• 3006
  • أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ وَجَّهَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى الْبَحْرَيْنِ . . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهَا : " فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا ، فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ " وَفِي كِتَابِهِ ذَلِكَ : " أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُفَرَّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ " .

    وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ حَدَّثَنَـا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ وَجَّهَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى الْبَحْرَيْنِ . . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهَا : فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا ، فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ وَفِي كِتَابِهِ ذَلِكَ : أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُفَرَّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . وَحَدَّثَنَـا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَـا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ وَحَدَّثَنَـا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ أَخْبَرَنَـا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَـا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ إِلَى ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنْ يُوَجِّهَ إِلَيْهِ بِكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الصَّدَقَةِ ، فَوَجَّهَ لِي مَعِي إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . . . وَفِيهِ مَا فِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ

    يفرق: يفرق بين مجتمع : المراد التفريق بين ما يملك الشريكان معا لتقل الزكاة
    على: وجهها : صوابها
    وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ ، فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات