• 1961
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا . فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا . وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا . فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا . فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا . وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا . فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ

    وليدة: الوليدة : الأمة أو الجارية المملوكة
    أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا . فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا
    حديث رقم: 21023 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أَسْقَطَتْ
    حديث رقم: 21139 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 12785 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 12800 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 12802 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 12817 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ مَا يُعْتِقُهَا السَّقْطُ
    حديث رقم: 20265 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابُ : الرَّجُلُ يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ
    حديث رقم: 1905 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 1906 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 20259 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابُ : الرَّجُلُ يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ
    حديث رقم: 20260 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابُ : الرَّجُلُ يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ
    حديث رقم: 20261 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابُ : الرَّجُلُ يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ
    حديث رقم: 20280 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابُ : الرَّجُلُ يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ
    حديث رقم: 20271 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابُ : الرَّجُلُ يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ
    حديث رقم: 20281 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابُ : الرَّجُلُ يَطَأُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ فَتَلِدُ لَهُ
    حديث رقم: 20292 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابٌ : الْخِلَافُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 20294 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابٌ : الْوَلَدُ الَّذِي تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ .
    حديث رقم: 20301 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . بَابٌ : الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ لَهُ ثُمَّ يَمْلِكُهَا .
    حديث رقم: 3717 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3719 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3523 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 3524 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 3517 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 864 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 1420 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ
    حديث رقم: 1573 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْعِتْقِ
    حديث رقم: 1110 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة نَهْيُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 1113 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة نَهْيُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِيمَنْ رَهَنَ حَائِطًا لَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذَلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذَلِكَ الْأَجَلِ: إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الْأَصْلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ ذَلِكَ، الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا: إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا قَالَ مَالِكٌ: وَفُرِقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، قَالَ: وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ، أَنَّ ذَلِكَ الْجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي، اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، فَلَيْسَتِ النَّخْلُ مِثْلَ الْحَيَوَانِ، وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا: أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ، وَلَا يَرْهَنُ النَّخْلَ، وَلَيْسَ يَرْهَنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِنَ الرَّقِيقِ، وَلَا مِنَ الدَّوَابِّ.

    الْقَضَاءِ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ (مالك فيمن رهن حائطا) بستانا (له إلى أجل مسمى فيكون) يوجد (ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل أن الثمر ليس برهن مع الأصل) سواء حدثت أو كانت موجودة حين الرهن مزهية أو غير مزهية (إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه) فيكون رهنا (وإن الرجل إذا ارتهن الجارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها أن ولدها) يكون رهنا (معها وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت) بضم الهمزة وكسر الموحدة خفيفة وثقيلة (فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) كما مر مسندا (والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة) أمة (أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان) لافتراق حكميهما (وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه) زاد في الموازية ولو شرط أن الأمة رهن دون ما تلده لم يجز (ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب) لقوة الغرر وإن جاز أصله في الرهن



    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا وَلاَ يَهَبُهَا وَلاَ يُوَرِّثُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ ‏.‏

    Malik related to me from Nafi from Abdullah ibn Umar that Umar ibn al-Khattab said, "If a slave-girl gives birth to a child by her master, he must not sell her, give her away, or bequeath her. He enjoys her and when he dies she is free

    Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Toute esclave qui met au monde, un enfant de son maître, celui-ci ne peut ni la vendre, ni faire d'elle un don, ni la considérer héritière; cependant il peut jouir de sa personne, et à sa mort, elle sera libérée»

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] bahwa [Umar bin Khattab] berkata; "Seorang budak wanita manapun yang melahirkan anak dari tuannya, maka tuannya tidak boleh menjualnya, tidak boleh memberikannya dan tidak boleh mewariskannya (kepada orang lain), sedang dia masih menggaulinya. Jika tuannya meninggal, maka ia menjadi bebas

    Abdullah b. Ömer (r.al'den rivayete göre, Ömer b. Hattab şöyle demiştir: "Bir cariye efendisinden çocuk doğurursa efendisi onu satamaz. Bağışlayamaz ve miras olarak bırakamaz. Ondan faydalanır, efendi ölünce cariye hür olmuş olur." (Sadece İmam-ı Malik'in Muvatta'ında geçmektedir)

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو لونڈی اپنے مالک سے جنے تو مالک اس کے بہ بیچے نہ ہبہ کر نہ وہ مالک کے وارثوں کے ملک میں آسکتی ہے بلکہ جب تک مالک زندہ رہے اس سے مزے لے جب مر جائے وہ آزاد ہو جائے گی ۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک لونڈی آئی جس کو اس کے مولیٰ نے آگ میں جلایا تھا آپ نے اس کو آزاد کر دیا ۔

    রেওয়ায়ত ৬. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, যেই ক্রীতদাসী তাহার কর্তার ঔরসে সন্তান জন্মাইয়াছে, সে কর্তা উহাকে বিক্রয় করিতে পারিবে না, আর পরিবে না উহাকে দান করিতে, উহার স্বত্বাধিকারও লাভ করিবে না, সে উহার দ্বারা উপকৃত হইবে, যখন কর্তার মৃত্যু হইবে ক্রীতদাসী তখন আযাদ হইবে।