• 2961
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قُلْتُ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ عَتَاقَةً فِيهَا شَرِيكٌ ، فَتَمَامُ عِتْقِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ "

    وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ يَعْنِي : الْبَاجُدَّائِيَّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قُلْتُ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ عَتَاقَةً فِيهَا شَرِيكٌ ، فَتَمَامُ عِتْقِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَاخْتَلَفَ أَبُو الْأَحْوَصِ ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَرَوَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْهُ ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الصَّوَابِ فِي ذَلِكَ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى أَهْلِ هَذَا الْقَوْلِ لِمُخَالَفَتِهِمْ فِيهِ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا حِفْظَهُ رَاوِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مِمَّا حِفْظِهِ عَنْهُ فِيهِ عَلَى حُكْمِهِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا ، لَا عَلَى حُكْمِهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ذِكْرُ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي الْعِتَاقِ أَيْضًا ، وَذِكْرُ الْوَاجِبِ بَعْدَهُ فِي يَسَارِ الْمُعْتِقِ ، فَكَانَ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ أَنْ يُصَحَّحَ الْحَدِيثَانِ جَمِيعًا ، وَيُجْعَلَانِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِيهِمَا مَا يَجِبُ عَلَى الْمُعْتِقِ فِي حَالِ يَسَارِهِ ، لَا مَا سِوَاهُ ثُمَّ نَظَرْنَا فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ يَحْيَى ، وَخَالِدٍ عَنْهُ ، كَيْفَ هُوَ ؟