَسْعُودُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو أَحْمَدَ الْقَطَّانُ كَانَ زَمِنًا ، يَرْوِي عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ ، وَأَبِي دَاوُدَ ، وَمَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ رُسْتُمَ
    حديث رقم: 339 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني بَقِيَّةُ الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ أَبُو عُبَيْدَةَ حَاتِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّمَرِيُّ
    حديث رقم: 1780 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5087 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات