• 2818
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ ، وَعَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "

    فَوَجَدْنَا فَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ ، وَعَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِخْبَارُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ الَّذِيَ يَجِبُ عَلَى الْمُعْتِقِ مِمَّا ذَكَرَ وُجُوبَهِ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَفِيمَا رُوِّينَاهُ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَافِعٌ حَفِظَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَقَصَّرَ عَنْ حِفْظِهِ مِمَّنْ رَوَاهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِغَيْرِ ذِكْرِ ذَلِكَ فِيهِ ثُمَّ نَظَرْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ : كَيْفَ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا ؟

    شركا: شركا : نصيبا
    قوم: قوم : قدر
    مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ . فَكَانَ لَهُ مَالٌ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات