• 830
  • عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ ، أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي المُعَلَّمِ ، فَمَا يَصْلُحُ لِي ؟ قَالَ : " أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا ، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ ، أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي المُعَلَّمِ ، فَمَا يَصْلُحُ لِي ؟ قَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا ، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ

    ذكاته: الذكاة : الذبح والنحر
    مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا ،
    حديث رقم: 5194 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب ما جاء في التصيد
    حديث رقم: 5201 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب آنية المجوس والميتة
    حديث رقم: 5231 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية
    حديث رقم: 5234 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع
    حديث رقم: 5468 في صحيح البخاري كتاب الطب باب ألبان الأتن
    حديث رقم: 3664 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي
    حديث رقم: 3665 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي
    حديث رقم: 3661 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ
    حديث رقم: 3666 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي
    حديث رقم: 3676 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
    حديث رقم: 2515 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّيْدِ بَابٌ فِي الصَّيْدِ
    حديث رقم: 2518 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّيْدِ بَابٌ فِي الصَّيْدِ
    حديث رقم: 2519 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّيْدِ بَابٌ فِي الصَّيْدِ
    حديث رقم: 3363 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَطْعِمَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 3397 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَطْعِمَةِ بَابُ الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ
    حديث رقم: 1464 في جامع الترمذي أبواب الصيد والذبائح باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب
    حديث رقم: 1450 في جامع الترمذي أبواب الصيد والذبائح باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل
    حديث رقم: 1552 في جامع الترمذي أبواب السير باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين
    حديث رقم: 1553 في جامع الترمذي أبواب السير باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين
    حديث رقم: 1797 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار
    حديث رقم: 1798 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار
    حديث رقم: 1799 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن
    حديث رقم: 4235 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح صيد الكلب الذي ليس بمعلم
    حديث رقم: 4295 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل السباع
    حديث رقم: 4296 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل السباع
    حديث رقم: 4310 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية
    حديث رقم: 4311 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية
    حديث رقم: 4407 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل السباع
    حديث رقم: 2827 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْأَكْلِ فِي قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ
    حديث رقم: 3204 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 3208 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ
    حديث رقم: 3229 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ أَكْلِ ، كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 1071 في موطأ مالك كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 17415 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17418 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17433 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17414 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17417 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17419 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17421 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17423 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17424 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17425 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17426 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17427 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17428 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17429 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17431 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17430 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17437 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17436 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17440 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17438 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17441 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 17443 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ
    حديث رقم: 4936 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
    حديث رقم: 5369 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ
    حديث رقم: 5976 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 4396 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا النَّهْيُ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ
    حديث رقم: 4643 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ صَيْدُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ
    حديث رقم: 4701 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ تَحْرِيمُ أَكْلِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 4702 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ تَحْرِيمُ أَكْلِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 4716 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 4717 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 6448 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 19187 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ مَا قَالُوا فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ ؟
    حديث رقم: 23869 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ فِي الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الْكُفَّارِ
    حديث رقم: 32043 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِيِّ وَالْمُشْرِكِ
    حديث رقم: 1481 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابُ مَا لَا يُؤْكَلُ مِنَ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 1480 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابُ مَا لَا يُؤْكَلُ مِنَ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 984 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ
    حديث رقم: 3592 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْحَاءِ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ
    حديث رقم: 66 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8742 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُنْتَصِرٌ
    حديث رقم: 9383 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُفَضَّلٌ
    حديث رقم: 422 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْحِاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ
    حديث رقم: 18391 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18392 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18393 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18394 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18395 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18396 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18397 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18398 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18399 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18400 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18401 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18402 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18403 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18404 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18405 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18406 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18407 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18408 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18409 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18410 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18411 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18412 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18417 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18413 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18414 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18420 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18423 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18424 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18425 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18448 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18426 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18451 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18434 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18456 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 8236 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ صَيْدِ الْجَارِحِ ، وَهَلْ تُرْسَلُ كِلَابُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ
    حديث رقم: 8237 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ صَيْدِ الْجَارِحِ ، وَهَلْ تُرْسَلُ كِلَابُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ
    حديث رقم: 8238 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ صَيْدِ الْجَارِحِ ، وَهَلْ تُرْسَلُ كِلَابُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ
    حديث رقم: 8436 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 9858 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ آنِيَةُ الْمَجُوسِ
    حديث رقم: 2564 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ طَعَامِ الْعَدُوِّ وَآنِيَتِهِمْ
    حديث رقم: 17590 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الْمُعَلَّمِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ الَّذِي قَدْ قَتَلَ
    حديث رقم: 124 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 125 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 126 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 17623 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا
    حديث رقم: 17626 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ مَنْ رَمَى صَيْدًا أَوْ طَعَنَهُ أَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا فَقَطَعَهُ قِطْعَتَيْنِ
    حديث رقم: 17641 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ يُرْمَى فَيَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ
    حديث رقم: 18031 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 18032 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 18126 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 18149 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 18364 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 18365 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 866 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 893 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ
    حديث رقم: 171 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْآنِيَةِ
    حديث رقم: 172 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْآنِيَةِ
    حديث رقم: 3035 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 3075 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ جْهَةِ مَا لَا تَأْكُلُ الْعَرَبُ
    حديث رقم: 3102 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ تَحْرِيمِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 3161 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ مَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، ثُمَّ أُحِلَّ لَنَا وَمَا حَرَّمَهُ
    حديث رقم: 3031 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 3032 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 846 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1096 في مسند الطيالسي وَحَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1097 في مسند الطيالسي وَحَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1098 في مسند الطيالسي وَحَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4219 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 4224 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 20 في أحاديث أيوب السختياني أحاديث أيوب السختياني
    حديث رقم: 288 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْقَافِ رِوَايَتُهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الصَّغِيرِ كُوفِيٌّ ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَيُقَالُ : إِنَّهُ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ
    حديث رقم: 288 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْقَافِ رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ عُزَيْزٍ السَّدُوسِيِّ الْبَصْرِيِّ سَمِعَ أَنَسًا وَأَبَا الطُّفَيْلِ ، رَوَى عَنْهُ أَيُّوبُ وَالتَّيْمِيُّ وَعَاصِمُ الْأَحْوَلُ وَشُعْبَةُ وَمِسْعَرٌ
    حديث رقم: 189 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الأطعمة
    حديث رقم: 190 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الأطعمة
    حديث رقم: 1090 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1625 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ
    حديث رقم: 6107 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 1571 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء جُرْثُومُ بْنُ نَاشِبٍ ، وَقِيلَ : ابْنُ نَاشِمٍ ، وَقِيلَ : ابْنُ نَاشِرٍ وَقِيلَ : ابْنُ لَاشِرِ بْنِ وَبَرَةَ ، وَقِيلَ : جُرْهُمٌ وَاخْتُلِفَ فِيهِ ، وَقِيلَ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا ، كُنْيَتُهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ ، وَخُشَنَةُ بَطْنٌ مِنْ قُضَاعَةَ ، سَكَنَ الشَّامَ ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ . رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَأَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ ، وَجُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ، وَمُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيُّ ، وَمَكْحُولٌ وَغَيْرُهُمْ
    حديث رقم: 8 في الأمالي في آثار الصحابة الأمالي في آثار الصحابة مِنْ أَحْكَامِ الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 986 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ
    حديث رقم: 2436 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ
    حديث رقم: 2437 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ
    حديث رقم: 2438 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ
    حديث رقم: 2318 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ وَاسْمُهُ جُرْثُومٌ
    حديث رقم: 2319 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ وَاسْمُهُ جُرْثُومٌ
    حديث رقم: 2320 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ وَاسْمُهُ جُرْثُومٌ
    حديث رقم: 6110 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 346 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6111 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 650 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو نُعَيْمٍ أَبُو نُعَيْمٍ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، حَدَّثَ عَنْهُ : مَالِكٌ . وَأَبُو نُعَيْمٍ كُرْدُوسُ بْنُ عَبَّاسٍ الثَّعْلَبِيُّ . وَأَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ . وَأَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ حَكِيمٍ السُّلَمِيُّ . وَأَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ . وَأَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ النَّخَعِيُّ ، يَرْوِي عَنْ : شَرِيكٍ . وَأَبُو نُعَيْمٍ عُمَرُ بْنُ صُبْحٍ . وَأَبُو نُعَيْمٍ عُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ . وَأَبُو نُعَيْمٍ إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ الْمِصْرِيُّ
    حديث رقم: 6112 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6108 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6113 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6114 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6115 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6116 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6117 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6119 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6120 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6121 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6147 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6822 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ الصِّحَافِ الَّتِي يُكْرَهُ الْأَكْلُ فِيهَا ، وَالأَوَانِي الَّتِي يُكْرَهُ الشُّرْبُ
    حديث رقم: 6820 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ
    حديث رقم: 13241 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
    حديث رقم: 14835 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ
    حديث رقم: 873 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 875 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 2963 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2966 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2968 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5478] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ هُوَ الْمُقْرِئ وحيوة هُوَ بن شُرَيْحٍ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَتَيْنِ ثُمَّ نُونٍ نِسْبَةً إِلَى بَنِي خُشَيْنٍ بَطْنٌ مِنَ النَّمِرِ بْنِ وَبَرَةَ بْنِ تَغْلِبَ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ بَعْدَهَا مُوَحدَة بْنِ حُلْوَانَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ قَوْلُهُ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِكِتَابٍ يَعْنِي بِالشَّامِ وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ قَدْ سَكَنُوا الشَّامَ وَتَنَصَّرُوا مِنْهُمْ آلُ غَسَّانَ وَتَنُوخُ وَبَهْزٌ وَبُطُونٌ مِنْ قُضَاعَةَ مِنْهُمْ بَنُو خُشَيْنٍ آلُ أَبِي ثَعْلَبَةَ وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِ أَبِي ثَعْلَبَةَ فَقِيلَ جُرْثُومٌ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَقِيلَ جُرْهُمٌ وَقِيلَ نَاشِبٌ وَقِيلَ جَرْثَمٌ وَهُوَ كَالْأَوَّلِ لَكِنْ بِغَيْرِ إِشْبَاعٍ وَقِيلَ جُرْثُومَةُ وَهُوَ كَالْأَوَّلِ لَكِنْ بِزِيَادَةِ هَاءٍ وَقِيلَ غُرْنُوقٌ وَقِيلَ نَاشِرٌ وَقِيلَ لَاشِرٌ وَقِيلَ لَاشٌ وَقِيلَ لاشن وَقيل لاشومة وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِ أَبِيهِ فَقِيلَ عَمْرٌو وَقِيلَ نَاشِبٌ وَقِيلَ نَاسِبٌ بِمُهْمَلَةٍ وَقِيلَ بِمُعْجَمَةٍ وَقِيلَ نَاشِرٌ وَقِيلَ لَاشِرٌ وَقِيلَ لَاشٌ وَقِيلَ لَاشِنٌ وَقِيلَ لَاشِمٌ وَقِيلَ لَاسِمٌ وَقِيلَ جُلْهُمٌ وَقِيلَ حِمْيَرٌ وَقِيلَ جُرْهُمٌ وَقِيلَ جُرْثُومٌ وَيَجْتَمِعُ مِنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ بِالتَّرْكِيبِ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَكَانَ إِسْلَامُهُ قَبْلَ خَيْبَرَ وَشَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ وَتَوَجَّهَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَسْلَمُوا وَلَهُ أَخٌ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو أَسْلَمَ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي آنِيَتِهِمْ جَمْعُ إِنَاءٍ وَالْأَوَانِي جَمْعُ آنِيَةٍ وَقَدْ وَقَعَ الْجَوَابُ عَنْهُ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا فَتَمْسَّكَ بِهَذَا الْأَمْرِ مَنْ رَأَى أَنَّ اسْتِعْمَالَ آنِيَّةِ أَهْلِ الْكِتَابِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْغَسْلِ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمُ النَّجَاسَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَدَيَّنُ بِمُلَابَسَتِهَا قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالْغَالِبِ وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَنَّ الظَّنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنَ الْغَالِبِ رَاجِحٌ عَلَى الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْأَصْلِ وَأَجَابَ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَصْلِ حَتَّى تَتَحَقَّقَ النَّجَاسَةُ بِجَوَابَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْغَسْلِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ احْتِيَاطًا جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا دَلَّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِالْأَصْلِ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ بِحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ حَالُ مَنْ يَتَحَقَّقُ النَّجَاسَةُ فِيهِ وَيُؤَيِّدُهُ ذِكْرُ الْمَجُوسِ لِأَنَّ أَوَانِيَهُمْ نَجِسَةٌ لِكَوْنِهِمْ لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ.
    وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ بِالْآنِيَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ آنِيَةُ مَنْ يَطْبُخُ فِيهَا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَيَشْرَبُ فِيهَا الْخَمْرَ كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ فَقَالَ فَذَكَرَ الْجَوَابَ وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَمُرَادُهُمْ مُطْلَقُ آنِيَّةِ الْكُفَّارِ الَّتِي لَيْسَتْ مُسْتَعْمَلَةً فِي النَّجَاسَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا وَلَوْ لَمْ تُغْسَلْ عِنْدَهُمْ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى الْغَسْلَ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ لَا لِثُبُوتِ الْكَرَاهَةِ فِي ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُهَا بِلَا غَسْلٍ مَكْرُوهًا بِنَاءً عَلَى الْجَوَابِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَنَّ اسْتِعْمَالَهَا مَعَ الْغَسْلِ رُخْصَةٌ إِذَا وَجَدَ غَيْرَهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ جَازَ بِلَا كَرَاهَةٍ لِلنَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ فِيهَا مُطْلَقًا وَتَعْلِيقُ الْإِذْنِ عَلَى عَدَمِ غَيْرِهَا مَعَ غَسْلِهَا وَتَمَسَّكَ بِهَذَا بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لِقَوْلِهِمْ إِنَّهُ يَتَعَيَّنُ كَسْرُ آنِيَّةِ الْخَمْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ بِالْغَسْلِ وَاسْتَدَلَّ بِالتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْغَسْلَ لَوْ كَانَ مُطَهِّرًا لَهَا لَمَا كَانَ لِلتَّفْصِيلِ مَعْنًى وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي كَوْنِ الْعَيْنِ تَصِيرُ نَجِسَةً بِحَيْثُ لَا تَطْهُرُ أَصْلًا بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّفْصِيلُ لِلْأَخْذِ بِالْأَوْلَى فَإِنَّ الْإِنَاءَ الَّذِي يُطْبَخُ فِيهِ الْخِنْزِيرُ يُسْتَقْذَرُ وَلَوْ غُسِلَ كَمَا يُكْرَهُ الشُّرْبُ فِي الْمِحْجَمَةِ وَلَوْ غُسِلَتِ اسْتِقْذَارًا وَمَشى بن حزم على طاهريته فَقَالَ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ آنِيَّةِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهَا وَالثَّانِي غَسْلُهَا وَأُجِيبَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ أَمْرَهُ بِالْغَسْلِ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهَا دَالٌّ عَلَى طَهَارَتِهَا بِالْغَسْلِ وَالْأَمْرُ بِاجْتِنَابِهَا عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ عَنْهَا كَمَا فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ الْآتِي بَعْدُ فِي الْأَمْرِ بِكَسْرِ الْقُدُورِ الَّتِي طُبِخَتْ فِيهَا الْمَيْتَةُ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ نَغْسِلُهَا فَقَالَ أَوْ ذَاكَ فَأَمَرَ بِالْكَسْرِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ عَنْهَا ثُمَّ أَذِنَ فِي الْغَسْلِ تَرْخِيصًا فَكَذَلِكَ يُتَّجَهُ هَذَا هُنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    قَوْلُهُ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي فَقَالَ فِي جَوَابِهِ وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ أَوْجَبَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الصَّيْدِ وَعَلَى الذَّبِيحَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَكَذَا تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُ السُّؤَالِ الثَّالِثِ وَهُوَ الصَّيْدُ بِالْكَلْبِ وَقَوْلُهُ فَكُلْ وَقَعَ مُفَسَّرًا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْجَدِّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَأَفْتِنِي فِي قَوْسِي قَالَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ قَالَ وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي قَالَ وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلَّ أَوْ تَجِدَ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ وَقَوْلُهُ يَصِلُّ بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ مَكْسُورَةٍ وَلَامٍ ثَقِيلَةٍ أَيْ يُنْتِنُ وَسَيَأْتِي مَبَاحِثُ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ فِي بَابِ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ جَمْعُ الْمَسَائِلِ وَإِيرَادُهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً وَتَفْصِيلُ الْجَوَابِ عَنْهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً بِلَفْظ أما وَأما (قَوْلُهُ بَابُ الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ) أَمَّا الْخَذْفُ فَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ فِي الْبَابِ وَأَمَّا الْبُنْدُقَةُ مَعْرُوفَةٌ تُتَّخَذُ مِنْ طِينٍ وَتَيْبَسُ فَيُرْمَى بِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَشْيَاءُ تَتَعَلَّقُ بِهَا فِي بَابِ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

    باب صَيْدِ الْقَوْسِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ لاَ تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ، وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ، وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ(باب) حكم (صيد القوس) قال في القاموس: القوس معروفة وقد يذكر تصغيرها قويسة وقويس والجمع قسى وقسي وأقواس وقياس.(وقال الحسن) البصري مما وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح (وإبراهيم) النخعي مما وصله ابن أبي شيبة أيضًا بلفظ حدّثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة (إذا ضرب)الرجل (صيدًا فبان) فقطع (منه يد أو رجل لا يأكل الذي بان) أي الذي قطع لأنه أبين من حي سواء ذبحه بعد الإبانة أم جرحه ثانيًا أم ترك ذبحه بلا تقصير ومات بالجرح (ويأكل سائره) إذا مات، ولأبي ذر عن المستملي والحموي وكل بالجزم على الأمر. (وقال إبراهيم) النخعي أيضًا (إذا ضربت عنقه) أي عنق الصيد (أو وسطه) بفتح السين (فكله. وقال الأعمش) سليمان بن مهران مما وصله ابن أبي شيبة (عن زيد) أي ابن وهب أنه قال: (استعصى على رجل من آل عبد الله) بن مسعود، ولأبي ذر: على آل عبد الله أي ابن مسعود (حمار)
    وحشي (فأمرهم) عبد الله (أن يضربوه حيث تيسر) وقال: (دعوا ما سقط منه وكلوه).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5184 ... ورقمه عند البغا: 5478 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا. وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ. فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ». [الحديث 5478 - أطرافه في: 5488، 5496].وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يزيد) من الزيادة المقرئ أبو عبد الرحمن مولى عمر بن الخطاب القرشي العدوي قال: (حدّثنا حيوة) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية وفتح الواو بعدها تاء تأنيث ابن شريح بالشين المعجمة المضمومة والراء المفتوحة آخره حاء مهملة المصري (قال: أخبرني) الإفراد (ربيعة بن يزيد) من الزيادة (الدمشقي عن أبي إدريس) عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني (عن أبي ثعلبة) بالمثلثة أوّله واسمه جرثوم عند الأكثر (الخشني) بالخاء المضمومة والشين المعجمتين -رضي الله عنه- أنه (قال: قلت يا نبي الله إنّا) يريد نفسه وقبيلته وهي خشين بطن من قضاعة كما قاله البيهقي والحازمي وغيرهما (بأرض قوم أهل كتاب) ولأبي ذر: من أهل الكتاب بالشام والجملة معمولة للقول (أفنأكل في آنيتهم) التي يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، وعند أبي داود إنّا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم ويشربون في آنيتهم الخمر، والهمزة في أفنأكل للاستفهام والفاء عاطفة أي أتأذن لنا فنأكل في آنيتهم أو زائدة لأن الكلام سيق للاستخبار وآنية جمع إناء كسقاء وأسقية وجمع الآنية أوان (وبأرض صيد) من باب إضافة الموصوف إلى صفته لأن التقدير بأرض ذات صيد فحذف الصفة وأقام المضاف إليه مقامها وأحل المعطوف محل المعطوف عليه (أصيد بقوسي) جملة مستأنفة لا على لها من الإعراب أي أصيد فيها بسهم قوسي (و) أصيد فيها (بكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي) أكله من ذلك (قال) عليه الصلاة والسلام:(أما) بالتشديد حرف تفصيل (ما) موصول في موضع رفع مبتدأ صلته (ذكرت) أي ذكرته فالعائد محذوف (من) آنية (أهل الكتاب) وخبر المبتدأ (فإن وجدتم) أصبتم (غيرها) غير آنية أهل الكتاب (فلا تأكلوا فيها) إذ هي مستقذرة ولو غسلت كما يكره الشرب في المحجمة ولو غسلت استقذارًا (وإن لم تجدوا) غيرها (فاغسلوها وكلوا فيها) رخصة بعد الحظر من غير كراهة للنهي عن الأكل فيها مطلقًا وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها وفيه دليل لمن قال: إن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل، وأجاب من قال: بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة بأن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطًا جمعًا بينه وبين ما دل على التمسك بالأصل، وأما الفقهاء فإنهم يقولون إنه لا كراهة في استعمال أواني الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة ولو لم تغسل عندهم وإن كان الأولى الغسل للاحتياط لا لثبوت الكراهة في ذلك (وما صدت بقوسك فذكرت) بالفاء ولأبي ذر بالواو؟ (اسم الله) عليه ندبًا وما شرطية وفاء فذكرت عاطفة على صدت وفي (فكُل) جواب الشرط وتمسك بظاهره من أوجب التسمية على الصيد والذبيحة وسبق ما فيه (وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم) بنصب غير وخفضها (فأدركت ذكاته فكل).

    (بابُُُ: {{صَيْدِ القَوْسِ}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الصَّيْد بِالْقَوْسِ، والقوس يذكر وَيُؤَنث، فَمن أنثه يَقُول فِي تصغيره، قويسة، وَمن ذكره يَقُول: أَسْفَل قويس وَيجمع على قسي وأقواس وَقِيَاس، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة منشدا.(ووتر الأساود القياسا.)والقوس أَيْضا بَقِيَّة التَّمْر فِي الْحلَّة والقوس برج فِي السَّمَاء وَتقول: قست الشَّيْء بِغَيْرِهِ وعَلى غَيره أَقيس قيسا وَقِيَاسًا فانقاس إِذا قدرته على مِثَاله.
    وَقَالَ الحَسَنُ وَإبْرَاهِيمُ: إذَا ضَرَبَ صَيْدا فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أوْ رِجْلٌ لَا تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ} .قيل: لَا وَجه لإيراد الْأَثر الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْبابُُ قلت: الْوَجْه لِأَنَّهُ يُمكن ضرب صيد بِسَهْم قَوس فأبان مِنْهُ يَده أَو رجله. وَالْحسن هُوَ الْبَصْرِيّ، وَإِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ أما أثر الْحسن فَأخْرجهُ ابْن أبي شيبَة عَن هشيم عَن يُونُس عَنهُ فِي رجل ضرف صيدا فأبان مِنْهُ بدا أَو رجلا، وَهُوَ حَيّ ثمَّ مَاتَ تَأْكُله وَلَا تَأْكُل مَا بَان مِنْهُ إلاَّ أَن تضربه فتقطعه فَيَمُوت من سَاعَته فَإِذا كَانَ ذَلِك فلتأكله كُله وَفِي (الْأَشْرَاف) عَن الْحسن خلاف هَذَا، قَالَ فِي الصَّيْد يقطع مِنْهُ عُضْو، قَالَ: يَأْكُلهُ جَمِيعًا مَا بَان وَمَا بَقِي وَأما أثر إِبْرَاهِيم فَأخْرجهُ ابْن أبي شيبَة أَيْضا: حَدثنَا أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة. قَالَ: إِذا ضرب رجل الصَّيْد فَبَان عُضْو مِنْهُ ترك مَا سقط وَأكل مَا بَقِي، وَإِبْرَاهِيم لما روى هَذَا وَلم يعْتَرض عَلَيْهِ بِشَيْء فَكَأَنَّهُ رضيه. قَوْله: (سائره) ، أَي: بَاقِيه، وَقيل: لَا يسْتَعْمل سائره إلاَّ بِمَعْنى جَمِيعه، وَلَيْسَ كَذَلِك بل اللُّغَة الفصيحة أَنه يسْتَعْمل بِمَعْنى بَاقِيه قلَّ الْبَاقِي أَو كثر.{{وَقَالَ إبْرَاهِيمُ إذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ}} .أَي: قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ. قَوْله: (أَو وَسطه) ، بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة لِأَنَّهُ اسْم لِمَعْنى مَا بَين طرفِي الشَّيْء كمركز الدائرة، وبالسكون اسْم مُبْهَم لداخل الدائرة.{{وَقَالَ الأعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ الله حِمارٌ فَأمَرَهُمْ أنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ}} .الْأَعْمَش سُلَيْمَان، وَزيد هُوَ ابْن وهب، وَعبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله أَبُو بكر بن أبي شيبَة عَن عِيسَى بن يُونُس عَن الْأَعْمَش عَن زيد بن وهب قَالَ: سُئِلَ ابْن مَسْعُود عَن رجل ضرب رجل حمَار وَحشِي فقطعها فَقَالَ: دعوا سقط وذكوا مَا بَقِي وكلوه، وَحَكَاهُ ابْن أبي شيبَة أَيْضا عَن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، من حَدِيث الْحَارِث عَنهُ، وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن ابْن عَبَّاس وَقَتَادَة وَعَطَاء: لَا تَأْكُل الْعُضْو وذَكِ، الصَّيْد وَكله. وَقَالَ عِكْرِمَة: إِن عدا حَيا بعد سُقُوط الْعُضْو مِنْهُ فَلَا تَأْكُل الْعُضْو، وذِك الصَّيْد وَكله، وَإِن مَاتَ حِين ضرب فكله كُله وَبِه قَالَ قَتَادَة وَأَبُو ثَوْر وَالشَّافِعِيّ: كَذَلِك قَالَ: إِذا كَانَ لَا يعِيش بعد ضَرْبَة سَاعَة أَو مُدَّة أَكثر مِنْهَا وَفِي التَّمْهِيد عَن مَالك إِن قطع عضوه لَا يُؤْكَل الْعُضْو وَأكل الْبَاقِي وَقَالَ الشَّافِعِي إِن قطع قطعتين أكله وَإِن كَانَت إِحْدَاهمَا أقل من الْأُخْرَى إِذا مَاتَ من تِلْكَ الضَّرْبَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري: إِذا قطعه نِصْفَيْنِ أكلا جَمِيعًا وَإِن قطع الثُّلُث فَإِن كَانَ مِمَّا يَلِي الرَّأْس أكله جَمِيعه، وَإِن كَانَ من الَّذِي يَلِي الْعَجز أكل الثُّلثَيْنِ مِمَّا يَلِي الرَّأْس وَلَا يَأْكُل الثُّلُث الَّذِي يَلِي الْعَجز.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5184 ... ورقمه عند البغا:5478 ]
    - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ حدَّثنا حَيْوَةُ، قَالَ: أخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أبِي إدْرِيس عَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ الخُشْنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله {{إنَّا بِأرْضِ قَوْمٍ مِنْ أهْلِ الكِتَابِ، أفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ}} وَبِأرْضِ صَيْد أصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَبِكَلْبِي المُسْلِّم، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: أمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أهْلِ الكِتابِ؟ فَإنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَها فَلا تَأْكُلُوا فِيها، وَإنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوها وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْت اسْمَ الله فَكُلْ، وَما صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعلِّمٍ فَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَعبد الله بن يزِيد من الزِّيَادَة الْمقري، وحيوة ابْن شُرَيْح. مصغر شرح بالشين الْمُعْجَمَة وَالرَّاء الْمصْرِيّ أَبُو زرْعَة، وَرَبِيعَة بن يزِيد من الزِّيَادَة الدِّمَشْقِي الْقصير، وَأَبُو إِدْرِيس عَائِذ الله بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة الْخَولَانِيّ، وَأَبُو ثَعْلَبَة بِلَفْظ الْحَيَوَان الْمَشْهُور الْخُشَنِي بِضَم الْخَاء وَفتح الشين المعجمتين وبالنون نِسْبَة إِلَى خشين بن النمر بن وبرة بن ثَعْلَب
    ابْن حلوان بن عمرَان بن الحاف بن قضاعة. وَفِي اسْمه وَاسم أَبِيه خلاف، وَالْأَكْثَر على أَنه: جرهم بِضَم الْجِيم وَالْهَاء وَسُكُون الرَّاء، ابْن ناشم بالنُّون وَكسر الشين الْمُعْجَمَة وَهُوَ من الْمُبَايِعين تَحت الشَّجَرَة مَاتَ سنة خمس وَسبعين.والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الذَّبَائِح عَن أبي عَاصِم فِي موضِعين مِنْهُ على مَا يَجِيء وَعَن أَحْمد بن أبي رَجَاء وَأخرجه مُسلم فِي الصَّيْد عَن هناد وَغَيره وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن هناد بِقصَّة الْكَلْب وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي السّير عَن هناد بِقصَّة الْآنِية. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّيْد عَن مُحَمَّد بن عبيد بِقصَّة الْقوس وَالْكَلب. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن مُحَمَّد بن الْمثنى بِتَمَامِهِ. قَوْله: (أَنا بِأَرْض قوم) يَعْنِي: بِالشَّام وَكَانَت جمَاعَة من قبائل الْعَرَب سكنوا الشَّام وَتنصرُوا مِنْهُم آل غَسَّان وتنوخ وبهراء وبطون من قضاعة. مِنْهُم: بَنو خشين من آل أبي ثَعْلَبَة قَوْله: (فِي آنيتهم) جمع إِنَاء وَفِي (الْمغرب) الْإِنَاء وعَاء المَاء، وَجمع التقليل آنِية والتكثير: الْأَوَانِي. وَنَظِيره سوار وأسورة وأساور.واستغتى أَبُو ثَعْلَبَة الْمَذْكُور رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، من مَسْأَلَتَيْنِ.الأولى: عَن الْأكل فِي آنِية أهل الْكتاب فَأجَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقوله: (فَإِن وجدْتُم غَيرهَا) أَي: غير آنِية أهل الْكتاب فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِلَّا فاغسلوها وكلوا فِيهَا. وَهَذَا التَّفْصِيل يَقْتَضِي كَرَاهَة اسْتِعْمَالهَا إِن وجد غَيرهَا مَعَ أَن الْفُقَهَاء قَالُوا بِجَوَاز اسْتِعْمَالهَا بعد الْغسْل بِلَا كَرَاهَة سَوَاء وجد غَيرهَا أَو لَا وَأجِيب أَن المُرَاد النَّهْي عَن الْآنِية الَّتِي يطبخون فِيهَا لُحُوم الْخَنَازِير وَيَشْرَبُونَ فِيهَا الْخُمُور، وَإِنَّمَا نهى عَنْهَا بعد الْغسْل للاستقذار وَكَونهَا معدة للنَّجَاسَة، وَمُرَاد الْفُقَهَاء أواني الْكفَّار الَّتِي لَيست مستعملة فِي النَّجَاسَات غَالِبا. قلت: التَّحْقِيق فِي هَذَا أَن فِي حَدِيث أبي ثَعْلَبَة هَذَا تَرْجِيح الظَّاهِر على الأَصْل لِأَن الأَصْل فِي آنِية أهل الْكتاب وَالْمَجُوس الطَّهَارَة، وَمَعَ هَذَا فقد أَمر بغسلها عِنْد عدم وجود غَيرهَا. وَالصَّحِيح أَن الحكم للْأَصْل حَتَّى تتَحَقَّق النَّجَاسَة ثمَّ يحْتَاج إِلَى الْجَواب عَن الحَدِيث فَأُجِيب بجوابين: أَحدهمَا: أَن الْأَمر بِالْغسْلِ للِاحْتِيَاط والاستحبابُ. وَالثَّانِي: أَن المُرَاد بِالْحَدِيثِ حَالَة تحقق نجاستها، وَيدل عَلَيْهِ قَوْله فِي رِوَايَة أبي دَاوُد: إِنَّا نجاور أهل الْكتاب وهم يطبخون فِي قدورهم الْخِنْزِير وَيَشْرَبُونَ فِي آنيتهم الْخمر فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِن وجدْتُم غَيرهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِن لم تَجدوا غَيرهَا فاغسلوها بِالْمَاءِ وكلوا وَاشْرَبُوا) . فَافْهَم.الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: عَن الصَّيْد بِالْقَوْسِ وبالكلب الْمعلم وَغير الْمعلم فَأجَاب بقوله: (وَمَا صدت) إِلَى آخر.وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَحْكَام.الأول: فِيهِ جَوَاز الصَّيْد بِالْقَوْسِ إِذا ذكر اسْم الله عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن أَعْرَابِيًا يُقَال لَهُ: أَبُو ثَعْلَبَة، قَالَ: يَا رَسُول الله! إِن لي كلابا معلمة الحَدِيث، وَفِيه: افتني فِي قوسي، قَالَ: كل مَا ردَّتْ عَلَيْك قوسك ذكيا وَغير ذكي، قَالَ: وَإِن تغيب عني؟ قَالَ: وَإِن تغيب عَنْك مَا لم يصل أَو تَجِد فِيهِ أثر غير سهمك. قَوْله: (مَا لم يصل) بِكَسْر الصَّاد الْمُهْملَة وَاللَّام الثَّقِيلَة أَي: مَا لم ينتن.الثَّانِي: وجوب اشْتِرَاط التَّسْمِيَة، وَقد مرت مباحثها عَن قريب.الثَّالِث: أَن الْكَلْب لَا بُد أَن يكون معلما؟ فَإِذا صَاد بكلبه الْمعلم وَذكر اسْم الله عِنْد الْإِرْسَال فَإِنَّهُ يُؤْكَل، وَإِذا صَاد بكلب غير معلم فَإِن أدْرك ذَكَاته يذكى ويؤكل، وإلاَّ فَلَا يُؤْكَل.الرَّابِع: أَن ذكر الْكَلْب مُطلقًا يتَنَاوَل أَي لون كَانَ أَبيض أَو أسود أَو أَحْمَر، فَيجوز بِأَيّ لون كَانَ، وَفِيه حجَّة على أَحْمد حَيْثُ لَا يجوز بالكلب الْأسود، وَإِن كَانَ معلما.الْخَامِس: أَن فِيهِ شرطين: كَون معلما. وَالتَّسْمِيَة فَإِذا أرسل كَلْبا غير معلم أَو أرسل معلما بِغَيْر تَسْمِيَة، أَو وجد كَلْبا قد صَاد من غير إرْسَال فَلَا يحل صَيْده إِلَّا بِأَن يُدْرِكهُ وَفِيه حَيَاة مُسْتَقِرَّة ثمَّ يذكيه.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي قَالَ ‏ "‏ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Tha`laba Al-Khushani:I said, "O Allah's Prophet! We are living in a land ruled by the people of the Scripture; Can we take our meals in their utensils? In that land there is plenty of game and I hunt the game with my bow and with my hound that is not trained and with my trained hound. Then what is lawful for me to eat?" He said, "As for what you have mentioned about the people of the Scripture, if you can get utensils other than theirs, do not eat out of theirs, but if you cannot get other than theirs, wash their utensils and eat out of it. If you hunt an animal with your bow after mentioning Allah's Name, eat of it. and if you hunt something with your trained hound after mentioning Allah's Name, eat of it, and if you hunt something with your untrained hound (and get it before it dies) and slaughter it, eat of it

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yazid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Haiwah] ia berkata; telah mengabarkan kepadaku [Rabi'ah bin Yazid Ad Dimasyqi] dari [Abu Idris] dari [Tsa'labah Al Khusyani] ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kami tinggal di daerah ahli kitab, apakah kami boleh makan dengan bejana mereka? kami juga tinggal di daerah yang suka berburu; kami berburu dengan tombak dan dengan anjing yang terlatih atau anjing yang belum terlatih. Maka apa yang harus kami lakukan?" Beliau menjawab: "Berkenaan dengan ahli kitab sebagaimana yang kamu sebutkan, jika kamu bisa mendapatkan bejana yang lain maka jangan kamu gunakan bejana mereka. Namun jika kamu tidak mendapatkan yang lainnya, maka cuci dan makanlah dengannya. Buruan yang kamu dapat dengan tombakmu, setelah menyebut nama Allah, maka makanlah, buruan yang didapat oleh anjingmu yang terlatih, setelah menyebut nama Allah saat melepasnya maka makanlah, dan buruan yang didapat oleh anjingmu yang tidak terlatih, jika kamu sempat menyembelihnya maka makanlah

    Ebu Sa'lebe el-Huşeni'den, dedi ki: "Ey Allah'ın Nebisi! Biz kitap ehli olan bir kavmin topraklarındayız. Onların kaplarında yemek yiyebilir miyiz? Ayrıca av hayvanlarının bulunduğu bir yerdeyim. Kimi zaman yayımla, kimi zaman da eğitilmemiş olan köpeğimle de, eğitilmiş olan köpeğimle de avlanıyorum. Bana bunların hangisi uygundur, diye sordum. Allah Rasulü şöyle buyurdu: Kitap ehli ile ilgili sorduklarını ele alalım. Eğer kaplarından başkalarını bulabilirseniz onların kaplarında yemek yemeyin. Eğer başkalarını bulamazsanız, o kapları yıkayın ve onlarda yemek yiyin. Yayın la avlayıp Allah'ın adını andığın hayvanı ye, eğitilmiş köpeğin vasıtasıyla avladığını Allah'ın adını anmışsan ye, eğitilmemiş köpeğinle avlayıp yetişip de tezkiye edebildiklerini de ye, diye buyurdu." Bu Hadis 5488 ve 5496 numara ilede geçiyor Diğer tahric edenler: Tirmizi Av , Ebû Dâvûd, Sayd Fethu'l-Bari Açıklaması: "el-Hasen ve İbrahim dedi ki: Bir ava vurup da onun ön ya da arka ayağı kopmuş ise ayrılan kısmını yeme, diğer kısımlarını ye." el-Hasen'in bu sözünü İbn Ebi Şeybe, el-Hasen'den gelen sahih bir sened ile mevsul olarak rivayet etmiştir. Buna göre el-Hasen bir ava vurup, onun ön ya da arka ayağını koparıp, hayvanın diri olarak kaldıktan sonra ölmesi üzerine şunları söylemiştir: "Böyle bir hayvanı da yeme, ondan kopan organını da yeme! Ancak sen onu vurup da onun organını koparmakla birlikte derhal ölmesi hali müstesnadır. Eğer böyle olursa onu yiyebilirsin." İbnu'I-Münzir dedi ki: Bu mesele hakkında ihtilaf etmişlerdir. İbn Abbas ve Ata: Ondan kesilip ayrılan organı yeme. Av hayvanını tezkiye ederek ye, demişlerdir. İkrime de: Eğer organının kendisinden düşmesinden sonra canlı olarak koşarsa o organı yeme, av hayvanını tezkiye edip ye. Eğer onu vurur vurmaz ölürse onun tamamını ye, demiştir. Şafii de bu görüşü ifade ederek şunları söylemiştir: Hayvanın iki parçaya ayrılması ile daha azının ayrılması arasında o darbe sonucu öldüğü takdirde, bir fark kalmaz. es-Sevr! ve Ebu Hanife'den rivayete göre eğer av hayvanını yarıdan ikiye bölecek olursa her iki parçası da yenir. Eğer baş tarafından üçte biri kesilirse aynı şekildedir. Eğer belden tarafa üçte biri ayrılırsa baş tarafında kalan üçte ikisi yenilir. Fakat belden aşağı olan üçte biri yiyemez. İbn Battal dedi ki: Fukahanın icma' ile kabul ettiklerine göre, o ava isabet edip yaraladığı takdirde o avı yemek caizdir. İsterse yaradan dolayı mı yoksa havadan aşağıya düştüğünden dolayı mı yoksa yerin üzerine düştüğünden dolayı mı öldüğünü bilmemiş olsun. Yine icma' ile kabul ettiklerine göre, av hayvanı mesela bir dağın üstüne düşüp de oradan aşağıya yuvarlanıp ölse eti yeniImez. Eğer ok onunöldürücü yerlerini delmezse, yetişilip tezkiye edilmesi hali müstesna, o av hayvanı yenilmez. İbnu't-Tin dedi ki: Av hayvanından artık hayatta kalması düşünülemeyecek . kadar bir parçayı koparacak olursa, o darbe ile ona öldürücü yerinden isabet ettirmiş gibi olur. Bu sebeple bu darbe, tezkiye konumuna geçer. Malik'in ve başkalarının meşhur görüşü budur. "Kaplarında ... " İbn Dakiki'l-'Id der ki: Bu hususta aslolan hal ile çoğunlukla görülen halintearuzuna (aralarındaki çatışmaya) binaen fukaha arasında görüş ayrılığı vardır. Bu hadisin delalet ettiği doğrultuda görüş beyan edenler, şunu delil gösterirler: Çoğunlukla görülen halden çıkarılan zan(-ı galib), asılolan halden çıkartılan zanna tercih edilir. Ancak necis oldukları muhakkak olarak tarafı mızdananlaşılıncaya kadar asla göre hüküm verilir diyenler buna iki şekilde cevap vermişlerdir: 1- Burada yıkama emri asla bağlı kalmaya delil teşkil eden naslar ile bu hadisin ifadesini bir arada telif etmek üzere ihtiyat olsun diye müstehap oluşa hamledilir. 2- Ebu Sa'lebe hadisinden maksat, bu kapların necis olduğunu kesin olarak bilen kimselerin hali hakkındadır. Mecusileri söz konusu etmiş olması da bunu pekiştirmektedir. Çünkü onların kapları, kestikleri helal olmadığından dolayı necistir. Nevevi de şöyle demektedir: Ebu Sa'lebe hadisinde geçen kaplardan maksat, kaplarında domuz eti pişiren kimselerin ve şarap içen kimselerin kaplarıdır. Nitekim Ebu Davud'un rivayetinde bu husus açıkça ifade edilmiş bulunmaktadır: "Bizler kitap ehline komşuluk yapıyoruz. Onlar da tencerelerinde domuz pişiriyorlar, kaplarında da şarap içiyorlar. Bunun üzerine (Allah Rasulü) şöyle buyurdu ... " diyerek verdiği cevabı zikretmektedir. Fukahanın maksadı ise mutlak olarak kafirlerin kapları olup, necis işlerde kullanılmayanlarıdır. Bu gibi kapların kullanılması onlara göre yıkanmadan dahi caizdir. Bununla birlikte bu hususta mekruhluğun sabit oluşundan dolayı değil de ihtilaftan kurtulmak için bu gibi kaplan yıkamak daha uygundur. ileride üç bab sonra "av hayvanı iki yahut üç gün kaybolur ve bulunmayacak olursa" başlığı altında bu hadis ile ilgili diğer bahisler gelecektir. Hadiste birden çok sorunun bir araya getirilerek bir defada sorulabileceği ve bunlar hakkında emma ve emma (şuna gelince, buna gelince) lafzı kullanılarak tek tek etraflı bir şekilde cevap verilebileceği anlaşılmaktadır

    ہم سے عبداللہ بن یزید مقبری نے بیان کیا، کہا ہم سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ربیعہ بن یزید دمشقی نے خبر دی، انہیں ابوادریس عائذ اللہ خولانی نے، انہیں ابوثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ہم اہل کتاب کے گاؤں میں رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے برتن میں کھا سکتے ہیں؟ اور ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہوتا ہے۔ میں تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور اپنے اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا ہے تو اس میں سے کس کا کھانا میرے لیے جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اہل کتاب کے برتن کا ذکر کیا ہے تو اگر تمہیں اس کے سوا کوئی اور برتن مل سکے تو اس میں نہ کھاؤ لیکن تمہیں کوئی دوسرا برتن نہ ملے تو ان کے برتن کو خوب دھو کر اس میں کھا سکتے ہو اور جو شکار تم اپنی تیر کمان سے کرو اور ( تیر پھینکتے وقت ) اللہ کا نام لیا ہو تو ( اس کا شکار ) کھا سکتے ہو اور جو شکار تم نے غیر سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور شکار خود ذبح کیا ہو تو اسے کھا سکتے ہو۔

    وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْه“ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ لاَ تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ وَكُلْ سَائِرَهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَه“ أَوْ وَسَطَه“ فَكُلْه“ وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ اسْتَعْصٰى عَلٰى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوه“ حَيْثُ تَيَسَّرَ دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْه“ وَكُلُوهُ. হাসান ও ইবরাহীম (রহ.) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি শিকারকে আঘাত করে, ফলে তার হাত কিংবা পা পৃথক হয়ে যায়, তাহলে পৃথক অংশটি খাওয়া যাবে না, অবশিষ্ট অংশটি খাওয়া যাবে। ইবরাহীম (রহ.) বলেছেনঃ তুমি যদি শিকারের ঘাড়ে কিংবা মধ্যভাগে আঘাত কর, তা হলে তা খাও। যায়েদের সূত্রে আ‘মাশ (রহ.) বলেছেন যে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদের গোত্রের একটি গাধা নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। তখন তিনি আদেশ দিয়েছিলেনঃ তার দেহের যে অংশেই সম্ভব হয় সেখানেই আঘাত কর। তারপর যে অংশটি ছিঁড়ে তা বাদ দিয়ে বাকীটা খাও। ৫৪৭৮. আবূ সা‘লাবা আল খুশানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর নবী! আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস করি। আমরা কি তাদের থালায় খেতে পারি? তাছাড়া আমরা শিকারের অঞ্চলে থাকি। তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। এমতাবস্থায় আমার জন্য কোনটি বৈধ হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ তুমি যে সকল আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করলে তাতে বিধান হলঃ যদি অন্য পাত্র পাও তাদের পাত্রে খাবে না। আর যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগুলো ধুয়ে নিয়ে তাতে আহার কর। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করেছ এবং বিসমিল্লাহ পড়েছ সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের দ্বারা শিকার করেছ এবং বিসমিল্লাহ পড়েছ, সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দ্বারা শিকার করেছ, সেটি যদি যবহ করতে পার তবে তা খেতে পার। [৫৪৮৮, ৫৪৯৬; মুসলিম ৩৪/১, হাঃ ১৯৩০, আহমাদ ১৭৭৬৭] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫০৭৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூஸஅலபா அல்குஷனீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான், ‘‘அல்லாஹ்வின் நபியே! நாங்கள் வேதம் வழங்கப்பெற்ற ஒரு சமுதாயத்தாரின் நாட்டில் இருக்கிறோம். அவர்களுடைய பாத்திரத்தில் நாங்கள் சாப்பிடலாமா?6 மேலும், வேட்டைப் பிராணிகள் உள்ள ஒரு நாட்டில் நாங்கள் இருக்கின்றோம். நான் எனது வில்லாலும், பயிற்சியளிக்கப்படாத மற்றும் பயிற்சி யளிக்கப்பட்ட எனது நாயை ஏவியும் வேட்டையாடுவேன்; (இவற்றில்) எது எனக்கு (சட்டப்படி) தகும்?” என்று கேட்டேன். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘நீங்கள் குறிப்பிட்ட வேதக்காரர்களின் (பாத்திரத்தில் உண்ணும்) விஷயம் எப்படியெனில், அவர்களின் பாத்திரமல்லாத வேறு பாத்திரம் உங்களுக்குக் கிடைத்தால் அவர்களின் பாத்திரத்தில் நீங்கள் சாப்பிடாதீர்கள். வேறு பாத்திரம் கிடைக்கா விட்டால் கழுவிவிட்டு அவர்களின் பாத்திரங்களில் உண்ணுங்கள். அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறி உங்கள் வில்லால் நீங்கள் வேட்டையாடிய பிராணியை உண்ணுங்கள். பயிற்சியளிக்கப்பட்ட உங்கள் நாயை அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறி அனுப்பி வேட்டையாடிய பிராணியையும் சாப்பிடுங்கள். பயிற்சியளிக்கப்படாத உங்கள் நாயை அனுப்பி நீங்கள் வேட்யைôடிய பிராணியை (அது இறப்பதற்கு முன்பாக) நீங்கள் (அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறி) அறுக்க முடிந்தால் (அதைச்) சாப்பிடுங்கள்” என்று சொன்னார்கள். அத்தியாயம் :