عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ , حُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ , حَتَّى يَعْتِقَ كُلَّهُ جَمِيعًا "
حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ , حُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ , حَتَّى يَعْتِقَ كُلَّهُ جَمِيعًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ , ضَمِنَ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا , وَقَالُوا : قَدْ جُعِلَ الْعَتَاقُ مِنَ الشَّرِيكِ جِنَايَةً عَلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ , يَجِبُ عَلَيْهِ بِهَا ضَمَانُ قِيمَتِهِ فِي مَالِهِ , وَكَأَنَّ مَنْ جَنَى عَلَى مَالٍ لِرَجُلٍ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ , وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَ بِجِنَايَتِهِ , وَلَمْ يَفْتَرِقْ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا , فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ , قَالُوا : فَكَذَلِكَ لَمَّا وَجَبَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانُ قِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِعَتَاقِهِ , لَمَّا كَانَ مُوسِرًا , وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ لِقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِعَتَاقِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا وَقَالُوا : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَذَا , إِنَّمَا الضَّمَانُ الْمَذْكُورُ فِيهِ , عَلَى الْمُوسِرِ خَاصَّةً , دُونَ الْمُعْسِرِ , قَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْآثَارِ ، فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ , مَا قَدْ