• 1638
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ ، فَقَالَ لَهُ : لاَ تَخْذِفْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الخَذْفِ ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الخَذْفَ وَقَالَ : " إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ "

    حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ - وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ - عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ ، فَقَالَ لَهُ : لاَ تَخْذِفْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الخَذْفِ ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الخَذْفَ وَقَالَ : إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ ، فَقَالَ لَهُ : أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الخَذْفَ ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا

    يخذف: الخذف : أن يجعل الحصاة بين سبابتيه ثم يرمي بها
    تخذف: الخذف : أن يجعل الحصاة الصغيرة أو النواة بين سبابتيه ثم يرمي بها
    الخذف: الخذف : الرمي والقذف بصغار الحصى
    ينكى: نكأ العدو : أصابه وهزمه وغلبه
    نَهَى عَنِ الخَذْفِ ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الخَذْفَ وَقَالَ :
    حديث رقم: 4578 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {إذ يبايعونك تحت الشجرة} [الفتح: 18]
    حديث رقم: 5891 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب النهي عن الخذف
    حديث رقم: 3707 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ ، وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ
    حديث رقم: 3706 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ ، وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ
    حديث رقم: 3708 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ ، وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ
    حديث رقم: 4652 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ أَبْوَابُ النَّوْمِ
    حديث رقم: 4780 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب دية جنين المرأة
    حديث رقم: 17 في سنن ابن ماجة الْمُقَدِّمَةُ بَابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالتَّغْلِيظِ
    حديث رقم: 3223 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ
    حديث رقم: 3224 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ
    حديث رقم: 16497 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 20050 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 20059 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 20082 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 20069 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 6049 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6805 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 7867 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَدَبِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ
    حديث رقم: 2983 في سنن الدارمي مقدمة بَابُ تَعْجِيلِ عُقُوبَةِ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2980 في سنن الدارمي مقدمة بَابُ تَعْجِيلِ عُقُوبَةِ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3438 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْجِيمِ مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ
    حديث رقم: 3714 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ السينِ مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ
    حديث رقم: 5945 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6187 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 321 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْجِيمِ مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ
    حديث رقم: 448 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْخَاءِ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
    حديث رقم: 15378 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17645 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ يُرْمَى بِحَجَرٍ أَوْ بُنْدُقَةٍ
    حديث رقم: 17646 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ يُرْمَى بِحَجَرٍ أَوْ بُنْدُقَةٍ
    حديث رقم: 1110 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الْخَذْفِ
    حديث رقم: 858 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 945 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 950 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 854 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 865 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 884 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 825 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي قَتَادَةُ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 997 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ
    حديث رقم: 937 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الْخَذْفِ
    حديث رقم: 6222 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6223 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6224 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6225 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6226 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6227 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6228 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 5974 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء آثَارَهُ فِي التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 6 في رياضة الأبدان لأبي نعيم الأصبهاني رياضة الأبدان لأبي نعيم الأصبهاني

    [5479] قَوْلُهُ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى بْنُ رَاشِدِ بْنِ بِلَالٍ الْقَطَّانُ الرَّازِيُّ نَزِيلُ بَغْدَادَ نَسَبَهُ الْبُخَارِيُّ إِلَى جَدِّهِ وَفِي طبقته يُوسُف بن مُوسَى التسترِي نزيل الرَّيَّ فَلَعَلَّ الْبُخَارِيَّ كَانَ يَخْشَى أَنْ يَلْتَبِسَ بِهِ قَوْلُهُ وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ عَنْ وَكِيعٍ مُقْتَصِرًا عَلَى الْمَتْنِ دُونَ الْقِصَّةِ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَوَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنْ كَهْمَسٍ مَقْرُونًا.
    وَقَالَ إِنَّ السِّيَاقَ لِيَحْيَى وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَوْلُهُ إِنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ كَهْمَسٍ رَأَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَهُ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ قَرِيبٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَوْلُهُ يَخْذِفُ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَآخِرُهُ فَاءٌ أَيْ يَرْمِي بِحَصَاةٍ أَوْ نَوَاةٍ بَيْنَ سَبَّابَتَيْهِ أَوْ بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ أَوْ على ظَاهر الْوُسْطَى وباطن الْإِبْهَام.
    وَقَالَ بن فَارِسٍ خَذَفْتَ الْحَصَاةَ رَمَيْتَهَا بَيْنَ أُصْبُعَيْكَ وَقِيلَ فِي حَصَى الْخَذْفِ أَنْ يَجْعَلَ الْحَصَاةَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ مِنَ الْيُمْنَى وَالْإِبْهَامِ مِنَ الْيُسْرَى ثُمَّ يقذفها بالسبابة من الْيَمين.
    وَقَالَ بن سِيدَهْ خَذَفَ بِالشَّيْءِ يَخْذِفُ فَارِسِيٌّ وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ الْحَصَى قَالَ وَالْمِخْذَفَةُ الَّتِي يُوضَعُ فِيهَا الْحَجْرُ وَيُرْمَى بِهَا الطَّيْرُ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمِقْلَاعِ أَيْضًا قَالَهُ فِي الصِّحَاحِ قَوْلُهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ عَنْ وَكِيعٍ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَلَمْ يَشُكَّ وَأَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ كَهْمَسٍ بِالشَّكِّ وَبَيَّنَ أَنَّ الشَّكَّ مِنْ كَهْمَسٍ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ قَالَ الْمُهَلَّبُ أَبَاحَ اللَّهُ الصَّيْدَ عَلَى صِفَةٍ فَقَالَ تناله أَيْدِيكُم ورماحكم وَلَيْسَ الرَّمْيُ بِالْبُنْدُقَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ وَقِيذٌ وَأَطْلَقَ الشَّارِعُ أَنَّ الْخَذْفَ لَا يُصَادُ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُجْهِزَاتِ وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ إِلَّا مَنْ شَذَّ مِنْهُمْ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ مَا قَتَلَتْهُ الْبُنْدُقَةُ وَالْحَجَرُ انْتَهَى وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَقْتُلُ الصَّيْدَ بِقُوَّةِ رَامِيهِ لَا بِحَدِّهِ قَوْلُهُ وَلَا يَنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ قَالَ عِيَاضٌ الرِّوَايَةُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَبِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ وَهِيَ لُغَةٌوَالْأَشْهَرُ بِكَسْرِ الْكَافِ بِغَيْرِ هَمْزٍ.
    وَقَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَا يَنْكَأُ بِفَتْحِ الْكَافِ مَهْمُوزٌ وَرَوَى لَا يَنْكِي بِكَسْرِ الْكَافِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ وَهُوَ أَوْجَهُ لِأَنَّ الْمَهْمُوزَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَكَأْتُ الْقُرْحَةَ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ فَإِنَّهُ مِنَ النِّكَايَةِ لَكِنْ قَالَ فِي الْعَيْنِ نَكَأْتُ لُغَةٌ فِي نَكَيْتُ فَعَلَى هَذَا تَتَوَجَّهُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ قَالَ وَمَعْنَاهُ الْمُبَالغَة فِي الْأَذَى.
    وَقَالَ بن سِيدَهْ نَكَأَ الْعَدُوُّ نِكَايَةً أَصَابَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ نَكَأْتُ الْعَدُوَّ أَنْكَؤُهُمْ لُغَةً فِي نَكَيْتُهُمْ فَظَهَرَ أَنَّ الرِّوَايَةَ صَحِيحَةُ الْمَعْنَى وَلَا مَعْنَى لتخطئتها وَأغْرب بن التِّينِ فَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي بِالْهَمْزِ أَصْلًا بَلْ شَرَحَهُ عَلَى الَّتِي بِكَسْرِ الْكَافِ بِغَيْرِ هَمْزٍ ثُمَّ قَالَ وَنَكَأْتُ الْقُرْحَةَ بِالْهَمْزِ قَوْلُهُ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ أَيِ الرَّمْيَةُ وَأَطْلَقَ السِّنَّ فَيَشْمَلُ سِنَّ الْمُرْمَى وَغَيْرَهُ مِنْ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا فِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا وَكَلِمَةً بِالنَّصْبِ وَالتَّنْوِينِ كَذَا وَكَذَا أَبْهَمَ الزَّمَانَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ هِجْرَانِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ وَتَرْكِ كَلَامِهِ وَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِمَنْ هَجَرَ لِحَظِّ نَفْسِهِ وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ وَفِيهِ تَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ وَمَنْعُ الرَّمْيِ بِالْبُنْدُقَةِ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَى الشَّارِعُ أَنَّهُ لَا يَصِيدُ فَلَا مَعْنَى لِلرَّمْيِ بِهِ بَلْ فِيهِ تَعْرِيضٌ لِلْحَيَوَانِ بِالتَّلَفِ لِغَيْرِ مَالِكِهِ وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ نَعَمْ قَدْ يُدْرِكُ ذَكَاةَ مَا رُمِيَ بِالْبُنْدُقَةِ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اخْتُلِفَ فِي جَوَازِهِ فَصَرَّحَ مُجَلِّي فِي الذَّخَائِر بِمَنْعه وَبِه أُفْتِي بن عبد السَّلَام وَجزم النَّوَوِيّ بحله لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى الِاصْطِيَادِ وَالتَّحْقِيقُ التَّفْصِيلُ فَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَالِ الرَّمْيِ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ امْتَنَعَ وَإِنْ كَانَ عَكْسَهُ جَازَ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الْمُرْمَى مِمَّا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الرَّمْيُ إِلَّا بِذَلِكَ ثُمَّ لَا يَقْتُلُهُ غَالِبًا وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ بَابَيْنِ مِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ الْحَسَنِ فِي كَرَاهِيَةِ رَمْيِ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ فِي الْفَلَاةِ فَجَعَلَ مَدَارَ النَّهْيِ عَلَى