• 1718
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ "

    وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ : وَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ ، وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ ، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ ، وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ ، وقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ : إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ الْعَدُوَّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْقَأُ الْعَيْنَ

    الخذف: الخذف : الرمي والقذف بصغار الحصى
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ
    حديث رقم: 4578 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {إذ يبايعونك تحت الشجرة} [الفتح: 18]
    حديث رقم: 5891 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب النهي عن الخذف
    حديث رقم: 5185 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب الخذف والبندقة
    حديث رقم: 3708 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ ، وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ
    حديث رقم: 3706 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ ، وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ
    حديث رقم: 4652 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ أَبْوَابُ النَّوْمِ
    حديث رقم: 4780 في السنن الصغرى للنسائي كتاب القسامة باب دية جنين المرأة
    حديث رقم: 17 في سنن ابن ماجة الْمُقَدِّمَةُ بَابُ تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالتَّغْلِيظِ
    حديث رقم: 3223 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ
    حديث رقم: 3224 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ
    حديث رقم: 16497 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 20050 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 20059 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 20082 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 20069 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 6049 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6805 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 7867 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَدَبِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ
    حديث رقم: 2983 في سنن الدارمي مقدمة بَابُ تَعْجِيلِ عُقُوبَةِ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2980 في سنن الدارمي مقدمة بَابُ تَعْجِيلِ عُقُوبَةِ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3438 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْجِيمِ مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ
    حديث رقم: 3714 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ السينِ مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ
    حديث رقم: 5945 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6187 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 321 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْجِيمِ مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ
    حديث رقم: 448 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْخَاءِ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
    حديث رقم: 15378 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17645 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ يُرْمَى بِحَجَرٍ أَوْ بُنْدُقَةٍ
    حديث رقم: 17646 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ يُرْمَى بِحَجَرٍ أَوْ بُنْدُقَةٍ
    حديث رقم: 1110 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الْخَذْفِ
    حديث رقم: 858 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 945 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 950 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 854 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 865 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 884 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 825 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي قَتَادَةُ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 997 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ
    حديث رقم: 937 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الْخَذْفِ
    حديث رقم: 6222 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6223 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6224 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6225 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6226 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6227 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6228 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 5974 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء آثَارَهُ فِي التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 6 في رياضة الأبدان لأبي نعيم الأصبهاني رياضة الأبدان لأبي نعيم الأصبهاني

    عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. قال ابن جعفر في حديثه. وقال: إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. وقال ابن مهدي: إنها لا تنكأ العدو. ولم يذكر تفقأ العين.
    المعنى العام:
    إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فرحمته وسعت كل شيء، وقد جعل الرحمة مائة جزء، فأنزل إلى الأرض جزءاً واحداً منها، وأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً، من هذا الجزء الذي وضع في الأرض كان على الخلائق أن تتراحم فيما بينها، إذ خلق في طباعها نوعاً من الرحمة والشفقة، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وكم نرى في مشاهداتنا اليومية الأرنب تحمي أطفالها من البرد، بنتف جلد نفسها وشعرها، لتجعله مهاداً لجنينها قبل ولادته، وكم نرى في مشاهداتنا اليومية أمهات الحيوانات تدافع عن صغارها وتحميها من الأعداء. أما الإنسان فقد كلف بالرحمة والإحسان، رحمة تزيد على ما في الطباع، وتوجه إلى السمو والرفعة به إلى عالم الروحانيات، بأن تكون هذه الرحمة المبذولة خالية من هدف الانتفاع الدنيوي من ورائها، رحمة دافعها الاستجابة لأمر الله، والطمع في رحمة الله ورضوانه، قال تعالى {وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة} [البلد: 8] وقال {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن} [الإسراء: 53]. {ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم* وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم} [فصلت: 34، 35]. {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} [العنكبوت: 46]. {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب} [الزمر: 18]. {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] {إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون} [النحل: 128]. {والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين} [آل عمران: 134] {ءاخذين ما ءاتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين} [الذاريات: 16] والإحسان في كل عمل هو مراعاة جانب الرفق والإتقان، جانب التضحية والإيثار، وقد ضرب المسلمون السابقون المثل الأعلى في التراحم والإحسان، حتى نزل فيهم {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون} [الحشر: 9]. وقد تجاوزت الشريعة الإسلامية التراحم بين الناس إلى طلب التراحم بين البشر وبين ما حولهم من المخلوقات، فنهت عن تعذيب الحيوانات بأي نوع من أنواع التعذيب، فقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وغفر الله لرجل سقى كلباً يلهث من شدة العطش ونهى صلى الله عليه وسلم أن يوضع الحيوان أو الطير هدفاً وغرضاً، لتصوب إليه رميات من يتعلم الرمي، ونهى عند أن تحبس البهيمة حتى تموت وهي محبوسة، ونهى عن ذبح ما أحل ذبحه عن أن نسيء إليه قبل الذبح، وأمرنا بإحسان ذبحه، والرفق به عند قتله. صورة رائعة من تشريع الإحسان، تجعل من قلوب البشر رقة ورحمة وشفافية ونوراً وقرباً من الملائكة، تجعل منهم أبراراً، لا يضمرون الشر، ولا يؤذون الذر، {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} [الرحمن: 60] {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} [يونس: 26]. {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} [البقرة: 195]. المباحث العربية (رأى رجلاً من أصحابه يخذف) في الرواية الثالثة أن الرجل قريب لعبد الله بن مغفل، فهو من أصحابه، وقريبه، والخذف الرمي بالحصاة أو النواة أو نحوهما، بين سبابتيه، أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام، وقال ابن فارس: خذفت الحصاة رميتها بين أصبعيك، وقيل في حصي الخذف: أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى، ثم يقذفها بالسبابة من اليمين، وقال ابن سيده: خذف بالشيء يخذف، فارسي، وخص بعضهم به الحصى . قال: والمخذفة التي يوضع فيها الحجر، ويرمي بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضاً. (كان يكره -أو كان ينهى عن الخذف) في الرواية الثانية والثالثة نهي عن الخذف ولم يشك. (فإنه لا يصطاد به الصيد) بالبناء للمجهول، في رواية البخاري لا يصاد به صيد وفي روايتنا الثالثة إنها لا تصيد صيداً أي إن الحصاة، أو إن الرمية بالحصاة لا تصيد، وفي ملحق الرواية الثانية إنه أي الخذف لا ينكأ العدو، ولا يقتل الصيد قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة، فقال {تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94] وليس الرمي بالبندقية ونحوها من ذلك، وإنما هو وقيذ، وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به، لأنه ليس من المجهزات. اهـ قيل: لأنه يقتل الصيد بقوة راميه، لا بحده. اهـ وفيه نظر، فالمعراض أيضاً يقتل الصيد بقوة راميه، وهو في نفسه أحد من حد المعراض، وسيأتي الخلاف في حكم صيد البندقية في فقه الحديث. (ولا ينكأ به العدو) بالبناء للمجهول، وفي ملحق الرواية الثانية إنه لا ينكأ العدو وفي ملحقها الثاني إنها لا تنكأ العدو وفي الرواية الثالثة لا تنكأ عدواً قال القاضي عياض: الرواية بفتح الكاف، وبهمزة في آخره، وهي لغة، والأشهر بكسر الكاف، بغير همز، وقال في شرح مسلم: لا ينكأ بفتح الكاف مهموز، وروي لا ينكي بكسر الكاف وسكون الياء، وهو أوجه، لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة، وليس هذا موضعه، فإنه من النكاية، لكن قال في العين: نكأت لغة في نكيت، فعلى هذا تتوجه هذه الرواية، قال: ومعناه المبالغة في الأذى، وقال ابن سيده: نكأ العدو نكاية أصاب منه، ثم قال: نكأت العدو، أنكؤهم لغة في نكيتهم، قال الحافظ ابن حجر: فظهر أن الرواية صحيحة المعنى، ولا معنى لتخطئتها، قال: وأغرب ابن التين، فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلاً، بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همز، ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز. (ويفقأ العين) بالهمزة. (لا أكلمك كلمة كذا وكذا) كلمة بالنصب والتنوين، وكذا وكذا كناية عن زمن، وهو مبهم في الرواية، وفي الرواية الثالثة لا أكلمك أبداً. (ولكنه يكسر السن) أي ولكن الخذف، وفي الرواية الثالثة ولكنها أي الرمية، وأطلق السن، فيشمل سن الرامي وغيره من آدمي وغيره، كذا قال الحافظ ابن حجر: وفي كسر الخذف لسن الرامي نظر، فهو مستبعد. (فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) بكسر القاف، اسم هيئة، وهو عام في كل قتيل، من الذبائح، والقتل حداً والقتل قصاصاً. (فأحسنوا الذبح) بفتح الذال، كذا وقع في كثير من النسخ أو أكثرها، وفي بعضها الذبحة بكسر الذال وبالهاء، كالقتلة. (وليحد أحدكم شفرته) وليحد اللام لام الأمر، ويحد بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال: أحد السكين وحددها واستحدها وحدها إذا شحذها، والشفرة بسكون الفاء، السكين. (فليرح ذبيحته) اللام لام الأمر، ويرح بضم الياء وكسر الراء، وإراحة الذبيحة بإحداد السكين، وتعجيل إمرارها، وغير ذلك. (دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب) بن أبي عقيل الثقفي، ابن عم الحجاج بن يوسف، ونائبه على البصرة، وزوج أخته زينب بنت يوسف، وكان يضاهي في الجور ابن عمه الحجاج، ووقع في رواية خرجت مع أنس بن مالك من دار الحكم بن أيوب أمير البصرة وهي أظهر في سياق القصة فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ويحتمل أنهم رأوا القوم في حرم الدار، وأنهم من أتباع الحكم بن أيوب، وفي رواية البخاري فرأى غلماناً أو فتياناً..... (أن تصبر البهائم) قال النووي: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس، وهي حية، لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضاً، ترمون إليه، والغرض الهدف الذي يرمي إليه. (قد نصبوا طيراً) قال النووي: هكذا هو في النسخ طيراً والمراد به واحد، والمشهور في اللغة أن الواحد يقال له: طائر، والجمع طير، وفي لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد، وهذا الحديث جاء على هذه اللغة، والمراد من الطير هنا الدجاجة المنصوص عليها في الرواية السابعة. (وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم) قال النووي: خاطئة هو بهمز لغة، والأفصح مخطئة يقال لمن قصد شيئاًً، فأصاب غيره غلطاً: أخطأ، فهو مخطئ، وفي لغة قليلة: خطأ فهو خاطئ. والمعنى أنهم جعلوا السهم الذي لم يصب الدجاجة حقاً لصاحب الدجاجة، ويحتمل أن المعنى أنهم جعلوا السهم الذي لم يصب حقاً لصاحب السهم الذي أصاب. فقه الحديث يؤخذ من هذه الأحاديث

