• 1760
  • أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَبَعَثَهَا يَوْمًا تَرْعَاهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ، وَاللَّهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا فَأَصَابَ عُرْقُوبَهُ فَطُعِنَ فِي خَاصِرَتِهِ فَمَاتَ قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ : وَائْتِنِي مِنْ قَابِلٍ وَمَعَكَ أَرْبَعُونَ ، أَوْ قَالَ : عِشْرُونَ وَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ : فَفَعَلَ ، فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ ، فَأَعْطَاهَا إِخْوَتَهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثْ مِنْهَا أَبَاهُ شَيْئًا ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدٍ لَقَتَلْتُكَ ، أَوْ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّقْرِ ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَبَعَثَهَا يَوْمًا تَرْعَاهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ، وَاللَّهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا فَأَصَابَ عُرْقُوبَهُ فَطُعِنَ فِي خَاصِرَتِهِ فَمَاتَ قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ : وَائْتِنِي مِنْ قَابِلٍ وَمَعَكَ أَرْبَعُونَ ، أَوْ قَالَ : عِشْرُونَ وَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ : فَفَعَلَ ، فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ ، فَأَعْطَاهَا إِخْوَتَهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثْ مِنْهَا أَبَاهُ شَيْئًا ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدٍ لَقَتَلْتُكَ ، أَوْ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ

    عرقوبه: العرقوب : مجمع مفصل الساق والقدم
    خاصرته: الخاصرة : ما بين رأس الوَرِك وأسفل الأضلاع وهما خاصرتان
    الإبل: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
    حقة: الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
    جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    ثنية: الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر
    بازل: البازل من الإبل : الذي تَمَّ ثمانِيَ سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلعُ نابُه وتكمل قوّته ، ثم يقال له بعد ذلك : بازلُ عامٍ وبازِلُ عامَين
    خلفة: الخلفة : الناقة الحامل العشراء
    يقاد: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
    أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا قَالَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات