• 809
  • عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ ، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا القُدُورَ ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا " قَالَ : وَقَالَ جَدِّي : إِنَّا لَنَرْجُو ، أَوْ نَخَافُ ، أَنْ نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى ، أَفَنَذْبَحُ بِالقَصَبِ ؟ فَقَالَ : " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ : أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ "

    حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِذِي الحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ ، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا القُدُورَ ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ : وَقَالَ جَدِّي : إِنَّا لَنَرْجُو ، أَوْ نَخَافُ ، أَنْ نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى ، أَفَنَذْبَحُ بِالقَصَبِ ؟ فَقَالَ : مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ : أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ

    فأصبنا: أصاب : أخذ وغنم ونال
    إبلا: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
    أخريات: الأخريات : النهايات من آخر كل شيء
    فنصبوا: نصب : أقام وأرسى وثَبَّتَ ورفع
    فأكفئت: كفأ : قلب وأفرغ
    فعدل: عدل : اتجه
    ببعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    بعير: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    يسيرة: اليسير : القليل
    فأعياهم: أعياهم : أعجزهم وأتعبهم ولم يصلوا إليه
    فأهوى: أهْوَى : يقال أهوى يَدَه وبِيَده إلى الشَّيء لِيَأخُذَه ويمسك به
    فحبسه: الحبس : المنع
    أوابد: الأوابد : جمع آبدة ، وهي من النفور والفرار والشرود
    كأوابد: الأوابد : جمع آبدة ، وهي من النفور والفرار والشرود
    مدى: المُدى : جمع مدية وهي السكين أو الشفرة
    بالقصب: القَصَب : من النبات كل نبات ذي أنابيب، ومن العظام كلُّ عَظْمٍ أجْوَف فيه مُخٌّ
    أنهر: الإنهار : الإسالة والصَّبُّ بكَثْرة
    فمدى: المُدى : جمع مدية وهي السكين أو الشفرة
    مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَيْسَ
    حديث رقم: 5208 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
    حديث رقم: 2383 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب قسمة الغنم
    حديث رقم: 2399 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم
    حديث رقم: 2937 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
    حديث رقم: 5211 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر
    حديث رقم: 5214 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
    حديث رقم: 5247 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنما أو إبلا، بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل
    حديث رقم: 5248 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحهم، فهو جائز
    حديث رقم: 3732 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، إِلَّا السِّنَّ ،
    حديث رقم: 2483 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابٌ فِي الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ
    حديث رقم: 1479 في جامع الترمذي أبواب الصيد والذبائح باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره
    حديث رقم: 1480 في جامع الترمذي أبواب الصيد والذبائح باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم أم لا؟
    حديث رقم: 1598 في جامع الترمذي أبواب السير باب ما جاء في كراهية النهبة
    حديث رقم: 4359 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا
    حديث رقم: 4371 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا النهي عن الذبح بالظفر
    حديث رقم: 4372 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا باب الذبح بالسن
    حديث رقم: 4266 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح الإنسية تستوحش
    حديث رقم: 4377 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها
    حديث رقم: 4378 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها
    حديث رقم: 3175 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الذَّبَائِحِ بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ
    حديث رقم: 3134 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ بَابُ كَمْ تُجْزِئُ مِنَ الْغَنَمِ ، عَنِ الْبَدَنَةِ
    حديث رقم: 3180 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الذَّبَائِحِ بَابُ ذَكَاةِ النَّادِّ ، مِنَ الْبَهَائِمِ
    حديث رقم: 15525 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 15532 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 15533 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 15534 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 16943 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 16945 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 16965 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 16966 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4911 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
    حديث رقم: 5985 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 4349 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الْكَبْشُ
    حديث رقم: 4361 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا النَّهْيُ عَنِ الذَّبْحِ بِالظُّفُرِ
    حديث رقم: 4362 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا النَّهْيُ عَنِ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ
    حديث رقم: 3997 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3998 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 4367 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا ذِكْرُ الْمُنْفَلِتَةِ الَّتِي لَا يُقْدَرُ عَلَى أَخْذِهَا
    حديث رقم: 4368 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا ذِكْرُ الْمُنْفَلِتَةِ الَّتِي لَا يُقْدَرُ عَلَى أَخْذِهَا
    حديث رقم: 4673 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ الْإِنْسِيَّةُ تُسْتَوْحِشُ
    حديث رقم: 19389 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ مَا قَالُوا فِي الْإِنْسِيَّةِ تَوَحَّشُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ
    حديث رقم: 19393 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ مَنْ قَالَ : إِذَا أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلْ مَا خَلَا سِنًّا أَوْ
    حديث رقم: 19404 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ مَنْ قَالَ : إِذَا أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلْ مَا خَلَا سِنًّا أَوْ
    حديث رقم: 1483 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابٌ فِي الْبَهِيمَةِ إِذَا نَدَّتْ
    حديث رقم: 4256 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4260 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4262 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4265 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4255 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4257 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4258 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4259 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4261 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4263 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4264 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4266 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 8212 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ يَدْخُلُ الْحِلَّ وَالْآهِلِ يَسْتَوْحِشُ
    حديث رقم: 8349 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ
    حديث رقم: 17632 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَبْحِهِ إِلَّا
    حديث رقم: 17640 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ
    حديث رقم: 16778 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 17631 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَبْحِهِ إِلَّا
    حديث رقم: 17638 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ
    حديث رقم: 17639 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ
    حديث رقم: 17837 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الذَّكَاةِ بِمَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَفَرَى الْأَوْدَاجَ وَالْمَذْبَحَ وَلَمْ يُثَرِّدْ ،
    حديث رقم: 19039 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ الْقِسْمَةِ
    حديث رقم: 872 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 3045 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ وَكَيْفَ يُذَكَّى وَمَوْضِعُ الذَّكَاةِ فِي غَيْرِ الْمَقْدُورِ
    حديث رقم: 402 في مسند الحميدي مسند الحميدي
    حديث رقم: 403 في مسند الحميدي مسند الحميدي
    حديث رقم: 995 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 994 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4128 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ
    حديث رقم: 4129 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ
    حديث رقم: 153 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ السِّينِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ . . . بْنِ ثَوْرٍ كِنْدَةَ ، وَقِيلَ : ثَوْرُ هَمْدَانَ ، كُوفِيٌّ ثِقَةٌ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ سُفْيَانُ ، وَشُعْبَةُ ، وَزِيَادٌ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ
    حديث رقم: 6259 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 1462 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 63 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ
    حديث رقم: 63 في مسند ابن أبي شيبة عَمُّ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ
    حديث رقم: 68 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ
    حديث رقم: 68 في مسند ابن أبي شيبة عَمُّ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ
    حديث رقم: 82 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ
    حديث رقم: 82 في مسند ابن أبي شيبة عَمُّ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ
    حديث رقم: 6253 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 6092 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6093 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6252 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 6254 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 6255 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 6256 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 6257 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 6258 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 6260 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 6361 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُجِيزِ الْبَعِيرَ ، بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَصِفَةُ نَحْرِهَا

    [5498] قَوْلُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ هُوَ الثَّوْرِيُّ وَالِدُ سُفْيَانَ وَمَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَنْ عَبَايَةَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ تَحْتَانِيَّةٌ قَوْلُهُ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ كَذَا قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَبَايَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَلَيْسَ لِرِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ذِكْرٌ فِي كُتُبِ الْأَقْدَمِينَ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي الرِّجَالِ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا وَلَدَهُ عَبَايَةَ بْنَ رِفَاعَةَ نعم ذكره بن حِبَّانَ فِي ثِقَاتِ التَّابِعِينَ وَقَالَ إِنَّهُ يُكَنَّى أَبَا خَدِيجٍ وَتَابَعَ أَبَا الْأَحْوَصَ عَلَى زِيَادَتِهِ فِي الْإِسْنَادِ حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَهَكَذَا رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبَايَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ قَالَ وَكَذَا قَالَ مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الطَّبَرَانِيَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مُبَارَكٍ فَلَمْ يَقُلْ فِي الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِيهِ فَلَعَلَّهُ اخْتُلِفَ عَلَى الْمُبَارَكِ فِيهِ فَإِنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ لَا يَتَكَلَّمُ فِي هَذَا الْفَنِّ جُزَافًا وَرِوَايَةُ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَقَدْ أَغْفَلَ الدَّارَقُطْنِيُّ ذِكْرَ طَرِيقِ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْجَيَّانِيُّ رَوَى الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ رَافِعٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَحْوَصِ فَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ هَكَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ وَسَقَطَ قَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ عِنْدَ الْفَرَبْرِيِّ وَحْدَهُ وَأَظُنُّهُ مِنْ إِصْلَاحِ بن السكن فَإِن بن أَبِي شَيْبَةَ أَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ بِإِثْبَاتِ قَوْلِهِ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي هَذَا السَّنَدِ عَنْ أَبِيهِ غَيْرُ أَبِي الْأَحْوَصِ اه وَقَدْ قَدَّمْتُ فِي بَابِ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ ذِكْرَ مَنْ تَابَعَ أَبَا الْأَحْوَصِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَقَلَ الْجَيَّانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ حَافِظِ مِصْرَ أَنَّهُ قَالَ خَرَّجَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَلَى الصَّوَابِ يَعْنِي بِإِسْقَاطِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَهُوَ أَصْلٌ يَعْمَلُ بِهِ مَنْ بَعْدَ الْبُخَارِيِّ إِذَا وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ خَطَأٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ قَالَ وَإِنَّمَا يَحْسُنُ هَذَا فِي النَّقْصِ دُونَ الزِّيَادَةِ فَيُحْذَفُ الْخَطَأُ قَالَ الْجَيَّانِيُّ وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ عَبْدُ الْغَنِيّ على مَا وَقع فِي رِوَايَة بن السَّكَنِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْأَكْثَرَ رَوَوْهُ عَنِ الْبُخَارِيِّ بِإِثْبَاتِ قَوْلِهِ عَنْ أَبِيهِ قَوْلُهُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةَ زَادَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ مِنْ تِهَامَةَ تَقَدَّمَتْ فِي الشَّرِكَةِ وَذُو الْحُلَيْفَةِ هَذَا مَكَانٌ غَيْرُ مِيقَاتِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّ الْمِيقَاتَ فِي طَرِيقِ الذَّاهِبِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمِنَ الشَّامِ إِلَى مَكَّةَ وَهَذِهِ بِالْقُرْبِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بَيْنَ الطَّائِفِ وَمَكَّةَ كَذَا جَزَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الْحَازِمِيُّ وَيَاقُوتٌ وَوَقَعَ لِلْقَابِسِيِّ أَنَّهَا الْمِيقَاتُ الْمَشْهُورُ وَكَذَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ قَالُوا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ رُجُوعِهِمْ مِنَ الطَّائِفِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِهَامَةُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا نَزَلَ مِنْ بِلَادِ الْحِجَازِ سميت بذلت مِنَ التَّهَمِ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَالْهَاءِ وَهُوَ شِدَّةُ الْحَرِّ وَرُكُودُ الرِّيحِ وَقِيلَ تَغَيُّرُ الْهَوَاءِ قَوْلُهُ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ كَأَنَّ الصَّحَابِيَّ قَالَ هَذَا مُمَهِّدًا لِعُذْرِهِمْ فِي ذَبْحِهِمُ الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ الَّتِي أَصَابُوا قَوْلُهُ فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا فِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَحْوَصِ وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْمَغَانِمِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ الْآتِيَةِ بَعْدَ أَبْوَابٍ فَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ قَوْلُهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ أُخْرَيَاتٌ جَمْعٌ أُخْرَى وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَحْوَصِ فِي آخِرِ النَّاسِ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ صَوْنًا لِلْعَسْكَرِوَحِفْظًا لِأَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَهُمْ لَخَشِيَ أَنْ يَنْقَطِعَ الضَّعِيفُ مِنْهُمْ دُونَهُ وَكَانَ حِرْصُهُمْ عَلَى مُرَافَقَتِهِ شَدِيدا فَيلْزم من سيره فِي مقَام الطَّاقَة صَوْنُ الضُّعَفَاءِ لِوُجُودِ مَنْ يَتَأَخَّرُ مَعَهُ قَصْدًا مِنَ الْأَقْوِيَاءِ قَوْلُهُ فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ يَعْنِي مِنَ الْجُوعِ الَّذِي كَانَ بِهِمْ فَاسْتَعْجَلُوا فَذَبَحُوا الَّذِي غَنِمُوهُ وَوَضَعُوهُ فِي الْقُدُورِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ فَانْطَلَقَ نَاسٌ مِنْ سَرَعَانِ النَّاسِ فَذَبَحُوا وَنَصَبُوا قُدُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ فَأَغْلَوُا الْقُدُورَ أَيْ أَوْقَدُوا النَّارَ تَحْتَهَا حَتَّى غَلَتْ وَفِي رِوَايَةِ زَائِدَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَلَى مُسْلِمٍ وَسَاقَ مُسْلِمٌ إِسْنَادَهَا فَعَجَّلَ أَوَّلُهُمْ فَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ قَوْلُهُ فَدُفِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ دُفِعَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهِمْ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ قَوْلُهُ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ أَيْ قُلِبَتْ وَأُفْرِغَ مَا فِيهَا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فِي شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا سَبَبُ الْإِرَاقَةِ وَالثَّانِي هَلْ أُتْلِفَ اللَّحْمُ أَمْ لَا فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَقَالَ عِيَاضٌ كَانُوا انْتَهَوْا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْمَحَلُّ الَّذِي لَا يَجُوزُ فِيهِ الْأَكْلُ مِنْ مَالِ الْغَنِيمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ إِلَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَأَنَّ مَحِلَّ جَوَازِ ذَلِكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ إِنَّمَا هُوَ مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كَوْنُهُمُ انْتَهَبُوهَا وَلَمْ يَأْخُذُوهَا بِاعْتِدَالٍ وَعَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ قَالَ وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَا يَدُلُّ لِذَلِكَ يُشِيرُ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَهُ صُحْبَةٌ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ فَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي بِهَا إِذْ جَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسِهِ فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ اه وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَامَلَهُمْ مِنْ أَجْلِ اسْتِعْجَالِهِمْ بِنَقِيضِ قَصْدِهِمْ كَمَا عُومِلَ الْقَاتِلُ بِمَنْعِ الْمِيرَاثِ وَأَمَّا الثَّانِي فَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمَأْمُورُ بِهِ مِنْ إِرَاقَةِ الْقُدُورِ إِنَّمَا هُوَ إِتْلَافُ الْمَرَقِ عُقُوبَةً لَهُمْ وَأَمَّا اللَّحْمُ فَلَمْ يُتْلِفُوهُ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ جُمِعَ وَرُدَّ إِلَى الْمَغْنَمِ وَلَا يُظَنُّ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِتْلَافِهِ مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَهَذَا مِنْ مَالِ الْغَانِمِينَ وَأَيْضًا فَالْجِنَايَةُ بِطَبْخِهِ لَمْ تَقَعْ مِنْ جَمِيعِ مُسْتَحِقِّي الْغَنِيمَةِ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَطْبُخْ وَمِنْهُمُ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلْخُمُسِ فَإِنْ قِيلَ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُمْ حَمَلُوا اللَّحْمَ إِلَى الْمَغْنَمِ قُلْنَا وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُمْ أَحْرَقُوهُ أَوْ أَتْلَفُوهُ فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ عَلَى وَفْقِ الْقَوَاعِدِ اه وَيَرُدُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي دَاوُدَ فَإِنَّهُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ وَتَرْكُ تَسْمِيَةِ الصَّحَابِيِّ لَا يَضُرُّ وَرِجَالُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَا يُقَالُ لَا يلْزم من تَثْرِيب اللَّحْمِ إِتْلَافُهُ لِإِمْكَانِ تَدَارُكِهِ بِالْغَسْلِ لِأَنَّ السِّيَاقَ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ أُرِيدَ الْمُبَالَغَةُ فِي الزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ فَلَوْ كَانَ بِصَدَدِ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَبِيرُ زَجْرٍ لِأَنَّ الَّذِي يَخُصُّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ نَزْرٌ يَسِيرٌ فَكَانَ إِفْسَادُهَا عَلَيْهِمْ مَعَ تَعَلُّقِ قُلُوبِهِمْ بِهَا وَحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا وَشَهْوَتِهِمْ لَهَا أَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ وَأَبْعَدَ الْمُهَلَّبُ فَقَالَ إِنَّمَا عَاقَبَهُمْ لِأَنَّهُمُ اسْتَعْجَلُوا وَتَرَكُوهُ فِي آخِرِ الْقَوْمِ مُتَعَرِّضًا لِمَنْ يَقْصِدُهُ مِنْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُخْتَارًا لِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ وَلَا مَعْنَى لِلْحَمْلِ عَلَى الظَّنِّ مَعَ وُرُودِ النَّصِّ بِالسَّبَبِ وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَبْحَ مَنْ لَا يَمْلِكُ الشَّيْءَ كُلُّهُ لَا يَكُونُ مُذَكِّيًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ تَعَجَّلُوا إِلَى الِاخْتِصَاصِ بِالشَّيْءِ دُونَ بَقِيَّةٍ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْسَمَ وَيُخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسُ فَعَاقَبَهُمْ بِالْمَنْعِ مِنْ تَنَاوُلِ مَا سَبَقُوا إِلَيْهِ زَجْرًا لَهُمْ عَنْ مُعَاوَدَةِ مِثْلِهِ ثُمَّ رَجَّحَ الثَّانِيَ وَزَيَّفَ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُ الْبَعِيرِ النَّادِّ الَّذِي رَمَاهُ أَحَدُهُمْ بِسَهْمٍ إِذْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمُ الْكُلُّ فِي رَمْيِهِ مَعَ أَنَّ رَمْيَهُ ذَكَاةٌ لَهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ حَدِيثِ الْبَابِ اه مُلَخصاوَقَدْ جَنَحَ الْبُخَارِيُّ إِلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَو اخر أَبْوَابِ الْأَضَاحِي وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَمَّا أَلْزَمَهُ بِهِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ قِصَّةِ الْبَعِيرِ بِأَنْ يَكُونَ الرَّامِي رَمَى بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَمَاعَةِ فَأَقَرُّوهُ فَدَلَّ سُكُوتُهُمْ عَلَى رِضَاهُمْ بِخِلَافِ مَا ذَبَحَهُ أُولَئِكَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ فَافْتَرَقَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فِي رِوَايَة وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ قِيمَةَ الْغَنَمِ إِذْ ذَاكَ فَلَعَلَّ الْإِبِلَ كَانَتْ قَلِيلَةً أَوْ نَفِيسَةً وَالْغَنَمُ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ هَزِيلَةً بِحَيْثُ كَانَتْ قِيمَةُ الْبَعِيرِ عَشْرَ شِيَاهٍ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ الْقَاعِدَةَ فِي الْأَضَاحِي مِنْ أَنَّ الْبَعِيرَ يُجْزِئُ عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ فِي قِيمَةِ الشَّاةِ وَالْبَعِيرِ الْمُعْتَدِلَيْنِ وَأَمَّا هَذِهِ الْقِسْمَةُ فَكَانَتْ وَاقِعَةَ عَيْنٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّعْدِيلُ لِمَا ذُكِرَ مِنْ نَفَاسَةِ الْإِبِلِ دُونَ الْغَنَمِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ صَرِيحٌ فِي الْحُكْمِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ وَالْبَدَنَةُ تُطْلَقُ عَلَى النَّاقَةِ وَالْبَقَرَةِ وَأما حَدِيث بن عَبَّاسٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ تِسْعَةٌ وَفِي الْبَدَنَةِ عَشَرَةٌ فَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَعَضَّدَهُ بِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ هَذَا وَالَّذِي يَتَحَرَّرُ فِي هَذَا أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْبَعِيرَ بِسَبْعَةٍ مَا لَمْ يَعْرِضْ عَارِضٌ مِنْ نَفَاسَةٍ وَنَحْوِهَا فَيَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ ذَلِكَ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ ثُمَّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهَا وَقَعَتْ فِيمَا عَدَا مَا طُبِخَ وَأُرِيقَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ الَّتِي كَانُوا غَنِمُوهَا وَيَحْتَمِلُ إِنْ كَانَتِ الْوَاقِعَةُ تعدّدت أَن تكون الْقِصَّة الَّتِي ذكرهَا بن عَبَّاسٍ أُتْلِفَ فِيهَا اللَّحْمُ لِكَوْنِهِ كَانَ قُطِعَ لِلطَّبْخِ وَالْقِصَّةُ الَّتِي فِي حَدِيثِ رَافِعٍ طُبِخَتِ الشِّيَاهُ صِحَاحًا مَثَلًا فَلَمَّا أُرِيقَ مَرَقُهَا ضُمَّتْ إِلَى الْمَغْنَمِ لِتُقْسَمَ ثُمَّ يَطْبُخُهَا مَنْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ النُّكْتَةُ فِي انْحِطَاطِ قِيمَةِ الشِّيَاهِ عَنِ الْعَادَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ فَنَدَّ بِفَتْحِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ أَيْ هَرَبَ نَافِرًا قَوْلُهُ مِنْهَا أَيْ مِنَ الْإِبِلِ الْمَقْسُومَةِ قَوْلُهُ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فِيهِ تَمْهِيدٌ لِعُذْرِهِمْ فِي كَوْنِ الْبَعِيرِ الَّذِي نَدَّ أَتْعَبَهُمْ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى تَحْصِيلِهِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَوْ كَانَ فِيهِمْ خُيُولٌ كَثِيرَةٌ لَأَمْكَنَهُمْ أَنْ يُحِيطُوا بِهِ فَيَأْخُذُوهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَحْوَصِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ أَيْ كَثِيرَةٌ أَوْ شَدِيدَةُ الْجَرْيِ فَيَكُونُ النَّفْيُ لِصِفَةٍ فِي الْخَيْلِ لَا لِأَصْلِ الْخَيْلِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ قَوْلُهُ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ أَيْ أَتْعَبَهُمْ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى تَحْصِيلِهِ قَوْلُهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ أَيْ قَصَدَ نَحْوَهُ وَرَمَاهُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ هَذَا الرَّامِي قَوْلُهُ فَحَبَسَهُ اللَّهُ أَيْ أَصَابَهُ السَّهْمُ فَوَقَفَ قَوْلُهُ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ الْمَذْكُورَتَيْنِ بَعْدُ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْمَصَابِيحِ هَذِهِ اللَّامُ تُفِيدُ مَعْنَى مِنْ لِأَنَّ الْبَعْضِيَّةَ تُسْتَفَادُ مِنِ اسْمِ إِنَّ لِكَوْنِهِ نَكِرَةً قَوْلُهُ أَوَابِدُ جَمْعُ آبِدَةٍ بِالْمَدِّ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ غَرِيبَةٌ يُقَالُ جَاءَ فُلَانٌ بِآبِدَةٍ أَيْ بِكَلِمَةٍ أَوْ فَعْلَةٍ مُنَفِّرَةٍ يُقَالُ أَبَدَتْ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ تَأْبُدُ بِضَمِّهَا وَيَجُوزُ الْكَسْرُ أُبُودًا وَيُقَالُ تَأَبَّدَتْ أَيْ تَوَحَّشَتْ وَالْمُرَادُ أَنَّ لَهَا تَوَحُّشًا قَوْلُهُ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَحْوَصِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا زَادَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ فَاصْنَعُوا بِهِ ذَلِكَ وَكُلُوهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ جَوَازُ أَكْلِ مَا رُمِيَ بِالسَّهْمِ فَجُرِحَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ جَسَدِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ وَحْشِيًّا أَوْ مُتَوَحِّشًا وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ قَوْلُهُ وَقَالَ جَدِّي زَادَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَتِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَذَا صُورَتُهُ مُرْسل فَإِنعَبَايَة بن رِفَاعَةَ لَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ الْقَوْلِ وَظَاهِرُ سَائِرِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَبَايَةَ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ جَدِّهِ فَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ الْآتِيَةِ أَيْضًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَحْوَصِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُهُ إِنَّا لَنَرْجُو أَوْ نَخَافُ هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَفِي التَّعْبِيرِ بِالرَّجَاءِ إِشَارَةٌ إِلَى حِرْصِهِمْ عَلَى لِقَاءِ الْعَدُوِّ لِمَا يَرْجُونَهُ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ أَوِ الْغَنِيمَةِ وَبِالْخَوْفِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَ أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ بَغْتَةً وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَحْوَصِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا بِالْجَزْمِ وَلَعَلَّهُ عَرَفَ ذَلِكَ بِخَبَرِ مَنْ صَدَّقَهُ أَوْ بِالْقَرَائِنِ وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَلَى مُسْلِمٍ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَإِنَّا نَرْجُو كَذَا بِحَذْفِ مُتَعَلَّقِ الرَّجَاءِ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ الْغَنِيمَةُ قَوْلُهُ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى بِضَمِّ أَوَّلِهِ مُخَفَّفٌ مَقْصُورٌ جَمْعُ مُدْيَةٍ بِسُكُونِ الدَّالِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ وَهِيَ السِّكِّينُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَقْطَعُ مَدَى الْحَيَوَانِ أَيْ عُمْرَهُ وَالرَّابِطُ بَيْنَ قَوْلِهِ نَلْقَى الْعَدُوَّ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُمْ إِذَا لَقُوُا الْعَدُوَّ صَارُوا بِصَدَدِ أَنْ يَغْنَمُوا مِنْهُمْ مَا يَذْبَحُونَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى ذَبْحِ مَا يَأْكُلُونَهُ لِيَتَقَوَّوْا بِهِ عَلَى الْعَدُوِّ إِذَا لَقَوْهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْإِبِلِ بَيْنَهُمْ فَكَانَ مَعَهُمْ مَا يَذْبَحُونَهُ وَكَرِهُوا أَنْ يَذْبَحُوا بِسُيُوفِهِمْ لِئَلَّا يَضُرَّ ذَلِكَ بِحَدِّهَا وَالْحَاجَةُ مَاسَةٌ لَهُ فَسَأَلَ عَنِ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الذَّبْحِ غَيْرِ السِّكِّينِ وَالسَّيْفُ وَهَذَا وَجْهُ الْحَصْرِ فِي الْمُدْيَةِ وَالْقَصَبِ وَنَحْوِهِ مَعَ إِمْكَانِ مَا فِي مَعْنَى الْمُدْيَةِ وَهُوَ السَّيْفُ وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث غير هَذَا إِنَّكُم لاقوا الْعَدُوِّ غَدًا وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَنَدَبَهُمْ إِلَى الْفِطْرِ لِيَتَقَوَّوْا قَوْلُهُ أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ يَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ بَابَيْنِ قَوْلُهُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ أَيْ أَسَالَهُ وَصَبَّهُ بِكَثْرَةِ شُبِّهَ بِجَرْيِ الْمَاءِ فِي النَّهَرِ قَالَ عِيَاضٌ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَاتِ بِالرَّاءِ وَذَكَرَهُ أَبُو ذَرٍّ الْخُشَنِيُّ بالزاي وَقَالَ النَّهر بِمَعْنى الرّفْع وَهُوَ غَرِيب وَمَا مَوْصُولَةٌ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ بِالِابْتِدَاءِ وَخَبَرُهَا فَكُلُوا وَالتَّقْدِيرُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ فَهُوَ حَلَالٌ فَكُلُوا وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ شَرْطِيَّةً وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الثَّوْرِيِّ كُلُّ مَا أَنْهَرَ الدَّم ذَكَاة وَمَا فِي هَذَا مَوْصُوفَةٌ قَوْلُهُ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ هَكَذَا وَقَعَ هُنَا وَكَذَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِحَذْفِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ وَثَبَتَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي الشَّرِكَةِ وَكَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يُوهِمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي الْبُخَارِيِّ إِذْ قَالَ هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخِ كُلِّهَا يَعْنِي مِنْ مُسْلِمٍ وَفِيهِ مَحْذُوفٌ أَيْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْ مَعَهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اه فَكَأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَرَهَا فِي الذَّبَائِحِ مِنَ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا عَزَاهَا لِأَبِي دَاوُدَ إِذْ لَوِ اسْتَحْضَرَهَا مِنَ الْبُخَارِيِّ مَا عَدَلَ عَنِ التَّصْرِيحِ بِذِكْرِهَا فِيهِ اشْتِرَاطُ التَّسْمِيَةِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْإِذْنَ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ وَهُمَا الْإِنْهَارُ وَالتَّسْمِيَةُ وَالْمُعَلَّقُ عَلَى شَيْئَيْنِ لَا يُكْتَفَى فِيهِ إِلَّا بِاجْتِمَاعِهِمَا وَيَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي اشْتِرَاطِ التَّسْمِيَةِ أَوَّلَ الْبَابِ وَيَأْتِي أَيْضًا قَرِيبًا قَوْلُهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ بِالنَّصْبِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ بِلَيْسَ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ أَيْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفُرُ مُبَاحًا أَوْ مُجْزِئًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْأَحْوَصِ مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ أَوْ ظُفُرٌ وَفِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ غَيْرُ السِّنِّ وَالظُّفُرِ وَفِي رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى إِلَّا سِنًّا أَوْ ظُفُرًا قَوْلُهُ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ وَسَأُخْبِرُكُمْ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ وَهَلْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْفُوعِ أَوْ مُدْرَجٌ فِي بَابِ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً قُبَيْلَ كِتَابِ الْأَضَاحِي قَوْلُهُ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ هُوَ قِيَاسٌ حُذِفَتْ مِنْهُ الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ لِشُهْرَتِهَا عِنْدَهُمْ وَالتَّقْدِيرُ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَكُلُّ عَظْمٍ لَا يَحِلُّ الذَّبْحُ بِهِ وَطَوَى النَّتِيجَةَ لِدَلَالَةِ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَيْهَا وَقَالَ بن الصّلاح فِيمُشْكِلِ الْوَسِيطِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ قَدْ قَرَّرَ كَوْنَ الذَّكَاةِ لَا تَحْصُلُ بِالْعَظْمِ فَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ فَعَظْمٌ قَالَ وَلَمْ أَرَ بَعْدَ الْبَحْثِ مِنْ نَقْلٍ لِلْمَنْعِ مِنَ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ مَعْنًى يُعْقَلُ وَكَذَا وَقع فِي كَلَام بن عَبْدِ السَّلَامِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَى الْحَدِيثَ لَا تَذْبَحُوا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهَا تُنَجَّسُ بِالدَّمِ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ تَنْجِيسِهَا لِأَنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ اه وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَلَا يُقَالُ كَانَ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهَا بَعْدَ الذَّبْحِ بِهَا لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِهَا كَذَلِكَ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَقَالَ بن الْجَوْزِيِّ فِي الْمُشْكِلِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الذَّبْحَ بِالْعَظْمِ كَانَ مَعْهُودًا عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَقَرَّرَهُمُ الشَّارِعُ عَلَى ذَلِكَ وَأَشَارَ إِلَيْهِ هُنَا قُلْتُ وَسَأَذْكُرُ بَعْدَ بَابَيْنِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدًا لِذَلِكَ إِنْ ثَبَتَ قَوْلُهُ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ أَيْ وَهُمْ كُفَّارٌ وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنِ التَّشَبُّهِ بهم قَالَه بن الصَّلَاحِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ وَقِيلَ نَهَى عَنْهُمَا لِأَنَّ الذَّبْحَ بِهِمَا تَعْذِيبٌ لِلْحَيَوَانِ وَلَا يَقَعُ بِهِ غَالِبًا إِلَّا الْخَنْقُ الَّذِي لَيْسَ هُوَ عَلَى صُورَةِ الذَّبْحِ وَقَدْ قَالُوا إِنَّ الْحَبَشَةَ تُدْمِي مَذَابِحَ الشَّاةِ بِالظُّفُرِ حَتَّى تَزْهَقَ نَفْسُهَا خَنْقًا وَاعْتُرِضَ عَلَى التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَامْتَنَعَ الذَّبْحُ بِالسِّكِّينِ وَسَائِرِ مَا يَذْبَحُ بِهِ الْكُفَّارُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الذَّبْحَ بِالسِّكِّينِ هُوَ الْأَصْلُ وَأَمَّا مَا يَلْتَحِقُ بِهَا فَهُوَ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّشْبِيهُ لِضَعْفِهَا وَمِنْ ثَمَّ كَانُوا يَسْأَلُونَ عَنْ جَوَازِ الذَّبْحِ بِغَيْرِ السِّكِّينِ وَشَبَهِهَا كَمَا سَيَأْتِي وَاضِحًا ثُمَّ وَجَدْتُ فِي الْمَعْرِفَةِ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ حَمَلَ الظُّفُرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى النَّوْعِ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْبَخُورِ فَقَالَ مَعْقُولٌ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ السِّنَّ إِنَّمَا يُذَكَّى بِهَا إِذَا كَانَتْ مُنْتَزَعَةً فَأَمَّا وَهِيَ ثَابِتَةٌ فَلَوْ ذُبِحَ بِهَا لَكَانَتْ مُنْخَنِقَةً يَعْنِي فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالسِّنِّ السِّنُّ الْمُنْتَزَعَةُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا نُقِلَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ جَوَازِهِ بِالسِّنِّ الْمُنْفَصِلَةِ قَالَ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ ظُفُرَ الْإِنْسَانِ لَقَالَ فِيهِ مَا قَالَ فِي السِّنِّ لَكِنِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الظُّفُرَ الَّذِي هُوَ طِيبٌ مِنْ بِلَادِ الْحَبَشَةِ وَهُوَ لَا يَفْرِي فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الْخَنْقِ وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ تَحْرِيمُ التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ وَلَوْ قُلْتَ وَلَوْ وَقَعَ الِاحْتِيَاجُ إِلَيْهَا وَفِيهِ انْقِيَادُ الصَّحَابَةِ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فِي تَرْكِ مَا بِهِمْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ الشَّدِيدَةُ وَفِيهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ عُقُوبَةَ الرَّعِيَّةِ بِمَا فِيهِ إِتْلَافُ مَنْفَعَةٍ وَنَحْوِهَا إِذَا غَلَبَتِ الْمَصْلَحَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَأَنَّ قِسْمَةَ الْغَنِيمَةِ يَجُوزُ فِيهَا التَّعْدِيلُ وَالتَّقْوِيمُ وَلَا يُشْتَرَطُ قِسْمَةُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ وَأَنَّ مَا تَوَحَّشَ مِنَ الْمُسْتَأْنَسِ يُعْطَى حُكْمُ الْمُتَوَحِّشِ وَبِالْعَكْسِ وَجَوَازُ الذَّبْحِ بِمَا يُحَصِّلُ الْمَقْصُودَ سَوَاءٌ كَانَ حَدِيدًا أَمْ لَا وَجَوَازُ عَقْرِ الْحَيَوَانِ النَّادِّ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ ذَبْحِهِ كَالصَّيْدِ الْبَرِّيِّ وَالْمُتَوَحِّشِ مِنَ الْإِنْسِيِّ وَيَكُونُ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ مَذْبَحًا فَإِذَا أُصِيبَ فَمَاتَ مِنَ الْإِصَابَةِ حَلَّ أَمَّا الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ فَلَا يُبَاحُ إِلَّا بِالذَّبْحِ أَوِ النَّحْرِ إِجْمَاعًا وَفِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ لِبَقَاءِ دَمِهَا فِيهَا وَفِيهِ مَنْعُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ وَالظُّفُرِ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ مُنْفَصِلًا طَاهِرًا كَانَ أَوْ مُتَنَجِّسًا وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ الْمُتَّصِلَيْنِ فَخَصُّوا الْمَنْعَ بِهِمَا وَأَجَازُوهُ بِالْمُنْفَصِلَيْنِ وَفَرَّقُوا بِأَنَّ الْمُتَّصِلَ يَصِيرُ فِي مَعْنَى الْخَنْقِ وَالْمُنْفَصِلُ فِي مَعْنَى الْحجر وَجزم بن دَقِيقِ الْعِيدِ بِحَمْلِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمُتَّصِلَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاسْتَدَلَّ بِهِ قَوْمٌ عَلَى مَنْعِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ فَعُلِّلَ مَنْعُ الذَّبْحِ بِهِ لِكَوْنِهِ عَظْمًا وَالْحُكْمُ يَعُمُّ بِعُمُومِ عِلَّتِهِ وَقَدْ جَاءَ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ ثَالِثُهَا يَجُوزُ بِالْعَظْمِ دُونَ السِّنِّ مُطْلَقًا رَابِعُهَا يَجُوزُ بِهِمَا مُطْلَقًا حَكَاهَا بن الْمُنْذِرِ وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ الْجَوَازَ مُطْلَقًا عَنْ قَوْمٍ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَمِرَّ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ لَكِنْ عُمُومُهُ مَخْصُوصٌ بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ صَحِيحًا فِي حَدِيثِ رَافِعٍ عَمَلًا بِالْحَدِيثَيْنِ وَسَلَكَ الطَّحَاوِيُّ طَرِيقًا آخَرَ فَاحْتَجَّ لِمَذْهَبِهِ بِعُمُومِ حَدِيثِ عَدِيٍّ قَالَ وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ هَذَا الْعُمُومِ لَكِنَّهُ فِي الْمَنْزُوعِينَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ وَفِي غيرالْمَنْزُوعِينَ مُحَقَّقٌ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ وَأَيْضًا فَالذَّبْحُ بِالْمُتَّصِلِينَ يُشْبِهُ الْخَنْقَ وَبِالْمَنْزُوعِينَ يُشْبِهُ الْآلَةَ الْمُسْتَقِلَّةَ من حجر وخشب وَالله أعلم (قَوْلُهُ بَابُ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) وَالْأَصْنَامِ النُّصُبُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَبِفَتْحِهِ وَاحِدُ الْأَنْصَابِ وَهِيَ حِجَارَةٌ كَانَتْ تُنْصَبُ حَوْلَ الْبَيْتِ يُذْبَحُ عَلَيْهَا بِاسْمِ الْأَصْنَامِ وَقِيلَ النُّصُبُ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَعَلَى هَذَا فَعَطْفُ الْأَصْنَامِ عَطْفٌ تَفْسِيرِيٌّ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ اللَّائِقُ بِحَدِيثِ الْبَاب ذكر فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ فِي قِصَّةِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَوَقَعَ فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ نَظِيرُ مَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي أَوَاخِرِ الْمَنَاقِبِ وَهُوَ أَنَّهُ وَقَعَ لِلْأَكْثَرِ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ فَقَدَّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سفرة وَجمع بن الْمُنِيرِ بَيْنَ هَذَا الِاخْتِلَافِ بِأَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا هُنَاكَ قَدَّمُوا السُّفْرَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَّمَهَا لِزَيْدٍ فَقَالَ زَيْدٌ مُخَاطِبًا لِأُولَئِكَ الْقَوْمِ مَا قَالَ وَقَوْلُهُ

    باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ نَسِيَ فَلاَ بَأْسَوَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {{وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}} وَالنَّاسِي لاَ يُسَمَّى فَاسِقًا. وَقَوْلُهُ: {{وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}} [الأنعام: 121](باب) حكم (التسمية على الذبيحة و) حكم (من ترك) التسمية حال كونه (متعمدًا) وتقييده بالعمدية مشعر بالتفرقة بين العمد والنسيان ويدل لذلك قوله: (قال ابن عباس) -رضي الله عنهما-: (من نسي) التسمية عند الذبح (فلا بأس) يأكل ما ذبح ومفهومه عدم الحل مع العمدية، وهذا وصله الدارقطني، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية فقال المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية وسنده صحيح، وهو موقوف وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا.(وقال الله تعالى: {{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}}) عند الذبح ({{وإنه}}) وإن أكله ({{لفسق}}) وسقط لأبي ذر {{وإنه لفسق}} (والناسي لا يسمى فاسقًا) كما هو ظاهر من الآية لأن ذكر الفسق عقبه إن كان عن فعل المكلف وهو إهمال التسمية فلا يدخل الناسي لأنه غير مكلف فلا يكون فعله فسقًا وإن كان عن نفس الذبيحة التي لم يسم عليها وليست مصدرًا فهو منقول من المصدر والذبيحة المتروك التسمية عليها نسيانًا لا يصح تسميتها فسقًا إذ الفعل الذي نقل منه هذا الاسم ليس بفسق، فأما أن نقول لا دليل في الآية على تحريم المنسي فبقي على أصل الإباحة أو نقول فيها دليل من حيث مفهوم تخصيص النهي بما هو فسق فما ليس بفسق ليس بحرام قاله: صاحب الانتصاف من المالكية، وقال في المدارك: وظاهر الآية تحريم متروك التسمية وخصت حالة النسيان بالحديث أو يجعل الناس ذاكرًا تقديرًا ومن أول الآية بالميتة أو بما ذكر غير اسم الله عليه فقد عدل عن ظاهر اللفظ، ولعل المؤلّف أشار إلى الزجر عن الاحتجاج لجواز تلك التسمية بتأويل الآية وحملها على غير ظاهرها حيث قال: (وقوله) تعالى: ({{وإن الشياطين) قال في اللباب إبليس وجنوده ({ليوحون}}) ليوسوسون ({{إلى أوليائهم}}) من المشركين ({{ليجادلوكم}}) ليخاصموا محمدًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه بقولهم ما ذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه رواه أبو داود وابن ماجة والطبري بسند صحيح عن ابن عباس ({{وإن أطعتموهم}}) في استحلال ما حرمه الله ({{إنكم لمشركون}}) [الأنعام: 121] لأن من اتبع غير الله في دينه فقد أشرك وبه من حق المتدين أن لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لما في الآية من التشديد العظيم، وقال عكرمة: المراد بالشياطين مردة المجوس ليوحون إلى أوليائهم من مشركي قريش وذلك لأنه لما نزل تحريم الميتة سمعه المجوس من أهل فارس فكتبوا إلى قريش وكانت بينهم مكاتبة أن محمدًا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وما يذبحه الله حرام فوقع في نفس ناس من المسلمين شيء من ذلك فأنزل الله هذه الآية.والحاصل من اختلاف العلماء تحريم تركها عمدًا ونسيانًا وهو قول ابن سيرين والشعبي وطائفة من المتكلمين ورواية عن أحمد لظاهر الآية أو تخصيص التحريم بغير النسيان وهو مذهب الحنفية ومشهور مذهب المالكية والحنابلة لما سبق والإباحة مطلقًا عمدًا أو نسيانًا وهو مذهب الشافعية وروي عن مالك وأحمد محتجين بأن المراد من الآية الميتات وما ذبح على غير اسم الله لقوله تعالى: {{وإنه لفسق}} والفسق في ذكر غير اسم الله كما قال في آخر السورة: {{قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّمًا}} إلى قوله: {{أو فسقًا أهل لغير الله
    به}}
    [الأنعام: 145] وأجمع المسلمون على أنّه لا يفسق آكل ذبيحة المسلم التارك للتسمية، وأيضًا قوله: {{وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم}} فإن هذه المناظرة كانت في الميتة كما مرّ، وقال تعالى: {{وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}} وهذا مخصوص بما ذبح على اسم النصب يعني لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم إلهية الأوثان لقد رضيتم بإلهيتها وذلك يوجب الشرك. قال إمامنا الشافعي رحمه الله: فأوّل الآية وإن كان عامًّا بحسب الصيغة إلا أن آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المرادمن العموم الخصوص، وقال صاحب فتوح الغيب -رحمه الله تعالى-: والمجادلة هي قولهم لم لا تأكلون ما قتله الله وتأكلون ما قتلتموه أنتم وذلك أنما يصح في الميتة فدخل بقوله: {{وإنه لفسق}} ما أهل لغير الله فيه. وبقوله: {{وإن الشياطين ليوحون}} الميتة فتحقق قول الشافعي -رحمه الله- أن النهي مخصوص بما ذبح على النصب أو مات حتف أنفه، واختلف في قوله: {{وإنه لفسق}} فقيل جملة مستأنفة قالوا ولا يجوز أن تكون منسوقة على سابقتها لأن الأولى طلبية وهذه خبرية، وقيل إنها منسوقة على السابقة ولا يضر تخالفهما وهو مذهب سيبويه، وقيل إنها حالية أي لا تأكلوه والحال أنه فسق.قال في اللباب: وقد تبجح الرازي بهذا الوجه على الحنفية حيث قلب دليلهم عليهم بهذا الوجه وذلك لأنهم يمنعون من أكل متروك التسمية والشافعية لا يمنعون منه استدلّ الحنفية بظاهر الآية فقال الرازي هذه الجملة حالية ولا يجوز أن تكون معطوفة لتخالفهما طلبًا وخبرًا فتعين أن تكون حالية وإذا كانت حالية كان المعنى لا تأكلوه حال كونه فسقًا ثم هذا الفسق مجمل فسره الله تعالى في موضع آخر فقال: {{أو فسقًا أهلّ لغير الله به}} يعنى أنه إذا ذكر غير اسم الله على الذبيحة فإنه لا يجوز أكلها لأنه فسق، وقد يجاب بأن يقال سلمنا إن ما أهلّ لغير الله به يكون فسقًا ونحن نقول به ولا يلزم من ذلك أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه ولا اسم غيره أن يكون حرامًا وللنزاع فيه مجال من وجوه: منها إنّا لا نسلم امتناع عطف الخبر على الطلب والعكس كما مرّ عن سيبويه، وإن سلم قالوا وللاستناف وما بعدها مستأنف، وإن سلم أيضًا فلا نسلم أن فسقًا في الآية الأخرى مبين للفسق في هذه الآية فإن هذا ليس من باب المجمل والمبين لأن له شروطًا ليس موجودة هنا وسقط قوله ليجادلوكم إلى آخره لأبي ذر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5203 ... ورقمه عند البغا: 5498 ]
    - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». قَالَ: وَقَالَ جَدِّي إِنَّا لَنَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ أَمَّا السِّنُّ عَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ».وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد (موسى بن إسماعيل) أبو سلمة التبوذكي البصريّ قال: (حدّثنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري (عن سعيد بن مسروق) والد سفيان الثوري (عن عباية بن رفاعة بن رافع) بفتح العين والموحدة المخففة بعدها تحتية ورفاعة بكسر الراء وتخفيفالفاء وبعد الألف عين مهملة الأنصاري (عن جدّه رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وبعد التحتية جيم، وقال أبو الاحوص عن سعيد عن عباية عن أبيه عن جدّه وتابع أبا الأحوص على زيادته في الإسناد عن أبيه حسان بن إبراهيم الكرمانيّ عن مسعود بن مسروق أخرجه البيهقي من طريقه وكذا رواه ليث بن أبي سليم عن عباية عن أبيه عن جدّه أنه (قال: كنا مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذي الحليفة) من الأسماء المركبة تركيب إضافة فيعرب الأوّل بوجوده الإعراب والثاني مجرور على الإضافة كأبي هريرة وزاد سفيان الثوري عن أبيه من تهامة وهو مكان بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة كما جزم به أبو بكر الحازمي وياقوت ووقع للقابسي أنها الميقات المشهور وكذا ذكره النووي (فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلًا وغنمًا) من المغانم (وكان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) كائنًا (في أُخريات الناس) آخرهم ليصونهم ويحفظهم إذ لو تقدّمهم لخيف أن يقتطع الضعيف منهم وكان بالمؤمنين رحيمًا (فعجلوا) من الجوع الذي كان بهم وذبحوا ما غنموه قبل القسمة (فنصبوا القدور) ووضعوا ما ذبحوه فيها وفي رواية الثوري فأغلوا
    القدور أي أوقدوا النار تحتها حتى غلت (فدفع) بضم الدال مبنيًّا للمفعول أي وصل (إليهم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ولأبي ذر هنا إليهم ومقتضاه سقوط إليهم الأولى (فأمر) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (بالقدور) أن تكفأ (فأكفئت) بضم الهمزة وسكون الكاف. قال ابن فرحون: أي فأمر رجلًا بكفء القدور ولأن أمر يتعدى إلى مفعول به إلى الثاني بالباء ويكون الثاني مصدرًا أو مقدرًا بمصدر تقول أمرتك الخير وأمرتك بالخير وتقول أمرتك بزيد ولا تقول أمرتك زيدًا لأن التقدير أمرتك بإكرام زيد أو بضرب زيد فيحذف المصدر ويقام المضاف إليه مقامه، وكذلك جاء هنا فلا يجوز فأمر القدور إلا بتقدير مضاف أي بكفء القدور فالباء الداخلة على المصدر به حذفه دخلت على القائم مقامه قال: وهذا الذي ظهر لي من التقدير ما وقفت عليه لكن وجدت القواعد تسوق إليه انتهى.وقوله: فأكفئت أي فقلبت وأفرغ ما فيها أي من المرق كما قاله النووي عقوبة لهم قال: وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع وردّ إلى المغنم ولا يظن أنه أمر بإتلافه مع نهيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن إضاعة المال وهذا من مال الغانمين وأيضًا فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة فإن منهم من لم يطبخ ومنهم المستحقون للخمس. فإن قيل: إنه لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم قلنا ولم ينقل أنهم أحرقوه أو أتلفوه فيجب تأويله على وفق القواعد انتهى.لكن في حديث عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار قال: أصاب الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غنمًا فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: "إن النهبة ليست بأحل من الميتة" رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم، وترك تسمية الصحابي لا يضرّ ولا يقال لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه لا مكان تداركه بالغسل لأن سياق الحديث يُشعِر بإرادة المبالغة في الزجر عن ذلك وهو كونهم انتهبوا ولم يأخذوا باعتدال فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لم يكن فيه كبيرزجر لأن الذي يخص الواحد منهم نزر يسير فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها وحاجتهم إليها وشهوتهم لها أبلغ في الزجر قاله في الفتح وغيره.(ثم قسم) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فعدل) أي قابل (عشرة) ولأبي ذر عشرًا (من الغنم ببعير) لنفاسة الإبل إذ ذاك أو قلتها وكثرة الغنم أو كانت هزيلة بحيث كان قيمة البعير عشر شياه وحينئذٍ فلا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزىء عن سبع شياه لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير العتدلين، فالأصل أن البعير لسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك (فند) بفتح الفاء والنون وتشديد الدال فنفر وذهب على وجهه شاردًّا (منها) من الإبل المقسومة (بعير) والفاء عاطفة على السابق (وكان في القوم خيل يسيرة) قال ذلك تمهيدًا لعذرهم في كون البعير الذي ندّ أتعبهم ولم يقدروا على تحصيله (فطلبوه) بفاء العطف والسبب (فأعياهم) فأتعبهم والفاء للعطف على محذوف أي طلبوه ففاتهم ولم يقدروا على تحصيله (فأهوى إليه رجل) لم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه أي قصد نحوه ورماه (بسهم فحبسه الله) بالسهم لم جعل إصابة السهم له سببًا في وقوفه فهو عز وجل خالق الأسباب والمسببات (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(إن لهذه البهائم) جمع بهيمة قال: في القاموس كل ذات أربع قوائم وفي رواية الثوري وشعبة إن لهذه الإبل (أوابد) بفتح الهمزة والواو وكسر الموحدة بعدها دال مهملة أي توحشًا ونفرة من الإنس (كأوابد الوحش) وأوابد لا ينصرف لأنه على صيغة منتهى المجموع والكاف يجوز أن تكون اسمًا صفة لأوابد يكون ما بعد الكاف مضافًا إليه أو الكاف حرف جرّ وتاليه مجرور به أي إن لهذه البهائم أوابد كائنة كأوابد الوحش وإنما انصرف أوابد الثاني لأنه أضيف (فما ندّ)
    نفر واستعصب (عليكم) ولأبي ذر زيادة منها (فاصنعوا به هكذا) أي وكلوه كما عند الطبراني وقوله هكذا الهاء للتنبيه وكذا كلمتان الكاف بمعنى مثل في موضع المفعول وذا مضاف إليه أو الكاف نعت لمصدر محذوف أي فاصنعوا به صنعًا كذا أي مثل ذلك.(قال) عباية: (وقال جدي): رافع بن خديج وزاد عبد الرزاق عن الثور في روايته يا رسول الله وهذا صورته صورة الإرسال لأن عباية لم يدرك زمان القول (إنا لنرجو أو) قال: (نخاف) بالشك من الراوي (أن نلقى العدو غدًا وليس معنا مدى) بضم الميم وبالدال المهملة مقصورًا مخففًا جمع مدية بسكون الدال سكين تذبح بها ما نغنمه منهم أو نذبح بها ما نأكله لنتقوّى به على العدو إذا لقيناه وسميت المدية فيما قيل لأنها تقطع مدي حياة الحيوان (أفنذبح بالقصب) الفاء عاطفة على ما قبل همزة الاستفهام ومنهم من قدّر المعطوف عليه بعد الهمزة كما مر في قوله أوّل هذا المجموع أو مخرجيّ هم والتقدير هنا أي أتأذن فنذبح بالقصب وقال الكرماني: فإن قلت ما الغرض من ذكر لقاء العدوّ عند السؤال عن الذبح بالقصب قلت غرضه إنّا لو استعملنا السيوف في المذابح لكلّت وعند اللقاء نعجز عن القاتلة بها (فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مجيبًا بجواب جامع.(ما أنهر الدم) بسكون النون وبعد الهاء المفتوحة راء مهملة أي أساله وصبه بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر وما شرطية رفع بالابتداء (وذكر اسم الله عليه) بضم الدال فعل ومفعول لم يسم فاعله وعليه متعلق بذكر وجواب الشرط قوله (فكل) أو ما موصولة رفع بالابتداء وخبرها فكلوا والتقدير ما أنهر الدم فحلال فكلوا واللام في الدم بدل من المضاف إليه أي دم صيد والضمير في فكلوه على الوجهين لا يصح عوده على ما فلا بدّ من رابط يعود على ما من الجملة أو ملابسها فيقدّر محذوف ملابس أي فكلوا مذبوحه أو يقدر مضاف إلى ما أي مذبوح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وبه يتمسك من اشترط التسمية لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين الأنهار والتسمية والمعلق على شيئين لا يكتفي فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهما ومبحث ذلك قد مرّ مرارًا (ليس السن والظفر) نصب على الخبرية لليس وقيل على الاستثناء واسمها على الخلاف هل هو ضمير مستتر عائد على البعض المفهوم من الكل السابق أو لفظ بين محذوف تقول جاء القوم ليس زيدًا بمعنى إلا زيدًا وتقديره ليس بعضهم زيدًا ولا يكون بعضهم زيدًا ومؤدّاه مؤدي إلا (وسأخبركم عنه) ولأبي ذر عن الكشميهني وسأحدثكم عنه (أما السن) فإنه (عظم) وكل عظم لا يحل الذبح به فالنتيجة مطوية لدلالة الاستثناء عليها كما قاله البيضاوي، أو كان -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد قرر عندهم أن الذكاة لا تحل بالعظم فلذا اقتصر على قوله عظم قاله ابن الصلاح وللكشميهني فعظم بزيادة الفاء (وإما الظفر فمدى الحبشة) وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم، أو لأن الذبح به تعذيب للحيوان ولا يقع به غالبًا إلا الخنق الذي ليس على صورة الذبح. وفي الحديث منع الذبح بالسن والظفر متصلًا كان أو منفصلًا طاهرًا كان أو متنجسًا وفرق الحنفية بين السن والظفر المتصلين فخصوا المنع بهما وأجازوه بالمنفصلين، وفي المعرفة للبيهقي من رواية حرملة عن الشافعي رحمه الله حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في البخور والطيب.

    (بابُُُ: {{التَّسْمِيَّةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدا}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم التَّسْمِيَة على الذَّبِيحَة، وَفِي بَيَان من ترك التَّسْمِيَة على الذَّبِيحَة حَالَة كَونه مُتَعَمدا وَهَذِه التَّرْجَمَة هَكَذَا هِيَ عِنْد الْأَكْثَرين، وَفِي بعض النّسخ كتاب الذَّبَائِح، وَلَيْسَ بِصَحِيح لِأَنَّهُ ترْجم أَولا. كتاب الصَّيْد والذبائح وَكتاب الذَّبَائِح، وَيكون ذكره تَكْرَارا بِلَا فَائِدَة وَقيد بقوله: (مُتَعَمدا) إِشَارَة إِلَى أَنه إِذا ترك التَّسْمِيَة نَاسِيا على الذَّبِيحَة لَا يكون مَانِعا من الْحل كَمَا مر الْخلاف فِيهِ.{{قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ مَنْ نَسِيَ فَلا بَأْسَ}}أَي: قَالَ ابْن عَبَّاس من نسبي التَّسْمِيَة على الذَّبِيحَة فَلَا بَأْس، يَعْنِي: لَا تحرم الذَّبِيحَة، وَوصل هَذَا التَّعْلِيق الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق شُعْبَة عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن أبي الشعْثَاء. قَالَ: حَدثنِي عين عَن ابْن عَبَّاس أَنه لم ير بِهِ بَأْسا. يَعْنِي: إِذا نسي. وَأخرجه سعيد بن مَنْصُور عَن ابْن عُيَيْنَة بِهَذَا الْإِسْنَاد فَقَالَ فِي سَنَده. عَن عين، يَعْنِي: عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فِيمَن ذبح وَنسي التَّسْمِيَة فَقَالَ الْمُسلم فِيهِ اسْم الله وَإِن لم يذكر التَّسْمِيَة، وَسَنَده صَحِيح وَهُوَ مَوْقُوف، وَذكره مَالك بلاغا عَن ابْن عَبَّاس وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا.{{وَقَالَ الله تَعَالَى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإنَّهُ لَفِسْق}} وَالنَّاسِي: لَا يُسَمَّى فَاسِقا. وَقَوْلُهُ:
    وَإنَّ الشيَّاطِينَ لَيُوحُونَ إلَى أوْلِيَائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَإنْ أطَعْتُمُوهُمْ إنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (الْأَنْعَام: 121)أورد هَذِه الْآيَة تَقْوِيَة لاحتجاج الْحَنَفِيَّة بهَا فِي قَوْلهم: إِن التَّسْمِيَة شَرط فَإِن تَركهَا عَامِدًا فَلَا يحل أكله وَإِن تَركهَا نَاسِيا فَلَا عَلَيْهِ شَيْء وَبَين وَجه ذَلِك بقوله: (وَالنَّاسِي لَا يُسمى فَاسِقًا) وَذكر الْآيَة الْأُخْرَى الَّتِي هِيَ من تَمام الْآيَة. تَقْوِيَة لاحتجاج الشَّافِعِيَّة حَيْثُ قَالُوا: مَا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ كِنَايَة عَن الْميتَة أَو مَا ذكر اسْم غير الله عَلَيْهِ. قرينَة وَإنَّهُ لفسق وَهُوَ مؤول بِمَا أهل بِهِ لغير الله وَقَوله: (وَإِن الشَّيَاطِين ليوحون) أَي: ليوسوسون إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ من الْمُشْركين ليجادلوكم بقَوْلهمْ: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا قَتله الله قَالُوا: وَبِهَذَا ترجح تَأْوِيل من أَوله بالميتة وَالتَّحْقِيق فِي هَذَا الْمقَام أَن قَوْله تَعَالَى: {{وَلَا تَأْكُلُوا}} الْآيَة. نهى، وَالنَّهْي الْمُطلق للتَّحْرِيم وَيدل عَلَيْهِ قَوْله: (وَأَنه لفسق) وأكدا النَّهْي بِحرف من لِأَنَّهُ فِي مَوضِع النَّهْي للْمُبَالَغَة فَيَقْتَضِي حُرْمَة كل جُزْء مِنْهُ وَالْهَاء فِي قَوْله: (وَإنَّهُ لفسق) إِن كَانَت كِتَابَة من الْأكل فالفسق أكل الْحَرَام، وَإِن كَانَت كِنَايَة عَن الْمَذْبُوح فالمذبوح الَّذِي يُسمى فسقا يكون حَرَامًا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {{أَو فسقا أهل لغير الله}} وَفِي الْآيَة. بَيَان أَن الْحُرْمَة لعدم ذكر اسْم الله تَعَالَى لِأَن التَّحْرِيم يُوصف بذلك الْوَصْف وَهُوَ الْمُوجب للْحُرْمَة كالميتة والموقوذة، وَبِهَذَا تبين فَسَاد حمل الْآيَة على الْميتَة وذبائح الْمُشْركين فَإِن الْحُرْمَة هُنَاكَ لَيست لعدم ذكر اسْم الله تَعَالَى حَتَّى إِنَّه، وَإِن ذكر اسْم الله لم يحل فَإِن قلت: النَّص مُجمل لِأَنَّهُ يحْتَمل الذّكر حَالَة الذّبْح وَحَالَة الطَّبْخ وَحَالَة الْأكل فَلم يَصح الِاحْتِجَاج بِهِ قلت: مَا سوى حَالَة الذّبْح لَيْسَ بِمُرَاد بِالْإِجْمَاع، وَأجْمع السّلف على أَن المُرَاد حَالَة الذّبْح فَلَا يكون مُجملا وَقد حررنا الْكَلَام فِي هَذَا الْمقَام مَبْسُوطا فِي شرحنا البناية فِي شرح الْهِدَايَة، فَمن أَرَادَ التَّحْقِيق فِيهِ فَليرْجع إِلَيْهِ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5203 ... ورقمه عند البغا:5498 ]
    - حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ حدَّثنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدٍ بنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بنِ رَفَاعَةَ ابنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِذِي الخُلِيفَةِ فَأصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأصَبْنا إبِلاً وَغَنَما وَكَانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي أُخْرَياتِ النَّاسِ فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا القُدُورَ فَدُفِعَ إلَيْهِمُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَأمَر بِالْقُدُورِ فَأكْفِئْتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْها بَعِيرٌ وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأعْياهُمْ فَأهْوَى إلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ الله تَعَالَى فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إنَّ لِهاذِهِ البَهَائِمِ أوَابِدَ كَأوَابِدِ الوَحْشِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنعُوا بِهِ هاكَذَا قَالَ: وَقَالَ جَدِّي: إنَّا لَنَرْجُو أوْ نَخافُ أنْ نَلْقَى العَدُوَّ غَدا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًي، أفَنَذْبَحُ بَالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: مَا أنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ أمَّا السِّنُّ فَعظْمٌ، وَأمَّا الظُّفُرُ فَمدَى الحَبَشَةِ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَذكر اسْم الله عَلَيْهِ فَكل) ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل أَبُو سَلمَة الْبَصْرِيّ الَّذِي يُقَال لَهُ: التَّبُوذَكِي، وَأَبُو عوَانَة الوضاح الْيَشْكُرِي، وَسَعِيد بن مَسْرُوق هُوَ وَالِد سُفْيَان الثَّوْريّ وعباية، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحدَة وَبعد الْألف يَاء آخر الْحُرُوف ابْن رِفَاعَة بِكَسْر الرَّاء وبالفاء وبالعين الْمُهْملَة ابْن رَافع ضد الْخَافِض ابْن خديج بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكسر الدَّال الْمُهْملَة وبالجيم ابْن رَافع الْأنْصَارِيّ، وعباية هَذَا يروي عَن جده رَافع بن خديج. وَقَالَ الغساني فِي بعض الرِّوَايَات عَبَايَة عَن أَبِيه عَن جده زِيَادَة لفظ عَن أَبِيه وَهُوَ سَهْو.والْحَدِيث مضى فِي الشّركَة فِي: بابُُ من عدل عشرَة من الْغنم بجزور فِي الْقسم، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن مُحَمَّد عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَن أَبِيه عَن عَبَايَة بن رِفَاعَة عَن جده رَافع بن خديج إِلَى آخِره، وَفِيه أَيْضا: عَن عَليّ بن الحكم الْأنْصَارِيّ، وَفِي الْجِهَاد فِي: بابُُ مَا يكره من ذبح الْإِبِل وَالْغنم فِي الْمَغَانِم، ومضي الْكَلَام فِيهِ مَبْسُوطا.قَوْله: (بِذِي الحُليقة) ، قَالَ الدَّاودِيّ: والحليفة الْمَذْكُورَة هُنَا من أَرض تهَامَة بَين الطَّائِف وَمَكَّة وَلَيْسَت الَّتِي بِالْقربِ من الْمَدِينَة
    وَكَذَا قَالَ يَعْقُوب: هِيَ مَوضِع بَين حادة وَذَات عرق من تهَامَة وَلَيْسَت بالمهل، وَذكر ابْن بطال عَن الْقَابِسِيّ أَنَّهَا الْمهل فَقَالَ عَنهُ وَكَانَ فِي هَذِه الْغَنِيمَة بِذِي الحليفة من الْمَدِينَة، وَكَذَا ذكره النَّوَوِيّ، وَقَالَ: كَانَ ذَلِك عِنْد رجوعهم من الطَّائِف سنة ثَمَان. قَوْله: (أخريات النَّاس) ، جمع الْأُخْرَى تَأْنِيث الآخر. قَوْله: (كفئت) ، أَي: قلبت قَالُوا: إِنَّمَا أَمرهم بالإكفاء وإراقة مَا فِيهَا عُقُوبَة لَهُم لاستعجالهم فِي السّير وتركهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي الأخريات معرضًا لمن يَقْصِدهُ من الْعَدو وَنَحْوه. وَقيل: لِأَن الْأكل من الْغَنِيمَة الْمُشْتَركَة قبل الْقِسْمَة لَا يحل فِي دَار الْإِسْلَام. قَوْله: (فَعدل) ، أَي: قَابل وَكَانَ هَذَا بِالنّظرِ إِلَى قيمَة الْوَقْت، وَلَيْسَ هَذَا مُخَالفا لقاعدة الْأُضْحِية فِي إِقَامَة الْبَعِير مقَام سبع شِيَاه إِذْ ذَاك بِحَسب الْغَالِب فِي قيمَة الشَّاة وَالْإِبِل المعتدلة. قَوْله: (فند) ، أَي: نفر وَذهب على وَجهه هَارِبا. قَوْله: (فأعياهم) ، أَي: أتعبهم وأعجزهم. قَوْله: (أوابد) ، جمع الآبدة الَّتِي تأبدت أَي: توحشت ونفرت من الْإِنْس. قَوْله: (هَكَذَا) ، أَي: مجروحا بِأَيّ وَجه كَانَ قدرتم عَلَيْهِ فَإِن حكمه حكم الصَّيْد فِي ذَلِك. قَوْله: (قَالَ: وَقَالَ جدي) أَي: قَالَ عَبَايَة: قَالَ جدي رَافع بن خديج. قَوْله: (إِنَّا لنرجوا ونخاف) شكّ من الرَّاوِي. قَوْله: (نرجو) إِشَارَة إِلَى حرصهم على لِقَاء الْعَدو لما يرجونه من فضل الشَّهَادَة أَو الْغَنِيمَة. وَقَوله: (نَخَاف) إِشَارَة إِلَى أَنهم لَا يحبونَ أَن يهجم عَلَيْهِم الْعَدو بَغْتَة وَفِي رِوَايَة أبي الْأَحْوَص أَن نلق الْعَدو غَدا بِالْجَزْمِ ولعلهم عرفُوا ذَلِك بالقرائن وَالْغَرَض من ذكر لِقَاء الْعَدو عِنْد السُّؤَال عَن الذّبْح بالقصب أَنهم لَو استعملوا السيوف فِي المذابح لكلت عِنْد اللِّقَاء ولعجزوا عَن الْمُقَاتلَة بهَا. قَوْله: (مدى) ، جمع مدية وَهِي الشَّفْرَة. قَوْله: (مَا أنهر الدَّم) أَي: مَا أسَال الدَّم كَمَا يسيل المَاء فِي النَّهر، وَكلمَة إِمَّا شَرْطِيَّة وَإِمَّا مَوْصُولَة وَقَالَ عِيَاض: هَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِي الرِّوَايَات بالراء، وَذكره أَبُو ذَر الْخُشَنِي بالزاي، وَقَالَ النَّهر بِمَعْنى الدّفع وَهُوَ غَرِيب. قَوْله: (لَيْسَ السن وَالظفر) بِالنّصب على الِاسْتِثْنَاء بِكَلِمَة لَيْسَ، وَيجوز الرّفْع أَي: لَيْسَ السن وَالظفر مجزيا وَفِي رِوَايَة أبي الْأَحْوَص: مَا لم يكن سنّ أَو ظفر، وَفِي رِوَايَة عمر بن عبيد غير السن وَالظفر، وَفِي رِوَايَة دَاوُد بن عِيسَى إِلَّا سنا أَو ظفرا. قَوْله: (وَسَأُخْبِرُكُمْ) وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: سأحدثكم. قَوْله: (فَعظم) يَعْنِي: لَا يجوز بِهِ فَإِنَّهُ يَتَنَجَّس بِالدَّمِ، وَهُوَ زَاد الْجِنّ أَو لِأَنَّهُ غَالِبا لَا يقطع إِنَّمَا يجرح فتزهق النَّفس من غير أَن يتَيَقَّن وُقُوع الذَّكَاة بِهِ. وَأما الظفر فَإِن مَعْنَاهُ أَن الْحَبَشَة يدمون مذابح الشَّاة بأظفارهم حَتَّى تزهق النَّفس خنقا وتعذيبا.

    حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ، رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏"‏ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ‏"‏‏.‏ قَالَ وَقَالَ جَدِّي إِنَّا لَنَرْجُو ـ أَوْ نَخَافُ ـ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ ‏"‏ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ، أَمَّا السِّنُّ عَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Rafi` bin Khadij:We were with the Prophet (ﷺ) in Dhul-Hulaifa and there the people were struck with severe hunger. Then we got camels and sheep as war booty (and slaughtered them). The Prophet (ﷺ) was behind all the people. The people hurried and fixed the cooking pots (for cooking) but the Prophet (ﷺ) came there and ordered that the cooking pots be turned upside down. Then he distributed the animals, regarding ten sheep as equal to one camel. One of the camels ran away and there were a few horses with the people. They chased the camel but they got tired, whereupon a man shot it with an arrow whereby Allah stopped it. The Prophet (ﷺ) said, "Among these animals some are as wild as wild beasts, so if one of them runs away from you, treat it in this way." I said. "We hope, or we are afraid that tomorrow we will meet the enemy and we have no knives, shall we slaughter (our animals) with canes?" The Prophet (ﷺ) said, "If the killing tool causes blood to gush out and if Allah's Name is mentioned, eat (of the slaughterer animal). But do not slaughter with a tooth or a nail. I am telling you why: A tooth is a bone, and the nail is the knife of Ethiopians

    Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Ismail] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Awanah] dari [Said bin Masruq] dari [Abayah bin Rifa'ah bin Rafi'] dari kakeknya [Rafi' bin Khadij] ia berkata, "Saat kami berada di Dzul Hulaifah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, orang-orang merasakan lapar. Kemudian kami mendapatkan unta dan kambing, sementara saat itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masih bersama rombongan yang ada di belakang (terakhir). Orang-orang pun segera membuat tungku dan memasang periuk, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sampai di tempat mereka, maka beliau pun memerintahkan agar periuk tersebut ditumpahkan isinya, lalu ditumpahkanlah periuk tersebut. Beliau kemudian membagi-bagikan harta ghanimah dan menyamakan sepuluh kambing dengan seekor unta. Lalu lepaslah seekor unta dari mereka, padahal mereka hanya memiliki kuda yang lemah. Mereka kemudian mengejar unta tersebut hingga merasa kelelahan, lalu salah seorang dari mereka memanahnya dengan panah hingga Allah pun menjadikan unta tersebut tertahan (tertangkap). Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Sesungguhnya di antara binatang ini (unta) ada yang beringas, maka jika kalian mengalami yang seperti ini, hendaklah kalian lakukan seperti tadi." Abayah berkata, "Kakekku berkata, "Kami sangat khawatir ketika esok hari bertemu dengan musuh, kami tidak lagi memiliki pisau tajam, maka apakah boleh jika kami menyembelihnya dengan kayu yang tajam?" Beliau menjawab: "Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah. Kecuali As-Sin dan kuku. Aku jelaskan kepada kalian; As-Sin adalah tulang, sedangkan kuku karena itu adalah alat penyembelihan orang-orang Habasyah

    Abaye b. Rifaa b. Rafi'den, o dedesi Rafi' b. Hadic'den, dedi ki: "Zülhuleyfe'de Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile birlikte idik. İnsanlar açlık musibeti ile karşı karşıya kaldılar. Biz de bir miktar deve ve koyun ele geçirdik. -Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem de orduların arka taraflarında idi.- Ellerini çabuk tutarak tencereleri ocakların üzerine koydular. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem onların yanına gelip emir vererek tencereler baş aşağı edildi. Daha sonra ganimetIeri paylaştırdı. On koyunu bir deveye denk kabul etti. Develerden birisi kaçtı. Gazada bulunanlar arasındaki at sayısı pek azdı. Devenin arkasından koştular, koşanları oldukça yordu. Bir adam ona bir ok atıverdi. Allah da o devenin ilerlemesini engelledi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunun üzerine şöyle buyurdu: Şüphesiz bu evcil hayvanların da vahşi hayvanların kaçışları gibi bir kaçışları vardır. Bunlar arasından elinizden kaçıp kurtulan olursa onlara bunun yaptığı gibi yapınız. Abaye dedi ki: Dedem dedi ki: Şüphesiz biz yarın düşman ile karşılaşacağımızı ümit ediyoruz -ya da onlarla karşılaşmaktan endişeleniyoruz.- Beraberimizde bıçaklar da bulunmamaktadır. Bu durumda kamışlarla hayvan kesebilir miyiz? Allah Rasulü şöyle buyurdu: Kanı akıtan (aletlerle kesilen) ve üzerine Allah 'ın adı anılmış bulunanları yiyiniz. Ama diş ve tırnak ile (kesilen) değiL. Size buna dair haberi vereyim: Diş bir kemiktir, tırnak ise Habeşlilerin bıçağıdır." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Kesilen hayvan üzerine besmele çekmek ve kasten besmeleyi terk eden kimse(nin hükmü)." Buhari "kasten" sözü ile besmele çekmeyi kasten terk eden kimsenin durumunun farklı olduğunu tercih ettiğine işaret etmektedir. Böyle bir kimsenin kestiği hayvanın yenilmesi helal olmaz. Ancak unutarak terk edeninki helaldir. Çünkü Buhari bunaİbn Abbas'ın sözünü delil göstererek daha kuvvetli gördüğüne işaret etmiştir. Ayrıca daha sonra zikretmiş olduğu yüce Allah'ın: "Üzerlerine Allah'ın ismi anılmayanlardan yemeyin."(En'am, 121) buyruğunu da zikrettikten sonra: "Unutan kimseye ise fasık adı verilmez'I demiştir. Bununla da ayet-i kerimedeki yüce Allah'ın: "Çünkü o bir fısktır" buyruğuna işaret etmektedir. İşte bu lafızdan bu niteliğin, bu işi kasten yapan hakkında kuııanılacağı sonucunu çıkarmıştır .. Dolayısıyla hüküm de kasten besmeleyi terk eden hakkında özeııikle söz konusu olur. Kesim hususunda unutan ile kasten terk eden kimse arasında ayrım gözeterek hükümlerinin farklı olduklannı söylemek, İmam Ahmed'in ve bir grup fukahanın görüşüdür. "Bunun üzerine Allah Rasulü tencerelerin dökülmelerini emir verdi ve içindekiler döküldü." Bu yerde iki şey hakkında ihtilM edilmiştir: Birincisi dökmenin sebebidir. İkincisi ise acaba et itiM edildi mi, edilmedi mi hususudur. Birincisi ile ilgili olarak Iyad şöyle demektedir: Askerler, İslam diyarına ve ortak olan ganimet malından ancak paylaştırmadan sonra yemenin caiz olacağı bir yere gelmişlerdi. Paylaştırmadan önce ganimet mallarından yemek ise ancak dar-ı harb'de kaldıkları sürece caizdir. Iyad devamla der ki: Bunun sebebinin, bu etleri bir çeşit talan edercesine almış olmaları ve ihtiyaç kadarı ile mutedil bir şekilde kuııanmamış olmaları ihtimali de vardır. Ayrıca bir başka hadiste buna delil teşkil edecek ifadeler bulunmaktadır. İyad bu sözüyle Ebu Davud'un, Asım b. Kuleyb yoluyla babasından -ki sahabiliği de vardır-, onun da ensardan bir adamdan şöyle dediğine dair naklettiği rivayetine işaret etmektedir: "İnsanlar çok ileri derecede açlıkla ve kıtlıkla karşı karşıya kaldılar. Derken bir miktar koyun ganimet aldılar, onları adeta talan ettiler. Tencerelerimiz onların etleri içinde olduğu halde kaynıyorken Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem atı üzerinde geldi ve yayı ile tencerelerimizi döktü, sonra da etleri toprağa karıştırmaya koyuldu. Daha sonra: Talan hiçbir şekilde meyteden daha helal değildir, diye buyurdu." İşte bu, onlara acelecilik etmeleri dolayısıyla maksatlarının tam zıttı ile kendilerine muamele ettiğini -nitekim miras bırakanı öldüren mirasçı katilin mirastan mahrum edilmesi muamelesine maruz kalışı gibi- göstermektedir. "Deve hızlıca kaçtı." Söz konusu deve paylaştırılmış develerden idi. ''Vahşi hayvanlar gibi kaçarlar." Onların da vahşileştiklerini, yabanileştiklerini kastetmektedir. "Kanı akıtan", çokça akıp dökülmesini sağlayan ... "Diş ve tırnak hariç", yani diş ve tırnak ile kesmek mubah değildir yahut kesimde yeterli değildir. "Çünkü diş bir kemiktir." Beydav! dedi ki: Bu, ikinci önerme söz konusu edilmeden yapılan bir kıyastır. Çünkü bu önerme onlar tarafından iyice bilinen bir şeydir. İfadenin takdiri şöyledir: Diş bir kemiktir. Her bir kemik ile de kesim helal olmaz. NevevI de şöyle demektedir: Hadis: Kemiklerle kesmeyiniz. Çünkü kemikler kan ile necis olurlar. Ben de sizlere onları necasete bulaştırmayı yasaklamış bulunuyorum. Çünkü bu kemikler cinlerden kardeşlerinizin azığıdır, anlamındadır. "Tırnak ise Habeşlilerin bıçağıdır." Yani Habeşliler de kafirdir. Ben de size onlara benzemeyi yasaklamış bulunuyorum. Bu açıklamayı İbnu's-Salah yapmış, sonra Nevev! de ona uymuştur. Bir diğer açıklamaya göre diş ve tırnak ile kesim yapmayı yasaklamasının sebebi, bunlar ile kesim yapılmasının hayvana işkence oluşundan dolayıdır. Bunlar ile çoğunlukla ancak -kesime şekil itibariyle çoğunlukla benzemeyen- boğulmak hadisesi gerçekleşir. Hadisten Çıkan Sonuçlar Az önce kaydedilenler dışında hadisten daha başka birtakım sonuçlar da çıkarılmıştır. 1- Ortak olan mallarda, az da olsa ve onlara ihtiyaç duyulsa dahi izinsiz tasarrufta bulunmak haramdır. 2- Ashab-ı kiram, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emrine ileri derecede ihtiyaç duydukları şeyleri terk etmek hususunda dahi kesin itaat ederlerdi. 3- İmamın, yönetimi altında bulunan raiyesini -eğer şer'! masıahat daha ağır basıyor ise- faydalı olan bir şeyi ya da benzerini telef etmek suretiyle cezalandırmak hakkı vardır. 4- Ganimetin paylaştırılması halinde farklı mallar arasında bir miktarını öbürüne denk kabul etmek ve değer biçmek caizdir. Her şeyin başlı başına ayrıca paylaştırılması şartı yoktur. 5- Evcil hayvanlardan olup yabanileşen bir hayvan, yabani hayvan hükmünü alır. Aksi de söz konusudur. 6- Demir olsun yahut olmasın maksadı gerçekleştiren başka şeyler ile de hayvan boğazlamak caizdir. 7- Kaçan bir hayvanın eğer zebhine imkan bulunmayacak olursa karei avı ve evcil olup yabanileşen hayvanlar gibi ayaklarından yaralanması caizdir. Bu durumda bütün çüzleri de kesilmiş olur. Eğer yapılan atış ile isabet eder ve bundan dolayı da ölürse, eti de helal olur. Ama kesilmesine güç yetirilen hayvan ya boğazından kesilmek yahut nahr sureti ile ancak mubah olur ve bu hususta icma' vardır. 8- Meytenin haram kılınış sebebinin, kanının içinde kalışı oluşuna da dikkat çekilmektedir. 9- Diş ve tırnak, hayvanın vücuduna ister bitişik olsun, ister ayrı olsun, ister tahir, isterse necis olsun, onlarla kesim yapmak yasaklanmıştır. Ancak Haı:ıefiler bedene bitişik bulunan diş ve tırnağı farklı kabul etmiş ve yasağın bu iki hale mahsus olduğunu, vücuttan ayrı bulunmaları halinde bunlarla kesim yapmayı caiz kabul etmişlerdir

    مجھ سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسروق نے، ان سے عبایہ بن رفاعہ بن رافع نے اپنے دادا رافع بن خدیج سے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ذی الحلیفہ میں تھے کہ ( ہم ) لوگ بھوک اور فاقہ میں مبتلا ہو گئے پھر ہمیں ( غنیمت میں ) اونٹ اور بکریاں ملیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے تھے۔ لوگوں نے جلدی کی بھوک کی شدت کی وجہ سے ( اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی غنیمت کے جانوروں کو ذبح کر لیا ) اور ہانڈیاں پکنے کے لیے چڑھا دیں پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ہانڈیاں الٹ دی گئیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم کی اور دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔ ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا۔ قوم کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی لوگ اس اونٹ کے پیچھے دوڑے لیکن اس نے سب کو تھکا دیا۔ آخر ایک شخص نے اس پر تیر کا نشانہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں جنگلیوں کی طرح وحشت ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی جانور بھڑک کر بھاگ جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ عبایہ نے بیان کیا کہ میرے دادا ( رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ) نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو گا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں کیا ہم ( دھاردار ) لکڑی سے ذبح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی خون بہا دے اور ( ذبح کرتے وقت ) جانور پر اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ البتہ ( ذبح کرنے والا آلہ ) دانت اور ناخن نہ ہونا چاہیئے۔ دانت اس لیے نہیں کہ یہ ہڈی ہے ( اور ہڈی سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے ) اور ناخن کا اس لیے نہیں کہ حبشی لوگ ان کو چھری کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔

    قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ نَسِيَ فَلاَ بَأْسَ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) وَالنَّاسِي لاَ يُسَمَّى فَاسِقًا، وَقَوْلُهُ: (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ). ইবনু ‘আব্বাস বলেছেনঃ কেউ বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে তাতে কোন দোষ নেই। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেনঃ ‘‘যাতে (যবহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা মোটেই খাবে না, তা হচ্ছে পাপাচার’’- সূরাহ আল-আন‘আম ৬/১২১)। আর যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তাকে ফাসিক্ব (গুনাহগার) বলা যায় না। আল্লাহ আরো ইরশাদ করেনঃ শায়ত্বনেরা তাদেরবন্ধুদেরকে তোমাদের সঙ্গে তর্ক-ঝগড়া করার জন্য প্ররোচিত করে..... (সূরাহ আল-আন‘আম ৬/১২১) শেষ পর্যন্ত)। ৫৪৯৮. রাফি‘ ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে ‘যুল হুলাইফা’য় ছিলাম। লোকজন ক্ষুধার্ত হয়ে যায়। তখন আমরা কিছু সংখ্যক উট ও বকরী গনীমত হিসেবে) লাভ করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকলের পেছনে। সবাই তাড়াতাড়ি করল এবং হাঁড়ি চড়িয়ে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এসে পৌঁছলেন। তখন তিনি হাঁড়িগুলো ঢেকে দিতে নির্দেশ দিলেন। হাঁড়িগুলো ঢেকে দেয়া হল। তারপর তিনি (প্রাপ্ত গানীমাত) বণ্টন করলেন। দশটি বকরী একটি উটের সমান গণ্য করলেন। এ সময়ে একটি উট পালিয়ে গেল। দলে অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল খুব কম। তারা উটটির পেছনে ছুটল কিন্তু তারা সেটি কাবু করতে অসমর্থ হল। অবশেষে একজন উটটির প্রতি তীর ছুঁড়লে আল্লাহ উটটিকে থামিয়ে দিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ সকল চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে বন্য জন্তুর মত পালিয়ে যাবার স্বভাব আছে। কাজেই যখন কোন প্রাণী তোমাদের থেকে পালিয়ে যায়, তখন তার সঙ্গে তোমরা তেমনই ব্যবহার করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার দাদা বলেছেন, আমরা আশা করছিলাম কিংবা তিনি বলেছেন, আমরা আশঙ্কা করছিলাম যে, আগামীকাল আমরা শত্রুদের সম্মুখীন হতে পারি। অথচ আমাদের নিকট কোন ছুরি নেই। তাহলে আমরা কি বাঁশের (বাখারী) দিয়ে যবহ করব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে দেয় এবং তাতে বিসমিল্লাহ বলা হয় তা খাও। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। এ সম্পর্কে আমি তোমাদের জ্ঞাত করছি যে, দাঁত হল হাড় বিশেষ, আর নখ হল হাবশী সম্প্রদায়ের ছুরি। (আধুনিক প্রকাশনী- ৫০৯২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் துல்ஹுலைஃபாவில் இருந்தோம். அப்போது மக்களுக்குப் பசி ஏற்பட்டது. (இந்நிலையில்) எங்களுக்குச் சில ஒட்டகமும் ஆடுகளும் (போர்ச் செல்வத்திலிருந்து) கிடைத்தன. அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்களின் பின் வரிசையில் இருந்தார்கள். ஆகவே, மக்கள் அவசரப்பட்டு (அவற்றைப் பங்கிடுவதற்கு முன்பாகவே அறுத்துப்) பாத்திரங்களை (அடுப்புகளில்) ஏற்றி (சமைக்கத் தொடங்கி)விட்டார்கள். (இதை அறிந்த) நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்களிடம் வந்துசேர்ந்து, பாத்திரங்களைக் கவிழ்க்கும்படி உத்தரவிட அவ்வாறே அவை கவிழ்க்கப்பட்(டு அவற்றிலிருந்த இறைச்சிகள் வெளியே கொட்டப்பட்)டன. பிறகு நபி (ஸல்) அவர்கள் அவற்றைப் பங்கிட்டார்கள். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள் பத்து ஆடுகளை ஓர் ஒட்டகத்திற்குச் சமமாக்கினார்கள். அப்போது அவற்றிலிருந்து ஓர் ஒட்டகம் மிரண்டு ஓடிவிட்டது. மக்களிடம் குதிரைகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருந்தன. மக்கள் (ஓடிப்போன) அந்த ஒட்டகத்தைத் தேடிச் சென்றார்கள். அது (அவர்களுக்கு அகப்படாமல்) அவர்களைக் களைப்படையச் செய்துவிட்டது. (நபித்தோழர்களில்) ஒருவர் அந்த ஒட்டகத்தைக் குறி வைத்து ஓர் அம்பை எய்தார். அல்லாஹ் அதை (ஓட விடாமல்) தடுத்து நிறுத்திவிட்டான். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘வன விலங்குகளில் கட்டுக்கடங்காதவை இருப்பதைப் போன்றே இந்தப் பிராணி களிலும் கட்டுக்கடங்காதவை சில உள்ளன. இவற்றில் உங்களை மீறிச் செல்பவற்றை இவ்வாறே (அம்பெய்து நிற்கச்) செய்யுங்கள்” என்று கூறினார்கள். நான் ‘‘(ஒட்டகத்தை அறுக்க வாட்களை இன்று நாங்கள் பயன்படுத்திவிட்டால் அதன் கூர்முனை சேதமடைந்து) நாளை எங்களிடம் வாட்களே இல்லாத நிலையில் எதிரியை நாங்கள் சந்திக்க நேரிடுமோ என்று ‘அஞ்சுகிறோம்’ அல்லது ‘உத்தேசிக்கின்றோம்’. ஆகவே, நாங்கள் (கூரான) மூங்கில்களால் (ஒட்டகங்களை) அறுக்கலாமா?” என்று கேட்டேன். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘இரத்தத்தைச் சிந்தச்செய்கின்ற எந்த ஆயுதத்தால் அறுக்கப்பட்டிருந்தாலும் (பிராணி அறுக்கப்படும்போது) அதன் மீது அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில், அதை நீங்கள் உண்ணலாம்; பல்லையும் நகத்தையும் (கொண்டு அறுப்பதைத்) தவிர. இதைப் பற்றி (இந்த இரண்டாலும் ஏன் அறுக்கலாகாது என்பதற்கான காரணத்தை) நான் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறேன். பற்களோ எலும்பாகும். நகங்களோ அபிசீனிய (எத்தியோப்பிய)ர்களின் கத்திகளாகும்” என்று கூறினார்கள்.21 அத்தியாயம் :