    1- النهي عن الخذف، قال النووي: لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف مفسدته، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا، وقال الحافظ ابن حجر: قال المهلب: وقد اتفق العلماء -إلا من شذ منهم- على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر، ثم قال الحافظ ابن حجر في علة منع الأكل: لأنه إذا نفى الشارع أنه لا يصيد، بقوله لا يصطاد به الصيد فلا معنى للرمي به، بل فيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مالكه، وقد ورد النهي عن ذلك، نعم قد يدرك ما رمى بالبندقة حياً، فيذكى، فيحل أكله، ومن ثم اختلف في جواز الرمي بالبندقة، فصرح مجلي في الذخائر بمنعه، وبه أفتى ابن عبد السلام، وجزم النووي بحله، لأنه طريق إلى الاصطياد، والتحقيق التفصيل، فإن كان الأغلب من حال الرمي الوقوع في الأضرار المذكورة في الحديث امتنع، وإن كان عكسه جاز، ولا سيما إن كان المرمي مما لا يصل إليه الرمي إلا بذلك، ثم لا يقتله غالباً، وقد ذكر البخاري، في باب صيد المعراض، أن ابن عمر قال في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وأخرج الحافظ ابن حجر هذه الآثار المروية عن هؤلاء الأئمة، فقال: أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة، وأما سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق فقد أخرج ابن أبي شيبة أنهما كانا يكرهان البندقة، إلا ما أدركت ذكاته. وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة وأما مجاهد فأخرج ابن أبي شيبة من وجهين أنه كرهه، زاد في أحدهما لا تأكل إلا أن يذكى وأما إبراهيم، وهو النخعي، فأخرج ابن أبي شيبة عنه لا تأكل ما أصبت بالبندقة، إلا أن يذكى وأما عطاء فقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء: إن رميت صيداً ببندقة فأدركت ذكاته فكله، وإلا فلا تأكله، وأما الحسن، وهو البصري، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: إذا رمى الرجل الصيد بالجلاهقة، فلا تأكل، إلا أن تدرك ذكاته والجلاهقة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء هي البندقة بالفارسية. اهـ وقال البخاري: وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى به بأساً فيما سواه. قال الحافظ ابن حجر: ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة، فجعل مدار النهي خشية إدخال الضرر على أحد من الناس. اهـ والتحقيق أن البندقة اليوم غيرها في تلك الأيام، فقد كانت تقتل الصيد كمثقل، أشبه بعرض المعراض، أما اليوم فتنهر الدم، وتفتت العروق، فهي تشبه حد المعراض، وتزيد كثيراً جداً عنه، فصيدها اليوم حلال بلا شبهة وليست من الخذف المنهي عنه، والله أعلم.

    2- ومن قول الصحابي لقريبه: لا أكلمك أبداً قال النووي: فيه هجران أهل البدع والفسوق، ومنابذي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائماً، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هاجر لحظ نفسه، ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائماً.

    3- وفيه قوة عبد الله بن المغفل في تغيير المنكر، والدفاع عن السنة.
    4- وفي الرواية الرابعة الإحسان في كل شيء، وبخاصة في الذبح والقتل.
    5- وعن السكين، وإمراره بسرعة، قال النووي: ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وألا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها، اهـ ولا يقيدها كثيراً قبل الذبح، وأن يقدم لها قبل الذبح طعاماً وشراباً، ونحو ذلك من وجوه الإحسان.
    6- وتحريم تعذيب الحيوان الحي، بالضرب والجرح، والقسوة، وثقل الحمل، وإجهاد العمل.
    7- وتحريم تعذيب الآدمي لغير موجب من باب أولى.
    8- قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث -روايتنا الخامسة- قوة أنس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع معرفته بشدة الأمير المذكور، لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان نهى الحجاج عن التعرض له، بعد أن كان صدر من الحجاج في حقه خشونة، فشكاه لعبد الملك، فأغلظ للحجاج، وأمره بإكرامه.
    9- ومن الرواية الخامسة وما بعدها تحريم صبر الحيوان وحبسه، وجعله غرضاً وهدفاً لتعلم الرمي، وقد أخرج العقيلي في الضعفاء عن سمرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة، وأن يؤكل لحمها إذا صبرت قال العقيلي: جاء في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد، وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا. قال الحافظ: إن ثبت هذا فهو محمول على ما إذا ماتت بذلك من غير تذكية. 10- قال ابن أبي جمرة: فيه رحمة الله لعباده، حتى في حال القتل. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ ‏.‏ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ إِنَّهَا لاَ تَنْكَأُ الْعَدُوَّ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْقَأُ الْعَيْنَ ‏.‏

    Abdullah b. Mughaffal reported that Allah's Messenger (ﷺ) prohibited throwing of pebbles. Ibn Ja'far reported (in the narration transmitted by him) that he (the Holy Prophet) said:It neither inflicts defeat to the enemy nor kills the game but breaks the tooth and puts the eye out. This hadith has been transmitted on the authority of Ibn Mahdi with a slight variation of wording

    Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] dan [Abdurrahman bin Mahdi] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Qatadah] dari ['Uqbah bin Shahban] dari [Abdullah bin Mughaffal] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melempar (buruan dengan batu atau kerikil)." Ibnu Ja'far menyebutkan dalam haditsnya, "Sesungguhnya itu tidak dapat mengalahkan musuh dan tidak pula membunuh hewan buruan, itu hanya dapat mematahkan gigi dan membutakan mata." Dan Ibnu Mahdi menyebutkan, "Hal itu tidak dapat mengalahkan musuh." Dan tidak menyebutkan, "Membutakan mata

    Bize Muhammed b. Müsennâ da rivayet etti. (Dediki): Bize Muhammed b. Ca'fer ile Abdurralıman b. Mehdî rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize Şu'be Katade'den, o da Ukbe b. Suhban'dan, o da Abdullah b. Mugaffel'den naklen rivayet etti. Şöyle demiş: — Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ufak taş atmaktan nehiy buyurdu. ibnü Ca'fer kendi hadîsinde şöyle demiştir: «Dediki: Çünkü bu taş ne düşmanı bozguna uğratır. Ne de avı öldürür; Lâkin o dişi kırar ve gözü çıkarır.» ibni Mehdî ise: «Bu taşlar düşmanı bozguna uğratamaz» demiş, «Gözü çıkarır» kaydını anmamıştır

    محمد بن جعفر اورعبدالرحمان بن مہدی نے کہا : ہمیں شعبہ نے قتادہ سے انھوں نے عقبہ بن صہیان سے ، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر مارنے سے منع فرمایا ۔ ابن جعفر نے اپنی روایت میں یہ بیا ن کیا کہ آپ نے فرمایا؛ " یہ نہ دشمن کو ہلاک کرتاہے ، نہ شکار مارتا ہے ، بس دانت توڑتا ہے اورآنکھ پھوڑتاہے ۔ " اور ابن مہدی نے ( اپنی روایت میں ) کہا؛ " یہ ( کنکر ، روڑا ) دشمن کو ہلاک نہیں کرتا " ( انھو ں نے ) آنکھ پھوڑنے کا ذکر نہیں کیا ۔

    মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্না (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট ছোট পাথর ছুড়তে বারণ করেছেন। ইবনু জা'ফার (রহঃ) তাঁর বর্ণনাতে বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেনঃ এটা শক্রকে পরাভূত করে না, শিকারও মারতে পারে না বরং এটা দাঁত ভাঙ্গে এবং চোখে আঘাত করে। ইবনু মাহদী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, এটা শক্রকে আঘাত করে না। তিনি “চোখে আঘাত করার কথা” উল্লেখ করেননি। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৮৯৪, ইসলামিক সেন্টার)