• 1342
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ ، أَوْ شِرْكًا ، أَوْ قَالَ : نَصِيبًا ، وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "

    حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ ، أَوْ شِرْكًا ، أَوْ قَالَ : نَصِيبًا ، وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، قَالَ : لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ : عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    شقصا: الشقص : النصيب
    العدل: العدل : المساوي والنظير والمثيل
    مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ ، أَوْ شِرْكًا ،
    حديث رقم: 2396 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب الشركة في الرقيق
    حديث رقم: 2412 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
    حديث رقم: 2413 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
    حديث رقم: 2414 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
    حديث رقم: 2415 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
    حديث رقم: 2442 في صحيح البخاري كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي
    حديث رقم: 2416 في صحيح البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
    حديث رقم: 3232 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3233 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 2836 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْعِتْقِ
    حديث رقم: 3234 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3235 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3236 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 3492 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى
    حديث رقم: 3490 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى
    حديث رقم: 3493 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى
    حديث رقم: 3491 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى
    حديث رقم: 1329 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
    حديث رقم: 1330 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
    حديث رقم: 4666 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الشركة بغير مال
    حديث رقم: 4667 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع الشركة في الرقيق
    حديث رقم: 2524 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 2525 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
    حديث رقم: 1472 في موطأ مالك كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
    حديث رقم: 396 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4304 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4452 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4497 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4759 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4999 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5318 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5661 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5754 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5871 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6106 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6277 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4392 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ
    حديث رقم: 4393 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ
    حديث رقم: 4796 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4797 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4798 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4799 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4800 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4801 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4802 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4803 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4804 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4805 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4806 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4807 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4808 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4809 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4810 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4811 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4812 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4813 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4814 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4815 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4816 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4817 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 4818 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
    حديث رقم: 6108 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ
    حديث رقم: 6109 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ الشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ
    حديث رقم: 21268 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعَبْدُ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
    حديث رقم: 21269 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعَبْدُ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
    حديث رقم: 21399 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ ؟
    حديث رقم: 390 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3929 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 7506 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9140 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13418 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 16143 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 16144 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 16145 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 16146 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
    حديث رقم: 19863 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 10774 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ رَدِّ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ ، أَوْ رَدِّ
    حديث رقم: 19865 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19862 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19867 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19864 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19869 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19866 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19870 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19868 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ .
    حديث رقم: 19879 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ .
    حديث رقم: 19881 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ .
    حديث رقم: 19880 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يَكُونُ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ .
    حديث رقم: 19883 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يُعْتِقُ بِالْقَوْلِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ .
    حديث رقم: 19882 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يُعْتِقُ بِالْقَوْلِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ .
    حديث رقم: 19884 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ قَالَ : يُعْتِقُ بِالْقَوْلِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ .
    حديث رقم: 946 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَتَاقَةِ
    حديث رقم: 3695 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3696 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3701 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 646 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3019 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3020 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3022 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3021 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3023 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3024 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3025 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3026 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 3027 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا
    حديث رقم: 530 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 531 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 216 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 874 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ
    حديث رقم: 875 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ
    حديث رقم: 222 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بَعْضُهَا : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ
    حديث رقم: 223 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي لَا يَثْبُتُ بَعْضُهَا : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ
    حديث رقم: 55 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5669 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5675 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3823 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ ، أَوْ شَيْئًا
    حديث رقم: 3829 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 1471 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو سُلَيْمَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ أَيُّوبُ بْنُ بُشَيْرٍ الْمُعَاوِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ الْحَرَّانِيُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ السُّرُوجِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ أَيُّوبُ بْنُ تَمِيمٍ الْقَارِئُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكَحَّالُ ، حَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو عُبَيْدَةَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطِّيِّبِ ، عَنْ مِسْكِينَ بْنِ مَيْمُونٍ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُمَرَ الرُّعَيْنِيُّ ، شَامِيٌّ ، عَنْ : عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ كَعْبُ بْنُ شَبِيبٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ خُلَيْدٌٍ الْعَصْرِىُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ حَيَّانَ ، يَرْوِي عَنْهُ : ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، وَأَبُوهُ سُوَيْدُ بْنُ حَيَّانَ ، رَوَى عَنْهُ : عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ عِمْرَانُ بْنُ نِمْرَانَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ الْفَزَارِيُّ ، رَوَى عَنْهُ : الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ الْجَزَرِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ رَبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ رَبَاحٌ الرَّقَّاءُ بَصْرِيٌّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ الْكُوفِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كُوفِيٌّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ عِيسَى . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدِينِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ مُعَاذِ ابْنُ أُخْتِ مَخْلَدِ بْنِ حُسَيْنٍ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَغْدَادِيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ المُحَبَّرِ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، يَرْوِي عَنْهُ مُعْتَمِرٌ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصَّائِغُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ يَرْوِي عَنْهُ : إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ الْعَطَّارُ ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْهُ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ الْقُرَشِيُّ ، رَوَى عَنْهُ : أَبُو حَيْوَةَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ . وَأَبُو سُلَيْمَانَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَنْهُ عَمْرَو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ .
    حديث رقم: 3828 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3830 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَتْقَ الْمُعْتِقِ نَصِيبَ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبْدِ الَّذِيِ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 3831 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3832 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3833 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3834 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 3835 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3836 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3837 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3838 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3839 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3840 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3841 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3842 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3843 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3844 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3846 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ ،
    حديث رقم: 3853 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3855 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3854 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 3856 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ ،
    حديث رقم: 6554 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ
    حديث رقم: 13864 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ لَهُ
    حديث رقم: 3853 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَوَى مِنَ الْمُتُونِ سِوَى الطُّرُقِ نَيِّفًا وَسَبْعَ مِائَةِ حَدِيثٍ
    حديث رقم: 4692 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4680 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4681 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4683 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4682 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4685 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4684 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4686 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4687 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4688 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4689 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4690 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4691 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4693 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4694 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 4695 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

    باب تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ(باب تقويم الأشياء) نحو الأمتعة والعروض (بين الشركاء) حال كون التقويم (بقيمة عدل)واختلف في قسمتها بغير تقويم فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي ومنعه الشافعي.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2386 ... ورقمه عند البغا: 2491 ]
    - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ -أَوْ شِرْكًا، أَوْ قَالَ نَصِيبًا- وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».قَالَ: لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ: "عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. [الحديث 2491 - أطرافه في: 2503، 3521، 2522، 2523، 2524، 2525].وبه قال: (حدّثنا عمران بن ميسرة) بفتح الميم وسكون المثناة التحتية أبو الحسن البصري الأدمي قال: (حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد العنبري التنوري بفتح المثناة الفوقية وتشديد النون البصري (قال: حدّثنا أيوب) بن أبي تميمة السختياني (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(من أعتق شقصًا) بكسر الشين المعجمة نصيبًا (له) قليلاً كان أو كثيرًا (من عبد) أي ذكر أو أنثى قال تعالى: {{إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدًا}} [مريم: 93] فإنه يتناولالذكر والأنثى قطعًا (أو) قال (شركًا) بكسر الشين أيضًا (أو قال نصيبًا) من عبد مشترك بينه وبين آخر (وكان له) أي الذي أعتق (ما يبلغ ثمنه) أي ثمن بقية العبد أما حصته فهو موسر بها لملكه لها فتعتق على كل حال. قال أصحابنا وغيرهم: ويصرف في ثمن بقية العبد جميع ما يباع في الدين فيباع مسكنه وخادمه وكل ما فضل عن قوت يومه وقوت من تلزمه نفقته ودست ثوب يلبسه وسكنى يومه، والمراد بالثمن هنا القيمة لأن الثمن ما اشتريت به العين واللازم هنا القيمة لا الثمن ويأتي إن شاء الله تعالى في رواية أيوب في كتاب العتق بلفظ: ما يبلغ قيمته (بقيمة العدل) بفتح العين من غير زيادة ولا نقص (فهو عتيق) أي معتق كله بعضه بالإعتاق وبعضه بالسراية ويقاس الوسر ببعض الباقي على الموسر بكله في السراية إليه وقيل لا يسري إليه اقتصارًا على الوارد في الحديث (وإلاّ) وإن لم يكن له مال يبلغ ثمنه (فقد عتق) وللحموي والمستملي: فأعتق (منه) أي من العبد (ما عتق) أي المقدار الذي عتقه فقط وعين في الموضعين مفتوحة، ولأبي ذر: عتق بضمها وكسر الفوقية، وجوّزه الداودي، وتعقبه السفاقسي بأنه لم يقله غيره وإنما يقال عتق بالفتح وأعتق بضم الهمزة ولا يعرف عتق بضم العين لأن الفعل لازم غير متعدٍّ.(قال) أي أيوب كما في باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين من كتاب العتق (لا أدري قوله) بالرفع (عتق منه ما عتق قول من نافع) فيكون منقطعًا مقطوعًا (أو في الحديث عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فيكون موصولاً مرفوعًا، وفي هذا بحث يأتي إن شاء الله تعالى مع بقية مباحث في كتاب العتق.ومطابقته للترجمة ظاهرة، وأخرجه أيضًا في العتق ومسلم في النذور والعتق وأبو داود في العتق والترمذي في الأحكام والنسائي في البيوع.

