• 682
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ . وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي مَالِهِ . وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ

    وليدة: الوليدة : الأمة أو الجارية المملوكة
    أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا قَالَ
    حديث رقم: 1383 في جامع الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا
    حديث رقم: 2657 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ
    حديث رقم: 99 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 146 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 148 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 348 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2810 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْعِتْقِ وَأَمَّا حَدِيثُ وَاثِلَةَ
    حديث رقم: 8213 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
    حديث رقم: 27328 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ
    حديث رقم: 9081 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 8824 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 17163 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابٌ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ
    حديث رقم: 17292 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكِهِ
    حديث رقم: 14867 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 14881 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 14882 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 15049 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا زَالَ فِيهِ الْقِصَاصُ ، وَأَنَّهَا حَالَّةٌ
    حديث رقم: 769 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
    حديث رقم: 2866 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2867 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2869 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2874 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2355 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ عَبْدًا
    حديث رقم: 2362 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ
    حديث رقم: 2363 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ
    حديث رقم: 42 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 564 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ الْخِلَافُ لِهَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 4646 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الْوَاجِبِ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَمْثِيلِ
    حديث رقم: 1331 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عُمَرَ

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الرَّهْنِ، أَنَّ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلَاكُهُ مِنْ أَرْضٍ، أَوْ دَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ، فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَعُلِمَ هَلَاكُهُ فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ شَيْئًا، وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنٍ يَهْلِكُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، فَلَا يُعْلَمُ هَلَاكُهُ إِلَّا بِقَوْلِهِ، فَهُوَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ. وَهُوَ لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ. يُقَالُ لَهُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ، وَتَسْمِيَةِ مَالِهِ فِيهِ، ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصَرِ بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا سَمَّى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أَخَذَهُ الرَّاهِنُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى، أُحْلِفَ الرَّاهِنُ عَلَى مَا سَمَّى الْمُرْتَهِنُ، وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ، فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ، أُعْطِيَ الْمُرْتَهِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: لَا عِلْمَ لِي بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ، وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ، إِذَا جَاءَ بِالْأَمْرِ الَّذِي لَا يُسْتَنْكَرُ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ. وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِ.

    القضاء في الرهن من الحيوان (مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن أنه ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان) من كل ما لا يغاب عليه (فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن وأن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا) وكذا إذا ادعى إباق العبد وهروب الحيوان فلا ضمان ما لم يتبين كذبه كدعواه ذلك بحضرة عدول فأنكروه (وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله) كثياب وعروض وعين وحلي وكل ما يكال أو يوزن مما يغاب عليه (فهو من المرتهن) قال عنه ابن القاسم إلا أن تقوم بينة بهلاكه فلا يضمن (وهو) حيث لا بينة (لقيمته ضامن) فإن اتفقا على وصفه حكم بقيمة تلك الصفة (ويقال) إذا اختلفا (له صفه فإذا وصفه أحلف على صفته) أنها كما وصف (و) على (تسمية ما) أي الدين الذي (له فيه) أي في الرهن أي في مقابلته قال الباجي يريد إذا اختلفا في قدر الدين (ثم يقومه أهل البصر) أي الخبرة (بذلك) الوصف الذي حلف عليه (فإن كان فيه) أي قيمة الرهن (فضل) زيادة (عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن وإن كان) قيمة الرهن (أقل مما سمى) المرتهن من الدين (حلف الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل) الزائد (الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن وإن أبى الراهن أن يحلف أعطى) أي لزمه أن يعطي المرتهن (ما فضل بعد قيمة الرهن فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن على صفة الرهن) لأن المرتهن صار مدعيا على الراهن (وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر) بأن أشبه ما قال فإن لم يشبه فللمرتهن أن يرجع فيقول أنا إنما ادعيت الجهل بتحقق الصفة فأنا أصفه بصفة لا أشك أنها أفضل من صفة الرهن وهي دون صفة الراهن بكثير فيحلف على ذلك ويسقط عن نفسه ما يستنكر قاله الباجي (وذلك) كله (إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره) فإن كان بيدي غيره فلا ضمان على المرتهن وإن لم تقم بينة قال ابن عبد البر إذا اختلف في مبلغ الدين فلا خلاف في مذهب مالك أن القول للمرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن وقال أبو حنيفة والشافعي القول للراهن مع يمينه ولا ينظر إلى قيمة الرهن لأن المرتهن مدع قال إسماعيل القاضي والحجة لمالك قوله عز وجل {ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة }فجعل الرهن بدلا من الشهادة لأن المرتهن أخذه وثيقة بحقه فكأنه شاهد له لأنه ينبئ عن مبلغ الدين وما جاوز قيمته فلا وثيقة فيه فكان القول فيه قول الراهن قال ووافق مالكا على الفرق بين ما يغاب عليه فيضمنه إلا لبينة وبين ما لا يغاب عليه فلا ضمان إلا أن يظهر كذبه الأوزاعي وجماعة وروي عن علي وقال جماعة هو مضمون مطلقا وقال أبو حنيفة وجماعة الرهن مضمون بقيمة الدين وما زاد عليه فهو أمانة وقال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين الرهن كله أمانة لا يضمن إلا بما تضمن به الودائع من التعدي والتضييع سواء كان حليا أو حيوانا مما يغاب عليه أو لا يغاب عليه والدين ثابت على حاله للحديث له غنمه وعليه غرمه قالوا له غنمه أي غلته وخراجه وعليه غرمه أي فكاكه ومنه مصيبته والمرتهن ليس بمتعد في حبسه وإنما يضمن من تعدى وقال الحنفية غنمه ما فضل من الدين وغرمه ما نقص منه وقال المالكية غرمه نفقته لا فكاكه ومصيبته وإذا كان له الخراج والغلة وهو غنمه كان الغرم ما قابل ذلك من النفقة.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ وَأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ وَأَنَّهُ لاَ تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ ‏.‏

    Malik related to me that he had heard that a slave-girl came to Umar ibn al-Khattab (who had been beaten by her master with a red hot iron) and he set her free. Malik said, "The generally agreed- on way of doing things among us is that a man is not permitted to be freed while he has a debt against him which exceeds his property. A boy is not allowed to be set free until he has reached puberty. The young person whose affairs are managed cannot set free in his property, even when he reaches puberty, until he manages his property

    On rapporta à Malek, que Omar Ibn Al-Khattab, avait reçu chez lui une esclave que son maître avait torturée avec du feu, ou avec quoi, il lui avait fait du mal, Omar la libéra». - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), c'est que l'on ne tolère pas la libération d'un homme dont la dette est au delà de sa valeur, ni encore l'affranchissement d'un jeune esclave tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, ni non plus la libération d'un esclave, qui est pubère et qui n'a pas toutefois le droit de disposer de ses biens avant qu'il n'ait effectivement le droit d'en disposer». Chapitre VI Les esclaves qu'il est permis de libérer quand la libération est obligatoire

    রেওয়ায়ত ৭. মালিক (রহঃ)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট জনৈকা ক্রীতদাসী আসিল, যাহাকে তাহার কর্তা আগুন দ্বারা জখম করিয়াছে অথবা তাহার শরীরে আগুন লাগাইয়াছে। উমর (রাঃ) উহাকে আযাদ করিয়া দিলেন (অর্থাৎ আযাদ করিয়া দেওয়ার জন্য কর্তাকে নির্দেশ দিলেন।) মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট পছন্দনীয় হুকুম এই যে, যে ব্যক্তির উপর ঋণ আছে এবং ঋণ তাহার সমস্ত মাল ঘিরিয়া রাখিয়াছে সে ব্যক্তির পক্ষে (ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীকে) আযাদ করা বৈধ নহে। বালক যতক্ষণ বালেগ না হয় অথবা বালেগ পুরুষের সমপর্যায়ে না পৌছে, ততক্ষণ তাহার পক্ষে গোলাম আযাদ করা বৈধ হইবে না, যে ব্যক্তির মালের উপর মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হইয়াছে (এবং তাহাকে কার্য পরিচালনা হইতে বিরত রাখা হইয়াছে) সে বালিগ (সাবালক) হইলেও গোলাম আযাদ করিতে পরিবে না, যাবত সে নিজ সম্পদের পরিচালক না হইবে।