• 2889
  • حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ القَوْمِ ، فَعَجِلُوا ، وَذَبَحُوا ، وَنَصَبُوا القُدُورَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالقُدُورِ ، فَأُكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، فَطَلَبُوهُ ، فَأَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ، فَقَالَ جَدِّي : إِنَّا نَرْجُو - أَوْ نَخَافُ - العَدُوَّ غَدًا ، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى ، أَفَنَذْبَحُ بِالقَصَبِ ؟ قَالَ : مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ

    كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ القَوْمِ ، فَعَجِلُوا ، وَذَبَحُوا ، وَنَصَبُوا القُدُورَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالقُدُورِ ، فَأُكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، فَطَلَبُوهُ ، فَأَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا " ، فَقَالَ جَدِّي : إِنَّا نَرْجُو - أَوْ نَخَافُ - العَدُوَّ غَدًا ، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى ، أَفَنَذْبَحُ بِالقَصَبِ ؟ قَالَ : " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ "

    فأصابوا: أصاب : نال
    إبلا: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
    أخريات: الأخريات : النهايات من آخر كل شيء
    ونصبوا: نصب : أقام وأرسى وثَبَّتَ ورفع
    فأكفئت: كفأ : قلب وأفرغ
    فعدل: عدل : اتجه
    ببعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    يسيرة: اليسير : القليل
    فأهوى: أهْوَى : يقال أهوى يَدَه وبِيَده إلى الشَّيء لِيَأخُذَه ويمسك به
    أوابد: الأوابد : جمع آبدة ، وهي من النفور والفرار والشرود
    كأوابد: الأوابد : جمع آبدة ، وهي من النفور والفرار والشرود
    غلبكم: الغلب : القهر
    مدى: المُدى : جمع مدية وهي السكين أو الشفرة
    بالقصب: القَصَب : من النبات كل نبات ذي أنابيب، ومن العظام كلُّ عَظْمٍ أجْوَف فيه مُخٌّ
    أنهر: الإنهار : الإسالة والصَّبُّ بكَثْرة
    فمدى: المُدى : جمع مدية وهي السكين أو الشفرة
    مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ،
    لا توجد بيانات

    باب قِسْمَةِ الْغَنَمِ(باب قسمة الغنم) أي بالعدد.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2383 ... ورقمه عند البغا: 2488 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. فَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو -أَوْ نَخَافُ- الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ". [الحديث 2488 - أطرافه في: 2507، 3075، 5498، 5503، 5506، 5509، 5543، 5544].وبه قال: (حدّثنا عليّ بن الحكم) بفتحتين ابن ظبيان بفتح المعجمة وسكون الموحدة المروزي (الأنصاري) المؤدب قال: (حدّثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن سعيد بن مسروق) بن عدي والد سفيان الثوري (عن عباية بن رفاعة) بفتح العين المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف مثناة تحتية مفتوحة ورفاعة بكسر الراء (ابن رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة وآخره جيم (عن جده) رافع بن خديج -رضي الله عنه- أنه (قال كنا مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذي الحليفة) زاد مسلم كالمؤلّف في باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور من تهامة وهو يردّ على النووي حيث قال تبعًا للقابسي إنه المهل الذيبقرب المدينة قال السفاقسي: وكان ذلك سنة ثمان من الهجرة في قضية حُنين (فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلاً وغنمًا) بكسر الهمزة والموحدة لا واحد له من لفظه بل واحده بعير (قال) رافع (وكان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في أُخريات القوم) بضم الهمزة للرفق بهم وحمل النقطع (فعجلوا) بكسر الجيم وفي الفرع بفتحها ولم يضبطها في اليونينية (وذبحوا) مما أصابوه (ونصبوا القدور) بعد أن وضعوا اللحم فيها للطبخ (فأمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالقدور) أن تكفأ (فأكفئت) بضم الهمزة الأولى أي أميلت ليفرغ ما فيها يقال كفأت الإناء وأكفأته إذا أملته وإنما أكفئت لأنهم ذبحوا الغنم قبل أن تقسم ولم يكن لهم ذلك وقال النووي لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار
    الإسلام والمحل الذي لا يجوز الأكل فيه من مال الغنيمة المشتركة، فإن الأكل منها قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب، والمأمور به من الإراقة إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم، وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع وردّ إلى المغنم ولا يظن بأنه أتلف مال الغانمين لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن إضاعة المال. نعم في سنن أبي داود بسند جيد أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أكفأ القدور بقوسه ثم جعل يزيل اللحم بالتراب ثم قال: "إن النهبة ليست بأحلّ من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة" شك هناد أحد رواته وقد يجاب بأنه لا يلزم من تزبيله إتلافه لإمكان تداركه بالغسل لكنه بعيد، ويحتمل أن فعله ذلك لأنه أبلغ في الزجر ولو ردّها إلى المغنم لم يكن فيه كبير زجر إذا ما ينوب الواحد منهم في ذلك نزر يسير فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وغلبة شهواتهم أبلغ في الزجر.(ثم قسم) عليه الصلاة والسلام (فعدل) بتخفيف الدال (عشرة) بإثبات تاء التأنيث في أصل أبي ذر والأصيلي وابن عساكر والأصل المسموع على أبي الوقت بقراءة الحافظ ابن السمعاني لكن قال ابن مالك لا يجوز إثباتها فالصواب فعدل عشرًا (من الغنم ببعير) أي سواها به وهو محمول على أنه كان بحسب قيمتها يومئذ ولا يخالف هذا قاعدة الأضحية من إقامة بعير مقام سبع شياه لأنه الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة.وهذا موضع الترجمة على ما لا يخفى (فند) بفتح النون وتشديد الدال المهملة أي هرب وشرد (منها بعير فطلبوه فأعياهم) أي أعجزهم (وكان في القوم خيل يسيرة) أي قليلة (فأهوى) أي مال وقصد (رجل منهم) إليه (بسهم) أي فرماه به (فحبسه الله) أي بذلك السهم (ثم قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إن لهذه البهائم) أي الإبل (أوابد) جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة المخففة أي نوافر وشوارد (كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا) أي ارموه بالسهم كالصيد. قال عباية بن رفاعة (فقال جدي) رافع بن خديج (إنّا نرجو أو) قال (نخاف العدوّ غدًا) والشك من الراوي والرجاء هنا بمعنى الخوف (وليست مدى) ولأبي ذر عن الكشميهني والأصيلي: وليست معنا مدى، وللحموي والمستملي: وليست لنا مدى وهو بضم الميم وبالدال المهملة مقصور منوّن جمع مدية مثلث الميم سكين أي استعملنا السيوف في الذبائح تكل وتعجز عند لقاء العدوّ عن المقاتلة بها (أفنذبح بالقصب) ولمسلم فنذكي بالليط بكسر اللام وسكون المثناة التحتية وبالطاء المهملة قطع القصب أو قشوره (قال)عليه الصلاة والسلام: (ما أنهر الدم) أي صبه بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر وكلمة ما موصولة مبتدأ والخبر فكلوه أو شرطية والفاء جواب الشرط. وقال البرماوي كالزركشي وروي بالزاي حكاه القاضي عياض وهو غريب.قال في المصابيح وهذا تحريف في النقل، فإن القاضي قال في المشارق ووقع للأصيلي في كتاب الصيد أنهز بالزاي وليس بشيء والصواب ما لغيره أنهر أي بالراء كما في سائر المواضع، فالقاضي إنما حكى هذا عن الأصيلي في كتاب الصيد لا في المكان الذي نحن فيه وهو كتاب الشركة وكلام الزركشي ظاهر في روايته في هذا المحل الخاص وهو تحريف بلا شك انتهى.(وذكر اسم الله عليه فكلوه) هذا تمسك به من اشترط التسمية عند الذبح وهم المالكية والحنفية فإنه علق الإذن في الأكل بمجموع أمرين والمعلق على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما. وأجاب أصحابنا الشافعية بأن هذا معارض بحديث عائشة -رضي الله عنها- أن قومًا قالوا إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال "سموا أنتم وكلوا" فهو محمول على الاستحباب.وبقية مباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح.قال العلاّمة البدر الدماميني، فإن قلت: الضمير من قوله فكلوه لا يعود على ما لأنها عبارة عن آلة التذكية وهي لا تؤكل فعلى ماذا يعود؟ وأجاب: بأنه يعود على المذكّي المفهوم من الكلام لأن إنهار الآلة للدم يدل على شيء أنهر دمه ضرورة وهو المذكى
    ولكن لا بدّ من رابط يعود على ما من الجملة أو ملابسها فيقدر محذوف ملابس أي فكلوا مذبوحة أو يقدر ذلك مضافًا إلى ما ولكنه حذف فالتقدير مذبوح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه.فإن قلت: يلزم عدد الارتباط حينئذ. وأجاب: بأن الربط حاصل. قال: وذلك أنّا نقدّر التركيب هكذا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه على مذكاه فكلوا فالضمير عائد على ملتبس فحصل الربط، وقد قال الكسائي وتبعه ابن مالك في قوله تعالى: {{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن}} [البقرة: 234] إن الذين مبتدأ ويتربصن الخبر والأصل يتربص أزواجهم ثم جيء بالضمير مكان الأزواج لتقدّم ذكرهنّ فامتنع ذكر الضمير لأن النون لا تضاف لكونها ضميرًا وجعل الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف إلى الضمير وهذا مثل مسألتنا.(ليس السن والظفر) قال الزركشي والبرماوي والكرماني واليني ليس هنا للاستثناء بمعنى إلا وما بعدها نصب على الاستثناء. قال في المصابيح: الصحيح أنها ناسخة وأن اسمها ضمير راجع للبعض المفهوم مما تقدم واستتاره واجب فلا يليها في اللفظ إلا المنصوب (وسأحدثكم عن ذلك) أي سأبيّن لكم علّته وحكمته لتتفقهوا في الدين (أما السن فعظم) لا يقطع غالبًا وإنما يجرح ويدمي فتزهق النفس من غير تيقن الذكاة وهذا يدل على أن النهي عن الذكاة بالعظم كان متقدمًا فأحال بهذا القول على معلوم قد سبق.قال ابن الصلاح ولم أجد بعد البحث أحدًا ذكر ذلك بمعنى يعقل قال وكأنه عندهم تعبدي، وكذا نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال: للشرع علل تعبد بها كما أن له أحكامًا تعبد بها أي وهذا منها. وقال النووي: المعنى لا تذبحوا بالعظام لأنها تنجس بالدم وقد نهيتم عن تنجيس العظام في الاستنجاء لكونها زاد إخوانكم من الجن انتهى. قال في جمع العدة: وهو ظاهر.(وأما الظفر فمدى الحبشة) ولا يجوز التشبه بهم ولا بشعارهم لأنهم كفار وهم يدمون المذبح بأظفارهم حتى تزهق النفس خنقًا وتعذيبًا ويحلّونها محل الذكاة فلذلك ضرب المثل بهم والألف واللام في الظفر للجنس فلذلك وصفها بالجمع ونظيره قولهم: أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر قال النووي: ويدخل فيه ظفر الآدمي وغيره متصلاً ومنفصلاً ظاهرًا أو نجسًا وكذا السن، وجوّزه أبو حنيفة وصاحباه بالمنفصلين.وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الشركة والجهاد والذبائح، ومسلم في الأضاحي، وأبو داود في الذبائح، والترمذي في الصيد والأضاحي، وابن ماجة في الأضاحي والذبائح.

    (بابُُ قِسْمَةِ الغَنَمِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان قسْمَة الْغنم بِالْعَدْلِ، وَفِي بعض النّسخ: بابُُ قسم الْغنم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2383 ... ورقمه عند البغا:2488 ]
    - حدَّثنا علِيُّ بنُ الْحَكَمِ الأنْصَارِيُّ قَالَ حدَّثنا أبُو عَوانَةَ عنْ سعِيدٍ بنِ مَسْرُوقٍ عنْ عَبابَُةَ بنِ رَفاعَةَ بنِ رافِعِ بنِ خَدِيجٍ عنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا معَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذِي الْحُلَيْفَةِ فأصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فأصابُوا إبِلا وَغنما قَالَ وكانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أخرَيَاتِ الْقَوْمِ فعَجِلُوا وذبَحُوا ونصَبُوا الْقُدُورَ فأمَرَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالقدُورِ فأُكْفِئَتْ ثُمَّ قسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ فنَدَّ مِنْها بعيرٌ فطَلبُوهُ فأعْياهُمْ وكانَ فِي القَوْمِ خَيْل يَسِيرَةٌ فأهْواى رجُلٌ مِنْهُم بِسَهْمٍ فحَبَسَهُ الله ثمَّ قَالَ إنَّ لِهاذِهِ الْبَهَائِم أوابِدَ كأوابِدِ الوَحْشِ فَمَا غلبَكُمْ منْها فاصْنَعُوا بِهِ هاكذا فَقَالَ جدِّي إنَّا نَرْجُو أوْ نخافُ العدُوَّ غَدا وليْستْ مَعَنا مُدًى أفَنَذْبَحُ بالْقصبِ قَالَ مَا أنْهرَ الدَّمَ وذُكرَ اسمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ليْسَ السِّنَّ والظُّفْرَ فسأُحَدِّثُكُمْ عنْ ذالِكَ أمَّا السِّنَّ فَعَظْمٌ وأمَّا الظُّفْرَ فَمُدَي الحَبْشَةِ..مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (ثمَّ قسم فَعدل عشرَة من الْغنم بِبَعِير) .ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: عَليّ بن الحكم، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح الْكَاف: الْأنْصَارِيّ. الثَّانِي: أَبُو عوَانَة، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَبعد الْألف نون: واسْمه الوضاح بن عبد الله الْيَشْكُرِي. الثَّالِث: سعيد بن مَسْرُوق بن عدي الثَّوْريّ وَالِد سُفْيَان الثَّوْريّ. الرَّابِع: عَبَايَة، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحدَة وَبعد الْألف يَاء آخر الْحُرُوف مَفْتُوحَة: ابْن رِفَاعَة بن رَافع بن خديج. الْخَامِس: رَافع بن خديج بن رَافع بن عدي الأوسي الْأنْصَارِيّ الْحَارِثِيّ.ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي مَوضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَهُوَ مروزي من قَرْيَة تدعى غزا. وَأَن أَبَا عوَانَة واسطي وَأَن سعيد بن مَسْرُوق كُوفِي وَأَن عَبَايَة مدنِي. وَفِيه: رِوَايَة عَبَايَة عَن جده، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وَرَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَص عَن سعيد بن مَسْرُوق عَن عَبَايَة بن رِفَاعَة عَن أَبِيه عَن جده، وَتَابعه عبد الْوَارِث بن سعيد عَن لَيْث بن أبي سليم ومبارك بن سعيد بن مَسْرُوق، فَقَالَا: عَن عَبَايَة عَن أَبِيه عَن جده، وَسَيَجِيءُ فِي الذَّبَائِح رِوَايَة البُخَارِيّ أَيْضا عَن عَبَايَة بن رِفَاعَة عَن أَبِيه عَن جده. قلت: رَافع بن خديج روى عَنهُ ابْنه رِفَاعَة بن رَافع وَابْن ابْنه عَبَايَة بن رِفَاعَة بن رَافع بن خديج، على خلاف فِيهِ.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الشّركَة عَن مُحَمَّد بن وَكِيع وَفِي الْجِهَاد والذبائح عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَفِي الذَّبَائِح أَيْضا عَن مُسَدّد وَعَن عَمْرو بن عَليّ وَعَن عَبْدَانِ وَعَن مُحَمَّد بن سَلام بالقصة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة،