خَشْيَةِ إِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَالله أعلم(قَوْلُهُ بَابُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ) يُقَالُ اقْتَنَى الشَّيْءَ إِذَا اتَّخذهُ للادخار ذكر فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ فِي ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثَةِ طُرُقٍ عَنْهُ وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ وَفِي الثَّالِثَةِ إِلَّا كلب مَاشِيَة أَو ضاريا الرِّوَايَة الثَّانِيَةُ تُفَسِّرُ الْأُولَى وَالثَّالِثَةَ فَالْأُولَى إِمَّا لِلِاسْتِعَارَةِ عَلَى أَنَّ ضَارِيًا صِفَةٌ لِلْجَمَاعَةِ الضَّارِينَ أَصْحَابِ الْكِلَابِ الْمُعْتَادَةِ الضَّارِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ يُقَالُ ضَرَا عَلَى الصَّيْدِ ضَرَاوَةً أَيْ تَعَوَّدَ ذَلِكَ وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ وَضَرَا الْكَلْبُ وَأَضْرَاهُ صَاحِبُهُ أَيْ عَوَّدَهُ واغراه بالصيد وَالْجمع ضوار وَأما التناسب لِلَفْظِ مَاشِيَةٍ مِثْلُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَالْأَصْلُ تَلَوْتَ وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ فِيهَا حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ أَوْ كَلْبًا ضَارِيًا وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ إِلَّا كَلْبَ ضَارِي بِالْإِضَافَةِ وَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ أَوْ لَفْظُ ضَارِي صِفَةٌ لِلرَّجُلِ الصَّائِدِ أَيْ إِلَّا كَلْبَ رَجُلٍ مُعْتَادٍ لِلصَّيْدِ وَثُبُوتُ الْيَاءِ فِي الِاسْمِ الْمَنْقُوصِ مَعَ حَذْفِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ مِنْهُ لُغَةً وَقَدْ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمُزَارَعَةِ وَفِي بَدْءِ الْخَلْقِ وَأَوْرَدَهُ فِيهِمَا أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ وَتَقَدَّمَ شَرْحُ الْمَتْنِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ وَفِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى زِيَادَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ فِي الْحَدِيثِ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ وَفِي لَفْظٍ حَرْثٍ وَكَذَا وَقَعَتِ الزِّيَادَةُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيّ قَوْلُهُ بَابُ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث عدي بن حَاتِم من رِوَايَة بَيَان بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَسْأَلُونَك مَاذَا أحل لَهُم الْآيَةَ مُكَلِّبِينَ الْكَوَاسِبَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ الصَّوَائِدَ وَجَمَعَهُمَا فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ وَهُوَ صِفَةُ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ الْكِلَابُ الصَّوَائِدُ أَوِ الْكَوَاسِبُ وَقَوْلُهُ مُكَلِّبِينَ أَيْ مُؤَدِّبِينَ أَوْ مُعَوِّدِينَ قِيلَ وَلَيْسَ هُوَ تَفْعِيلٌ مِنَ الْكَلْبِ الْحَيَوَانِ الْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْكَلَبِ بِفَتْحِ اللَّامِ وَهُوَ الْحِرْصُ نَعَمْ هُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِيهِ لِمَا طُبِعَ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْحِرْصِ وَلِأَنَّ الصَّيْدَ غَالِبًا إِنَّمَا يَكُونُ بِالْكِلَابِ فَمَنْ عَلِمَ الصَّيْدَ مِنْ غَيْرِهَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا.
    وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ مُكَلِّبِينَ أَيْ أَصْحَابُ كِلَابٍ.
    وَقَالَ الرَّاغِبُ الْكَلَّابُ وَالْمُكَلِّبُ الَّذِي يُعَلِّمُ الْكِلَابَ قَوْلُهُ اجْتَرَحُوا اكْتَسَبُوا هُوَ تَفْسِيرُأَبِي عُبَيْدَةَ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا اسْتِطْرَادًا لِبَيَانِ أَنَّ الِاجْتِرَاحَ يُطْلَقُ عَلَى الِاكْتِسَابِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُكَلِّبِينَ الْمُعَلِّمِينَ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْمَادَّةِ الْكِلَابَ لَكِنْ لَيْسَ الْكَلْبُ شَرْطًا فَيَصِحُّ الصَّيْدُ بِغَيْرِ الْكَلْبِ مِنْ أَنْوَاعِ الْجَوَارِحِ وَلَفْظُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ أَيِ الصَّوَائِدِ وَيُقَالُ فُلَانُ جَارِحَةُ أَهْلِهِ أَيْ كَاسِبُهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَمَنْ يَجْتَرِحُ أَيْ يَكْتَسِبُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اكْتَسَبُوا تَنْبِيهٌ اعْتَرَضَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ عَلَى قَوْلِهِ الْكَوَاسِبُ وَالْجَوَارِحُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي تَفْسِيرِ بَرَاءَةٍ فِي الْهَوَالِكِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَأَلْزَمَهُ التَّنَاقُضُ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلِ الَّذِي هُنَا عَلَى الْأَصْلِ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ قَوْله.
    وَقَالَ بن عَبَّاسٍ إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ يَقُولُ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا علمكُم الله فَتُضْرَبُ وَتُعَلَّمُ حَتَّى تَتْرُكَ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق سعيد بن جُبَير عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَسَمَّيْتَ فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ وَإِذَا أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبَهُ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجل مكلبين تعلمونهن مِمَّا علمكُم الله وَيَنْبَغِي إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَضْرِبَهُ حَتَّى يَدَعَ ذَلِكَ الْخُلُقَ فَعُرِفَ بِهَذَا الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ حَتَّى يَتْرُكَ أَيْ يَتْرُكَ خُلُقَهُ فِي الشَّرَهِ وَيَتَمَرَّنُ عَلَى الصَّبْرِ عَنْ تَنَاوُلِ الصَّيْدِ حَتَّى يَجِيء صَاحبه قَوْله وَكَرِهَهُ بن عمر وَصله بن أبي شيبَة من طَرِيق مُجَاهِد عَن بن عُمَرَ قَالَ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْ صَيْدِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَأَخْرَجَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَن بن عُمَرَ الرُّخْصَةَ فِيهِ وَكَذَا أَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شرب الدَّم وَلم يَأْكُل فَكل وَصله بن أبي شيبَة من طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْهُ بِلَفْظِ إِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ وَإِنْ شَرِبَ فَلَا وَتَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْبَاب الأول (قَوْلُهُ بَابُ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً) أَيْ عَنِ الصَّائِدِ

    باب الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ(باب) حكم (الخذف) بالخاء والذال المعجمتين والفاء وهو كما في المطالع وغيرها الرمي بحصى أو نوى بين سبابتيه وبين الإبهام والسبابة (و) حكم (البندقة) المتخذة من الطين وتيبس فيرمى بها.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5185 ... ورقمه عند البغا: 5479 ]
    - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: لاَ تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ. وَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَأ بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (يوسف بن راشد) القطان الرازي نزيل بغداد نسبه إلى جده لشهرته به واسم أبيه موسى قال: (حدّثنا وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف ابن الجراح الكوفي (ويزيد بن هارون) من الزيادة الواسطي (واللفظ ليزيد) لا لوكيع (عن كهمس) بفتح الكاف والميم بينهما هاء ساكنة وآخره مهملة (ابن الحسن) التميمي نزيل البصرة (عن عبد الله بن بريدة) بضم الموحدة مصغرًا ابن الحصيب الأسلمي (عن عبد الله بن مغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة المزني نزيل البصرة -رضي الله عنه- (أنه رأى رجلًا) لم أعرف اسمه، وزادمسلم من
    أصحابه وله أيضًا أنه قريب لعبد الله بن مغفل (يخذف) يرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه والمخذفة خشبة يحذف بها والمقلاع قاله في القاموس (فقال له) ابن مغفل وسقط لفظ له لابن عساكر (لا تحذف فإن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن الخذف أو) قال: (كان يكره الخذف) بالشك. وفي رواية أحمد عن وكيع نهى عن الخذف بغير شك وأخرجه عن محمد بن جعفر عن كهمس بالشك وبين أن الشك من كهمس (وقال: إنه لا يصاد به صيد) لأنه يقتل بقوّة الرامي لا بحد البندقة فكل ما قتل بها حرام باتفاق إلا من شذ (ولا ينكأ به عدوّ) بضم أوله وسكون النون وفتح الكاف مهموزًا ولغير أبي ذر ولا ينكى بضم الياء وفتح الكاف بلا همز كذا في الفرع كأصله، لكن قال القاضي عياض: الرواية بفتح الكاف وهمزة في آخره وهي لغة والأشهر بكسر الكاف بغير همزة ومعناه المبالغة في الأذى، (ولكنها) أي البندقة أو الرمية (قد تكسر السن وتفقأ العين ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا).وعند مسلم من رواية سعيد بن جبير: لا أكلمك أبدًا وإنما فعل ذلك لأنه خالف السنة ولا يدخل في النهي عن الهجران فوق ثلاث لأنه لمن هجر لحظ نفسه، والمعنى في النهي عن الخذف لما فيه من التعريض للحيوان بالتلف لغير مأكلة وهو منهي عنه، فلو أدرك ذكاة ما رمى بالبندق ونحوه فيحل أكله، ومن ثم اختلف في جوازه فصرح في الذخائر بمنعه وبه أفتى ابن عبد السلام وجزم النووي بحله لأنه طريق إلى الاصطياد والتحقيق التفصيل، فإن كان الأغلب من حال الرامي ما ذكر في الحديث امتنع وإلاّ جاز.وهذا الحديث أخرجه مسلم في الذبائح، والنسائي في الدّيات.

    (بابُُ: {{الخَذْفِ وَالبُنْدُقَةِ}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الْخذف، وَهُوَ بِالْخَاءِ والذال المعجمتين، وَهُوَ الرَّمْي بالحصى بالأصابع. وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: الْخذف رميك حَصَاة أَو نواة تَأْخُذ بَين سبابُتيك وَتَرْمِي بهَا، أَو تتَّخذ مخذفة من خشب ثمَّ ترمي بهَا الْحَصَاة بَين إبهامك والسبابُة، وَأما الْحَذف بِالْحَاء الْمُهْملَة فَهُوَ الرَّمْي بالعصا وَقَالَ ابْن الْأَثِير: يسْتَعْمل فِي الرَّمْي وَالضَّرْب مَعًا، والبندقة، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون النُّون طِينَة مُدَوَّرَة مجففة يرْمى بهَا عَن الجلاهق، وَهُوَ بِضَم الْجِيم وَتَخْفِيف اللَّام وَكسر الْهَاء وبالقاف: اسْم لقوس البندقة.

    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5185 ... ورقمه عند البغا:5479 ]
    - حدَّثنا يُوسُفُ بنُ رَاشِدٍ حدَّثنا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ بنُ هَارُونَ، وَاللَّفْظُ لِ يَزِيدَ عَنْ كَهْمَسٍ بنِ الحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُغفَّلٍ: أنَّهُ رَأى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ فَإنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، نَهَى عَنِ الخَذْفِ، أوْ كَانَ يَكْرَهُ الخَذْفَ. وَقَالَ: إنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلا يُنْكَى بِهِ وَعَدُوٌّ وَلاكِنَّها قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ العَيْنَ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذالِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أنَّهُ نَهَى عَنِ الخَذْفِ. أوْ كَرِهَ الخَذْفَ، وَأنْتَ تَخْذِف؟ لَا أكلِّمك كَذا وَكَذا.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَقد أوضح الحَدِيث الْإِبْهَام الَّذِي فِي التَّرْجَمَة وَقَالَ بَعضهم: يَأْتِي تَفْسِير الْخذف فِي الْبابُُ. قلت: لم يُفَسر الْخذف فِي الْبابُُ قطّ، وَإِنَّمَا بَين حكمه، وَهَذَا ظَاهر.ويوسف بن رَاشد هُوَ يُوسُف بن مُوسَى بن رَاشد بن بِلَال الْقطَّان الرَّازِيّ نزيل بَغْدَاد، نسبه البُخَارِيّ إِلَى جده، ووكيع هُوَ ابْن الْجراح الْكُوفِي، وَيزِيد من الزِّيَادَة ابْن هَارُون الوَاسِطِيّ من مَشَايِخ أَحْمد بن حَنْبَل، وكهمس بِفَتْح الْكَاف وَالْمِيم وبالسين الْمُهْملَة ابْن الْحسن أَبُو الْحسن التَّمِيمِي، نزل الْبَصْرَة فِي بني قيس، وَعبد الله بن بُرَيْدَة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الرَّاء وَسُكُون الْبَاء آخر الْحُرُوف وبالدال الْمُهْملَة ابْن خصيب الْأَسْلَمِيّ قَاضِي مرو أَبُو سهل الْمروزِي أَخُو سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة، وَكَانَا توأمين وَلم يزل قَاضِيا بمرو إِلَى أَن مَاتَ بهَا. وَقَالَ الدمياطي: قيل: مَاتَ عبد الله وَسليمَان فِي يَوْم وَاحِد سنة خمس وَمِائَة وَكَانَ عمرهما مائَة سنة وَالأَصَح أَن سُلَيْمَان تولى الْقَضَاء قبله وَمَات بمرو وَهُوَ على الْقَضَاء بهَا سنة خمس وَمِائَة، وَولي أَخُوهُ الْقَضَاء بهَا بعده، وَمَات وَهُوَ على الْقَضَاء سنة خمس عشرَة وَمِائَة، فعلى هَذَا يكون عمر سُلَيْمَان تسعين سنة، وَعمر عبد الله مائَة سنة، وَعبد الله بن مُغفل بِضَم الْمِيم وَفتح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْفَاء الْمَفْتُوحَة ابْن عبد نهم بن عفيف بن أسحم الْمُزنِيّ، نزل الْبَصْرَة وَمَات بهَا سنة سِتِّينَ، وصلَّى عَلَيْهِ أَبُو بَرزَة.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الذَّبَائِح أَيْضا عَن عبد الله بن معَاذ وَغَيره. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الدِّيات عَن أَحْمد بن سُلَيْمَان.قَوْله: (رأى رجلا) لم يدر اسْمه وَفِي رِوَايَة مُسلم: رأى رجلا من أَصْحَابه، وَله من رِوَايَة سعيد بن جُبَير عَن عبد الله بن مُغفل: إِنَّه قريب لعبد الله بن مُغفل. قَوْله: (يخذف) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، وَقد مر تَفْسِيره آنِفا. وَهُوَ الَّذِي يَرْمِي الْحَصَاة بالمخذفة بِكَسْر الْمِيم وَهُوَ الَّذِي يُسمى بالمقلاع بِكَسْر الْمِيم. قَوْله: (أَو كَانَ يكره) ، الْخذف شكّ من الرَّاوِي، وَفِي رِوَايَة أَحْمد عَن وَكِيع: نهى عَن الْخذف من غير شكّ، وَأخرجه عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن كهمس بِالشَّكِّ، وبيَّن أَن الشَّك من كهمس. قَوْله: (إِنَّه لَا يصاد بِهِ صيد) قَالَ الْمُهلب: أَبَاحَ الله الصَّيْد على صفة فَقَالَ: {{تناله أَيْدِيكُم ورماحكم}} (الْمَائِدَة: 94) وَلَيْسَ الرَّمْي بالبندقة وَنَحْوهَا من ذَلِك، وَإِنَّمَا هُوَ وقيذ، وَإِنَّمَا نهى عَن الْخذف لِأَنَّهُ يقتل الصَّيْد بِقُوَّة رامية لَا بحده. قَوْله: (وَلَا ينكى بِهِ) قَالَ عِيَاض: الرِّوَايَة بِفَتْح الْكَاف والهمزة فِي آخِره وَهِي لُغَة، وَالْأَشْهر بِكَسْر الْكَاف بِغَيْر همزَة وَفِي (شرح مُسلم) لَا ينْكَأ، بِفَتْح الْكَاف مَهْمُوز. قلت: الْمُنَاسب هُنَا كسر الْكَاف بِغَيْر همزَة لِأَن مَعْنَاهُ من نكيت فِي الْعد وأنكي نكاية. فَأَنا ناك إِذا أكثرت فيهم الْجراح وَالْقَتْل فوهنوا لذَلِك، وَأما الَّذِي بِالْهَمْز فَمن قَوْلهم: نكأت القرحة أنكؤها إِذا قشرتها وَلَا يُنَاسب هُنَا إلاَّ الأول على مَا لَا يخفى. وَقَالَ ابْن سَيّده: نكيت الْعَدو نكاية أصبت مِنْهُم نكأت الْعَدو أنكؤهم لُغَة فِي نكيت. فعلى هَذَا الْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ. قَوْله: (وَلكنهَا) ، أَي: الرَّمية، وَأطلق السن ليشْمل سنّ الْآدَمِيّ وَغَيره. قَوْله: (كَذَا وَكَذَا) ، وَفِي رِوَايَة معَاذ وَمُحَمّد بن جَعْفَر: لَا أُكَلِّمك كلمة كَذَا وَكَذَا. وَكلمَة، بِالنّصب والتنوين، وَكَذَا وَكَذَا لإبهام الزَّمَان، وَوَقع فِي رِوَايَة سعيد بن جُبَير عِنْد مُسلم لَا أُكَلِّمك أبدا.وَفِيه: جَوَاز هجران من خَالف السّنة وَترك كَلَامه وَلَا يدْخل ذَلِك فِي النَّهْي عَن الهجران فَوق ثَلَاث لِأَنَّهُ يتَعَلَّق بِمن هجر لحظ نَفسه. وَفِيه: تَغْيِير الْمُنكر وَمنع الرَّمْي بالبندق فَلَا يحل مَا قَتله إلاَّ إِذا أدْرك ذَكَاته فَيحل حِينَئِذٍ، وَقَالَ أَبُو الْفَتْح الْقشيرِي: الْمَنْقُول عَن بعض مُتَقَدِّمي الشَّافِعِيَّة منع الِاصْطِيَاد بالبندق إِمَّا تَحْرِيمًا وَإِمَّا كَرَاهَة وَعَن بعض الْمُتَأَخِّرين جَوَازه وَاسْتدلَّ على ذَلِك
    بِحَدِيث الِاصْطِيَاد بالكلب الَّذِي لَيْسَ بمعلم، وبالعلة الَّتِي فِي الحَدِيث الْمَذْكُور لِأَنَّهُ قَالَ: (لَا ينكى بِهِ الْعَدو) فمفهوم هَذَا أَن مَا ينكي الْعَدو ويقتُل الصَّيْد: لَا ينْهَى عَنهُ لزوَال عِلّة النَّهْي، وَهَذَا دَلِيل مَفْهُوم. قلت: هَذَا لَيْسَ بِحجَّة عِنْد الْجُمْهُور.

    حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ـ وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ ـ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لاَ تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ ـ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ ـ وَقَالَ ‏ "‏ إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ‏"‏‏.‏ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ‏.‏ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا‏.‏

    Narrated `Abdullah bin Maghaffal:that he saw a man throwing stones with two fingers (at something) and said to him, "Do not throw stones, for Allah's Messenger (ﷺ) has forbidden throwing stones, or he used to dislike it." `Abdullah added: Throwing stones will neither hunt the game, nor kill (or hurt) an enemy, but it may break a tooth or gouge out an eye." Afterwards `Abdullah once again saw the man throwing stones. He said to him, "I tell you that Allah's Messenger (ﷺ) has forbidden or disliked the throwing the stones (in such a way), yet you are throwing stones! I shall not talk to you for such-and-such a period

    Telah menceritakan kepada kami [Yusuf bin Rasyid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Waki'] dan [Yazid bin Harun] -dan lafadz hadits tersebut adalah lafadz Yazid- dari [Kahmas Ibnul Hasan] dari [Abdullah bin Buraidah] dari [Abdullah bin Mughaffal], Bahwasanya ia melihat seorang laki-laki melempar batu dengan ketapel, maka Abdullah bin Mughaffal pun berkata, "Janganlah kamu melempar batu dengan ketapel, sebab Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarangnya, atau dia mengatakan, "Rasulullah membencinya. Beliau bersabda: "Sesungguhnya ia tidak bisa digunakan untuk memburu buruan dan tidak bisa untuk melukai (membunuh) musuh, ia hanya meremukkan tulang dan memecahkan mata." Setelah itu ia kembali melihat lelaki tersebut melempar batu dengan menggunakan ketapel, maka ia pun berkata, "Aku sampaikan kepadamu hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau melarang, atau membeci ketapel namun kamu tetap melakukannya, sungguh aku tidak akan berbicara denganmu begini dan begini

    Abdullah b. Muğaffel'den rivayete göre; "O, parmak uçlarıyla taş atan bir adam görmüş. Ona: Parmak uçlarınla küçük taşlar atma. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem parmak uçlarıyla küçük taş atmayı nehyetti -ya da parmak uçlarıyla küçük taş atmayı mekruh görürdü (hoşlanmazdı)- dedi ve ayrıca şunları da söyledi. Çünkü onunla ne bir av avlanır, ne de onunla bir düşman öldürülür. Fakat böyle bir taş dişi kırabilir, gözü çıkarabilir. Bundan sonra tekrar onun küçük taş attığını görünce ona: Ben sana Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in parmak uçlanyla küçük taş atmayı nehyettiğini -ya da parmak uçlarıyla küçük taş atmayı kerih gördüğünü (hoşlanmadığınl)- söyleyerek hadis naklediyorum ve sen pamak uçlannla küçük taş atıyorsun ha! Şöyle ve şöyle seninle konuşmayacağım, dedi." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Hazf (parmak uçlarıyla küçük taş atmak) ve bunduka (yuvarlatılıp, kurutulmuş çamur)." Hazf ile ilgili açıklama bu Başlıkta gelecektir. Bunduka ise çamurdan yapılıp kurutulan ve onunla atış yapılan, bilinen bir cisimdir. "Hazf (Parmak uçlarıyla taş atma)" yani iki şehadet parmağıyla yahut Baş parmak ile şehadet parmağı arasında ya da orta parmağın üst tarafı ve Başparmağın iç tarafı ile bir çakıl taşı ya da bir hurma çekirdeği atmak demektir. Mihzefe ise, taşın ortasına yerleştirilip onunla kuşa taş atılan a1ete denilir. Sapana da bu isim verilir. Bu açıklamayı es-Sihah'ta (el-Cevheri) yapmıştır. "Onunla bir av avlanmaz." el-Mühelleb dedi ki: Yüce Allah avı belli bir nitelikte helal kılarak: "Ellerinizin ve mızraklarınızın erişebildiği bir şey" (Maide, 94) diye buyurmuştur. Oysa kurutulmuş çamur ile ve benzeri ile atmak bu ka'biiden değildir. Böyle bir şey(den dolayı ölen hayvan) ancak ağırlık ile vurularak öldürülmüş bir hayvan olur. ilim adamları -aralarında istisna teşkil edenler dışında- bunduka denilen kurutulup, yuvarlatılmış çamur parçaları ile ve taş ile öldürülmüş hayvanların yenilmesinin haram olduğunu ittifakla kabul etmişlerdir. Bunun böyle olmasının sebebi ise bunların av hayvanını keskin ve sivri taraflarıyla öldürmeyip bu şeyleri atanın kuwetiyle ölümüne sebep olmalarıdır. "Seninle şöyle şöyle konuşmayacağım." Hadisten Çıkarılan Sonuçlar 1- Sünnete muhalefet eden kimselerle darılmak ve onlarla konuşmamak caizdir. Böyle bir dargınlık da üç günden fazla küs durmayı yasaklayan hükümlerin kapsamına girmez. Çünkü bu tür yasak, kendi nefsi için küs duranlar ile ilgilidir. ileride Edeb bölümünde(6073.hadiste) buna dair geniş açıklamalar gelecektir. 2- Münker değiştirilir. 3- Bunduka denilen çamurdan yuvarlatılıp kurutularak sertleşmiş parçaların atılması yasaklanmıştır. Çünkü şeriat koyucunun, bunun av hayvanın! öldüremeyeceğini söylemesi, atış için onu kullanmanın anlamsız olduğunu, aksine bu yolla hayvanın ona malik olmayan birisi tarafından telef olmaya maruz bırakılacağını ortaya koymaktadır. Bu ise nehyedilmiş bir husustur. Evet, bazı hallerde bunduka atılmış bir hayvan yetişilip, tezkiye edilebilir ve onu yemek helal olabilir. Bundan dolayı bunun caiz oluşu hakkında görüş ayrılığı vardır. Mücella, ez-Zehair'de bunun yasak olduğunu açıkça ifade etmiş, İbn Abdisselam da bu doğrultuda fetva vermiştir. en-Nevevı ise bunun helal olduğunu kat'i olarak ifade etmiştir. Çünkü böyle bir iş, avlanmaya götüren bir yoldur. Meselenin tahkiki ise, duruma göre hükmün farklılaşacağını ortaya koymaktadır. Eğer atış halinde çoğunlukla görülen, hadiste söz konusu edilen durum ise yasaktır. Aksi ise caizdir. Özellikle de kendisine atılan hayvan ancak bu yolla ulaşılabilecek olup, çoğunlukla da ölümü ile neticelenmiyor ise hüküm böyledir. Bu başlıktan iki başlık önce el-Hasen'in kasaba ve şehirlerde bunduka denilen bu taşlarla atış yapmanın mekruh olduğu sözü de geçmiş bulunmaktadır. Bundan anlaşıldığına göre ise (mefhumu) çölde böyle bir işin mekruh olmayacağıdır. O halde bu işin nehyedilmesinin ekseninde insanlardan herhangi bir kimseye zarar verme korkusunun tespit edilmiş olması bulunmaktadır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır

    ہم سے یوسف بن راشد نے بیان کیا، کہا ہم سے وکیع اور یزید بن ہارون نے بیان کیا اور الفاظ حدیث یزید کے ہیں، ان سے کہمس بن حسن نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کنکری پھینکتے دیکھا تو فرمایا کہ کنکری نہ پھینکو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا ہے یا ( انہوں نے بیان کیا کہ ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنکری پھینکنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور کہا کہ اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے البتہ یہ کبھی کسی کا دانت توڑ دیتی ہے اور آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اس شخص کو کنکریاں پھینکتے دیکھا تو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں سنا رہا ہوں کہ آپ نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا یا کنکری پھینکنے کو ناپسند کیا اور تم اب بھی پھینکے جا رہے ہو، میں تم سے اتنے دنوں تک کلام نہیں کروں گا۔

    ‘আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করছে। তখন তিনি তাকে বললেনঃ পাথর নিক্ষেপ করো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন অথবা রাবী বলেছেনঃ পাথর ছোঁড়াকে তিনি অপছন্দ করতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এর দ্বারা কোন প্রাণী শিকার করা হয় না এবং কোন শত্রুকেও ঘায়েল করা হয় না। তবে এটি কারো দাঁত ভেঙ্গে ফেলতে পারে এবং চোখ ফুঁড়ে দিতে পারে। তারপর তিনি আবার তাকে পাথর ছুঁড়তে দেখলেন। তখন তিনি বললেনঃ আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যে, তিনি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন অথবা তিনি তা অপছন্দ করেছেন। তা সত্ত্বেও তুমি পাথর নিক্ষেপ করছ? আমি তোমার সঙ্গে কথাই বলব না- এতকাল এতকাল পর্যন্ত। [৪৭৪১; মুসলিম ৩৪/১০, হাঃ ১৯৫৪] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫০৭৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அப்துல்லாஹ் பின் முகஃப்பல் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் சிறு கற்களை எறிந்து (வேட்டை யாடிக்)கொண்டிருந்த ஒரு மனிதரைக் கண்டேன். அவரிடம், ‘‘சிறு கற்களை எறியாதே. ஏனெனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ‘சிறு கற்களை எறிய வேண்டாமென்று தடுத்தார்கள்’ அல்லது ‘சிறுகற்களை எறிவதை வெறுத்து வந்தார்கள்’. மேலும், நபி அவர்கள் ‘அவ்வாறு சிறு கற்களை எறிவதால் எந்தப் பிராணியும் வேட்டையாடப்படாது; எந்த எதிரியும் வீழ்த்தப்படமாட்டான். மாறாக, அது பல்லை உடைக்கலாம்; கண்ணைப் பறித்துவிடலாம். (அவ்வளவுதான் அதனால் முடியும்)’ என்று சொன்னார்கள்” எனக் கூறினேன். அதன் பிறகு ஒருமுறை அதே மனிதர் சிறு கற்களை எறிந்து கொண்டிருப்பதைக் கண்டேன். அவரிடம், ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ‘சிறு கற்கள் எறிவதைத் தடை செய்தார்கள்’ அல்லது ‘சிறு கற்கள் எறிவதை வெறுத்தார்கள்’ என்று நான் உனக்குச் சொல்கிறேன். ஆனால், நீயோ (அதை அலட்சியம் செய்துவிட்டு) சிறு கற்களை எறிகிறாயே? நான் உன்னிடம் இவ்வளவு இவ்வளவு காலம் பேசமாட்டேன்” என்று சொன்னேன். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :