Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث ( مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ) - صحيح البخاري حديث رقم: 5180
  • 1204
  • عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ ، قَالَ : " مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ " وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الكَلْبِ ، فَقَالَ : " مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ ، فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاةٌ ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ ، قَالَ : مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الكَلْبِ ، فَقَالَ : مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ ، فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاةٌ ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ

    المعراض: المعراض : نوع من السهام يصيب بعرضه لا بطوله وحده
    بحده: الحد : السن الحاد والجهة القاطعة من السيف أو السكين وغيرهما
    بعرضه: عرض السهم : ما يضرب به من السهم دون حده
    وقيذ: الوقيذ : هو الذي يرمى أو يضرب بحجر أو عصا حتى يموت من غير تذكية
    ذكاة: الذكاة : الذبح والنحر
    مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ
    حديث رقم: 172 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
    حديث رقم: 1970 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب تفسير المشبهات
    حديث رقم: 5181 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب صيد المعراض
    حديث رقم: 5182 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب صيد المعراض
    حديث رقم: 5189 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب إذا أكل الكلب
    حديث رقم: 5191 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
    حديث رقم: 5190 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
    حديث رقم: 5193 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب ما جاء في التصيد
    حديث رقم: 3652 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ
    حديث رقم: 3654 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ
    حديث رقم: 3656 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ
    حديث رقم: 3660 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ
    حديث رقم: 3657 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ
    حديث رقم: 3658 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ
    حديث رقم: 3659 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ
    حديث رقم: 2486 في سنن أبي داوود كِتَاب الضَّحَايَا بَابٌ فِي الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ
    حديث رقم: 2509 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّيْدِ بَابٌ فِي الصَّيْدِ
    حديث رقم: 2511 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّيْدِ بَابٌ فِي الصَّيْدِ
    حديث رقم: 2512 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّيْدِ بَابٌ فِي الصَّيْدِ
    حديث رقم: 2514 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّيْدِ بَابٌ فِي الصَّيْدِ
    حديث رقم: 2516 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّيْدِ بَابٌ فِي الصَّيْدِ
    حديث رقم: 2517 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّيْدِ بَابٌ فِي الصَّيْدِ
    حديث رقم: 1455 في جامع الترمذي أبواب الصيد والذبائح باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه
    حديث رقم: 1452 في جامع الترمذي أبواب الصيد والذبائح باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل
    حديث رقم: 1456 في جامع الترمذي أبواب الصيد والذبائح باب ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء
    حديث رقم: 1457 في جامع الترمذي أبواب الصيد والذبائح باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد
    حديث رقم: 4232 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح الأمر بالتسمية عند الصيد
    حديث رقم: 4233 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    حديث رقم: 4234 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح صيد الكلب المعلم
    حديث رقم: 4236 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح إذا قتل الكلب
    حديث رقم: 4237 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح إذا وجد مع كلبه كلبا لم يسم عليه
    حديث رقم: 4238 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح إذا وجد مع كلبه كلبا غيره
    حديث رقم: 4239 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح إذا وجد مع كلبه كلبا غيره
    حديث رقم: 4240 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح إذا وجد مع كلبه كلبا غيره
    حديث رقم: 4241 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح إذا وجد مع كلبه كلبا غيره
    حديث رقم: 4243 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح الكلب يأكل من الصيد
    حديث رقم: 4244 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح الكلب يأكل من الصيد
    حديث رقم: 4267 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء
    حديث رقم: 4268 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء
    حديث رقم: 4269 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه
    حديث رقم: 4270 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه
    حديث رقم: 4271 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه
    حديث رقم: 4273 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح الصيد إذا أنتن
    حديث رقم: 4274 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح صيد المعراض
    حديث رقم: 4276 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح ما أصاب بعرض من صيد المعراض
    حديث رقم: 4369 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا إباحة الذبح بالعود
    حديث رقم: 3174 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الذَّبَائِحِ بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ
    حديث رقم: 3205 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 3209 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ
    حديث رقم: 3210 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ الصَّيْدِ ، يَغِيبُ لَيْلَةً
    حديث رقم: 17917 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17918 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17922 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17923 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17928 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17932 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17931 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17933 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17936 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17938 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17940 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 17941 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ
    حديث رقم: 18965 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 18968 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 18972 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 18970 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 18979 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 18981 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 18985 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 18986 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 18983 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 18987 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 18988 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 18989 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 18990 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 333 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعَاتِ وَثَوَابِهَا
    حديث رقم: 5978 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 4359 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا إِبَاحَةُ الذَّبْحِ بِالْعُودِ
    حديث رقم: 4644 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ إِذَا قَتَلَ الْكَلْبُ
    حديث رقم: 4640 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ الْأَمْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ
    حديث رقم: 4646 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا غَيْرَهُ
    حديث رقم: 4641 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4648 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا غَيْرَهُ
    حديث رقم: 4642 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ صَيْدُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ
    حديث رقم: 4649 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا غَيْرَهُ
    حديث رقم: 4647 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا غَيْرَهُ
    حديث رقم: 4651 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 4650 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 4674 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقَعُ فِي الْمَاءِ
    حديث رقم: 4675 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقَعُ فِي الْمَاءِ
    حديث رقم: 4677 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4678 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4680 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ الصَّيْدَ إِذَا َنْتَنَ
    حديث رقم: 4681 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ صَيْدُ الْمِعْرَاضِ
    حديث رقم: 4682 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ مَا أَصَابَ بِعَرْضٍ مِنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ
    حديث رقم: 7708 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الذَّبَائِحِ كِتَابُ الذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 19168 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ مَا قَالُوا فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ ؟
    حديث رقم: 19196 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ الْكَلْبُ يُرْسَلُ عَلَى صَيْدِهِ فَيَتَعَقَّبُهُ غَيْرُهُ
    حديث رقم: 19249 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ الْبَازِيُّ يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ
    حديث رقم: 19286 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ الرَّجُلُ يَرْمِي الصَّيْدَ وَيَغِيبُ عَنْهُ ثُمُ يَجِدُ سَهْمَهُ فِيهِ
    حديث رقم: 19287 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ الرَّجُلُ يَرْمِي الصَّيْدَ وَيَغِيبُ عَنْهُ ثُمُ يَجِدُ سَهْمَهُ فِيهِ
    حديث رقم: 19309 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ فِي الْمِعْرَاضِ
    حديث رقم: 1454 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ بَابٌ فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ
    حديث رقم: 1462 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ إِرْسَالِ الْكَلْبِ ، وَصَيْدِ الْكِلَابِ
    حديث رقم: 3345 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 5392 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8189 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ مَقْتَلُهُ
    حديث رقم: 8234 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ صَيْدِ الْجَارِحِ ، وَهَلْ تُرْسَلُ كِلَابُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ
    حديث رقم: 8265 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ
    حديث رقم: 8352 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ
    حديث رقم: 17624 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الْمُسْلِمِ يُرْسِلُ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ عَلَى صَيْدٍ فَخَالَطَهُ مَا لَمْ يُرْسِلْهُ
    حديث رقم: 17625 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الْمُسْلِمِ يُرْسِلُ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ عَلَى صَيْدٍ فَخَالَطَهُ مَا لَمْ يُرْسِلْهُ
    حديث رقم: 17643 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ يُرْمَى فَيَقَعُ عَلَى جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنْهُ أَوْ يَقَعُ
    حديث رقم: 17838 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الذَّكَاةِ بِمَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَفَرَى الْأَوْدَاجَ وَالْمَذْبَحَ وَلَمْ يُثَرِّدْ ،
    حديث رقم: 17650 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ
    حديث رقم: 17839 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الذَّكَاةِ بِمَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَفَرَى الْأَوْدَاجَ وَالْمَذْبَحَ وَلَمْ يُثَرِّدْ ،
    حديث رقم: 17840 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الذَّكَاةِ بِمَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَفَرَى الْأَوْدَاجَ وَالْمَذْبَحَ وَلَمْ يُثَرِّدْ ،
    حديث رقم: 891 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ
    حديث رقم: 892 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ
    حديث رقم: 895 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ
    حديث رقم: 897 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ
    حديث رقم: 4221 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 4220 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3028 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 3029 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 3026 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 3030 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 3027 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
    حديث رقم: 883 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 887 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1112 في مسند الطيالسي وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 1113 في مسند الطيالسي وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 1114 في مسند الطيالسي وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 1115 في مسند الطيالسي وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 1117 في مسند الطيالسي وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 1124 في مسند الطيالسي وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَحَادِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
    حديث رقم: 4127 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ
    حديث رقم: 19 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 20 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 405 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ
    حديث رقم: 406 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ
    حديث رقم: 482 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
    حديث رقم: 89 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : مر
    حديث رقم: 467 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : قفر
    حديث رقم: 1296 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى صُهَيْبٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : سهم
    حديث رقم: 6083 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6084 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6085 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6086 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6087 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6088 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6091 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6089 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6094 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6095 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6096 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6099 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6097 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6104 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6098 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6100 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6102 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6106 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 767 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ زِيَادٍ الْعُقَيْلِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسَ بِغَرَائِبَ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍينَ وَمِائَتَيْنِ .
    حديث رقم: 1238 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 5976 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء آثَارَهُ فِي التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 5977 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء آثَارَهُ فِي التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 6087 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ

    [5475] قَوْلُهُ حَدثنَا زَكَرِيَّا هُوَ بن أبي زَائِدَة وعامر هوالشعبي وَهَذَا السَّنَدُ كُوفِيُّونَ قَوْلُهُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ هُوَ الطَّائِيُّ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَامِرٌ حَدَّثَنَا عَدِّيٌّ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ذَكَرْتُهُ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنَا عَامِرٌ حَدَّثَنَا عَدِيٌّ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ زَكَرِيَّا مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَهُ قُلْتُ وَسَيَأْتِي فِي رِوَايَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهَرَيْنِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوهُ حَاتِمٌ هُوَ الْمَشْهُورُ بِالْجُودِ وَكَانَ هُوَ أَيْضًا جَوَادًا وَكَانَ إِسْلَامُهُ سَنَةَ الْفَتْحِ وَثَبَتَ هُوَ وَقَوْمُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَشَهِدَ الْفُتُوحَ بِالْعِرَاقِ ثُمَّ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ وَعَاشَ إِلَى سَنَةِ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ قَوْلُهُ الْمِعْرَاضُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَآخِرُهُ مُعْجَمَةٌ قَالَ الْخَلِيلُ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ سَهْمٌ لَا رِيشَ لَهُ وَلَا نصل وَقَالَ بن دُرَيْد وَتَبعهُ بن سِيدَهْ سَهْمٌ طَوِيلٌ لَهُ أَرْبَعُ قُذَذٍ رِقَاقٍ فَإِذَا رَمَى بِهِ اعْتَرَضَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمِعْرَاضُ نَصْلٌ عَرِيضٌ لَهُ ثِقَلٌ وَرَزَانَةٌ وَقِيلَ عُودٌ رَقِيقُ الطَّرَفَيْنِ غَلِيظُ الْوَسَطِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحُذَافَةِ وَقِيلَ خَشَبَةٌ ثَقِيلَةٌ آخِرُهَا عَصًا مُحَدَّدٌ رَأْسُهَا وَقَدْ لَا يُحَدَّدُ وَقَوَّى هَذَا الْأَخِيرَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِعِيَاضٍ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ إِنَّهُ الْمَشْهُورُ وَقَالَ بن التِّينِ الْمِعْرَاضُ عَصًا فِي طَرَفِهَا حَدِيدَةٌ يَرْمِي الصَّائِدُ بِهَا الصَّيْدَ فَمَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَهُوَ ذَكِيٌّ فَيُؤْكَلُ وَمَا أَصَابَ بِغَيْرِ حَدِّهِ فَهُوَ وَقِيذٌ قَوْلُهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ فِي رِوَايَة بن أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ وَقِيذٌ بِالْقَافِ وَآخِرَهُ ذَالٌ مُعْجَمَةٌ وَزْنَ عَظِيمٍ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَهُوَ مَا قُتِلَ بِعَصًا أَوْ حَجَرٍ أَوْ مَا لَا حَدَّ لَهُ وَالْمَوْقُوذَةُ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا وَأَنَّهَا الَّتِي تُضْرَبُ بِالْخَشَبَةِ حَتَّى تَمُوتَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيٍّ الْآتِيَةِ بَعْدَ بَابٍ قُلْتُ إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ كُلْ مَا خَزَقَ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالزَّايِ بَعْدَهَا قَافٌ أَيْ نَفَذَ يُقَالُ سَهْمٌ خَازِقٌ أَيْ نَافِذٌ وَيُقَالُ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ بَدَلَ الزَّايِ وَقِيلَ الْخَزْقُ بِالزَّايِ وَقِيلَ تُبْدَلُ سِينًا الْخَدْشُ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ فَإِنْ قِيلَ بِالرَّاءِ فَهُوَ أَنْ يَثْقُبَهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ السَّهْمَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ إِذَا أَصَابَ الصَّيْدَ بِحَدِّهِ حَلَّ وَكَانَتْ تِلْكَ ذَكَاتَهُ وَإِذَا أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْخَشَبَةِ الثَّقِيلَةِ وَالْحَجَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمُثَقَّلِ وَقَوْلُهُ بِعَرْضِهِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ بِغَيْرِ طَرَفِهِ الْمُحَدَّدِ وَهُوَ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الشَّامِ حَلَّ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإِنَّ أَخذ الْكَلْب ذَكَاة فِي رِوَايَة بن أَبِي السَّفَرِ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ وَفِي رِوَايَةِ بَيَانِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعْبِيِّ الْآتِيَةِ بَعْدَ أَبْوَابٍ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَالْمُرَادُ بِالْمُعَلَّمَةِ الَّتِي إِذَا أَغْرَاهَا صَاحِبُهَا عَلَى الصَّيْدِ طَلَبَتْهُ وَإِذَا زَجَرَهَا انْزَجَرَتْ وَإِذَا أَخَذَتِ الصَّيْدَ حَبَسَتْهُ عَلَى صَاحِبِهَا وَهَذَا الثَّالِثُ مُخْتَلَفٌ فِي اشْتِرَاطِهِ وَاخْتُلِفَ مَتَى يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا فَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ أَقَلُّهُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ يَكْفِي مَرَّتَيْنِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ لَمْ يُقَدِّرْهُ الْمُعْظَمُ لِاضْطِرَابِ الْعُرْفِ وَاخْتِلَافِ طِبَاعِ الْجَوَارِحِ فَصَارَ الْمَرْجِعُ إِلَى الْعُرْفِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ أَمَّا التِّرْمِذِيُّ فَلَفْظُهُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ وَأَمَّا أَبُو دَاوُدَ فَلَفْظُهُ مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ إِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِصَيْدِ الْبَازِ وَالصُّقُورِ بَأْسًا اه وَفِي مَعْنَى الْبَازِ الصَّقْرُ وَالْعُقَابُ وَالْبَاشِقُ وَالشَّاهِينُ وَقَدْ فَسَّرَ مُجَاهِدٌ الْجَوَارِحَ فِي الْآيَةِبِالْكِلَابِ وَالطُّيُورِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ بن عمر وبن عَبَّاسٍ مِنَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ صَيْدِ الْكَلْبِ وَالطَّيْرِ قَوْله إِذا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فِي رِوَايَةِ بَيَانٍ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ وَزَادَ فِي رِوَايَته بعد قَوْله مِمَّا امسكن عَلَيْك وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَفِي رِوَايَة بن أَبِي السَّفَرِ قُلْتُ فَإِنْ أَكَلَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَسَيَأْتِي بَعْدَ أَبْوَابٍ زِيَادَةٌ فِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَمْي الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ وَوَجَدَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ وَفِي الْحَدِيثِ اشْتِرَاطُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الصَّيْدِ وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ أَبْوَابٍ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهَا شَرْطًا فِي حِلِّ الْأَكْلِ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَطَائِفَةٌ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ أَنَّهَا سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لَمْ يَقْدَحْ فِي حِلِّ الْأَكْلِ وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي الرَّاجِحِ عَنْهُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَطَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِجَعْلِهَا شَرْطًا فِي حَدِيثِ عَدِيٍّ وَلِإِيقَافِ الْإِذْنِ فِي الْأَكْلِ عَلَيْهَا فِي حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ وَالْمُعَلَّقُ بِالْوَصْفِ يَنْتَفِي عِنْدَ انْتِفَائِهِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ وَالشَّرْطُ أَقْوَى مِنَ الْوَصْفِ وَيَتَأَكَّدُ الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ بِأَنَّ الْأَصْلَ تَحْرِيمُ الْمَيْتَةِ وَمَا أُذِنَ فِيهِ مِنْهَا تُرَاعَى صِفَتُهُ فَالْمُسَمَّى عَلَيْهَا وَافَقَ الْوَصْفَ وَغَيْرُ الْمُسَمَّى بَاقٍ عَلَى أَصْلِ التَّحْرِيمِ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْجَوَازِ لِمَنْ تَرَكَهَا سَاهِيًا لَا عَمْدًا لَكِنِ اخْتُلِفَ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ هَلْ تَحْرُمُ أَوْ تُكْرَهُ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَحْرُمُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْعَمْدِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا يُكْرَهُ الْأَكْلُ وَقِيلَ خِلَافُ الْأُولَى وَقِيلَ يَأْثَمُ بِالتَّرْكِ وَلَا يَحْرُمُ الْأَكْلُ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الصَّيْدِ وَالذَّبِيحَةِ فَذَهَبَ فِي الذَّبِيحَةِ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ الثَّالِثِ وَسَيَأْتِي حُجَّةُ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فِيهَا فِي الذَّبَائِحِ مُفَصَّلَةً وَفِيهِ إِبَاحَةُ الِاصْطِيَادِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ وَاسْتَثْنَى أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ وَقَالَا لَا يَحِلُّ الصَّيْدُ بِهِ لِأَنَّهُ شَيْطَانٌ وَنُقِلَ عَنِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ وَقَتَادَةَ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِيهِ جَوَازُ أَكْلِ مَا أَمْسَكَهُ الْكَلْبُ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلَوْ لَمْ يُذْبَحْ لِقَوْلِهِ إِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ فَلَوْ قَتَلَ الصَّيْدَ بِظُفُرِهِ أَوْ نَابِهِ حَلَّ وَكَذَا بِثِقَلِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقْتُلْهُ الْكَلْبُ لَكِنْ تَرَكَهُ وَبِهِ رَمَقٌ وَلَمْ يَبْقَ زَمَنٌ يُمْكِنُ صَاحِبَهُ فِيهِ لَحَاقُهُ وَذَبْحُهُ فَمَاتَ حَلَّ لِعُمُومِ قَوْلِهِ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ وَهَذَا فِي الْمُعَلَّمِ فَلَوْ وَجَدَهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَأَدْرَكَ ذَكَاتَهُ لَمْ يَحِلَّ إِلَّا بِالتَّذْكِيَةِ فَلَوْ لَمْ يَذْبَحْهُ مَعَ الْإِمْكَانِ حَرُمَ سَوَاءٌ كَانَ عدم الذّبْح اخْتِيَارا أَو اضطرارا كَعَدَمِ حُضُورِ آلَةِ الذَّبْحِ فَإِنْ كَانَ الْكَلْبُ غَيْرَ مُعَلَّمٍ اشْتَرَطَ إِدْرَاكَ تَذْكِيَتِهِ فَلَوْ أَدْرَكَهُ مَيِّتًا لَمْ يَحِلَّ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا شَارَكَهُ فِيهِ كَلْبٌ آخَرُ فِي اصْطِيَادِهِ وَمَحِلُّهُ مَا إِذَا اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَرْسَلَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاة حل ثمَّ ينظر فَإِن ارسلاهما مَعًا فَهُوَ لَهما وَإِلَّا فللأول ويوخذ ذَلِكَ مِنَ التَّعْلِيلِ فِي قَوْلِهِ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرْسِلَ لَوْ سَمَّى عَلَى الْكَلْبِ لَحَلَّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ حَيًّا وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَذَكَّاهُ حَلَّ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ فِي الْإِبَاحَةِ عَلَى التَّذْكِيَةِ لَا عَلَى إِمْسَاكِ الْكَلْبِ وَفِيهِ تَحْرِيمُ أَكْلِ الصَّيْدِ الَّذِي أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ الْكَلْبُ مُعَلَّمًا وَقَدْ عَلَّلَ فِي الْحَدِيثِ بِالْخَوْفِ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الرَّاجِحُ مِنْ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَنَقَلَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ يَحِلُّ وَاحْتَجُّوا بِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا قَالَ كُلْ مِمَّاأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قَالَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَا بَأْسَ بِسَنَدِهِ وَسَلَكَ النَّاسُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ طُرُقًا مِنْهَا لِلْقَائِلِينَ بِالتَّحْرِيمِ حَمْلُ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَلَى مَا إِذَا قَتَلَهُ وَخَلَّاهُ ثُمَّ عَادَ فَأَكَلَ مِنْهُ وَمِنْهَا التَّرْجِيحُ فَرِوَايَةُ عَدِيٍّ فِي الصَّحِيحَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهَا وَرِوَايَةُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْمَذْكُورَةُ فِي غَيْرِ الصَّحِيحَيْنِ مُخْتَلَفٌ فِي تَضْعِيفِهَا وَأَيْضًا فَرِوَايَةُ عَدِيٍّ صَرِيحَةٌ مَقْرُونَةٌ بِالتَّعْلِيلِ الْمُنَاسِبِ لِلتَّحْرِيمِ وَهُوَ خَوْفُ الْإِمْسَاكِ عَلَى نَفْسِهِ مُتَأَيِّدَةٌ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَيْتَةِ التَّحْرِيمُ فَإِذَا شَكَكْنَا فِي السَّبَبِ الْمُبِيحِ رَجَعْنَا إِلَى الْأَصْلِ وَظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَكُلُوا مِمَّا امسكن عَلَيْكُم فَإِنَّ مُقْتَضَاهَا أَنَّ الَّذِي يُمْسِكُهُ مِنْ غَيْرِ إِرْسَالٍ لَا يُبَاحُ وَيَتَقَوَّى أَيْضًا بِالشَّاهِدِ مِنْ حَدِيث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ فَأَكَلَ الصَّيْدَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا أَرْسَلْتَهُ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخر عَن بن عَبَّاس وبن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ بِمَعْنَاهُ وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ الْإِمْسَاكِ كَافِيًا لِمَا احْتِيجَ إِلَى زِيَادَةِ عَلَيْكُمْ وَمِنْهَا لِلْقَائِلِينَ بِالْإِبَاحَةِ حَمْلُ حَدِيثِ عَدِيٍّ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ وَحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمُنَاسَبَةُ ذَلِكَ أَنَّ عَدِيًّا كَانَ مُوسِرًا فَاخْتِيرَ لَهُ الْحَمْلُ عَلَى الْأَوْلَى بِخِلَافِ أَبِي ثَعْلَبَةَ فَإِنَّهُ كَانَ بِعَكْسِهِ وَلَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا التَّمَسُّكُ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالتَّعْلِيلِ فِي الْحَدِيثِ بِخَوْفِ الْإِمْسَاكِ على نَفسه وَقَالَ بن التِّينِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هُوَ عَامٌّ فَيُحْمَلُ عَلَى الَّذِي أَدْرَكَهُ مَيِّتًا مِنْ شِدَّةِ الْعَدْوِ أَوْ مِنَ الصَّدْمَةِ فَأَكَلَ مِنْهُ لِأَنَّهُ صَارَ عَلَى صِفَةٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْإِرْسَالُ وَلَا الْإِمْسَاكُ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ أَيْ لَا يُوجَدُ مِنْهُ غَيْرُ مُجَرَّدِ الْأَكْلِ دُونَ إِرْسَالِ الصَّائِدِ لَهُ وَتَكُونُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مَقْطُوعَةً عَمَّا قَبْلَهَا وَلَا يَخْفَى تَعَسُّفُ هَذَا وَبُعْدُهُ وَقَالَ بن الْقَصَّارِ مُجَرَّدُ إِرْسَالِنَا الْكَلْبَ إِمْسَاكٌ عَلَيْنَا لِأَنَّ الْكَلْبَ لَا نِيَّةَ لَهُ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ مَيْزُهَا وَإِنَّمَا يَتَصَيَّدُ بِالتَّعْلِيمِ فَإِذَا كَانَ الِاعْتِبَارُ بِأَنْ يُمْسِكَ عَلَيْنَا أَوْ عَلَى نَفْسِهِ وَاخْتَلَفَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَتَمَيَّزَ ذَلِكَ بِنِيَّةِ مَنْ لَهُ نِيَّةٌ وَهُوَ مُرْسِلُهُ فَإِذَا أَرْسَلَهُ فَقَدْ أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يُرْسِلْهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْهِ كَذَا قَالَ وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ أَيْضًا وَمُصَادَمَتُهُ لِسِيَاقِ الْحَدِيثِ وَقَدْ قَالَ الْجُمْهُور أَن معنى قَوْله امسكن عَلَيْكُم صِدْنَ لَكُمْ وَقَدْ جَعَلَ الشَّارِعُ أَكْلَهُ مِنْهُ عَلَامَةً عَلَى أَنَّهُ أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ لَا لِصَاحِبِهِ فَلَا يُعْدَلُ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ إِنْ شَرِبَ مِنْ دَمِهِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ لَمْ يُعَلَّمْ مَا عَلَّمْتَهُ وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَعَ فِي أَكْلِهِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ التَّعْلِيمَ الْمُشْتَرَطَ وَسَلَكَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ التَّرْجِيحَ فَقَالَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ ذَكَرَهَا الشَّعْبِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْهَا هَمَّامٌ وَعَارَضَهَا حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ وَهَذَا تَرْجِيحٌ مَرْدُودٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ أَكْلِهِ إِذَا أَخَذَهُ الْكَلْبُ بِفِيهِ وَهَمَّ بِأَكْلِهِ فَأُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ قَالَ فَلَوْ كَانَ أَكْلُهُ مِنْهُ دَالًّا عَلَى أَنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ لَكَانَ تَنَاوُلُهُ بِفِيهِ وَشُرُوعُهُ فِي أَكْلِهِ كَذَلِكَ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقِفَ الصَّائِدُ حَتَّى يَنْظُرَ هَلْ يَأْكُلُ أَوْ لَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِيهِ إِبَاحَةُ الِاصْطِيَادِ لِلِانْتِفَاعِ بِالصَّيْدِ لِلْأَكْلِ وَالْبَيْعِ وَكَذَا اللَّهْوُ بِشَرْطِ قَصْدِ التَّذْكِيَةِ وَالِانْتِفَاعِ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَخَالَفَهُ الْجُمْهُورُ قَالَ اللَّيْثُ لَا أَعْلَمُ حَقًّا أَشْبَهَ بِبَاطِلٍ مِنْهُ فَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ الِانْتِفَاعَ بِهِ حَرُمَ لِأَنَّهُ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ بِإِتْلَافِ نَفْسٍ عَبَثًا وَيَنْقَدِحُ أَنْ يُقَال بباح فَإِنْ لَازَمَهُ وَأَكْثَرَ مِنْهُ كُرِهَ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْغَلُهُ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ وَأخرج التِّرْمِذِيّ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا وَآخَرُ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ وَفِيهِ جَوَازُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ لِلصَّيْدِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي حَدِيث من اقتنيكلهَا وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ لِلْإِضَافَةِ فِي قَوْلِهِ كَلْبُكَ وَأَجَابَ مَنْ مَنَعَ بِأَنَّهَا إِضَافَةُ اخْتِصَاصٍ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ كَلْبِ الصَّيْدِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْكِلَابِ لِلْإِذْنِ فِي الْأَكْلِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْغَسْلَ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُعْفَى عَنْ مَعَضِّ الْكَلْبِ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَجَابَ مَنْ قَالَ بِنَجَاسَتِهِ بِأَنَّ وُجُوبَ الْغَسْلِ كَانَ قَدِ اشْتَهَرَ عِنْدَهُمْ وَعُلِمَ فَاسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يَتَقَوَّى الْقَوْلُ بِالْعَفْوِ لِأَنَّهُ بِشِدَّةِ الْجَرْيِ يَجِفُّ رِيقُهُ فَيُؤْمَنُ مَعَهُ مَا يُخْشَى مِنْ إِصَابَةِ لُعَابِهِ مَوْضِعَ الْعَضِّ وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ بِأَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَاصْطَادَ غَيْرَهُ حَلَّ لِلْعُمُومِ الَّذِي فِي قَوْلِهِ مَا أَمْسَكَ وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَحِلُّ وَهُوَ رِوَايَةُ الْبُوَيْطِيِّ عَن الشَّافِعِي تَنْبِيه قَالَ بن الْمُنِيرِ لَيْسَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَ مِنَ الاي وَالْأَحَادِيث تعرض التَّسْمِيَة الْمُتَرْجَمِ عَلَيْهَا إِلَّا آخِرُ حَدِيثِ عَدِيٍّ فَكَأَنَّهُ عَدَّهُ بَيَانًا لِمَا أَجْمَلَتْهُ الْأَدِلَّةُ مِنَ التَّسْمِيَةِ وَعِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ خِلَافٌ فِي الْمُجْمَلِ إِذَا اقْتَرَنَتْ بِهِ قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ مُبَيِّنَةٌ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ الدَّلِيلُ الْمُجْمَلُ مَعَهَا أَوْ إِيَّاهَا خَاصَّةً انْتَهَى وَقَوْلُهُ الْأَحَادِيثَ يُوهِمُ أَنَّ فِي الْبَابِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إِلَّا حَدِيثَ عَدِيٍّ نَعَمْ ذَكَرَ فِيهِ تَفَاسِيرَ بن عَبَّاسٍ فَكَأَنَّهُ عَدَّهَا أَحَادِيثَ وَبَحْثُهُ فِي التَّسْمِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي آخِرِ حَدِيثِ عَدِيٍّ مَرْدُودٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ وَإِنَّمَا جَرَى عَلَى عَادَتِهِ فِي الْإِشَارَةِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ الَّذِي يُورِدُهُ وَقَدْ أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ بعده بِقَلِيل من طَرِيق بن أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ وَمِنْ رِوَايَةِ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ فَلَمَّا كَانَ الْأَخْذُ بِقَيْدِ الْمُعَلَّمِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى كَانَت التَّسْمِيَة كَذَلِك وَالله أعلم (قَوْلُهُ بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ) تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ فِي الَّذِي قبله قَوْله وَقَالَ بن عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ أَمَّا أثر بن عُمَرَ فَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَامِرٍ الْعَقدي عَن زُهَيْر هُوَ بن مُحَمَّد عَن زيد بن أسلم عَن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمَقْتُولَةُ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الموقوذة وَأخرج بن أبي شيبَة من طَرِيق نَافِع عَن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ مَا أَصَابَتِ الْبُنْدُقَةُ وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْنَافِعٍ رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ فَأَصَبْتُهُمَا فَإِمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ فطرحه بن عمر وَأما سَالم وَهُوَ بن عبد الله بن عمر وَالقَاسِم وَهُوَ بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق فَأخْرج بن أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْبُنْدُقَةَ إِلَّا مَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَكْرَهُ مَا قُتِلَ بِالْمِعْرَاضِ وَالْبُنْدُقَةِ وَأَمَّا مُجَاهِدٌ فَأخْرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ زَادَ فِي أَحَدِهِمَا لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ يُذَكَّى وَأما ابرهيم وَهُوَ النَّخعِيّ فَأخْرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ عَنْهُ لَا تَأْكُلْ مَا أَصَبْتَ بِالْبُنْدُقَةِ إِلَّا أَنْ يُذَكَّى وَأما عَطاء فَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن بن جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا بِبُنْدُقَةٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ وَإِلَّا فَلَا تَأْكُلْهُ وَأَمَّا الْحسن وَهُوَ الْبَصْرِيّ فَقَالَ بن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالْجُلَّاهِقَةِ فَلَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ وَالْجُلَّاهِقَةُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْهَاءِ بَعْدَهَا قَافٌ هِيَ الْبُنْدُقَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالْجَمْعُ جُلَّاهِقُ قَوْلُهُ وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ وَصَلَهُ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي الْبَابِ الَّذِي قبله (قَوْلُهُ بَابُ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْهُ مُخْتَصَرًا وَقَدْ بَيَّنْتُ مَا فِيهِ فِي الْبَاب الأول(قَوْلُهُ بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ) الْقَوْسُ مَعْرُوفَةٌ وَهِيَ مُرَكَّبَةٌ وَغَيْرُ مُرَكَّبَةٍ وَيُطْلَقُ لَفْظُ الْقَوْسِ أَيْضًا عَلَى الثَّمَرِ الَّذِي يَبْقَى فِي أَسْفَلِ النَّخْلَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ لَا تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ وَكُلْ سَائِرَهُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَيَأْكُلُ سَائِرَهُ أَمَّا أَثَرُ الْحسن فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ يَدًا أَوْ رِجْلًا وَهُوَ حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ وَلَا تَأْكُلْ مَا بَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَضْرِبَهُ فَتَقْطَعَهُ فَيَمُوتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَأْكُلْهُ وَقَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ سَائِرُهُ يَعْنِي بَاقِيَهُ وَأَمَّا أَثَرُ إِبْرَاهِيمَ فَرُوِّينَاهُ مِنْ رِوَايَتِهِ لَا مِنْ رَأْيِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يتعقبه فَكَأَنَّهُ رضيه وَقَالَ بن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ فَبَانَ مِنْهُ عُضْوٌ تَرَكَ مَا سَقَطَ وَأَكَلَ مَا بَقِيَ قَالَ بن الْمُنْذر اخْتلفُوا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَقَالَ بن عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ لَا تَأْكُلِ الْعُضْوَ مِنْهُ وَذَكِّ الصَّيْدَ وَكُلْهُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِنْ عَدَا حَيًّا بَعْدَ سُقُوطِ الْعُضْوِ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلِ الْعُضْوَ وَذَكِّ الصَّيْدَ وَكُلْهُ وَإِنْ مَاتَ حِينَ ضَرَبَهُ فَكُلْهُ كُلَّهُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ لَا فَرْقَ أَنْ يَنْقَطِعَ قِطْعَتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ إِذَا مَاتَ مِنْ تِلْكَ الضَّرْبَةِ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ إِنْ قَطَعَهُ نِصْفَيْنِ أُكِلَا جَمِيعًا وَإِنْ قَطَعَ الثُّلُثَ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ فَكَذَلِكَ وَمِمَّا يَلِي الْعَجُزَ أُكِلَ الثُّلُثَيْنِ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَلَا يَأْكُلُ الثُّلُثَ الَّذِي يَلِي الْعَجُزَ قَوْلُهُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ هُوَ النَّخَعِيُّ إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ هُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَأَمَّا الْوَسْطُ بِالسُّكُونِ فَهُوَ الْمَكَانُ قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ الله حمَار الخ وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَش عَن زيد بن وهب قَالَ سُئِلَ بن مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رِجْلَ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ فَقَطَعَهَا فَقَالَ دَعُوا مَا سَقَطَ وَذَكُّوا مَا بَقِيَ وَكُلُوهُ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ نِسْبَةُ زَيْدٍ وَأَنَّهُ بن وَهْبٍ التَّابِعِيُّ الْكَبِيرُ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ هُوَ بن مَسْعُودٍ وَأَنَّ الْحِمَارَ كَانَ حِمَارَ وَحْشٍ وَأَمَّا الرجل الَّذِي من آل بن مَسْعُود فَلم اعرف اسْمه وَقد ردد بن التِّينِ فِي شَرْحِهِ النَّظَرَ هَلْ هُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ أَوْ أَهْلِيٌّ وَشَرَعَ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَمُطَابَقَةُ هَذِهِ الْآثَارِ لِحَدِيثِ الْبَابِ مِنْ جِهَةِ اشْتِرَاطِ الذَّكَاةِ فِي قَوْلِهِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّ الصَّيْدَ إِذَا مَاتَ بِالصَّدْمَةِ مِنْ قَبْلِ أَن يدْرك ذَكَاته لَا يُؤْكَل قَالَ بن بَطَّالٍ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السَّهْمَ إِذَا أَصَابَ الصَّيْدَ فَجَرَحَهُ جَازَ أَكْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَدْرِ على مَاتَ بِالْجَرْحِ أَوْ مِنْ سُقُوطِهِ فِي الْهَوَاءِ أَوْ مِنْ وُقُوعِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ عَلَى جَبَلٍ مَثَلًا فَتَرَدَّى مِنْهُ فَمَاتَ لَا يُؤْكَلُ وَأَنَّ السَّهْمَ إِذَا لَمْ يَنْفُذْ مَقَاتِلَهُ لَا يُؤْكَلُ إِلَّا إِذَا أدْركْت ذَكَاته وَقَالَ بن التِّينِ إِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ مَا لَا يُتَوَهَّمُ حَيَاتُهُ بَعْدَهُ فَكَأَنَّهُ أَنْفَذَهُ بِتِلْكَ الضَّرْبَةِ فَقَامَتْ مَقَامَ التَّذْكِيَةِ وَهَذَا مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ

    باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِوَقَوْلِ اللهِ: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ}} إِلَى قَوْلِهِ: {{فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ}} وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحِكُمْ}} الآيَةُ. وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}} -إِلَى قَوْلِهِ- {{فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ}} وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْعُقُودُ: الْعُهُودُ، مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ. إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ: الْخِنْزِيرُ، يَجْرِمَنَّكُمْ: يَحْمِلَنَّكُمْ. شَنَآنُ: عَدَاوَةُ. الْمُنْخَنِقَةُ تُخْنَقُ فَتَمُوتُ. الْمَوْقُوذَةُ: تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ، يُوقِذُهَا فَتَمُوتُ. وَالْمُتَرَدِّيَةُ: تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ. وَالنَّطِيحَةُ تُنْطَحُ الشَّاةُ، فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ. جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة.(باب التسمية على الصيد) وأصل الصيد مصدر ثم أطلق على المصيد كقوله تعالى: {{أحل لكم صيد البحر}} [المائدة: 96] و {{لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُم}} [المائدة: 95] أو المراد في هذه الترجمة أحكام المصيد أو أحكام الصيد الذي هو المصدر ولأبي ذر باب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد برفع التسمية على الابتداء ولابن عساكر باب التسمية على الصيد كذا في الفرع كأصله وقال في الفتح: سقط باب لكريمة والأصيلي وثبت للباقين.(وقول الله) عز وجل: ({{حرّمت عليكم الميتة}}) أي البهيمة التي تموت حتف أنفها (إلى قوله) تعالى: ({{فلا تخشوهم}}) أي بعد إظهار الدين وزوال الخوف من الكفار وانقلابهم مغلوبين بعد ما كانوا غالبين ({{واخشون}}) [المائدة: 3] بغير ياء وصلًا ووقفًا أي أخلصوا إليّ الخشية، وثبت لأبي ذر وابن عساكر: وقول الله: {{حرمت}} إلى آخره.(وقوله تعالى: {{يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم}})[المائدة: 94] (الآية). ومعنى يبلو يختبر وهو من الله تعالى لإظهاره ما علم من العبد على ما علم منه لا ليعلم ما لم يعلم ومن للتبعيض إذ لا يحرم كل صيد أو لبيان الجنس، وقلل في قوله: {{بشيء من الصيد}} ليعلم أنه ليس من الفتن العظام وتناله صفة لشيء وقوله: {{تناله}} إلى آخره ثابت لابن عساكر ولغير أبي ذر بعد قوله: {{من الصيد}} إلى قوله: {{عذاب أليم}}.(وقوله جلّ ذكره: {{أُحلّت لكم بهيمة الأنعام}}) والبهيمة كل ذات أربع قوائم في البر والبحر وإضافتها إلى الأنعام للبيان وهي بمعنى من كخاتم فضة ومعناه البهيمة من الأنعام وهي الأزواج الثمانية، وقيل بهيمة الأنعام الظباء وبقر الوحش ونحوها ({{إلا ما يتلى عليكم}}) [المائدة: 10] آية تحريمه، وهو قوله تعالى: {{حرمت
    عليكم الميتة}}
    الآية (-إلى قوله-: {{فلا تخشوهم واخشون}}) وسقط هذا لابن عساكر.(وقال ابن عباس): مما وصله ابن أبي حاتم (العقود) أي (العهود ما أحل وحرّم) بضم أولهما للمفعول {{إلا ما يتلى عليكم}} أي (الخنزير) ولفظ ابن أبي حاتم يعني الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله تعالى: ({{يجرمنكم}}) أي: لا (يحملنكم {{شنآن}}) أي (عداوة) {{قوم}} [المائدة: 8].(المنخنقة) هي التي (تخنق) بضم أوّله وفتح ثالثه (فتموت. الموقوذة) التي (تضرب بالخشب يوقذها) وللأصيلي توقذ بالفوقية وفتح القاف أي تضرب بعصا أو حجر (فتموت. والمتردية) التي (تتردّى من الجبل، والنطيحة تنطح الشاة) بضم الفوقية وفتح الطاء والشاة بالرفع أي هي التي تموت بسبب نطح غيرها لها (فما أدركته) بفتح التاء على الخطاب وسكون الكاف حال كونه (يتحرك بذنبه) بفتح النون (أو بعينه فاذبح وكل) وما لا فلا. وسقط الواو من والمتردية والنطيحة لأبي ذر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5180 ... ورقمه عند البغا: 5475 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ: «مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ، فَكُلْهُ. وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهْوَ وَقِيذٌ». وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ، أَوْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ».وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا زكريا) بن أبي زائدة (عن عامر) هو الشعبي (عن عدي بن حاتم) بالحاء المهملة ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الحاء المهملة وسكون الشين المعجمة وفتح الراء بعدها جيم أبي طريف بالطاء المهملة المفتوحة آخره فاء الطائي الصحابي، وكان ممن ثبت في الردّة وحضر فتوح العراق وحروب عليّ، وأسلم سنة الفتح وأبوه حاتم هو المشهور بالجود وكان هو أيضًا جوادًا، وعاش إلى سنة ثمان وستين فتوفي بها عن مائةوعشرين سنة وقيل وثمانين (-رضي الله عنه-) أنه (قال: سألت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن) حكم (صيد المعراض) بكسر الميم وسكون المهملة وبعد الراء ألف فضاد معجمة. قال النووي: خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره، وقال في القاموس: سهم بل ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه، وقال ابن دقيق العيد: عصا رأسها محدّد فإن أصاب بحدّه أكل وإن أصاب بعرضه فلا. وقال ابن سيده: كابن دريد سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض (قال) عليه الصلاة والسلام ولأبي ذر فقال:(ما أصاب) الصيد (بحدّه) أي بحدّ المعراض (فكله) لأنه ذكي (وما أصاب) الصيد (بعرضه) بعرض المعراض (فهو وقيذ) بفتح الواو وكسر القاف وبعد الياء الساكنة التحتية ذال معجمة فعيل بمعنى مفعول ميت بسبب ضربه بالمثقل كالمقتول بعصا أو حجر فلا تأكله فإنه حرام. قال عديّ: (وسألته) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (عن صيد الكلب؟ فقال: ما أمسك عليك) بأن لا يأكل منه (فكل) منه (فإن أخذ الكلب) الصيد بسكون الخاء المعجمة مصدر مضاف إلى فاعله ومفعوله محذوف وهو الصيد كما ذكر وخبر إن قوله (ذكاة) له فيحل أكله كما يحل أكل المذكاة (وإن) ولأبي ذر وابن عساكر فإن (وجدت مع كلبك) الذي أرسلته ليصطاد (أو) مع (كلابك كلبًا غيره) استرسل أو أرسله مجوسي أو وثني أو مرتدّ (فخشيت أن يكون) الكلب الذي لم ترسله (أخذه) أي أخذ الصيد (معه) مع الذي أرسلته (وقد قتله فلا تأكل) منه (فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره) ولأبي ذر: ولم تذكر بحذف الضمير، وفي بعض طرق الحديث كما في الباب اللاحق وغيره: إذا أرسلت كلبك وسميت فكُل، وفي أخرى إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكُل، ففيه مشروعية التسمية وهي محل وفاق، لكنهم اختلفوا هل هي شرط في حل الأكل فذهب الشافعي في جماعة وهي رواية عن مالك وأحمد إلى السنية فلا يقدح ترك التسمية، وذهب أحمد في الراجح عنده إلى الوجوب لجعلها شرطًا في حديث عدي، وذهب أبو حنيفة ومالك والجمهور إلى الجواز عند السهو، وفيه أنه لا يحل أكل ما شاركه فيه كلب آخر في اصطياده ومحله ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة فإن تحقق أنه أرسله
    من هو أهل للذكاة حل ثم ينظر فإن أرسلا معًا فهو لهما وإلاَّ فللأول، ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، فإن مفهومه أن المرسل إذا سمى على الكلب حلّ.وهذا الحديث سبق في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان من غير ذكر المعراض من الطهارة، وفي باب تفسير المشبهات من البيوع، ورواه مسلم في الصيد وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجة.

    (كِتابُ: {{الذَّبائِح والصَّيْدِ}} ) أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أَحْكَام الذَّبَائِح وَأَحْكَام الصَّيْد وَبَيَان التَّسْمِيَة عِنْد إرْسَال الْكَلْب على الصَّيْد، وَهَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وكريمة وَأبي ذَر فِي رِوَايَة وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَهُ، وَلأبي الْوَقْت: بابُُ بدل كتاب وَسقط للنسفي أصلا، والذبائح جمع ذَبِيحَة بِمَعْنى المذبوحة. قَوْله: (وَالتَّسْمِيَة على الصَّيْد) أَي: وَفِي بَيَان وجوب التَّسْمِيَة على الصَّيْد.
    (بابُُُ: {{التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان وجوب التَّسْمِيَة على الصَّيْد، وَلَفظ: بابُُ لم يثبت فِي رِوَايَة كَرِيمَة وَلَا فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وَأبي ذَر، وَثَبت للباقين. وَالصَّيْد مصدر من صَاد يصيد صيدا فَهُوَ صائد وَذَاكَ مصيد وَقد يَقع الصَّيْد على المصيد نَفسه تَسْمِيَة بِالْمَصْدَرِ كَمَا فِي قَوْله عز وَجل: {{لَا تقتلُوا الصَّيْد وَأَنْتُم حرم}} (الْمَائِدَة: 95) قيل: لَا يُقَال للشَّيْء صيد حَتَّى يكون مُمْتَنعا حَلَالا لَا مَالك لَهُ.وقَوْلَهُ تَعَالَى: {{يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ}} إلَى قَوْلِهِ: {{عَذَابٌ ألِيمٌ}} (الْمَائِدَة: 94) وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}} (الْمَائِدَة: 1) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيِّتَةُ وَالدَّمُ}} إلَى قَوْلِهِ: {{فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ}} (الْمَائِدَة: 3) .فِي كثير من النّسخ ذكر هَذِه الْآيَات الثَّلَاث وَهِي فِي الْمَائِدَة الأولى: قَوْله تَعَالَى: {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا ليبلونكم الله بِشَيْء من الصَّيْد تناله أَيْدِيكُم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بِالْغَيْبِ فَمن اعْتدى بعد ذَلِك فَلهُ عَذَاب أَلِيم}} الثَّانِيَة: قَوْله تَعَالَى: {{أحلّت لكم بَهِيمَة الْأَنْعَام إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم غير محلى الصَّيْد وَأَنْتُم حرم إِن الله يحكم مَا يُرِيد}} الثَّالِثَة: قَوْله تَعَالَى: {{حرمت عَلَيْكُم الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير وَمَا أهل لغير الله بِهِ والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وَمَا أكل السَّبع إِلَّا مَا ذكيتم وَمَا ذبح على النصب وَأَن تستقيموا بالأزلام ذَلِكُم فسق الْيَوْم يئس الَّذين كفرُوا من دينكُمْ فَلَا تخشوهم واخشون}} (الْمَائِدَة: 3) وَفِي بعض النّسخ: وَقَول الله تَعَالَى: {{حرمت عَلَيْكُم الْميتَة}} إِلَى قَوْله: {{فَلَا تخشوهم واخشون}} وَقَوله تَعَالَى: {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا ليبلونكم الله بِشَيْء من الصَّيْد}} قَالَ بعض الشُّرَّاح. كَذَا لأبي ذَر، وَقدم وَأخر فِي رِوَايَة كَرِيمَة والأصيلي، وَزَاد بعدقوله: {{تناله أَيْدِيكُم ورماحكم}} الْآيَة. إِلَى قَوْله: {{عَذَاب أَلِيم}} وَعند النَّسَفِيّ فِي قَوْله: {{أحلّت لكم بَهِيمَة الْأَنْعَام}} . الْآيَتَيْنِ وَكَذَا لأبي الْوَقْت لَكِن قَالَ إِلَى قَوْله: {{فَلَا تخشوهم واخشون}} وفرقهما فِي رِوَايَة كَرِيمَة والأصيلي. قَوْله تَعَالَى: {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا ليبلونكم}} الْآيَة. نزلت فِي عمْرَة الْحُدَيْبِيَة فَكَانَت الْوَحْش وَالطير تغشاهم فِي رحالهم فيتمكنون من صيدها أخذا بِالْأَيْدِي وطعنا بِالرِّمَاحِ جَهرا أَو سرا لتظهر طَاعَة من يُطِيع مِنْهُم فِي سره وجهره، وَقَالَ الْوَالِبِي عَن ابْن عَبَّاس: ليبلونكم الله بِشَيْء من الصَّيْد تناله أَيْدِيكُم ورماحكم. قَالَ: هُوَ الضَّعِيف من الصَّيْد وصغيره يَبْتَلِي الله بِهِ عباده فِي إحرامهم حَتَّى لَو شاؤوا لتناولوه بِأَيْدِيهِم فنهاهم الله أَن يقربوه، قَالَ مُجَاهِد: تناله أَيْدِيكُم، يَعْنِي: صغَار الصَّيْد وفراخه، ورماحكم كباره. قَوْله: (فَمن اعْتدى بعد ذَلِك) ، أَي: بعد هَذَا الْإِعْلَام والإنذار {{فَلهُ عَذَاب أَلِيم}} أَي: لمُخَالفَة أَمر الله وشرعه. قَوْله: (أحلّت لكم بَهِيمَة الْأَنْعَام) ، هِيَ: الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم. قَالَه الْحسن وَقَتَادَة. قَوْله: (إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم) ، اسْتثِْنَاء من قَوْله: (أحلّت لكم) قَالَ عَليّ بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس: يَعْنِي بذلك الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير وَمَا أهل لغير الله بِهِ، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وَمَا أكل السَّبع، فَإِن هَذِه وَإِن كَانَت من الْأَنْعَام إِلَّا أَنَّهَا تحرم بِهَذِهِ الْعَوَارِض، وَلِهَذَا قَالَ: {{إِلَّا مَا ذكيتم وَمَا ذبح على النصب}} مِنْهَا فَإِنَّهُ حرَام لَا يُمكن استدراكه. قَوْله: (غير محلى الصَّيْد) نصب على الْحَال، وَالْمرَاد بالأنعام مَا يعم الْإِنْسِي من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم، وَمَا يعم الوحشي كالظباء وَنَحْوه، فاستثنى من الْإِنْس مَا تقدم، واستثني من الوحشي الصَّيْد فِي حَال الْإِحْرَام، وَالْحرم جمع حرَام. قَوْله: (إِن الله يحكم مَا يُرِيد) يَعْنِي: أَن الله حَكِيم فِي جَمِيع مَا يَأْمر بِهِ وَينْهى عَنهُ. قَوْله: (حرمت عَلَيْكُم الْميتَة) اسْتثْنى مِنْهَا السّمك وَالْجَرَاد. قَوْله: (وَالدَّم) يَعْنِي: المسفوح. قَوْله: (وَلحم الْخِنْزِير) ، سَوَاء كَانَ إنسيا أَو وحشيا. وَقَوله: (وَاللَّحم يعم جَمِيع أَجْزَائِهِ. قَوْله: (وَمَا أهل لغير الله بِهِ) أَي: مَا ذبح
    على اسْم غير الله من صنم أَو وثن أَو طاغوت، أَو غير ذَلِك، من سَائِر الْمَخْلُوقَات فَإِنَّهُ حرَام بِالْإِجْمَاع. قَوْله: (والمنخنقة) ، هِيَ الَّتِي تَمُوت بالخنق إِمَّا قصدا أَو اتِّفَاقًا بِأَن تتخبل فِي وثاقها فتموت فَهِيَ حرَام. قَوْله: (والموقوذة) هِيَ الَّتِي تضرب بِشَيْء ثقيل غير مَحْدُود حَتَّى تَمُوت، وَقَالَ قَتَادَة: كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يضربونها بالعصا حَتَّى إِذا مَاتَت أكلوها. قَوْله: (والمتردية) ، هِيَ الَّتِي تقع من شَاهِق فتموت بذلك فَتحرم، وَعَن ابْن عَبَّاس: إِنَّهَا الَّتِي تسْقط من جبل، وَقَالَ قَتَادَة: هِيَ الَّتِي تتردى فِي بِئْر. قَوْله: (النطيحة) ، هِيَ الَّتِي تَمُوت بِسَبَب نطح غَيرهَا لَهَا وَإِن جرحها الْقرن وسال مِنْهَا الدَّم وَلَو من مذبحها. قَوْله: (وَمَا أكل السَّبع) ، أَي: مَا عدا عَلَيْهَا أَسد أَو فَهد، أَو نمر، أَو ذِئْب أَو كلب فَأكل بَعضهم فَمَاتَتْ بذلك فَهِيَ حرَام وَإِن كَانَ قد سَالَ مِنْهَا الدَّم وَلَو من مذبحها فَهِيَ حرَام بِالْإِجْمَاع. قَوْله: (إِلَّا مَا ذكيتم) ، عَائِد على مَا يُمكن عوده عَلَيْهِ مِمَّا اتّفق سَبَب مَوته وَأمكن تَدَارُكه وَفِيه حَيَاة مُسْتَقِرَّة. وَعَن ابْن عَبَّاس إِلَّا مَا ذبحتم من هَذِه الْأَشْيَاء وَفِيه روح فكلوه فَهُوَ ذكي، وَكَذَا رُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَالسُّديّ، وَرُوِيَ عَن طَاوُوس وَالْحسن وَقَتَادَة وَعبيد بن عُمَيْر وَالضَّحَّاك وَغير وَاحِد، أَن المذكاة مَتى تحركت حَرَكَة تدل على بَقَاء الرّوح فِيهَا بعد الذّبْح فَهِيَ حَلَال وَهَذَا مَذْهَب جُمْهُور الْفُقَهَاء، وَبِه يَقُول أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد، رَحِمهم الله. قَوْله: (وَمَا ذبح على النصب) ، قَالَ مُجَاهِد وَابْن جريج: كَانَت النصب حِجَارَة حول الْكَعْبَة قَالَ ابْن جريج: وَهِي ثَلَاثمِائَة وَسِتُّونَ نصبا كَانَت الْعَرَب فِي جَاهِلِيَّتهَا يذبحون عِنْدهَا ويلطخون مَا أقبل مِنْهَا إِلَى الْبَيْت بدماء تِلْكَ الذَّبَائِح ويشرحون اللَّحْم ويضعونه على النصب. قَوْله: (وَأَن تستقسموا بالأزلام) ، أَي: وَحرم عَلَيْكُم أَيهَا الْمُؤْمِنُونَ الاستقسام بالأزلام، وَهُوَ جمع زلم بِفَتْح الزَّاي، وَهِي عبارَة عَن أقداح ثَلَاثَة على أَحدهَا مَكْتُوب افْعَل، وعَلى الآخر: لَا تفعل، وَالثَّالِث: غفل لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء. وَقيل: مَكْتُوب على الْوَاحِد أَمرنِي رَبِّي، وعَلى الآخر: نهاني رَبِّي، وَالثَّالِث غفل لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء، فَإِذا جَاءَ السهْم الْآمِر فعله، أَو الناهي تَركه وَإِن طلع الفارغ أعَاد الاستقسام. قَوْله: (ذَلِكُم فسق) ، أَي: تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك. قَوْله: (الْيَوْم يئس الَّذين كفرُوا) ، يَعْنِي: يئسوا أَن يراجعوا دينهم. وَقيل: يئسوا من مشابهة الْمُسلمين بِمَا تميز بِهِ الْمُسلمُونَ من هَذِه الصِّفَات الْمُخَالفَة للشرك وَأَهله وَلِهَذَا أَمر الله عباده الْمُؤمنِينَ أَن يصيروا ويثبتوا فِي مُخَالفَة الْكفَّار وَلَا يخَافُوا أحدا إلاَّ الله تَعَالَى. فَقَالَ: {{فَلَا تخشوهم واخشون}} . حَتَّى: أَنْصُركُمْ عَلَيْهِم وأظفركم بهم وأشف صدوركم مِنْهُم وأجعلكم فَوْقهم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة.{{وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: العُقُودُ العُهُودُ مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ إلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ الخِنْزِيرِ}} .أَي: قَالَ ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى: {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أَوْفوا بِالْعُقُودِ}} (الْمَائِدَة: 1) وَفسّر الْعُقُود بالعهود، وَحكى ابْن جرير الْإِجْمَاع على ذَلِك. وَقَالَ عَليّ بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس: الْعُقُود يَعْنِي: مَا أحل الله وَمَا حرمه وَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآن كُله. وَلَا تغدروا وَلَا تنكثوا قَوْله: (إلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُم) . قَالَ ابْن عَبَّاس: يَعْنِي: الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير، وَقد مر تَفْسِيره عَن قريب.{{يَجْرِمَنَّكُمْ: يَحْمِلَنَّكُمْ شَنآنُ: عَدَاوَةُ}} )أَشَارَ بِهِ إِلَى قَوْله تَعَالَى: {{وَلَا يجرمنكم شنآن قوم إِن صدوكم عَن الْمَسْجِد الْحَرَام}} (الْمَائِدَة: 2) أَي: لَا يحملنكم بغض قوم على الْعدوان، وَقَرَأَ الْأَعْمَش بِضَم الْيَاء فِي: لَا يجرمنكم وَفسّر قَوْله: شنآن بقوله: عَدَاوَة وقرىء بِسُكُون النُّون أَيْضا، وَأنكر السّكُون من قَالَ: لَا يكون الْمصدر على فعلان.{{المُنْخَنِقَةُ: تُخْنَقُ فَتَمُوتُ. المَوْقُودَةُ، تُضْرَبُ بِالخَشَبِ يُوقِذُها فَتَمُوتُ، وَالمُتَرَدِّيَةُ: تَتَرَدَّى مِنَ الجَبَلِ. وَالنَّطِيحَةُ، تُنْطحُ الشَّاةُ، فَما أدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ}} .قد مر تَفْسِير هَذِه الْأَشْيَاء عَن قريب قَوْله: يوقذها من أَو قذ والموقودة من وقذ يُقَال: وقذه وأوقذه، والوقذ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة فِي الأَصْل: الضَّرْب المثخن، وَالْكَسْر الْمُؤَدِّي للْمَوْت. قَوْله: (فَمَا أَدْرَكته) ، بِفَتْح التَّاء على خطاب الْحَاضِر. قَوْله: (يَتَحَرَّك) فِي مَوضِع الْحَال أَي: فَمَا أَدْرَكته حَالَة كَونه متحركا بِذَنبِهِ قَوْله: (فاذبح) أَمر من ذبح (وكل) أَمر من أكل.

    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5180 ... ورقمه عند البغا:5475 ]
    - حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ حدَّثنا زَكَريَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ، رَضِيَ الله عَنه، قَالَ: سألْتُ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ؟ قَالَ: مَا أصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ وَسَألْتُهُ عَنْ صَيْدِ الكَلْبِ؟ فَقَالَ: مَا أمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإنَّ أخْذَ الكَلْبِ ذَكَاةٌ وَإنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلَبِكَ أوْ كِلابِكَ كَلَبا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أنْ يَكُونَ أخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلا تَأْكُلْ فَإنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة على تَقْدِير وجود قَوْله: بابُُ التَّسْمِيَة على الصَّيْد وإلاَّ فَلقَوْله: كتاب الصَّيْد والذبائح وَالتَّسْمِيَة على الصَّيْد أظهر لِأَن فِي الحَدِيث ثَلَاثَة أَشْيَاء مَشْرُوعِيَّة الصَّيْد، وَوُجُوب ذَكَاته حَقِيقَة أَو حكما وَوُجُوب التَّسْمِيَة وللترجمة ثَلَاثَة أَجزَاء يُطَابق كل وَاحِد من الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة، وكل وَاحِد من أَجزَاء التَّرْجَمَة.وَأَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن؟ وزَكَرِيا هُوَ ابْن أبي زَائِدَة، وعامر هُوَ الشّعبِيّ، وعدي بن حَاتِم بن عبد الله بن سعد الطَّائِي الْجواد بن الْجواد، وَكَانَ إِسْلَامه سنة الْفَتْح، وَثَبت هُوَ وَقَومه على الْإِسْلَام نزل الْكُوفَة وَشهد الْفتُوح بالعراق، ثمَّ كَانَ مَعَ عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَمَات بِالْكُوفَةِ زمن الْمُخْتَار سنة ثَمَان وَسِتِّينَ وَهُوَ ابْن عشْرين وَمِائَة سنة، وَيُقَال: مَاتَ بقرقيسيا، وَقَالَ أَبُو حَاتِم فِي (كتاب المعمرين) . قَالُوا: عَاشَ عدي بن حَاتِم مائَة وَثَمَانِينَ سنة، وَكَانَ أَعور.والْحَدِيث مضى فِي كتاب الطَّهَارَة فِي: بابُُ المَاء الَّذِي يغسل بِهِ شعر الْإِنْسَان، من غير ذكر قصَّة المعراض، وَمضى أَيْضا فِي أَوَائِل كتاب الْبيُوع فِي: بابُُ تَفْسِير المشبهات بِتَمَامِهِ. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّيْد عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير وَغَيره، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن يُوسُف بن عِيسَى وَغَيره. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن سُوَيْد بن نصر وَآخَرين. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن عَمْرو بن عبد الله الْأَزْدِيّ وَغَيره.قَوْله: {{عَن عدي بن حَاتِم}} وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: حَدثنَا عَامر حَدثنَا عدي بن حَاتِم، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن زَكَرِيَّاء مُدَلّس وَقد عنعن. قلت: عَن قريب يَأْتِي عَن الشّعبِيّ: سَمِعت عدي بن حَاتِم. قَوْله: (المعراض) بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَفِي آخِره ضاد مُعْجمَة. قَالَ الْخَلِيل وَآخَرُونَ: هُوَ سهم لَا ريش لَهُ وَلَا نصل. وَقَالَ ابْن دُرَيْد وَابْن سَيّده: سهم طَوِيل لَهُ أَربع قذذ رقاق فَإِذا رمى بِهِ اعْترض، وَقَالَ الْخطابِيّ: المعراض نصل عريض لَهُ ثقل ورزانة. وَقيل: عود رَقِيق الطَّرفَيْنِ غليظ الْوسط وَهُوَ الْمُسَمّى بالحذافة، وَقيل: خَشَبَة ثَقيلَة آخرهَا عَصا محدد رَأسهَا وَقد لَا يحدد. وَقَالَ ابْن التِّين: المعراض عَصا فِي طرفها حَدِيدَة يَرْمِي الصَّائِد بهَا الصَّيْد فَمَا أصَاب بحده فَهُوَ ذكي فيؤكل، وَمَا أصَاب بِغَيْر حَده فَهُوَ وقيذ، وَهُوَ معنى قَوْله: (فَهُوَ وقيذ) بِفَتْح الْوَاو وَكسر الْقَاف وبالذال الْمُعْجَمَة على وزن فعيل، بِمَعْنى مفعول، وَقد مر تَفْسِير الموقوذة عَن قريب. قَوْله: (فَإِن أَخذ الْكَلْب ذَكَاة) أَي: حكمه حكم التذكية فَيحل أكله كَمَا يحل أكل المذكاة. قَوْله: (أَو كلابك) ، شكّ من الرَّاوِي. قَوْله: (كَلْبا غَيره) أَرَادَ بِهِ كَلْبا لم يُرْسِلهُ من هُوَ أَهله.وَهَذَا الحَدِيث مُشْتَمل على أَحْكَام قد ذَكرنَاهَا فِيمَا مضى من الْأَبْوَاب الَّتِي ذَكرنَاهَا، وَلَكِن نذْكر بعض شَيْء من ذَلِك لبعد الْمسَافَة فَنَقُول.الأول من الْأَحْكَام: مَشْرُوعِيَّة الصَّيْد بِهِ وَبِالْقُرْآنِ أَيْضا. وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {{إِذا حللتم فاصطادوا}} وَقَالَ عِيَاض: الِاصْطِيَاد يُبَاح لمن اصطاده للاكتساب وَالْحَاجة وَالِانْتِفَاع بِالْأَكْلِ وَالثمن، وَاخْتلفُوا فِيمَن اصطاد للهو، وَلَكِن يقْصد التذكية وَالْإِبَاحَة وَالِانْتِفَاع فكرهه مَالك وَأَجَازَهُ اللَّيْث وَابْن عبد الحكم فَإِن فعله بِغَيْر نِيَّة التذكية فَهُوَ حرَام لِأَنَّهُ فَسَاد فِي الأَرْض وَإِتْلَاف نفس عَبَثا وَقد نهى سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَن قتل الْحَيَوَان إلاَّ لمأكلة وَنهى أَيْضا عَن الْإِكْثَار من الصَّيْد، وروى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعا: من سكن الْبَادِيَة فقد جَفا، وَمن اتبع الصَّيْد فقد غفل، وَمن لزم السُّلْطَان افْتتن وَقَالَ: حسن غَرِيب وَأعله الْكَرَابِيسِي بِأبي مُوسَى أحد رُوَاته، وَقَالَ حَدِيثه لَيْسَ بالقائم، وروى أَيْضا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بأسناد ضَعِيف، وَأَيْضًا من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: تفرد بِهِ شريك.الثَّانِي: أَن سيد
    المعراض إِن لم يصبهُ بحده فَلَا يحل أكله. الثَّالِث: أَن قتل الْكَلْب الْمعلم ذَكَاة فَإِذا أكل فَلَيْسَ بمعلم، وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ ومذهبهما أَن تَعْلِيمه أَن لَا يَأْكُل وَهُوَ شَرط عِنْدهمَا وَبِه قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق، وَأَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذر وَدَاوُد، وَقَالَ الشَّافِعِي فِي قَول ضَعِيف وَمَالك: لَيْسَ بِشَرْط، وَهُوَ قَول سلمَان الْفَارِسِي وَسعد بن أبي وَقاص وَعلي وَابْن عمر وَأبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَمن التَّابِعين قَول سعيد بن الْمسيب وَسليمَان بن يسَار وَالْحسن وَالزهْرِيّ، وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى: {{فَكُلُوا مِمَّا أمسكن عَلَيْكُم}} (الْمَائِدَة: 4) وَإنَّهُ ذَكَاة يستباح بهَا الصَّيْد فَلَا يفْسد بِأَكْلِهِ مِنْهُ وَحجَّة الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة. قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (فَإِن أكل فَلَا تَأْكُل) فَإِنَّهُ لم يمسك عَلَيْك إِنَّمَا أمسك على نَفسه، على مَا يَأْتِي عَن قريب فِي الْبابُُ الَّذِي يَلِي هَذَا الْبابُُ. فَإِن قلت: قَالَ القَاضِي فِي حَدِيث عدي خلاف يَعْنِي: فِي الحَدِيث الَّذِي يَأْتِي، وَهُوَ أَن قَوْله: فَإِنَّهُ لم يمسك عَلَيْك إِلَى آخِره، ذكره الشّعبِيّ وَلم يذكرهُ هِشَام وَابْن أبي مطر وَأَيْضًا هُوَ معَارض بِمَا رُوِيَ أَبُو ثَعْلَبَة الخشنى أَنه قَالَ لَهُ: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل وَأَن أكل مِنْهُ، أخرجه أَبُو دَاوُد وَسكت وَلم يُضعفهُ. قلت: فِي إِسْنَاده دَاوُد بن عَمْرو الدِّمَشْقِي، قَالَ ابْن حزم: هَذَا حَدِيث لَا يَصح، وَدَاوُد هَذَا ضَعِيف ضعفه أَحْمد وَقد ذكر بِالْكَذِبِ فَإِن قلت: دَاوُد بن عَمْرو الْمَذْكُور وَثَّقَهُ يحيى بن معِين، وَقَالَ أَبُو زرْعَة: لَا بَأْس بِهِ، وَقَالَ ابْن عدي: لَا أرى بروايته بَأْسا، وَقَالَ أَبُو دَاوُد صَالح: وَذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات. قلت: وَإِن سلمنَا هَذَا فَهُوَ لَا يُقَاوم الَّذِي فِي (الصَّحِيح) وَلَا يُقَارِبه، وَقيل: حَدِيث أبي ثَعْلَبَة مَحْمُول على مَا إِذا أكل مِنْهُ بعد أَن قَتله وخلاه وفارقه ثمَّ عَاد فَأكل مِنْهُ فَهَذَا لَا يضر، وَمِنْهُم من حمله على الْجَوَاز وَحَدِيث عدي على التَّنْزِيه لِأَنَّهُ كَانَ موسعا عَلَيْهِ فأفتاه بالكف تورعا وَأَبُو ثَعْلَبَة كَانَ مُحْتَاجا فأفتاه بِالْجَوَازِ.الرَّابِع: اشْتِرَاط التَّسْمِيَة لِأَنَّهُ علل بقوله: فَإِنَّمَا ذكرت اسْم الله على كلبك وَلم تذكره على غَيره، وَقَالَ ابْن بطال: اخْتلف الْعلمَاء فِي التَّسْمِيَة على الصَّيْد والذبيحة فَروِيَ عَن مُحَمَّد بن سِيرِين وَنَافِع مولى عبد الله وَالشعْبِيّ: أَنَّهَا فَرِيضَة فَمن تَركهَا عَامِدًا أَو سَاهِيا لم يُؤْكَل مَا ذبحه وَهُوَ قَول أبي ثَوْر والظاهرية وَذهب مَالك وَالثَّوْري وَأَبُو حنيفَة، وأصحابهم إِلَى أَنه إِن تَركهَا عَامِدًا لم يُؤْكَل، وَأَن تَركهَا سَاهِيا أكلت. وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة وَابْن الْمسيب وَالْحسن بن صَالح وطاووس وَعَطَاء وَالْحسن بن أبي الْحسن النَّخعِيّ وَعبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى وجعفر بن مُحَمَّد وَالْحكم وَرَبِيعَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَرَوَاهُ فِي (المُصَنّف) عَن الزُّهْرِيّ وَقَتَادَة وَفِي (المغنى) وَعَن أَحْمد رِوَايَة وَهُوَ الْمَذْهَب أَنَّهَا شَرط إِن تَركهَا عمدا أَو سَهوا فَهِيَ ميتَة وَفِي رِوَايَة إِن تَركهَا على إرْسَال السهْم نَاسِيا أكل، وَإِن تَركهَا على الْكَلْب أَو الفهد لم يُؤْكَل. وَقَالَ الشَّافِعِي: يُؤْكَل الصَّيْد والذبيحة فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا تعمد ذَلِك أَو نَسيَه، رُوِيَ ذَلِك عَن أبي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس وَعَطَاء.

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ ‏"‏ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهْوَ وَقِيذٌ ‏"‏‏.‏ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ ‏"‏ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Adi bin Hatim:I asked the Prophet (ﷺ) about the game killed by a Mi'rad (i.e. a sharp-edged piece of wood or a piece of wood provided with a sharp piece of iron used for hunting). He said, "If the game is killed with its sharp edge, eat of it, but if it is killed with its shaft, with a hit by its broad side then the game is (unlawful to eat) for it has been beaten to death." I asked him about the game killed by a trained hound. He said, "If the hound catches the game for you, eat of it, for killing the game by the hound, is like its slaughtering. But if you see with your hound or hounds another dog, and you are afraid that it might have shared in hunting the game with your hound and killed it, then you should not eat of it, because you have mentioned Allah's name on (sending) your hound only, but you have not mentioned it on some other hound

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] berkata, telah menceritakan kepada kami [Zakaria] dari [Amir] dari [Adi bin Hatim] radliallahu 'anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang hasil buruan Al Mi'radl, beliau menjawab: "Jika yang mengenai adalah bagian tajamnya maka makanlah, namun jika yang mengenai adalah pada bagian (sisi) tumpulnya maka itu adalah Waqidz (hewan yang dibunuh bukan dengan senjata tajam)." Aku lalu bertanya tentang hasil buruan anjing, beliau lantas menjawab: "Apa yang ditangkap untukmu maka makanlah, sebab gigitan anjing adalah sebagai sembelihannya. Jika engkau dapati anjing lain bersama dengan anjingmu, dan engkau kawatir ia ikut andil hingga buruannya mati, maka janganlah kamu makan. Sebab engkau hanya menyebutkan nama Allah pada anjingmu (saat melepasnya) dan bukan pada anjing yang selainnya

    Adiy b. Hatim r.a.'dan, dedi ki: "Ben Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e el-Mi'rad denilen ok ile avlanan hayvanın durumunu sordum da şöyle buyurdu: Okun keskin tarafının isabet ettiği av'ı ye. Enli tarafı ile isabet alarak ölen hayvan ise vakız (sopa ve odun ile vurularak ölen) av hayvanıdır (onu yeme). Ayrıca ona, köpeğin avladığı hayvanın durumunu sordum. o: Köpeğin senin için tuttuğunu ye. Çünkü köpeğin yakalaması bir tezkiye (şer'l kesim) çeşididir. Eğer köpeğinle yahut köpekleri nı e beraber bir başka köpek bulur da o başka köpeğin onunla birlikte av hayvanını (böylelikle) öldürmüş olabileceğinden korkarsan ondan yeme. Çünkü sen kendi köpeğini salarken Allah'ın adını andın; ama başkası için onun adını anmadın." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Ve ona köpeğin avı hakkında soru sordum da, o: Senin için tuttuğundan ye. Çünkü köpeğin yakalaması bir tezkiye (şer'ı kesim)dir, diye buyurdu." Beyan b. Amr'ın, eş-Şa'bı'den naklettiği birkaç başlık sonra gelecek olan rivayette ise: "Eğitilmiş köpeklerini Allah'ın adını anarak saldığın takdirde o köpeklerin senin için yakaladıklarından ye" denilmektedir. Öğretilmiş, eğitilmiş köpeklerden maksat, sahibi tarafından avın üzerine gönderildiği takdirde avın arkasından giden, aVln arkasından gitmeyi bıraksın diye geri çağırdığı vakit gelen, avı yakaladığı takdirde de sahibi için o avı yakalayıp ona dokunmayan köpeklerdir. Bu üçüncü hususun şart olduğu hakkında görüş ayrılığı vardır. Ayrıca av köpeğinin eğitilmiş olduğunun ne şekilde anlaşılacağı konusunda da görüş ayrılığı vardır. el-Beğavı, et-Tehzıb adlı eserinde: Bunun asgari miktarı üç defa bu şekilde tekrarlanmasıdır, demiştir. Ebu Hanife ve Ahmed'den ise iki defa olmasını yeterli gördükleri rivayet edilmiştir. er-Ram de şöyle demektedir: Çoğunluk bunun hakkında bir miktar tespit etmemiştir. Çünkü bu husustaki örf, farklı farklıdır. Ayrıca av hayvanlarının tabiatları da değişiktir. Bundan dolayı örfe Başvurmak gerekmektedir. Mücalid'in, eş-Şa'bi'den, onun Adiy'den diye Ebu Davud ve Tirmizi'de bu hadisin nakledilen rivayetinde, Tirmizi'deki lafzı ile: "Ben Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e doğanın, şahinin avı hakkında sordum da, o: Senin için yakaladığını yiyebilirsin, diye buyurdu şeklindedir. EbU Davud'un lafzı ile de: "Eğitip öğretmiş olduğun köpek ya da doğanı A1lah'ın adını anarak saldığın takdirde senin için yakaladığından ye. Ben: Eğer öldürmüşse, diye sordum. O: Eğer öldürmüşse, ama ondan bir şey yememişse, diye buyurdu." Tirmizi dedi ki: İlim ehline göre amel (uygulama) buna göredir. İlim adamları da doğan ve çakır kuşlarının avında bir sakınca görmezler. Çakır, atmaca, şahin gibi hayvanlar da doğan hükmündedir. Mücahid ayet-i kerime'de geçen "el-Cevarih" lafzını av köpekleri ve kuşları diye tefsir etmiştir. Cumhurun görüşü de budur. Hadisten Çıkan Sonuçlar 1- Hadis-i şerifte avlanma esnasında besmelenin şart olduğu belirtilmektedir. İlim adamları besmelelnin meşruiyeti üzerinde icma' etmekle birlikte, av hayvanınınyenilmesinin helal olması için şart olup olmadığı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Şafii ve bir kesime göre -aynı zamanda bu Malik ve Ahmediden gelen bir rivayettir- besmele sünnettir. Eğer kasten ya da unutarak besmeleyi terk ederse hayvanın yenilmesinin helal oluşunu olumsuz olarak etkilemez, demişlerdir. Ahmed'den gelen tercihe değer görüşüne ve Ebu Sevr ile bir kesime göre ise besmele çekmek vaciptir. ÇÜhkü Adiy yoluyla gelen hadiste şart olarak tespit edilmiştir. Ebu Sa'lebe yoluyla gelen hadiste ise bu hayvanın etinden yenilmesi izni besmele çekilmesine bağlı olarak ifade edilmiştir. Ebu Hanife, Maıik, es-Sevr! ve ilim adamlarının büyük bir çoğunluğu ise, kasten değil de unutarak besmeleyi terk eden kimsenin avının yenilmesinin caiz olduğu kanaatindedir. Fakat Malikilerden haram mı yoksa mekruh mu olacağı hususunda farklı rivayetler vardır. Hanefilere göre haramdır. Şafıllere göre ise kasten terk edilmesi hususunda üç hal söz konusudur: Bu husustaki rivayetlerin en sahihi böyle bir hayvanı yemenin mekruh olacağıdır. Bir diğer görüş ise evla olanın aksinedir, diğer bir görüş ise besmeleyi çekmeyi terk ettiği için günahkar olur, ama av hayvanını yemek haram olmaz. Ahmed'den meşhur olan rivayete göre ise av hayvanı ile zebıha (kesilerek yenilen hayvan) arasında fark vardır. Zebıha hususunda bu üçüncü görüşü kabul etmiştir. 2- Hadiste eğitilmiş köpekler vasıtasıyla avlanmanın mubah olduğu da belirtilmiştir. Ancak Ahmed ve İshak siyah köpeği istisna ederek şöyle demişlerdir: Bu köpekle avlanmak helal değildir. Çünkü o bir şeytandır. el-Hasen, İbrahim ve Katade'den de buna yakın bir görüş naklediimiştir. 3- Az önce kaydedilen şartlar çerçevesinde köpeğin yakaladığı avı yemek, boğazlanarak kesilmese dahi caizdir. Çünkü Nebi efendimiz: "Köpeğinin yakalaması bir tezkiyedir (şer'ı bir kesimdir)" diye buyurmuştur. Eğer eğitilmiş av köpeği, avı pençesi ya da azı dişi ile öldürecek olursa onu yemek helaldir. Bu, eğitilip öğretiimiş av hayvanı hakkındadır. 4- Köpek eğitimli olsa dahi yediği av hayvanından yerı:ıek haram kılınmıştır. Hadiste buna gerekçe olarak: "Çünkü o ancak kendisi için av yakalamış olur" endişesi gösterilmiştir. Cumhurun göruşü budur. Şafıl'nin bu husustaki iki görüşünden tercih edileni de böyledir. 5- Yemek ve satmak gibi maksatlar ile av hayvanından yararlanmak için avlanmak mubahtır. Oyalanmak için de böyledir. Ancak avlanırken tezkiye ve yararlanmak amacı şarttır. Malik ise bunu mekruh görmüştür. Cumhur ona muhalefet etmiştir. el-leys ise: Ben bundan daha çok batıla benzeyen hak bir iş bilmiyorum, demiştir. Eğer av hayvanı ile yararlanma maksadı yoksa avlanması haram olur. Çünkü bu bir canı boş yere telef etmek suretiyle yeryüzünde fesad çıkarmak ka'bilindendir. Bunun mubah olduğunu söylemek kabul edilemez. Eğer avı kesintisiz ve çokça sürdürecek olursa bu mekruh olur. Çünkü avlanmak bu durumda bazı vacipleri ve pek çok mendubları yerine getirmekten kişiyi engelleyebilir .. 6- Av için eğitilmiş köpek beslemek caizdir. Bu durum ayrıca diğer köpekler dışarıda tutulmak suretiyle av köpeğinin artığının tahir olduğuna delil gösterilmiştir. Çünkü av köpeğinin yediği yerden yemeğe de izin verilmiştir. Ayrıca hadisteki: "Senin için yakaladığından ye" buyruğu da şuna deli! gösterilmiştir: Eğer köpeğini bir aVln üzerine salar ve o köpek başkasını avlarsa helal olur. Çünkü "onun yakaladığını" ifadesindeki genellik bunu gerektirir. Cumhurun görüşü budur. Ancak Malik: Helal olmaz, demiştir

    ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا بن ابی زائدہ نے بیان کیا، ان سے عامر شعبی نے، ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی یا گز سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی نوک شکار کو لگ جائے تو کھا لو لیکن اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے تو وہ نہ کھاؤ کیونکہ وہ «موقوذة‏» ہے اور میں نے آپ سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جسے وہ تمہارے لیے رکھے ( یعنی وہ خود نہ کھائے ) اسے کھا لو کیونکہ کتے کا شکار کو پکڑ لینا یہ بھی ذبح کرنا ہے اور اگر تم اپنے کتے یا کتوں کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤ اور تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہارے کتے نے شکار اس دوسرے کے ساتھ پکڑا ہو گا اور کتا شکار کو مار چکا ہو تو ایسا شکار نہ کھاؤ کیونکہ تم نے اللہ کا نام ( بسم اللہ پڑھ کر ) اپنے کتے پر لیا تھا دوسرے کتے پر نہیں لیا تھا۔

    وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ) إِلَى قَوْلِهِ: (عَذَابٌ أَلِيمٌ). وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ: (فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ) ‘‘হে মু’মিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন মুহরিম অবস্থায়) শিকারের ব্যপারে........ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।’’ পর্যন্ত- (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/৯৪) মহান আল্লাহর বাণীঃ ‘‘তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হল- সেগুলো ছাড়া যেগুলোর বিবরণ তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে.......... কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, কেবল আমাকেই ভয় কর।’’ (সূরাহ আল-মায়িদাহ ৫/১-৩) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْعُقُودُ الْعُهُودُ، مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ (إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) الْخِنْزِيرُ. (يَجْرِمَنَّكُمْ) يَحْمِلَنَّكُمْ (شَنَآنُ) عَدَاوَةُ (الْمُنْخَنِقَةُ) تُخْنَقُ فَتَمُوتُ (الْمَوْقُوذَةُ) تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ يُوقِذُهَا فَتَمُوتُ (وَالْمُتَرَدِّيَةُ) تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ (وَالنَّطِيحَةُ) تُنْطَحُ الشَّاةُ، فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, الْعُقُودُ الْعُهُودُ অঙ্গীকারসমূহ যা কিছু হালাল করা হয় বা হারাম করা হয়। لاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ শূকর।يَجْرِمَنَّكُمْ † তোমাদেরকে যেন প্ররোচিত করে। شَنَآنُ শত্রুতা। الْمُنْخَنِقَةُ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া প্রাণী। الْمَوْقُوذَةُ প্রহারে মৃত প্রাণী। وَالْمُتَرَدِّيَةُ উঁচু স্থান থেকে পতিত হয়ে মারা যাওয়া প্রাণী। وَالنَّطِيحَةُ শিং এর আঘাতে মারা যাওয়া প্রাণী। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর মধ্যে যে জন্তুটির তুমি লেজ বা চোখ নড়াচড়া করা অবস্থায় পাবে। সেটাকে যবহ করবে এবং আহার করবে। [1] ৫৪৭৫. আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তীরের ফলার আঘাতে প্রাপ্ত শিকারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তীরের ধারালো অংশের দ্বারা যেটি নিহত হয়েছে সেটি খাও। আর ফলকের বাঁটের আঘাতে যেটি নিহত হয়েছে সেটি ‘অকীয’ (অর্থাৎ থেতলে যাওয়া মৃতের মধ্যে গণ্য)। আমি তাঁকে কুকুরের দ্বারা প্রাপ্ত শিকার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেনঃ যে শিকারকে কুকুর তোমার জন্য ধরে রাখে সেটি খাও। কেননা, কুকুরের ঘায়েল করা যবহর হুকুম রাখে। তবে তুমি যদি তোমার কুকুর বা কুকুরগুলোর সঙ্গে অন্য কুকুর পাও এবং তুমি আশঙ্কা কর যে, অন্য কুকুরটিও তোমার কুকুরের শিকার ধরেছে এবং হত্যা করেছে, তা হলে তা খেও না। কারণ, তুমি তো কেবল নিজের কুকুর ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলেছ। অন্যের কুকুরের জন্য তা বলনি। [১৭৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫০৭০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அதீ பின் ஹாத்திம் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: இறகு இல்லாத அம்பின் (‘மிஅராள்’) மூலம் வேட்டையாடப்பட்ட பிராணி குறித்து நான் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் கேட்டேன். அவர்கள். ‘‘பிராணி அம்பின் முனையால் கொல்லப்பட்டிருந்தால் அதைச் சாப்பிடுங்கள். அம்பின் பக்கவாட்டுப் பகுதியால் தாக்கப்பட்டுக் கொல்லப்பட்டிருந்தால் அது தடியால் அடித்துக் கொல்லப்பட்ட(து போன்ற)தேயாகும். (எனவே, அதைச் சாப்பிடா தீர்கள்)” என்று பதிலளித்தார்கள். நான் அவர்களிடம் (பயிற்சியளிக் கப்பட்ட) நாய், வேட்டையாடிய பிராணி குறித்துக் கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள், ‘‘உங்களுக்காக அது கவ்விக் கொண்டு வருவதை நீங்கள் சாப்பிடுங்கள். ஏனெனில், (பழக்கப்படுத்தப்பட்ட) நாய் (வேட்டைப் பிராணியைக்) கவ்விப் பிடிப்பதும் (அதை முறைப்படி) அறுப்பதாகவே அமையும். ‘உங்களது நாயுடன்’ அல்லது ‘உங்கள் நாய்களுடன்’ வேறொரு நாயையும் நீங்கள் கண்டு அந்த நாயும் உங்களது நாயுடன் சேர்ந்து வேட்டைப் பிராணியைப் பிடித்துக் கொன்றிருக்குமோ என்று நீங்கள் அஞ்சினால் அதை உண்ணாதீர்கள்! ஏனெனில், நீங்கள் அல்லாஹ்வின் பெயரைச் சொன்னது உங்களது நாயை அனுப்பியபோதுதான். வேறொரு நாய்க்காக அல்ல” என்று பதிலளித்தார்கள்.3 அத்தியாயம் :