    وَعَن قبيصَة بِبَعْض الْقِصَّة الثَّالِثَة. وَأخرجه مُسلم فِي الْأَضَاحِي عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعَن الْقَاسِم بن زَكَرِيَّاء وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَعَن مُحَمَّد بن الْوَلِيد وَعَن ابْن أبي عمر. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الذَّبَائِح عَن مُسَدّد بِهِ. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الصَّيْد عَن هناد عَن بنْدَار بالقصة الثَّالِثَة وَعَن مَحْمُود بن غيلَان بالقصة الأولى وَالثَّانيَِة، وَأَعَادَهُ فِي السّير عَن هناد. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْحَج عَن مَحْمُود بن غيلَان بهما وَعَن هناد بهما، وَفِي الصَّيْد عَن أَحْمد بن سُلَيْمَان وَفِي الذَّبَائِح عَن هناد بالقصة الثَّالِثَة وَعَن مُحَمَّد بن مَنْصُور بالقصة الثَّالِثَة وَعَن عَمْرو بن عَليّ بالقصة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَعَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود بهما، وَفِي الْأَضَاحِي عَن أَحْمد بن عبد الله بن الحكم بِبَعْض الْقِصَّة الثَّانِيَة. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَضَاحِي عَن أبي كريب بالقصة الأولى وَفِي الذَّبَائِح عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير مقطعاً فِي موضِعين.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (بِذِي الحليفة) ، قَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) ، رَحمَه الله: وَذُو الحليفة هَذِه لَيست الْمِيقَات إِنَّمَا هِيَ الَّتِي من تهَامَة عِنْد ذَات عرق، ذكره ياقوت وَغَيره. قلت: فِي رِوَايَة مُسلم هَكَذَا عَن رَافع بن خديج، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِذِي الحليفة من تهَامَة. وَذكر الْقَابِسِيّ أَنَّهَا المهلَّ الَّتِي بِقرب الْمَدِينَة، وَقَالَهُ أَيْضا النَّوَوِيّ، وَفِيه نظر من حَيْثُ أَن فِي الحَدِيث ردا لقولهما، وَقَالَ ابْن التِّين: وَكَانَت سنة ثَمَان من الْهِجْرَة فِي قَضِيَّة حنين. قَوْله: (فِي أخريات الْقَوْم) ، أَي: فِي أواخرهم وَأَعْقَابهمْ، وَهِي جمع أُخْرَى، وَكَانَ يفعل ذَلِك رفقا لمن مَعَه ولحمل الْمُنْقَطع. قَوْله: (فعجلوا) ، بِكَسْر الْجِيم. قَوْله: (فأكفئت) ، أَي: قلبت وأميلت وأريق مَا فِيهَا، وَهُوَ من الإكفاء، قَالَ ثَعْلَب: كفأت الْقدر إِذا كببته، وَكَذَلِكَ قَالَه الْكسَائي وَأَبُو عَليّ القالي وَابْن الْقُوطِيَّة فِي آخَرين، فعلى هَذَا إِنَّمَا يُقَال: فكفئت وأكفئت إِنَّمَا قَالَ على قَول ابْن السّكيت فِي (الْإِصْلَاح) : لِأَنَّهُ نقل عَن ابْن الْأَعرَابِي وَأبي عبيد وَآخَرين، يُقَال: أكفئت وَقَالَ ابْن التِّين: صَوَابه كفئت بِغَيْر ألف من كفأت الْإِنَاء مهموزاً، وَاخْتلف فِي إمالة الْإِنَاء، فَيُقَال فِيهَا: كفأت وَأَكْفَأت، وَكَذَلِكَ اخْتلف فِي أكفأت الشَّيْء لوجهه.وَقد اخْتلف فِي سَبَب أمره بإكفاء الْقُدُور، فَقيل: إِنَّهُم انتهبوها مالكين لَهَا من غير غنيمَة، وَلَا على وَجه الْحَاجة إِلَى أكلهَا، يشْهد لَهُ قَوْله فِي رِوَايَة: فانتهبناها. قلت: وَلَا على وَجه الْحَاجة إِلَى أكلهَا، فِيهِ نظر، لِأَنَّهُ ذكر فِي بابُُ النهبة: فأصابتنا مجاعَة، فَهُوَ بَيَان لوجه الْحَاجة. وَقيل: إِنَّمَا كَانَ لتركهم الشَّارِع فِي أخريات الْقَوْم واستعجالهم وَلم يخَافُوا من مكيدة الْغدر فحرمهم الشَّارِع مَا استعجلوه عُقُوبَة لَهُم بنقيضي قصدهم، كَمَا منع الْقَاتِل من الْمِيرَاث. قَالَه الْقُرْطُبِيّ: وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة أبي دَاوُد: وَتقدم سرعَان النَّاس فتعجلوا فَأَصَابُوا الْغَنَائِم وَرَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي آخر النَّاس. وَقَالَ النَّوَوِيّ: إِنَّمَا أَمرهم بذلك لأَنهم كَانُوا قد انْتَهوا إِلَى دَار الْإِسْلَام، وَالْمحل الَّذِي لَا يجوز الْأكل فِيهِ من مَال الْغَنِيمَة الْمُشْتَركَة، فَإِن الْأكل مِنْهَا قبل الْقسم إِنَّمَا يُبَاح فِي دَار الْحَرْب، والمأمور بِهِ من الإراقة إِنَّمَا هُوَ إِتْلَاف المرق عُقُوبَة لَهُم، وَأما اللَّحْم فَلم يتلفوه، بل يحمل على أَنه جُمع ورُد إِلَى الْمغنم، وَلَا يظنّ أَنه أَمر بإتلافه لِأَنَّهُ مَال الْغَانِمين، وَلِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، نهى عَن إِضَاعَة المَال. فَإِن قلت: لم ينْقل أَنهم حملوه إِلَى الْغَنِيمَة؟ قلت: وَلَا نقل أَيْضا أَنهم أحرقوه وَلَا أتلفوه، فَوَجَبَ تَأْوِيله على وفْق الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة، بِخِلَاف لحم الْحمر الْأَهْلِيَّة يَوْم خَيْبَر لِأَنَّهَا صَارَت نَجِسَة.قَوْله: (فَعدل) هَذَا مَحْمُول على أَنه كَانَ يحْسب قيمتهَا يَوْمئِذٍ، وَلَا يُخَالف قَاعِدَة الْأُضْحِية من إِقَامَة بعير مقَام سبع شِيَاه، لِأَن هَذَا هُوَ الْغَالِب فِي قيمَة الشَّاة وَالْإِبِل المعتدلة. قَوْله: (فندَّ) ، بِفَتْح النُّون وَتَشْديد الدَّال الْمُهْملَة، أَي: نفر، وَذهب على وَجهه شارداً، يُقَال: ندَّ يندُّ ندا وندوداً. قَوْله: (فأعياهم) ، أَي: أعجزهم، يُقَال: أعيى إِذا أعجز، وعيى بأَمْره إِذا لم يهتد لوجهه، وأعياني هُوَ، قَوْله: (يسيرَة) ، أَي: قَليلَة. قَوْله: (فَأَهوى) ، أَي: قصد، قَالَ الْأَصْمَعِي: أهويت بالشَّيْء إِذا أَوْمَأت إِلَيْهِ. قَوْله: (أوابد) ، جمع آبدة، بِالْمدِّ وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة المخففة، يُقَال مِنْهُ: أبدت تأبُد، بِضَم الْبَاء وتأبِد بِكَسْرِهَا، وَهِي الَّتِي نفرت من الْإِنْس وتوحشت. وَقَالَ الْقَزاز: مَأْخُوذَة من الْأَبَد، وَهِي الدَّهْر لطول مقَامهَا. وَقَالَ أَبُو عبيد: أخذت من تأبدت الدَّار تأبداً، وأبدت تأبد أبوداً: إِذا خلا مِنْهَا أَهلهَا. قَوْله: (مِنْهَا) ، أَي: من الأوابد. قَوْله: (فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) أَي: إرموه بِالسَّهْمِ. قَوْله: (قَالَ جدي إِنَّا نرجو أَو نَخَاف) ، قَالَ الْكرْمَانِي: نرجو بِمَعْنى نَخَاف، وَلَفظ: أَو نَخَاف، شكّ من الرَّاوِي. وَقَالَ ابْن التِّين: هما سَوَاء. قَالَ تَعَالَى: {{فَمن كَانَ يَرْجُو لِقَاء ربه}} (الْكَهْف: 11) .
    أَي: يخافه. وَقَوله: (جدي) هُوَ جد عَبَايَة بن رِفَاعَة بن رَافع بن خديج، وعباية الَّذِي هُوَ أحد الروَاة يَحْكِي عَن جده رَافع بن خديج أَنه قَالَ: نرجو، أَو قَالَ: إِنَّا نَخَاف، والرجاء هُنَا بِمَعْنى الْخَوْف. قَوْله: (مدي) ، بِضَم الْمِيم، جمع مدية وَهِي السكين. قَوْله: (أفنذبح بالقصب؟) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: فنذكي بالليط، بِكَسْر اللَّام وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالطاء الْمُهْملَة: هِيَ قطع الْقصب، قَالَه الْقُرْطُبِيّ. وَقَالَ النَّوَوِيّ: قشوره، الْوَاحِد ليطة. وَفِي (سنَن أبي دَاوُد) : أنذكي بالمروة. فَإِن قلت: مَا معنى هَذَا السُّؤَال عِنْد لِقَاء الْعَدو؟ قلت: لأَنهم كَانُوا عازمين على قتال الْعَدو وصانوا سيوفهم وأسنتهم وَغَيرهَا عَن اسْتِعْمَالهَا، لِأَن ذَلِك يفْسد الْآلَة، وَلم يكن لَهُم سكاكين صغَار معدة للذبح. قَوْله: (مَا أنهر الدَّم) ، أَي: مَا أسَال وأجرى الدَّم، وَكلمَة: مَا، شَرْطِيَّة وموصولة، وَالْحكمَة فِي اشْتِرَاط الإنهار التَّنْبِيه على أَن تَحْرِيم الْميتَة لبَقَاء دَمهَا، وَيُقَال: معنى أنهر الدَّم أساله وصبه بِكَثْرَة، وَهُوَ مشبه بجري المَاء فِي النَّهر، وَعند الْخُشَنِي: مَا انهز، بالزاي، من النهز، وَهُوَ الدّفع وَهُوَ غَرِيب. قَوْله: (فكلوه) الْفَاء جَوَاب الشَّرْط أَو لتَضَمّنه مَعْنَاهُ. قَوْله: (لَيْسَ السن وَالظفر) ، كلمة: لَيْسَ، بِمَعْنى إلاَّ، وإعراب مَا بعده النصب. وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) : هما منصوبان على الِاسْتِثْنَاء: بليس، وَفِيه مَا فِيهِ. قَوْله: (فسأحدثكم) ، أَي: سأبين لكم الْعلَّة فِي ذَلِك، وَلَيْسَت السِّين هُنَا للاستقبال بل للاستمرار، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {{سَتَجِدُونَ آخَرين}} (النِّسَاء: 19) . وَزعم الزَّمَخْشَرِيّ أَن السِّين إِذا دخلت على فعل مَحْبُوب أَو مَكْرُوه أفادت أَنه وَاقع لَا محَالة. قَوْله: (أما السن فَعظم) ، قَالَ التَّيْمِيّ: الْعظم غَالِبا لَا يقطع إِنَّمَا يجرح ويدمي فتزهق النَّفس من غير أَن يتَيَقَّن وُقُوع الذَّكَاة، فَلهَذَا نهى عَنهُ، وَقَالَ النَّوَوِيّ: لَا يجوز بالعظم لِأَنَّهُ يَتَنَجَّس بِالدَّمِ، وَهُوَ زَاد إِخْوَاننَا من الْجِنّ، وَلِهَذَا نهى عَن الِاسْتِنْجَاء بِهِ. وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: هُوَ قِيَاس حذف عَنهُ فقدمه الثَّانِيَة لظهورها عِنْدهم وَهِي أَن كل عظم لَا يحل الذّبْح بِهِ قَوْله (وَأما الظفر فمدى الْحَبَشَة) الْمَعْنى فِيهِ أَن لَا يتشبه بهم لأَنهم كفار، وَهُوَ شعار لَهُم. وَفِي الحَدِيث: من تشبه بِقوم فَهُوَ مِنْهُم، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَقَالَ الْخطابِيّ: ظَاهره يُوهم أَن مدى الْحَبَشَة لَا تقع بهَا الذَّكَاة، وَلَا خلاف أَن مُسلما لَو ذكى بمدية حبشِي كَافِر جَازَ، فَمَعْنَى الْكَلَام: أَن أهل الْحَبَشَة يدمون مذابح الشَّاة بأظفارهم حَتَّى تزهق النَّفس خنقاً وتعذيباً ويحلونها مَحل الذَّكَاة، فَلذَلِك ضرب الْمثل بِهِ.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: وَهُوَ على أَنْوَاع:الأول: عدم جَوَاز الْأكل من الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة عِنْد الِانْتِهَاء إِلَى دَار الْإِسْلَام.الثَّانِي: فِيهِ جَوَاز قسم الْغنم وَالْبَقر وَالْإِبِل بِغَيْر تَقْوِيم، وَبِه قَالَ مَالك والكوفيون، وَأَبُو ثَوْر إِذا كَانَ ذَلِك على التَّرَاضِي. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز قسم شَيْء من الْحَيَوَان بِغَيْر تَقْوِيم، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِك على طَرِيق الْقيمَة، أَلاَ ترى أَنه عدل عشرَة من الْغنم بِبَعِير، وَهَذَا معنى التَّقْوِيم. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَهَذِه الْغَنِيمَة لم يكن فِيهَا غير الْإِبِل وَالْغنم، وَلَو كَانَ فِيهَا غير ذَلِك لقوم جَمِيعًا وقسمه على الْقيمَة.الثَّالِث: فِيهِ أَن مَا ند من الْحَيَوَان الْإِنْسِي لم يقدر عَلَيْهِ جَازَ أَن يذكي بِمَا يذكى بِهِ الصَّيْد، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ، وَهُوَ قَول عَليّ وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر وطاووس وَعَطَاء وَالشعْبِيّ وَالْأسود بن يزِيد وَالنَّخَعِيّ وَالْحكم وَحَمَّاد وَالثَّوْري وَأحمد والمزني وَدَاوُد، وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَالْجُمْهُور ذَهَبُوا إِلَى حَدِيث أبي العشراء عَن أَبِيه قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله! أما تكون الذَّكَاة إلاَّ فِي اللبة وَالْحلق؟ قَالَ: لَو طعنت فِي فَخذهَا لأجزأ عَنْك. قلت: حَدِيث أبي العشراء رَوَاهُ الْأَرْبَعَة، فَأَبُو دَاوُد عَن أَحْمد بن يُونُس عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن أبي العشراء، وَالتِّرْمِذِيّ عَن أَحْمد بن منيع عَن يزِيد بن هَارُون عَن حَمَّاد بن سَلمَة، وَالنَّسَائِيّ عَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن حَمَّاد بن سَلمَة وَابْن مَاجَه عَن أبي بكر بن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن حَمَّاد بن سَلمَة. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بعد أَن رَوَاهُ: قَالَ أَحْمد بن منيع: قَالَ يزِيد هَذَا فِي الضَّرُورَة، وَقَالَ أَيْضا: هَذَا حَدِيث غَرِيب لَا نعرفه إلاَّ من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة، وَلَا نَعْرِف لأبي العشراء عَن أَبِيه غير هَذَا الحَدِيث، وَاخْتلفُوا فِي اسْم أبي العشراء، فَقَالَ بَعضهم: اسْمه أُسَامَة بن قهطم، وَيُقَال: يسَار بن برز، وَيُقَال: ابْن بلز، وَيُقَال: اسْمه عُطَارِد، وَقَالَ أَبُو عَليّ الْمَدِينِيّ: الْمَشْهُور أَن اسْمه أُسَامَة بن مَالك بن قطهم، فنسب إِلَى جده، وقهطم بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون الْهَاء والطاء الْمُهْملَة، وَقَالَ ابْن الصّلاح فِيمَا نَقله من خطّ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره بِكَسْر الْقَاف، وَقيل: قحطم بِالْحَاء الْمُهْملَة، وَقَالَ مَالك وَرَبِيعَة وَاللَّيْث: لَا يُؤْكَل إلاَّ بِذَكَاة الْإِنْسِي بالنحر أَو الذّبْح، استصحاباً لمشروعية أصل ذَكَاته، لِأَنَّهُ، وَإِن كَانَ قد لحق بالوحش فِي الِامْتِنَاع
    فَلم يلْتَحق بهَا لَا فِي النَّوْع وَلَا فِي الحكم، أَلا يرى أَن مملك مَالِكه باقٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَول سعيد بن الْمسيب أَيْضا، وَقَالَ مَالك: لَيْسَ فِي الحَدِيث أَن السهْم قَتله، وَإِنَّمَا قَالَ: حَبسه، ثمَّ بعد أَن حَبسه صَار مَقْدُورًا عَلَيْهِ، فَلَا يُؤْكَل إلاَّ بِالذبْحِ، وَلَا فرق بَين أَن يكون وحشياً أَو إنسياً. وَقَوله: (فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) ، قَالَ مَالك: نقُول بِمُوجبِه، أَي: نرميه ونحبسه فَإِن أدركناه حَيا ذكيناه، وَإِن تلف بِالرَّمْي فَهَل نأكله أَو لَا؟ وَلَيْسَ فِي الحَدِيث تعْيين أَحدهمَا، فلحق بالمجملات، فَلَا ينْهض حجَّة. وَقَالُوا: فِي حَدِيث أبي العشراء لَيْسَ بِصَحِيح، لِأَن التِّرْمِذِيّ قَالَ فِيهِ مَا ذَكرْنَاهُ الْآن. وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَا يصلح هَذَا إلاَّ فِي المتردية والمستوحشة، قَالُوا: وَلَئِن سلمنَا صِحَّته لما كَانَ فِيهِ حجَّة، إِذْ مقتضاة جَوَاز الذَّكَاة فِي أَي عُضْو كَانَ مُطلقًا فِي الْمَقْدُور على تذكيته وَغَيره، وَلَا قَائِل بِهِ فِي الْمَقْدُور عَلَيْهِ، فَظَاهره لَيْسَ بِمُرَاد قطعا، وَقَالَ شَيخنَا، رَحمَه الله: لَيْسَ الْعَمَل على عُمُوم هَذَا الحَدِيث. وَلَعَلَّه خرج جَوَابا بالسؤال عَن المتوحش والمتردي الَّذِي لَا يقدر على ذبحه، وَقد روى أَبُو الْحسن الْمَيْمُونِيّ أَنه سَأَلَ أَحْمد بن حَنْبَل عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي غلط. قلت: فَمَا تَقول؟ قَالَ: أما أَنا فَلَا يُعجبنِي وَلَا أذهب إِلَيْهِ إلاَّ فِي مَوضِع ضَرُورَة، كَيفَ مَا أمكنتك الذَّكَاة لَا يكون إلاَّ فِي الْحلق أَو اللبة، قَالَ: فَيَنْبَغِي للَّذي يذبح أَن يقطع الْحلق أَو اللبة. قلت: روى مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن سعيد بن مَسْرُوق عَن عَبَايَة بن رِفَاعَة بن رَافع عَن ابْن عمر: أَن بَعِيرًا تردى فِي بِئْر بِالْمَدِينَةِ، فَلم يقدر على منحره، فوجىء بسكين من قبل خاصرته، فَأخذ مِنْهُ ابْن عمر عشيراً بِدِرْهَمَيْنِ. العشير: لُغَة فِي الْعشْر: كالنصيف وَالنّصف. وَقيل: العشير الإمعاء، وَمَعَ هَذَا قَول الْجَمَاعَة الَّذين ذَكَرْنَاهُمْ من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فِيهِ الْكِفَايَة فِي الِاحْتِجَاج بِهِ.الرَّابِع: فِيهِ: من شَرط الذَّكَاة إنهار الدَّم، وَلم يخص بِشَيْء من الْعُرُوق فِي شَيْء من الْكتب السِّتَّة إلاَّ فِي رِوَايَة رَوَاهَا ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) من رِوَايَة من لم يسم عَن رَافع بن خديج، قَالَ: سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَن الذَّبِيحَة بالليطة، فَقَالَ: كل مَا فرى الْأَوْدَاج إلاَّ السن أَو الظفر، وَلَا شكّ أَن ذَلِك مَخْصُوص بمَكَان الذّبْح والنحر لغَلَبَة الدَّم فِيهِ، ولكونه أسْرع إِلَى إزهاق نفس الْحَيَوَان وإراحته من التعذيب. وَاخْتلف الْعلمَاء فِيمَا يجب قطعه فِي الذّبْح، وَهُوَ أَرْبَعَة: الْحُلْقُوم والمرىء والودجان فَاشْترط قطع الْأَرْبَعَة: اللَّيْث وَدَاوُد وَأَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذر من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَمَالك فِي رِوَايَة، وَلَو اكْتفى الشَّافِعِي وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ بِقطع الْحُلْقُوم والمريء فَقَط، وَاكْتفى مَالك بالحلقوم والودجين، وَاكْتفى أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف فِي رِوَايَة بِقطع ثَلَاثَة من الْأَرْبَعَة، وَعَن أبي يُوسُف: اشْتِرَاط الْحُلْقُوم واثنين من الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة، وَعنهُ أَيْضا اشْتِرَاط الْحُلْقُوم والمري وَأحد الودجين، وَاشْترط مُحَمَّد بن الْحسن أَكثر كل وَاحِد من الْأَرْبَعَة.الْخَامِس: فِيهِ اشْتِرَاط التَّسْمِيَة لِأَنَّهُ قرنها بالذكاة وعلق الْإِبَاحَة عَلَيْهَا، فقد صَار كل وَاحِد مِنْهُمَا شرطا وَهُوَ حجَّة على الشَّافِعِي فِي عدم اشْتِرَاط التَّسْمِيَة، فَقَالَ: لَو ترك التَّسْمِيَة عَامِدًا أَو نَاسِيا، تُؤْكَل ذَبِيحَته، وَبِه قَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة. وَقَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) : قَالَ مَالك: لَا يُؤْكَل فِي الْوَجْهَيْنِ. قلت: لَيْسَ كَذَلِك مذْهبه، بل مذْهبه مَا ذكره ابْن قدامَة فِي (الْمُغنِي) : أَن عِنْد مَالك يحل إِذا تَركهَا نَاسِيا، وَلَا يحل إِذا تَركهَا عَامِدًا. قلت: هَذَا هُوَ مثل مَذْهَبنَا، فَإِن عندنَا إِذا تَركهَا عَامِدًا فالذبيحة ميتَة لَا تُؤْكَل، وَإِن تَركهَا نَاسِيا أكل مَا ذبحه، وَالْمَشْهُور عَن أَحْمد مثل قَوْلنَا، ومذهبنا مَرْوِيّ عَن ابْن عَبَّاس وطاووس وَابْن الْمسيب وَالْحسن وَالثَّوْري وَإِسْحَاق وَعبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، وَفِي التَّفْسِير فِي سُورَة الْأَنْعَام وَدَاوُد بن عَليّ يحرم مَتْرُوك التَّسْمِيَة نَاسِيا، وَقَالَ فِي (النَّوَازِل) : وَفِي قَول بشر لَا يُؤْكَل إِذا ترك التَّسْمِيَة عَامِدًا أَو نَاسِيا. وَقَالَ الْقَدُورِيّ فِي (شَرحه لمختصر الْكَرْخِي) : وَقد اخْتلف الصَّحَابَة فِي النسْيَان، فَقَالَ عَليّ وَابْن عَبَّاس: إِذا ترك التَّسْمِيَة أكل، وَقَالَ ابْن عمر: لَا يُؤْكَل، وَالْخلاف فِي النسْيَان يدل على اتِّفَاقهم فِي الْعمد. فَإِن قلت: كَيفَ صُورَة مَتْرُوك التَّسْمِيَة عمدا؟ قلت: أَن يعلم أَن التَّسْمِيَة شَرط وَتركهَا مَعَ ذكرهَا، أما لَو تَركهَا من لم يعلم باشتراطها فَهُوَ فِي حكم النَّاسِي، ذكره فِي (الْحَقَائِق) وَكَذَلِكَ الحكم على الْخلاف إِذا تَركهَا عمدا عِنْد إرْسَال الْبَازِي وَالْكَلب وَالرَّمْي، قَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) : وَهَذَا القَوْل من الشَّافِعِي مُخَالف للْإِجْمَاع، لِأَنَّهُ لَا خلاف فِيمَن كَانَ قبله فِي حُرْمَة مَتْرُوك التَّسْمِيَة عَامِدًا، وَإِنَّمَا الْخلاف بَينهم فِي مَتْرُوك التَّسْمِيَة نَاسِيا. والْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (الْمُسلم يَكْفِيهِ اسْمه، فَإِن نسي أَن يُسَمِّي حِين يذبح فليسم وليذكر اسْم الله ثمَّ ليَأْكُل) . حَدِيث ضَعِيف لِأَن فِي سَنَده مُحَمَّد بن يزِيد بن سِنَان، قَالُوا: كَانَ صَدُوقًا، وَلَكِن كَانَ شَدِيد الْغَفْلَة. وَقَالَ ابْن الْقطَّان: وَفِي سَنَده معقل بن عبد الله وَهُوَ وَإِن كَانَ من رجال مُسلم لكنه أَخطَأ فِي رفع هَذَا الحَدِيث، وَقد رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور وَعبد الله
    بن الزبير الْحميدِي عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو عَن أبي الشعْثَاء عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس. قَوْله: وَكَذَلِكَ الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: سَأَلَ رجل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الرجل منا يذبح وينسى أَن يُسَمِّي الله؟ قَالَ: (اسْم الله على كل مُسلم) ، وَفِي لفظ: (على فَم كل مُسلم) ، ضَعِيف لِأَن فِي سَنَده مَرْوَان بن سَالم، ضعفه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا. فَإِن قلت: روى أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا عبد الله بن دَاوُد عَن ثَوْر بن يزِيد عَن الصَّلْت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (ذَبِيحَة الْمُسلم حَلَال، ذكر اسْم الله أَو لم يذكر) قلت: هَذَا مُرْسل، وَهُوَ لَيْسَ بِحجَّة عِنْده، وَقَالَ ابْن الْقطَّان: وَفِيه مَعَ الْإِرْسَال أَن الصَّلْت السدُوسِي لَا يعرف لَهُ حَال، وَلَا يعرف بِغَيْر هَذَا، وَلَا روى عَنهُ غير ثَوْر بن يزِيد.السَّادِس: فِيهِ: عدم جَوَاز الذّبْح بِالسِّنِّ وَالظفر، وَيدخل فِيهِ ظفر الْآدَمِيّ وَغَيره من كل الْحَيَوَانَات، وَسَوَاء الْمُتَّصِل والمنفصل بِحَسب ظَاهر الحَدِيث، وَسَوَاء الطَّاهِر وَالنَّجس. وَقَالَ النَّوَوِيّ: ويلتحق بِهِ سَائِر الْعِظَام من كل حَيَوَان الْمُتَّصِل والمنفصل. وَقيل: كل مَا صدق عَلَيْهِ اسْم الْعظم فَلَا تجوز الذَّكَاة بِشَيْء مِنْهُ، وَهُوَ قَول النَّخعِيّ وَالْحسن بن صَالح وَاللَّيْث وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر وَدَاوُد، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وصاحباه: لَا يجوز بِالسِّنِّ والعظم المتصلين، وَيجوز بالمنفصلين، وَعَن مَالك رِوَايَات أشهرها: جَوَازه بالعظم دون السن كَيفَ كَانَا، وَالثَّانيَِة كمذهب الشَّافِعِي، وَالثَّالِثَة كمذهب أبي حنيفَة، وَالرَّابِعَة: يجوز بِكُل شَيْء بِالسِّنِّ وَالظفر. وَعَن ابْن جريج جَوَاز التذكية بِعظم الْحمار دون القرد، وَقَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) : وَيجوز الذّبْح بالظفر والقرن وَالسّن إِذا كَانَ منزوعاً وينهر الدَّم ويفري الْأَوْدَاج، وَذكر فِي (الْجَامِع الصَّغِير) : مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ: أكره هَذَا الذّبْح وَإِن فعل فَلَا بَأْس بِأَكْلِهِ، وَاحْتج أَصْحَابنَا فِي ذَلِك بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه عَن سماك بن حَرْب عَن مري ابْن قطري عَن عدي بن حَاتِم، قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله! أَرَأَيْت أَحَدنَا أصَاب صيدا وَلَيْسَ مَعَه سكين، أيذبح بالمروة وشقة الْعَصَا؟ فَقَالَ: (أمرر الدَّم بِمَا شِئْت وَاذْكُر اسْم الله) . وَفِي لفظ النَّسَائِيّ: أنهر الدَّم. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمد فِي (مُسْنده) قَالَ الْخطابِيّ: ويروى: أمره، قَالَ: وَالصَّوَاب: أمرر، بِسُكُون الْمِيم وَتَخْفِيف الرَّاء. قلت: وَبِهَذَا اللَّفْظ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي (صَحِيحه) وَالْحَاكِم فِي (الْمُسْتَدْرك) وَقَالَ: صَحِيح على شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ، وَقَالَ السُّهيْلي فِي (الرَّوْض الْأنف) : أَمر الدَّم، بِكَسْر الْمِيم، أَي: أسله، يُقَال: دم مائر أَي: سَائل، قَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ النقاش وَفَسرهُ، وَرَوَاهُ أَبُو عبيد بِسُكُون الْمِيم، وَجعله من: مريت الضَّرع وَالْأول أشبه بالمعني، وَجمع الطَّبَرَانِيّ بَين الرِّوَايَات الثَّلَاث، وَفِيه رِوَايَة رَابِعَة عِنْد النَّسَائِيّ فِي (سنَنه الْكُبْرَى) : أهرق، فَيكون الْجَمِيع بِرِوَايَة أبي عبيد خمس رِوَايَات. بَيَان ذَلِك: أَن الأولى: أمرر من الإمرار، وَالثَّانيَِة: أَمر من المير، أجوف يائي، وَالثَّالِثَة: أنهر، من الإنهار، وَالرَّابِعَة: أهرق، من الإهراق. وَأَصله: أرق من الإراقة، وَالْهَاء زَائِدَة. وَالْخَامِسَة: من المري، نَاقص يائي، وَالْجَوَاب عَن قَوْله: لَيْسَ السن وَالظفر، أَنه مَحْمُول على غير المنزوع، فَإِن الْحَبَشَة كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَلِك إِظْهَارًا للجلادة، فَإِنَّهُم لَا يقلمون ظفراً ويحدون الْأَسْنَان بالمبرد ويقاتلون بالخدش والعض، وَلِأَنَّهُمَا إِذا ذكرا مطلقين يُرَاد فيهمَا غير المنزوع، أما المنزوع فيذكر مُقَيّدا، يُقَال: سنّ منزوع وظفر منزوع، وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي الحَدِيث الْمَذْكُور: شكّ فِي موضِعين: فِي اتِّصَاله، وَفِي قَوْله: أما السن فَعظم، هَل هُوَ من كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو لَا؟ ثمَّ روى عَن أبي دَاوُد هَذَا الحَدِيث، وَفِيه: قَالَ رَافع: وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَن ذَلِك، أما السن فَعظم، وَأما الظفر فمدى الْحَبَشَة، وَلم يكن أَيْضا فِي حَدِيث مُسلم. أما السن من كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نصا.السَّابِع: أَن حكم الصيال حكم الندود، وَفِي (الْمُنْتَقى) : فِي الْبَعِير إِذا صال على إِنْسَان فَقتله وَهُوَ يُرِيد الذَّكَاة حل أكله.الثَّامِن: أَن الذَّكَاة لَا بُد فِيهَا من آلَة حادة تجْرِي الدَّم، وَأَنه لَا يَكْفِي فِي ذَلِك الرض وَالدَّفْع بالشَّيْء الثقيل الَّذِي لَا حد لَهُ، وَإِن أَزَال الْحَيَاة، وَهَذَا مجمع عَلَيْهِ، وَسَوَاء فِي ذَلِك الْحَدِيد والنحاس والزجاج والقصب وَالْحجر، وكل مَا لَهُ حد إلاَّ مَا يسْتَثْنى مِنْهُ فِي الحَدِيث وَالله أعلم. التَّاسِع: اسْتدلَّ بقوله مَا أنهر الدَّم على أَنه يجزىء فِيمَا شرع ذبحه النَّحْر، وَفِيمَا شرع نَحره الذّبْح، وَهُوَ قَول كَافَّة الْعلمَاء إلاَّ دَاوُد ومالكاً فِي إِحْدَى الرِّوَايَات عَنهُ، وَعَن مَالك: الْكَرَاهَة فِي رِوَايَة، وَعنهُ فِي رِوَايَة: التَّفْرِقَة، فيجزىء ذبح المنحور وَلَا يجزىء نحر الْمَذْبُوح.الْعَاشِر: أَجمعُوا على أَفضَلِيَّة نحر الْإِبِل وَذبح الْغنم، وَاخْتلفُوا فِي الْبَقر، وَالصَّحِيح إلحاقها بالغنم وَهُوَ قَول الْجُمْهُور، وَقيل: يتَخَيَّر فِيهَا بَين الْأَمريْنِ. <

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلاً وَغَنَمًا‏.‏ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ‏"‏‏.‏ فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو ـ أَوْ نَخَافُ ـ الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ‏"‏‏.‏

    Narrated 'Abaya bin Rafa'a bin Raft' bin Khadij:My grandfather said, "We were in the company of the Prophet (ﷺ) at Dhul-Hulaifa. The people felt hungry and captured some camels and sheep (as booty). The Prophet (ﷺ) was behind the people. They hurried and slaughtered the animals and put their meat in pots and started cooking it. (When the Prophet came) he ordered the pots to be upset and then he distributed the animals (of the booty), regarding ten sheep as equal to one camel. One of the camels fled and the people ran after it till they were exhausted. At that time there were few horses. A man threw an arrow at the camel, and Allah stopped the camel with it. The Prophet (ﷺ) said, "Some of these animals are like wild animals, so if you lose control over one of these animals, treat it in this way (i.e. shoot it with an arrow)." Before distributing them among the soldiers my grandfather said, "We may meet the enemies in the future and have no knives; can we slaughter the animals with reeds?" The Prophet (ﷺ) said, "Use whatever causes blood to flow, and eat the animals if the name of Allah has been mentioned on slaughtering them. Do not slaughter with teeth or fingernails and I will tell you why: It is because teeth are bones (i.e. cannot cut properly) and fingernails are the tools used by the Ethiopians (whom we should not imitate for they are infidels)

    Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin Al Hakam Al Anshariy] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Sa'id bin Masruq] dari ['Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij] dari [kakeknya] berkata; "Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Dzul Hulaifah ketika sebagian orang terserang lapar lalu mereka mendapatkan (harta rampasan perang berupa) unta dan kambing. Saat itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di belakang bersama rombongan yang lain. Orang-orang yang lapar itu segera saja menyembelih lalu mendapatkan daging sebanyak satu kuali. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar kuali tersebut ditumpahkan isinya. Kemudian Beliau membagi rata dimana bagian setiap sepuluh kambing sama dengan satu ekor unta. Namun ada seekor unta yang lari lalu mereka mencarinya hingga kelelahan. Sementara itu diantara mereka ada yang memiliki seekor kuda yang lincah lalu ia mencari unta tadi dan memburunya dengan panah hingga akhirnya Allah menakdirkannya dapat membunuh unta tersebut. Beliau bersabda: "Sesungguhnya bintang seperti ini hukumnya sama dengan binatang liar. Maka apa saja yang kabur dari kalian (lalu didapatkannya,) perlakuklanlah seperti ini". Kakekku berkata: "Kita berharap atau khawatir bertemu musuh esok hari sedangkan kita tidak punya pisau, apakah kita boleh menyembelih dengan kayu?". Beliau berkata: "Setiap yang ditumpahkan darahnya dengan disebut nama Allah maka makanlah kecuali gigi dan kukunya, dan aku akan sampaikan tentang itu. Adapun gigi dia termasuk tulang sedangkan kuku merupakan pisaunya orang-orang Habsasyah

    Abaye İbn Rifaa İbn Rafi' İbn Hadlc, dedesinden şöyle rivayet etmiştir: Zu'l-huleyfe'de Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile birlikte idik. Ashab iyice acıkmıştı. Düşmandan ganimet olarak bir deve ve koyun sürüsü aldılar. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem topluluğun en arkasında bulunuyordu. Acele edip onları kesmeye başladılar ve kazanları kurdular. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kazanların dökülmesini emretti. Sonra aralarında paylaştırdı ve on koyunu bir deveye eşit tuttu. Sonra develerden biri kaçtı. Onun peşinden koştular ama yetişemediler. Ordu da az sayıda atlı vardı. İçlerinden biri bir ok attı ve Allah deveyi durdurdu. Sonra Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Bu hayvanların yabani hayvanlar gibi kaçanları vardır. Hayvanınız kaçıp, yakalayamadığınız zaman ona böyle yapın" buyurdu. Dedem "Yarın düşmanı bekliyoruz -veya düşmanla karşılaşmaktan endişe ediyoruz-, yanımızda bıçak da yok. Kamışla boğazlasak olmaz mı?" dedi. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Kan akıtan bir şey olduktan ve kesilirken Allah'ın adı anıldıktan sonra ondan yiyebilirsiniz. Ancak diş ve tırnak olmaz. Size bunlarla niye olmayacağını da söyleyeyim: Diş kemiktir; tırnak ise Habeş/ilerin bıçağ/dır" buyurdu. Tekrar: 2507, 3075, 5498, 5503, 5506, 5509, 5543, 5544 Not: Bu hadis, Zebaih bölümünde 5498. hadiste açıklanacaktır inşaallah.! باب: القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. 4. ARKADAŞLARINDAN İZİN ALMADAN HURMALARI İKİŞER İKİŞER YEMENİN HÜKMÜ

    ہم سے علی بن حکم انصاری نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسروق نے، ان سے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ان کے دادا (رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ) نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ذوالحلیفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لوگوں کو بھوک لگی۔ ادھر ( غنیمت میں ) اونٹ اور بکریاں ملی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے پیچھے کے لوگوں میں تھے۔ لوگوں نے جلدی کی اور ( تقسیم سے پہلے ہی ) ذبح کر کے ہانڈیاں چڑھا دیں۔ لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ ہانڈیاں اوندھا دی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کیا اور دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا۔ ایک اونٹ اس میں سے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن اس نے سب کو تھکا دیا۔ قوم کے پاس گھوڑے کم تھے۔ ایک صحابی تیر لے کر اونٹ کی طرف جھپٹے۔ اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح سرکشی ہوتی ہے۔ اس لیے ان جانوروں میں سے بھی اگر کوئی تمہیں عاجز کر دے تو اس کے ساتھ تم ایسا ہی معاملہ کیا کرو۔ پھر میرے دادا نے عرض کیا کہ کل دشمن کے حملہ کا خوف ہے، ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں ( تلواروں سے ذبح کریں تو ان کے خراب ہونے کا ڈر ہے جب کہ جنگ سامنے ہے ) کیا ہم بانس کے کھپچی سے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز بھی خون بہا دے اور ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ سوائے دانت اور ناخن کے۔ اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔

    রাফি‘ ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে যুল-হুলায়ফাতে ছিলাম। সাহাবীগণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন, তারা কিছু উট ও বকরী পেলেন। রাফি‘ (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দলের পিছনে ছিলেন। তারা তাড়াহুড়া করে গনীমতের মাল বণ্টনের পূর্বে সেগুলোকে যবেহ করে পাত্রে চড়িয়ে দিলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশে পাত্র উলটিয়ে ফেলা হল। তারপর তিনি (গনীমতের মাল) বণ্টন শুরু করলেন। তিনি একটি উটের সমান দশটি বকরী নির্ধারণ করেন। হঠাৎ একটি উট পালিয়ে গেল। সাহাবীগণ উটকে ধরার জন্য ছুটলেন, কিন্তু উটটি তাঁদেরকে ক্লান্ত করে ছাড়ল। সে সময় তাঁদের নিকট অল্প সংখ্যক ঘোড়া ছিল। অবশেষে তাঁদের মধ্যে একজন সেটির প্রতি তীর ছুড়লেন। তখন আল্লাহ উটটাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই পলায়নপর বন্য জন্তুদের মতো এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কতক পলায়নপর হয়ে থাকে। কাজেই যদি এসব জন্তুর কোনটা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠে তবে তার সাথে এরূপ করবে। (রাবী বলেন), তখন আমার দাদা [রাফি‘ (রাঃ)] বললেন, আমরা আশঙ্কা করছি যে, কাল শত্রুর সাথে মুকাবিলা হবে। আর আমাদের নিকট কোন ছুরি নেই। তাই আমরা ধারালো বাঁশ দিয়ে যবেহ করতে পারব কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে বস্তু রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়, সেটা তোমরা আহার করতে পার। কিন্তু দাঁত বা নখ দিয়ে যেন যবেহ না করা হয়। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি। (২৫০৭, ৩০৭৫, ৫৪৯৮, ৫৫০৩, ৫৫০৬, ৫৫০৯, ৫৫৪৩, ৫৫৪৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৩০৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் யிதுல்ஹுலைஃபா’வில் தங்கியிருந்தோம். மக்களுக்குப் பசி ஏற்பட்டது. அவர்கள் (போரில் கிடைத்த செல்வங்களாகச்) சில ஒட்டகங்களையும் ஆடுகளையும் பெற்றிருந்தனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்களின் பின்வரிசையில் இருந்தார்கள். மக்கள் அவசரப்பட்டு (அவற்றைப் பங்கிடுவதற்கு முன்பாகவே) அறுத்துப் பாத்திரங்களை (அடுப்பில்) ஏற்றி (சமைக்கத் தொடங்கி)விட்டனர். நபி (ஸல்) அவர்கள் (இந்த விஷயம் தெரிய வந்த வுடன்) பாத்திரங்களைக் கவிழ்க்கும்படி ஆணையிட்டார்கள். அவ்வாறே அவை கவிழ்க்கப்பட்டு (அவற்றிலிருந்தவை வெளியே கொட்டப்பட்டு)விட்டன. பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள், ஓர் ஒட்டகத்திற்குப் பத்து ஆடுகள் விகிதம் பங்கிட்டார்கள். அப்போது அவற்றில் ஓர் ஒட்டகம் மிரண்டு ஓடிவிட்டது. மக்கள் அதைத் தேடிச் சென்றார்கள். அது (அவர்களிடம் அகப்படாமல்) அவர்களைக் களைப்படையச் செய்தது. மக்களிடம் குதிரைகள் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே இருந்தன. ஒரு மனிதர் (நபித்தோழர்) அந்த ஒட்டகத்தைக் குறிவைத்து ஓர் அம்பை எய்தார். அல்லாஹ் அதை (ஓட விடாமல்) தடுத்து நிறுத்திவிட்டான். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘காட்டு மிருகங்களில் கட்டுக்கடங்காதவை இருப்பதைப் போன்று இந்தப் பிராணிகளிலும் கட்டுக்கடங்காதவை சில உள்ளன. இவற்றில் உங்களை மீறிச் செல்பவற்றை இவ்வாறே (அம்பெய்து நிற்கச்) செய்யுங்கள்” என்று கூறி னார்கள். நான், ‘‘(ஒட்டகத்தை அறுக்க வாட்களை இன்று நாங்கள் பயன்படுத்திவிட்டால், அதன் கூர்முனை சேதமடைந்து) நாளை எங்களிடம் வாட்களே இல்லாத நிலையில் எதிரிகளை (சந்திக்க நேரிடுமோ என்று) நாங்கள் அஞ்சுகிறோம். ஆகவே, நாங்கள் (கூரான) மூங்கில்களால் (ஒட்டகங்களை) அறுக்கலாமா?” என்று கேட்டேன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘இரத் தத்தை ஓடச்செய்கின்ற எந்த ஆயுதத்தால் அறுக்கப்பட்டிருந்தாலும் (பிராணி அறுக் கப்படும்போது) அதன்மீது அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில் அதை நீங்கள் உண்ணலாம்; பற்களாலும் நகங்களாலும் அறுக்கப்பட்டதைத் தவிர. அதைப் பற்றி நான் உங்களுக்குச் சொல் கிறேன்: பல்லோ எலும்பாகும்; நகங்களோ அபிசீனியர்களின் (எத்தியோப்பியர்களின்) கத்திகளாகும்” என்று கூறினார்கள்.6 அத்தியாயம் :