    (بابُُ تَقْوِيمِ الأشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقيمَةِ عَدْلٍ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم تَقْوِيم الْأَشْيَاء نَحْو: الْأَمْتِعَة وَالْعرُوض بَين الشُّرَكَاء حَال كَون التَّقْوِيم بِقِيمَة عدل، وَحكمه أَنه: يجوز بِلَا خلاف، وَإِنَّمَا الْخلاف فِي قسمتهَا بِغَيْر تَقْوِيم، فَأَجَازَهُ الْأَكْثَرُونَ إِذا كَانَ على سَبِيل التَّرَاضِي، وَمنعه الشَّافِعِي.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2386 ... ورقمه عند البغا:2491 ]
    - حدَّثنا عِمْرَانُ بنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حدَّثنَا عبْدُ الوَارِثِ قَالَ حدَّثنا أيُّوبُ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ
    عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ عَبْدٍ أوْ شِرْكَاً أوْ قَالَ نَصِيباً وكانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهْوَ عَتِيقٌ وإلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عتَقَ قَالَ لاَ أدْرِي قَوْلَهُ عتَقَ مِنْهُ مَا عتَقَ قَوْلٌ مِنْ نافِعٍ أوْ فِي الْحَدِيثِ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم..مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (بِقِيمَة الْعدْل) .ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: عمرَان بن ميسرَة ضد الميمنة مر فِي الْعلم. الثَّانِي: عبد الْوَارِث بن سعيد التَّمِيمِي الْعَنْبَري. الثَّالِث: أَيُّوب بن أبي تَمِيمَة السّخْتِيَانِيّ. الرَّابِع: نَافِع مولى ابْن عمر. الْخَامِس: عبد الله بن عمر.ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده، وَأَن عبد الْوَارِث وَأَيوب بصريان وَأَن نَافِعًا مدنِي.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْعتْق عَن أبي النُّعْمَان عَن حَمَّاد بن زيد. وَأخرجه مُسلم فِي النذور عَن زُهَيْر بن حَرْب، وَفِيه وَفِي الْعتْق عَن أبي الرّبيع الزهْرَانِي وَأبي كَامِل الجحدري. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْعتْق عَن أبي الرّبيع بِهِ وَعَن مُؤَمل بن هِشَام. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْأَحْكَام عَن أَحْمد بن منيع عَن إِسْمَاعِيل بِهِ وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْبيُوع عَن عَمْرو بن عَليّ وَفِي الْعتْق عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعَن عَمْرو بن زُرَارَة وَعَن مُحَمَّد بن يحيى.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (شِقْصا) بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْقَاف وبالصاد الْمُهْملَة: وَهُوَ النَّصِيب قَلِيلا أَو كثيرا. وَيُقَال لَهُ: الشقيص أَيْضا، بِزِيَادَة الْيَاء، مثل: نصف ونصيف، وَيُقَال لَهُ أَيْضا: الشّرك بِكَسْر الشين أَيْضا، وَقَالَ ابْن دُرَيْد، الشّقص هُوَ الْقَلِيل من كل شَيْء، وَقَالَ الْقَزاز: لَا يكون إلاَّ الْقَلِيل من الْكثير، وَقَالَ فِي (الْجَامِع) : الشّقص النَّصِيب والسهم، تَقول لي فِي هَذَا المَال شقص، أَي: نصيب قَلِيل، وَالْجمع أشقاص، وَقد شقصت الشَّيْء إِذا جزأته، وَقَالَ ابْن سَيّده: وَقيل: هُوَ الْحَظ وَجمعه شقاص، وَقَالَ الدَّاودِيّ: الشّقص والسهم والنصيب والحظ كُله وَاحِد. قلت: وَفِيه تحرز الرَّاوِي عَن مُخَالفَة لفظ الحَدِيث وَإِن أصَاب الْمَعْنى، لِأَن النَّصِيب والشرك والشقص بِمَعْنى وَاحِد، وَلما شكّ فِيهِ الرَّاوِي أَتَى بِهَذِهِ الْأَلْفَاظ تحرياً وتحرزاً عَن الْمُخَالفَة، وَقد اخْتلف فِي وجوب ذَلِك واستحبابُه، وَلَا خلاف فِي الِاسْتِحْبابُُ، وَذهب غير وَاحِد إِلَى جَوَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى للْعَالم بِمَا يحِيل الْأَلْفَاظ دون غَيره. قَوْله: (من عبد) ، يتَنَاوَل الذّكر وَالْأُنْثَى، فَأَما الذّكر فبالنص، وَأما الْأُنْثَى، فَقيل: إِن اللَّفْظ يَتَنَاوَلهَا أَيْضا بِالنَّصِّ، فَإِن إِطْلَاق لفظ: العَبْد، يتَنَاوَل كلا مِنْهُمَا، قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: وَذَلِكَ لِأَنَّهَا صفة، فَيُقَال: عبد وَعَبدَة، فَإِذا أطلقت القَوْل يتَنَاوَل الذّكر وَالْأُنْثَى وَقيل: إِنَّمَا يثبت ذَلِك فِي الْأُنْثَى بِالْقِيَاسِ الْجَلِيّ، إِذْ الْمَعْنى الْمَوْجُود فِي الذّكر مَوْجُود فِي الْأُنْثَى، لِأَن وصف الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة لَا تَأْثِير لَهُ فِي الْوَصْف الْمُقْتَضِي للْحكم، وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: أَدْرَاك كَون الْأمة فِيهِ كَالْعَبْدِ حَاصِل للسامع قبل التفطن لوجه الْجمع. قلت: فِي (صَحِيح البُخَارِيّ) التَّصْرِيح بالأمة من رِوَايَة مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُفْتِي فِي العَبْد أَو الْأمة، يكون بَين الشُّرَكَاء فَيعتق أحدهم نصِيبه مِنْهُ، وَفِي آخِره: يخبر ذَلِك عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَسَيَأْتِي فِي الحَدِيث الثَّانِي فِي الْبابُُ: من أعتق شقيصاً من مَمْلُوك، وَهَذَا شَامِل للْعَبد وَالْأمة أَيْضا، وَحكى عَن ابْن إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه تَخْصِيص هَذَا الحكم بالعبيد دون الْإِمَاء، قَالَ النَّوَوِيّ: وَهَذَا القَوْل شَاذ مُخَالف للْعُلَمَاء كَافَّة. قَوْله: (وَكَانَ لَهُ) ، أَي: للْمُعْتق. قَوْله: (ثمنه) ، أَي: ثمن العَبْد بِتَمَامِهِ. قَوْله: (بِقِيمَة الْعدْل) ، وَهُوَ أَن يقوّم على أَن كُله عبد، وَلَا يقوّم بِعَيْب الْعتْق. قَالَه أصبغ وَغَيره، وَقيل: يقوم على أَنه مَسّه الْعتْق، وَفِي لفظ: قوم عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقيمَة، وَعند الْإِسْمَاعِيلِيّ: وَلَا وكس وَلَا شطط. قَوْله: (فَهُوَ عَتيق) ، أَي: العَبْد كُله عَتيق، أَي: معتوق بعضه بِالْإِعْتَاقِ وَبَعضه بِالسّرَايَةِ. قَوْله: (وإلاَّ) أَي: وَإِن لم يكن لَهُ مَا يبلغ ثمنه فقد عتق مِنْهُ مَا عتق، أَي: مَا عتقه، يَعْنِي: الْمِقْدَار الَّذِي عتقه، وَالْعين مَفْتُوحَة فِي: عتق الأول، وَعتق، الثَّانِي. وَقَالَ الدَّاودِيّ: يجوز ضم الْعين فِي الثَّانِي، وَتعقبه ابْن التِّين. فَقَالَ: هَذَا لم يقلهُ غَيره وَلَا يعرف عتق بِالضَّمِّ، لِأَن الْفِعْل لَازم صَحِيح، لِأَنَّهُ يُقَال: عتق العَبْد عتقا وعتاقة وعتاقاً فَهُوَ عَتيق، وهم عُتَقَاء، وَأعْتقهُ مَوْلَاهُ. وَفِي (الْمغرب) : وَقد يُقَام الْعتْق مقَام الْإِعْتَاق، وَقَالَ ابْن الْأَثِير؛ يُقَال: أعتقت العَبْد أعْتقهُ عتقا وعتاقة، فَهُوَ مُعتق وَأَنا معتِق، وَعتق فَهُوَ عَتيق أَي: حررته
    وَصَارَ حرا. قَوْله: (قَالَ: لَا أَدْرِي) أَي: قَالَ أَيُّوب، قَالَه الطرقي، وَكَذَا فِي (صَحِيح الْإِسْمَاعِيلِيّ) : قَالَ أَيُّوب، فَذكره، قَالَ: وَفِي رِوَايَة الْمُعَلَّى عَن حَمَّاد عَن أَيُّوب، قَالَه نَافِع.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: وَهُوَ على أَنْوَاع:الأول: فِي بَيَان مَسْأَلَة التَّرْجَمَة، وَهُوَ التَّقْوِيم فِي قسْمَة الرَّقِيق، فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا تجوز قسمته إلاَّ بعد التَّقْوِيم، واحتجا بِهَذَا الحَدِيث وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي بعده، قَالَا: أجَاز صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تقويمه فِي البيع لِلْعِتْقِ، فَكَذَلِك تقويمه فِي الْقِسْمَة، وَقَالَ مَالك وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد: يجوز قسمته بِغَيْر تَقْوِيم إِذا تراضوا على ذَلِك، وحجتهم أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قسم غَنَائِم حنين وَكَانَ أَكْثَرهَا السَّبي والماشية، وَلَا فرق بَين الرَّقِيق وَسَائِر الْحَيَوَانَات، وَلم يذكر فِي شَيْء من السَّبي تَقْوِيم. قلت: مَذْهَب أبي حنيفَة: أَن الرَّقِيق لَا يقسم إلاَّ إِذا كَانَ مَعَه شَيْء آخر للتفاوت فِيهِ، والتفاوت فِي الْآدَمِيّ فَاحش لتَفَاوت الْمعَانِي الْبَاطِنَة كالذهن والكياسة وَالْأَمَانَة والفروسية وَالْكِتَابَة، فيعتذر التَّعْدِيل إلاَّ إِذا كَانَ مَعَه شَيْء آخر، فَحِينَئِذٍ يقسم قسْمَة الْجَمِيع من غير رضَا الشُّرَكَاء، فَيجْعَل الرَّقِيق تبعا كَبيع الشّرْب وَالطَّرِيق، وَنَحْوهمَا، وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد: يقسم الرَّقِيق جبرا، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد لِاتِّحَاد الْجِنْس، وَإِنَّمَا التَّفَاوُت فِي الْقيمَة وَذَا لَا يمْنَع صِحَة الْقِسْمَة كَمَا فِي الْإِبِل وَالْبَقر ورقيق الْغنم، وَالْجَوَاب من جِهَة أبي حنيفَة: أَن التَّفَاوُت فِي الْحَيَوَانَات يقل عِنْد اتِّحَاد الْجِنْس، أَلا يرى أَن الذّكر وَالْأُنْثَى من بني آدم جِنْسَانِ، وَمن الْحَيَوَانَات جنس وَاحِد؟ أَلا يرى أَنه إِذا اشْترى شخصا على أَنه عبد فَإِذا هُوَ جَارِيَة لَا ينْعَقد العقد، وَلَو اشْترى غنما أَو إبِلا على أَنه ذكر، فَإِذا هُوَ انثى ينْعَقد العقد، بِخِلَاف الْمَغَانِم، لِأَن حق المغانمين فِي الْمَالِيَّة حَتَّى كَانَ للْإِمَام بيعهَا وَقِسْمَة ثمنهَا بَينهم، وَفِي الرَّقِيق شركَة الْملك يتَعَلَّق بِالْعينِ والمالية، فافترق حكمهمَا، فَلَا يجوز قِيَاس أَحدهمَا على الآخر.الثَّانِي: احْتج مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور: أَنه إِذا كَانَ عبد بَين اثْنَيْنِ فَأعتق أَحدهمَا نصِيبه، فَإِن كَانَ لَهُ مَال غرم نصيب صَاحبه وَعتق العَبْد من مَاله، وَإِن لم يكن لَهُ مَال عتق من العَبْد مَا عتق وَلَا يستسعى. قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَهَذَا قَول أهل الْمَدِينَة، وَعند أبي حنيفَة أَن شَرِيكه مُخَيّر، إِمَّا أَنه يعْتق نصِيبه أَو يستسعى العَبْد وَالْوَلَاء فِي الْوَجْهَيْنِ لَهما، أَو يضمن الْمُعْتق قيمَة نصِيبه لَو كَانَ مُوسِرًا، أَو يرجع بِالَّذِي ضمن على العَبْد، وَيكون الْوَلَاء للْمُعْتق، وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد: لَيْسَ لَهُ إلاَّ الضَّمَان مَعَ الْيَسَار، أَو السّعَايَة مَعَ الْإِعْسَار، وَلَا يرجع الْمُعْتق على العَبْد بِشَيْء، وَالْوَلَاء للْمُعْتق فِي الْوَجْهَيْنِ وَاحْتج أَبُو حنيفَة بِمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ أَيْضا: من أعتق شِقْصا لَهُ فِي مَمْلُوك فخلاصه عَلَيْهِ فِي مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال، وإلاَّ قوم عَلَيْهِ واستسعى بِهِ غير مشقوق، أَي لَا يشدد عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا فَثَبت السّعَايَة بذلك، وَقَالَ ابْن حزم: على ثُبُوت الِاسْتِسْعَاء ثَلَاثُونَ صحابياً. وَقَوله: وإلاَّ فقد عتق مِنْهُ مَا عتق، لم تصح هَذِه الزِّيَادَة عَن الثِّقَة أَنه من قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حَتَّى قَالَ أَيُّوب وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ: أهوَ شَيْء فِي الحَدِيث أَو قَالَه نَافِع من قبله؟ وهما الراويان لهَذَا الحَدِيث. وَقَالَ ابْن حزم فِي (الْمحلى) : هِيَ مكذوبة.وَاعْلَم أَن هَهُنَا أَرْبَعَة عشر مذهبا. الأول: مَذْهَب عُرْوَة وَمُحَمّد بن سِيرِين وَالْأسود بن يزِيد وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَزفر: أَن من أعتق شركا لَهُ فِي عبد ضمن قيمَة حِصَّة شَرِيكه مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا، وَرووا ذَلِك عَن عبد الله بن مَسْعُود وَعمر بن الْخطاب. الثَّانِي: مَذْهَب ربيع: أَن من أعتق حِصَّة لَهُ من عبد بَينه وَبَين آخر لم ينفذ عتقه، نَقله أَبُو يُوسُف عَنهُ. الثَّالِث: مَذْهَب الزُّهْرِيّ وَعبد الرَّحْمَن بن يزِيد وَعَطَاء ابْن أبي رَبَاح وَعَمْرو بن دِينَار: أَنه ينفذ عتق من أعتق وَيبقى من لم يعْتق على نصِيبه يفعل فِيهِ مَا شَاءَ. الرَّابِع: مَذْهَب عُثْمَان اللَّيْثِيّ، فَإِنَّهُ ينفذ عتقِ الَّذِي أعتق فِي نصِيبه وَلَا يلْزمه شَيْء لشَرِيكه إلاَّ أَن تكون جَارِيَة رائعة. إِنَّمَا تلتمس للْوَطْء، فَإِنَّهُ يضمن للضَّرَر الَّذِي أَدخل على شَرِيكه. الْخَامِس: مَذْهَب الثَّوْريّ وَاللَّيْث وَالنَّخَعِيّ فِي قَول، فَإِنَّهُم قَالُوا: إِن شَرِيكه بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أعتق وَإِن شَاءَ ضمن الْمُعْتق. السَّادِس: مَذْهَب ابْن جريج وَعَطَاء بن أبي رَبَاح فِي قَول: إِنَّه إِن أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ نَصبه استسقى العَبْد سَوَاء كَانَ الْمُعْتق مُعسرا أَو مُوسِرًا السَّابِع مَذْهَب عبد الله بن أبي يزِيد أَنه أَن أعتق مُشْركًا لَهُ فِي عبد وَهُوَ مُفلس، فَأَرَادَ العَبْد أَخذ نصِيبه بِقِيمَتِه فَهُوَ أولى بذلك إِن نقد. الثَّامِن: مَذْهَب ابْن سِيرِين أَنه: إِذا أعتق نصِيبه فِي عبد فباقيه يعْتق من بَيت مَال الْمُسلمين. التَّاسِع: مَذْهَب مَالك: أَن الْمُعْتق إِن كَانَ مُوسِرًا قوم عَلَيْهِ حصص شركائه، وأغرمها لَهُم. وَأعْتق كُله بعد التَّقْوِيم لَا قبله، وَإِن شَاءَ الشَّرِيك أَن يعْتق حِصَّته فَلهُ ذَلِك، وَلَيْسَ لَهُ أَن يمسِكهُ رَقِيقا، وَلَا أَن يكاتبه، وَلَا أَن يَبِيعهُ، وَلَا أَن يدبره وَإِن كَانَ مُعسرا، فقد عتق مَا أعتق وَالْبَاقِي رَقِيق يَبِيعهُ الَّذِي هُوَ لَهُ إِن شَاءَ أَو
    يمسِكهُ رَقِيقا أَو يكاتبه أَو يَهبهُ أَو يدبره، وَسَوَاء أيسر الْمُعْتق بعد عتقه أَو لم يوسر. الْعَاشِر: مَذْهَب الشَّافِعِي فِي قَول، وَأحمد وَإِسْحَاق: أَن الَّذِي أعتق إِن كَانَ مُوسِرًا قوم عَلَيْهِ حِصَّة من شركه، وَهُوَ حر كُله حِين أعتق الَّذِي أعتق نصِيبه، وَلَيْسَ لمن يشركهُ أَن يعتقهُ، وَلَا أَن يمسِكهُ وَإِن كَانَ مُعسرا. فقد عتق مَا عتق وَبَقِي سائره مَمْلُوكا يتَصَرَّف فِيهِ مَالِكه كَيفَ شَاءَ. الْحَادِي عشر: مَذْهَب عبد الله بن شبْرمَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَسَعِيد بن الْمسيب وَسليمَان بن يسَار وَالشعْبِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَحَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان وَقَتَادَة كمذهب أبي يُوسُف وَمُحَمّد، وَقد ذَكرْنَاهُ. الثَّانِي عشر: مَذْهَب أبي حنيفَة، وَقد ذَكرْنَاهُ. الثَّالِث عشر: مَذْهَب بكير بن الْأَشَج فَإِنَّهُ قَالَ فِي رجلَيْنِ بَينهمَا عبد فَأَرَادَ أَحدهمَا أَن يعْتق أَو يُكَاتب: فَإِنَّهُمَا يتقاومانه. الرَّابِع عشر: مَذْهَب الظَّاهِرِيَّة، أَنه إِذا أعتق أحد نصِيبه من العَبْد الْمُشْتَرك يعْتق كُله حِين تلفظ بذلك، فَإِن كَانَ لَهُ مَال يَفِي بِقِيمَة حِصَّة شَرِيكه على حسب طاقته، لَيْسَ للشَّرِيك غير ذَلِك، وَلَا لَهُ أَن يعْتق، وَالْوَلَاء للَّذي أعتق أَولا، وَلَا يرجع العَبْد على من أعْتقهُ بِشَيْء مِمَّا سعى فِيهِ، حدث لَهُ مَال أَو لم يحدث.النَّوْع الثَّالِث: فِيهِ دَلِيل على صِحَة عتق الْمُوسر وتبرعاته من الصَّدَقَة وَنَحْوهَا، وَهُوَ قَول جُمْهُور الْعلمَاء، وَذهب بَعضهم إِلَى أَنه إِذا كَانَ مُعسرا لَا يَصح عتق نصِيبه وَيبقى العَبْد جَمِيعه فِي الرّقّ، وَحَكَاهُ القَاضِي عِيَاض، وَقد ادّعى ابْن عبد الْبر الإتفاق على خِلَافه، فَقَالَ: وَقد أجمع الْعلمَاء على القَوْل بنفوذ الْعتْق من الشَّخْص، سَوَاء كَانَ الْمُعْتق مُعسرا أَو مُوسِرًا.النَّوْع الرَّابِع: يسْتَدلّ بِعُمُوم قَوْله: من أعتق، على أَن الحكم فِيهِ عَام فِي جَمِيع من يَصح مِنْهُ الْعتْق، سَوَاء كَانَ الْمُعْتق أَو الشَّرِيك أَو العَبْد الْمُعْتق مُسلما أَو كَافِرًا.النَّوْع الْخَامِس: فِيهِ أَن المَال الْغَائِب كالحاضر، لِأَنَّهُ مَالك عَلَيْهِ، فَيعتق عَلَيْهِ حِصَّة شَرِيكه بِالسّرَايَةِ ويطالبه بِقِيمَة حِصَّته، وَفِيه خلاف للمالكية.النَّوْع السَّادِس: قَالَ شَيخنَا: فِي قَوْله: مَا يبلغ ثمنه، حجَّة لأحد الْوَجْهَيْنِ لأَصْحَاب الشَّافِعِي أَنه إِذا ملك مَا يبلغ بعض ثمن حِصَّة شَرِيكه أَنه لَا يعْتق عَلَيْهِ.النَّوْع السَّابِع: فِي أَن المُرَاد بقوله: فَكَانَ لَهُ من المَال مَا يبلغ ثمنه، وَهُوَ مَا يفضل عَن قوت يَوْمه وقوت من يلْزمه نَفَقَته، وسكنى يَوْمه، ودست ثوب كَمَا هُوَ الْمُعْتَبر فِي الدُّيُون، وَهُوَ قَول الجماهير من الْعلمَاء، وَبِه جزم الرَّافِعِيّ فَإِنَّهُ قَالَ: وَلَيْسَ الْيَسَار الْمُعْتَبر فِي هَذَا الْبابُُ كاليسار الْمُعْتَبر فِي الْكَفَّارَة الْمرتبَة، وَكَذَا قَالَ ابْن الْمَاجشون من الْمَالِكِيَّة، وَقَالَ أَشهب: يُبَاع عَلَيْهِ ثِيَاب ظَهره وَلَا يتْرك لَهُ إلاَّ مَا يُصَلِّي فِيهِ، وَقَالَ ابْن الْقَاسِم: يُبَاع عَلَيْهِ منزله الَّذِي يسكنهُ وشوار بَيته، وَلَا يتْرك لَهُ إلاَّ كسْوَة ظَهره، وعيشة الْأَيَّام.النَّوْع الثَّامِن: فِي قَوْله: من أعتق، دَلِيل على أَنه لَا فرق بَين أَن يكون من أعتق نصِيبه وَاحِدًا أَو أَكثر.النَّوْع التَّاسِع: قَالَ شَيخنَا: إِذا وَقع الْعتْق من وَاحِد فَأكْثر مَعًا وَكَانُوا موسرين فَيقوم عَلَيْهِم على قدر الحصص أَو على عدد الرؤوس، فِيهِ خلاف عِنْد الشَّافِعِيَّة والمالكية، وَالأَصَح عِنْد أَصْحَاب الشَّافِعِي أَنه: على عدد الرؤوس كالشفعة، وَصحح ابْن الْعَرَبِيّ أَن هَذَا على قدر الحصص.النَّوْع الْعَاشِر: قَالَ شَيخنَا أَيْضا إِن فِي قَوْله: (من أعتق شِقْصا لَهُ) دَلِيل أَن تقدم كِتَابَة شَرِيكه لعَبْدِهِ فِي حِصَّته لَا يمْنَع من سرَايَة الْعتْق فِي نصيب شَرِيكه، لِأَن الْمكَاتب عبد، وَهُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور، كَمَا قَالَ الرَّافِعِيّ. . وَعَن صَاحب (التَّقْرِيب) رِوَايَة وَجه أَو قَول: أَنه لَا يسري إِذْ لَا سَبِيل إِلَى إبِْطَال الْكِتَابَة.النَّوْع الْحَادِي عشر: قَالَ شَيخنَا أَيْضا: وَفِيه أَيْضا أَن تعلق الرَّهْن بِحِصَّة الشَّرِيك لَا يمْنَع من السَّرَايَة، وَهُوَ الصَّحِيح كَمَا قَالَ الرَّافِعِيّ.النَّوْع الثَّانِي عشر: قَالَ شَيخنَا أَيْضا: فِيهِ أَن تقدم تَدْبِير الشَّرِيك بِحِصَّتِهِ على إِعْتَاق الشَّرِيك الْمُوسر بِحِصَّتِهِ، لَا يمْنَع السَّرَايَة أَيْضا، وَفِيه قَولَانِ للشَّافِعِيّ، والأقوى كَمَا قَالَ الرَّافِعِيّ: أَنه لَا يمْنَع، وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنه يمْنَع.النَّوْع الثَّالِث عشر: فِيهِ: أَيْضا أَن تقدم اسْتِيلَاء الشَّرِيك وَهُوَ مُعسر لَا يمْنَع سرَايَة إِعْتَاق شَرِيكه.النَّوْع الرَّابِع عشر: اسْتدلَّ بِهِ ابْن عبد الْبر لقَوْل مَالك وَأَصْحَابه: إِن من أفسد شَيْئا من الْعرُوض الَّتِي لَا تكال وَلَا توزن فَإِنَّمَا عَلَيْهِ قيمَة مَا اسْتهْلك من ذَلِك لَا مثله، لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يُوجب على من أعتق نصِيبه نصف عبد مثله لشَرِيكه، قَالَ مَالك: الْقِسْمَة أعدل فِي ذَلِك، وَهَذَا قَول أبي حنيفَة أَيْضا.
    النَّوْع الْخَامِس عشر: قَالَ شَيخنَا: الحَدِيث مَحْمُول على مَا إِذا أعتق نصِيبه فِي حَالَة الصِّحَّة، فَإِذا أعتق حِصَّته فِي الْمَرَض وَمَات فَإِنَّهُ لَا ينفذ وَلَا يسري على الْمُوسر إلاَّ مَا احتمله ثلث مَاله، وَكَذَلِكَ لَو أوصى بِعِتْق نصِيبه أَو بِبَعْض حِصَّته فَإِنَّهُ لَا يسري عَلَيْهِ شَيْء زَائِد على ذَلِك، لَا فِي حِصَّته وَلَا فِي حِصَّة شَرِيكه، لِأَنَّهُ قد انْقَطع ملكه بِالْمَوْتِ.النَّوْع السَّادِس عشر: شَرط السَّرَايَة الَّتِي هِيَ من خَواص الْعتْق أَن يحصل الْعتْق فِي حِصَّته بِاخْتِيَارِهِ حَتَّى لَو ورت سقطا من قَرِيبه الَّذِي يعْتق عَلَيْهِ لم يسر وَلم يقوم عَلَيْهِ نصيب شَرِيكه، بِخِلَاف مَا إِذا اشْتَرَاهُ أَو اتهبه، قَالَه الرَّافِعِيّ.

    حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ ـ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا ـ وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏"‏‏.‏ قَالَ لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏.‏ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ‏.‏

    Narrated Nafi`:Ibn `Umar said, "Allah's Messenger (ﷺ) said, 'If one manumits his share of a jointly possessed slave, and can afford the price of the other shares according to the adequate price of the slave, the slave will be completely manumitted; otherwise he will be partially manumitted.' " (Aiyub, a sub-narrator is not sure whether the saying " ... otherwise he will be partially manumitted" was said by Nafi` or the Prophet)

    Telah menceritakan kepada kami ['Imran bin Maisarah] telah menceritakan kepada kami ['Abdul Warits] telah menceritakan kepada kami [Ayyub] dari [Nafi'] dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang membebaskan jatah kepemilikan, atau bagian kepemilikan dari budaknya" atau Beliau bersabda dengan redaksi 'hak kepemilikan', lantas ia mempunyai harta yang bisa membebaskan budak itu secara penuh sesuai harga yang rata-rata, maka budak itu menjadi merdeka". (Ayyub) berkata: "Aku tidak tahu apakah ucapan itu dari Nafi' atau termasuk hadits yang disabdakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

    Abdullah İbn Ömer r.a.'den nakledilmiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Bir köledeki payını azad eden kişinin, adil bir kişinin biçtiği değere göre köleyi satın alacak parası varsa köle tamamen azad olur. Yoksa köleden sadece azad ettiği pay azad olur. " Tekrar:

    ہم سے عمران بن میسرہ ابوالحسن بصری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے، کہا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک ( ساجھے ) کے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس کے پاس سارے غلام کی قیمت کے موافق مال ہو تو وہ پورا آزاد ہو جائے گا۔ اگر اتنا مال نہ ہو تو بس جتنا حصہ اس کا تھا اتنا ہی آزاد ہوا۔ ایوب نے کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ روایت کا یہ آخری حصہ ”غلام کا وہی حصہ آزاد ہو گا جو اس نے آزاد کیا ہے“ یہ نافع کا اپنا قول ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں داخل ہے۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (শরীকী) গোলাম হতে কেউ নিজের অংশ আযাদ করে দিলে এবং তার কাছে গোলামের ন্যায্য মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকলে সে গোলাম (সম্পূর্ণ) আযাদ হয়ে যাবে (তবে আযাদকারী ন্যায্য মূল্যে শরীকদের ক্ষতিপূরণ দিবে) আর সে পরিমাণ অর্থ না থাকলে যতটুকু সে মুক্ত করবে ততটুকুই মুক্ত হবে। (২৫০৩, ২৫২১-২৫২৫) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৩১২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஓர் அடிமையில் தமக்குரிய பங்கை விடுதலை செய்பவரிடம், அந்த அடிமை யின் நியாயமான (முழு) விலையையும் எட்டுகின்ற (தொகையான)து இருந்தால், அவனை (முழுமையாக) விடுதலை செய்துவிட வேண்டும். இல்லையெனில், எந்த அளவுக்கு அவர் விடுதலை செய்தாரோ அந்த (தமது பங்கின்) அளவுக்கு மட்டுமே அவனை விடுதலை செய்தவர் ஆவார்.7 இதை இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களின் மாணவர் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களிடமிருந்து இதை அறிவித்த அய்யூப் (ரஹ்) அவர்கள், ‘‘இல்லையெனில், எந்த அளவுக்கு அவர் விடுதலை செய்தாரோ அந்த அளவுக்கு மட்டுமே அவனை விடுதலை செய்தவர் ஆவார் எனும் வாசகம் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்களின் சொல்லா; அல்லது நபி (ஸல்) அவர்களுடைய ஹதீஸின் ஒரு பகுதியா என்பது எனக்குத் தெரியாது” என்று கூறுகிறார்கள். அத்தியாயம் :