• 1886
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ ، وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ مِثْلَ حَدِيثِهِ ، وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

    العجماء: العجماء : البهيمة
    جبار: الجبار : المتكبر الظالم
    والمعدن: المعدن جبار : المراد إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن أو لحفر بئر، فانهار عليه ، أو دُفِع فيها إنسان فلا ضمان
    الركاز: الرِّكزة : القطعه من جواهر الأرض المَرْكُوزَة فيها. والكنوز المدفونة في الأرض، وجمع الرِّكْزَة رِكَاز وركائز
    الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ،
    حديث رقم: 1439 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: في الركاز الخمس
    حديث رقم: 2256 في صحيح البخاري كتاب المساقاة باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
    حديث رقم: 6547 في صحيح البخاري كتاب الديات باب: المعدن جبار والبئر جبار
    حديث رقم: 6548 في صحيح البخاري كتاب الديات باب: العجماء جبار
    حديث رقم: 3313 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ ، وَالْمَعْدِنِ ، وَالْبِئْرِ جُبَارٌ
    حديث رقم: 2730 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ
    حديث رقم: 4040 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ الْعَجْمَاءُ ، وَالْمَعْدِنُ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
    حديث رقم: 634 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس
    حديث رقم: 1361 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في: العجماء جرحها جبار
    حديث رقم: 2479 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب المعدن
    حديث رقم: 2480 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب المعدن
    حديث رقم: 2481 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب المعدن
    حديث رقم: 2505 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا
    حديث رقم: 2668 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْجُبَارِ
    حديث رقم: 594 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ
    حديث رقم: 1596 في موطأ مالك كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ جَامِعِ الْعَقْلِ
    حديث رقم: 2137 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 6961 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7095 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7289 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7533 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7650 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8068 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8788 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8820 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9079 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9142 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9187 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9667 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9688 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9842 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9951 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10055 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10209 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10275 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10309 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10381 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6111 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6112 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6113 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 2248 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْمَعْدِنِ
    حديث رقم: 2247 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْمَعْدِنِ
    حديث رقم: 2249 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْمَعْدِنِ
    حديث رقم: 5662 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرِّكَازِ بَابُ ذِكْرِ الرِّكَازِ
    حديث رقم: 5663 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرِّكَازِ بَابُ ذِكْرِ الرِّكَازِ
    حديث رقم: 5664 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرِّكَازِ بَابُ ذِكْرِ الرِّكَازِ
    حديث رقم: 5665 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرِّكَازِ بَابُ ذِكْرِ الرِّكَازِ
    حديث رقم: 10584 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الرِّكَازِ يَجِدُوهُ الْقَوْمُ فِيهِ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 10585 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الرِّكَازِ يَجِدُوهُ الْقَوْمُ فِيهِ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 10594 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الرِّكَازِ يَجِدُوهُ الْقَوْمُ فِيهِ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 26820 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْفَحْلُ وَالدَّابَّةُ وَالْمَعْدِنُ وَالْبِئْرُ
    حديث رقم: 26821 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْفَحْلُ وَالدَّابَّةُ وَالْمَعْدِنُ وَالْبِئْرُ
    حديث رقم: 32060 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْكَنْزِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
    حديث رقم: 32065 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْكَنْزِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
    حديث رقم: 32068 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْكَنْزِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
    حديث رقم: 1772 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي الرِّكَازِ
    حديث رقم: 1105 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1104 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1103 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 2439 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3471 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْجِيمِ مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ
    حديث رقم: 6543 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7795 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8450 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 335 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْجِيمِ مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ
    حديث رقم: 743 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْفَاءِ مَنِ اسْمُهُ الْفَضْلُ
    حديث رقم: 17708 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الْعَجْمَاءِ
    حديث رقم: 7207 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ .
    حديث رقم: 7206 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ .
    حديث رقم: 15275 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15276 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 16470 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 16469 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 16472 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 16475 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 359 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 775 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
    حديث رقم: 2890 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2891 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2892 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2897 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3053 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 982 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ
    حديث رقم: 2489 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ ، أَوْ فِي صَحْرَاءَ ،
    حديث رقم: 1032 في مسند الحميدي مسند الحميدي جَامِعُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2414 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 3263 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ مَا أَصَابَتِ الْبَهَائِمُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
    حديث رقم: 3464 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ كِتَابُ وُجُوهِ الْفَيْءِ وَخُمُسِ الْغَنَائِمِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ , وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُولَى , هُوَ فِيمَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَ الشِّرْكِ مِنَ الْأَمْوَالِ , وَفِيمَا أَخَذُوهُ مِنْهُمْ فِي جِزْيَةِ رِقَابِهِمْ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , وَكَانَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ , هُوَ خُمُسُ مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ بِأَسْيَافِهِمْ , وَمَا أَشْبَهَهُ , مِنَ الرِّكَازِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , الْخُمُسَ , وَتَوَاتَرَتْ بِذَلِكَ الْآثَارُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 352 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 353 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 354 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 582 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 583 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 584 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 138 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 186 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 410 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 411 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 878 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ
    حديث رقم: 1089 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 228 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ جَرْحِ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ
    حديث رقم: 929 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
    حديث رقم: 517 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : رجل
    حديث رقم: 304 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : جرح
    حديث رقم: 5915 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5937 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5940 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6178 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5116 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5117 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5118 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5119 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5122 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5120 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5124 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5121 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5125 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5126 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5129 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 71 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي بَابُ الْقَوْلِ فِي أَوْصَافِ الطَّالِبِ وَالْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ صُلُحَ يَطْلُبُ

    [1710] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الخمس) العجماء بالمدهى كُلُّ الْحَيَوَانِ سِوَى الْآدَمِيِّ وَسُمِّيَتِ الْبَهِيمَةُ عَجْمَاءَ لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمُ وَالْجُبَارُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ الْهَدَرُ فَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَتْلَفَتْ شَيْئًا بِالنَّهَارِ أَوْ أَتْلَفَتْ بِاللَّيْلِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ مَالِكِهَا أَوْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا وَلَيْسَ مَعَهَا أَحَدٌ فَهَذَا غَيْرُ مَضْمُونٌ وَهُوَ مُرَادُ الْحَدِيثِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ فَأَتْلَفَتْ بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا أَوْ فَمِهَا وَنَحْوِهِ وَجَبَ ضَمَانُهُ فِي مَالِ الَّذِي هُوَ مَعَهَا سَوَاءٌ كَانَ مَالِكًا أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا أَوْ غَاصِبًا أَوْ مُودَعًا أَوْ وَكِيلًا أَوْ غَيْرَهُ إِلَّا أَنْ تُتْلِفَ آدَمِيًّا فَتَجِبُ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي مَعَهَا وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ وَالْمُرَادُ بِجُرْحِ الْعَجْمَاءِ إِتْلَافُهَا سَوَاءٌ كَانَ بِجُرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ الْقَاضِي أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ جِنَايَةَ الْبَهَائِمِ بِالنَّهَارِ لَا ضَمَانَ فِيهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَحَدٌ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا رَاكِبٌ أَوْ سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى ضَمَانِ مَا أَتْلَفَتْهُ وَقَالَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ لَا ضَمَانَ بِكُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يَحْمِلَهَا الَّذِي هُوَ مَعَهَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَقْصِدَهُ وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّ الضَّارِيَةَ مِنَ الدَّوَابِّ كَغَيْرِهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ يَضْمَنُ مَالِكُهَا مَا أَتْلَفَتْ وَكَذَا قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ يَضْمَنُ إِذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِالْإِفْسَادِ لِأَنَّ عَلَيْهِ رَبْطُهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَأَمَّا إِذَا أَتْلَفَتْ لَيْلًا فَقَالَ مَالِكٌ يَضْمَنُ صَاحِبُهَا مَا أَتْلَفَتْهُ)وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ يَضْمَنُ إِنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا ضَمَانَ فِيمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَا فِي لَيْلٍ وَلَا فِي نَهَارٍ وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيمَا رَعَتْهُ نَهَارًا وَقَالَ اللَّيْثُ وَسَحْنُونٌ يَضْمَنُ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ) فَمَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَحْفِرُ مَعْدِنًا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَيَمُرُّ بِهَا مَارٌّ فَيَسْقُطُ فِيهَا فَيَمُوتُ أَوْ يَسْتَأْجِرُ أُجَرَاءَ يَعْمَلُونَ فِيهَا فَيَقَعُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ فَلَا ضَمَانَ فِي ذَلِكَ وَكَذَا الْبِئْرُ جُبَارٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفِرُهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَيَقَعُ فِيهَا إِنْسَانٌ أَوْ غَيْرُهُ وَيَتْلَفُ فَلَا ضَمَانَ وَكَذَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ فَأَمَّا إِذَا حَفَرَ الْبِئْرَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَتَلِفَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَيَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَةِ حَافِرِهَا وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْحَافِرِ وَإِنْ تَلِفَ بِهَا غَيْرُ الْآدَمِيِّ وَجَبَ ضَمَانُهُ فِي مَالِ الْحَافِرِ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ الْخُمُسِ فِيهِ وَهُوَ زَكَاةٌ عِنْدَنَا وَالرِّكَازُ هُوَ دفين الْجَاهِلِيَّةِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ العراق هوالمعدن وَهُمَا عِنْدَهُمْ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَطَفَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَأَصْلُ الرِّكَازِ فِي اللُّغَةِ الثُّبُوتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُوَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ يَضْمَنُ إِنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا ضَمَانَ فِيمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَا فِي لَيْلٍ وَلَا فِي نَهَارٍ وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيمَا رَعَتْهُ نَهَارًا وَقَالَ اللَّيْثُ وَسَحْنُونٌ يَضْمَنُ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ) فَمَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَحْفِرُ مَعْدِنًا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَيَمُرُّ بِهَا مَارٌّ فَيَسْقُطُ فِيهَا فَيَمُوتُ أَوْ يَسْتَأْجِرُ أُجَرَاءَ يَعْمَلُونَ فِيهَا فَيَقَعُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ فَلَا ضَمَانَ فِي ذَلِكَ وَكَذَا الْبِئْرُ جُبَارٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفِرُهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَيَقَعُ فِيهَا إِنْسَانٌ أَوْ غَيْرُهُ وَيَتْلَفُ فَلَا ضَمَانَ وَكَذَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ فَأَمَّا إِذَا حَفَرَ الْبِئْرَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَتَلِفَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَيَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَةِ حَافِرِهَا وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْحَافِرِ وَإِنْ تَلِفَ بِهَا غَيْرُ الْآدَمِيِّ وَجَبَ ضَمَانُهُ فِي مَالِ الْحَافِرِ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ الْخُمُسِ فِيهِ وَهُوَ زَكَاةٌ عِنْدَنَا وَالرِّكَازُ هُوَ دفين الْجَاهِلِيَّةِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ العراق هوالمعدن وَهُمَا عِنْدَهُمْ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَطَفَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَأَصْلُ الرِّكَازِ فِي اللُّغَةِ الثُّبُوتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُوَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ يَضْمَنُ إِنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا ضَمَانَ فِيمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَا فِي لَيْلٍ وَلَا فِي نَهَارٍ وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيمَا رَعَتْهُ نَهَارًا وَقَالَ اللَّيْثُ وَسَحْنُونٌ يَضْمَنُ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ) فَمَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَحْفِرُ مَعْدِنًا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَيَمُرُّ بِهَا مَارٌّ فَيَسْقُطُ فِيهَا فَيَمُوتُ أَوْ يَسْتَأْجِرُ أُجَرَاءَ يَعْمَلُونَ فِيهَا فَيَقَعُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ فَلَا ضَمَانَ فِي ذَلِكَ وَكَذَا الْبِئْرُ جُبَارٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفِرُهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَيَقَعُ فِيهَا إِنْسَانٌ أَوْ غَيْرُهُ وَيَتْلَفُ فَلَا ضَمَانَ وَكَذَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ فَأَمَّا إِذَا حَفَرَ الْبِئْرَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَتَلِفَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَيَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَةِ حَافِرِهَا وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْحَافِرِ وَإِنْ تَلِفَ بِهَا غَيْرُ الْآدَمِيِّ وَجَبَ ضَمَانُهُ فِي مَالِ الْحَافِرِ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ الْخُمُسِ فِيهِ وَهُوَ زَكَاةٌ عِنْدَنَا وَالرِّكَازُ هُوَ دفين الْجَاهِلِيَّةِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ العراق هوالمعدن وَهُمَا عِنْدَهُمْ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَطَفَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَأَصْلُ الرِّكَازِ فِي اللُّغَةِ الثُّبُوتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُوَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ يَضْمَنُ إِنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا ضَمَانَ فِيمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَا فِي لَيْلٍ وَلَا فِي نَهَارٍ وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيمَا رَعَتْهُ نَهَارًا وَقَالَ اللَّيْثُ وَسَحْنُونٌ يَضْمَنُ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ) فَمَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَحْفِرُ مَعْدِنًا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَيَمُرُّ بِهَا مَارٌّ فَيَسْقُطُ فِيهَا فَيَمُوتُ أَوْ يَسْتَأْجِرُ أُجَرَاءَ يَعْمَلُونَ فِيهَا فَيَقَعُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ فَلَا ضَمَانَ فِي ذَلِكَ وَكَذَا الْبِئْرُ جُبَارٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفِرُهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَيَقَعُ فِيهَا إِنْسَانٌ أَوْ غَيْرُهُ وَيَتْلَفُ فَلَا ضَمَانَ وَكَذَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ فَأَمَّا إِذَا حَفَرَ الْبِئْرَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَتَلِفَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَيَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَةِ حَافِرِهَا وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْحَافِرِ وَإِنْ تَلِفَ بِهَا غَيْرُ الْآدَمِيِّ وَجَبَ ضَمَانُهُ فِي مَالِ الْحَافِرِ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ الْخُمُسِ فِيهِ وَهُوَ زَكَاةٌ عِنْدَنَا وَالرِّكَازُ هُوَ دفين الْجَاهِلِيَّةِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ العراق هوالمعدن وَهُمَا عِنْدَهُمْ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَطَفَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَأَصْلُ الرِّكَازِ فِي اللُّغَةِ الثُّبُوتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُوَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ يَضْمَنُ إِنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا ضَمَانَ فِيمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَا فِي لَيْلٍ وَلَا فِي نَهَارٍ وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيمَا رَعَتْهُ نَهَارًا وَقَالَ اللَّيْثُ وَسَحْنُونٌ يَضْمَنُ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ) فَمَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَحْفِرُ مَعْدِنًا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَيَمُرُّ بِهَا مَارٌّ فَيَسْقُطُ فِيهَا فَيَمُوتُ أَوْ يَسْتَأْجِرُ أُجَرَاءَ يَعْمَلُونَ فِيهَا فَيَقَعُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ فَلَا ضَمَانَ فِي ذَلِكَ وَكَذَا الْبِئْرُ جُبَارٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفِرُهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَيَقَعُ فِيهَا إِنْسَانٌ أَوْ غَيْرُهُ وَيَتْلَفُ فَلَا ضَمَانَ وَكَذَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ فَأَمَّا إِذَا حَفَرَ الْبِئْرَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَتَلِفَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَيَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَةِ حَافِرِهَا وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْحَافِرِ وَإِنْ تَلِفَ بِهَا غَيْرُ الْآدَمِيِّ وَجَبَ ضَمَانُهُ فِي مَالِ الْحَافِرِ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ الْخُمُسِ فِيهِ وَهُوَ زَكَاةٌ عِنْدَنَا وَالرِّكَازُ هُوَ دفين الْجَاهِلِيَّةِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ العراق هوالمعدن وَهُمَا عِنْدَهُمْ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَطَفَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَأَصْلُ الرِّكَازِ فِي اللُّغَةِ الثُّبُوتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ( كتاب الأقضية) (باب اليمين على المدعى عليه قَالَ الزُّهْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْقَضَاءُ فِي الْأَصْلِ إِحْكَامُ الشَّيْءِ وَالْفَرَاغُ مِنْهُ وَيَكُونُ الْقَضَاءُ إِمْضَاءَ الْحُكْمِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَضَيْنَا إِلَى بني اسرائيل وَسُمِّيَ الْحَاكِمُ قَاضِيًا لِأَنَّهُ يُمْضِي الْأَحْكَامَ وَيَحْكُمُهَا وَيَكُونُ قَضَى بِمَعْنَى أَوْجَبَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُمِّيَ قَاضِيًا لِإِيجَابِهِ الْحُكْمَ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَسُمِّيَ حَاكِمًا لِمَنْعِهِ الظَّالِمَ مِنَ الظُّلْمِ يُقَالُ حَكَمْتُ الرَّجُلَ وَأَحْكَمْتُهُ إِذَا مَنَعْتُهُ وَسُمِّيَتْ حَكَمَةُ الدَّابَّةِ لِمَنْعِهَا الدَّابَّةَ مِنْ رُكُوبِهَا رَأْسَهَا وَسُمِّيَتِ الْحِكْمَةُ حِكْمَةً لِمَنْعِهَا النَّفْسَ مِنْ هَوَاهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    [1710] العجماء بِالْمدِّ كل حَيَوَان سوى الْآدَمِيّ لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّم جرحها جَبَّار بِضَم الْجِيم وَتَخْفِيف الْبَاء أَي هدر قَالَ النَّوَوِيّ وهومحمول على مَا إِذا أتلفت شَيْئا بِالنَّهَارِ أوأتلفت بِاللَّيْلِ بِغَيْر تَفْرِيط من مَالِكهَا وَلَيْسَ مَعهَا أحد هَذَا مُرَاد الحَدِيث والبئر جَبَّار والمعدن جَبَّار أَي إِذا حفرهما فِي ملكه أَو موَات فَسقط بهما مار فَمَاتَ أَو اسْتَأْجر من يعْمل فيهمَا فوقعا عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَان

    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار. والبئر جبار. والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس.
    المعنى العام:
    {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} [البقرة: 286] و {كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر: 38]. {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [فاطر: 18] قانون سماوي أقيمت على أساسه الحدود والتعزيرات والضمانات، وبنيت عليه قواعد هذا الحديث الشريف. إن مسئولية الإضرار بالآخرين مرتبة بفعل تفعله غير مأذون فيه شرعًا، فإن وقع ضرر لغيرك بسب لست مسئولا عنه، فلا ضمان عليك، ولا مسئولية. لقد كانت البهائم في الماضي لا تحبس ولا تربط نهارًا، وكانت الأرض كلأ مباحًا، إلا ما أحيط منها بحائط يحفظها، ويحميها من الدواب، وكانت الدواب تأوي إلى مالكيها في الليل يعلفونها، ويحلبون لبنها، ويراعون رضيعها، فكان حفظ الحوائط في النهار على أهلها، وحفظ الماشية في الليل على أهلها، وكان ما أتلفت البهائم دون تقصير من صاحبها هدرًا لا ضمان فيه، وكان البئر المأذون فيه، والذي يستسقى منه بعامة، أو يحفر في ملك المالك، فيستسقى منه خاصة، إذا وقع فيه إنسان، أو هلك فيه شيء، هدرًا لا ضمان فيه على الحافر ولا على المالك، وكذا كل حفرة، مأذون بحفرها شرعًا، إذا تلف فيها شيء، دون تسبب أو تقصير، لا ضمان له، وإذا كان الضدان يتلازمان ذكرًا، تلازم الليل والنهار، والنور والإظلام، كان الضمان والنفع يتلازمان ذكرًا أيضًا، فقرن الحديث بين الضمان وبين الركاز فذكر حكم كل قرين. المباحث العربية (العجماء جرحها جبار) العجماء بفتح العين وسكون الجيم وبالمد، تأنيث أعجم، وهي البهيمة، ويقال أيضًا لكل حيوان غير الإنسان، ويقال لمن لا يفصح، والمراد هنا الأول. قيل: سميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم. وجرحها بفتح الجيم لا غير، كما نقله في النهاية عن الأزهري، والمراد بجرحها ما يحصل منها من الإتلاف، فليس الحكم قاصرًا على الجراحة، بل كل الإتلافات ملحقة بها، وإنما عبر بالجرح لأنه الأغلب، أو هو مثال، نبه به على ما عداه، والحكم على جميع الإتلافات بها سواء كان على نفس أو مال. وفي رواية للبخاري العجماء عقلها جبار والمراد بالعقل الدية، أي لا دية فيما تتلفه، وفي رواية عند أحمد والبزار السائمة جبار وفيها إشعار بأن المراد بالعجماء البهيمة التي ترعى في كلأ مباح ولا تعلف، كما في الزكاة، لكنه ليس مقصودًا هنا. ومعنى جبار بضم الجيم، أي هدر، لا غرامة فيه، ولا ضمان. (والبئر جبار) وفي الرواية الثانية البئر جرحها جبار والمراد بجرحها إتلافها كما سبق، والبئر بكسر الباء وسكون الهمزة، ويجوز تسهيلها إلى الياء، وهي مؤنثة، ويجوز تذكيرها على معنى القليب والطوي، والجمع أبؤر، وآبار. (والمعدن جبار) معناه أن الرجل يحفر معدنًا في ملكه أو في موات، وفي الرواية الثانية والمعدن جرحه جبار والمراد الحفر التي تحفر في المعادن كالحديد والنحاس والذهب والفضة والرصاص، لقطعها واستخراجها. (وفي الركاز الخمس) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاي، المال المدفون، مأخوذ من الركز بفتح الراء، يقال: ركزه ركزًا، إذا دفنه، فهو مركوز، وفي المراد منه هنا خلاف يأتي في فقه الحديث. فقه الحديث قال النووي: العجماء جرحها جبار محمول على ما إذا أتلفت شيئًا بالنهار أو بالليل، بغير تفريط من مالكها، أو أتلفت شيئًا وليس معها أحد، فهذا غير مضمون، وهو مراد الحديث، فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب، فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه، وجب ضمانه في مال الذي هو معها، سواء كان مالكًا، أو مستأجرًا، أو مستعيرًا، أو غاصبًا، أو مودعًا، أو وكيلا، أو غيره، إلا أن تتلف آدميًا فتجب ديته على عاقلة الذي معها، والكفارة في ماله. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها، إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها أحد راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته، وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال، إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك، أو يقصده، كان يلوي عنانها نحو شيء فتتلفه، أو يطعنها عند شيء فتفزع وتتلف، وجمهور العلماء على أن الضارية من الدواب - أي المؤذية العنيفة - كغيرها على ما ذكرناه، وقال مالك وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلفت، وكذا قال أصحاب الشافعي: يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد، لأن عليه ربطها والحالة هذه. وأما إذا أتلفت ليلا فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته، وقال الشافعي وأصحابه: يضمن إن فرط في حفظها، وإلا فلا، وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما أتلفته البهائم، لا في ليل ولا في نهار، وجمهورهم على أنه لا ضمان فيما رعته نهارًا، وقال الليث وسحنون: يضمن. اهـ واستدل الحنفية والظاهرية بالحديث على أنه لا يفرق في إتلاف البهيمة للزروع وغيرها في الليل والنهار، فحملوه على عمومه، مع أنهم لا يقولون بالعموم، فالظاهرية استثنوا ما إذا حملها راكبها أو سائقها على ذلك، كما سبق، والحنفية فرقوا فيما أصابت الدابة بيدها، أو رجلها، فقالوا: لا يضمن الراكب ما أصابت برجلها وذنبها، ولو كانت الإصابة بسببه، ويضمن ما أصابت بيدها أو فمها، واحتج لهم الطحاوي بأنه لا يمكن للراكب أن يتحفظ من الرجل والذنب، لأنه لا سلطان له عليهما، بخلاف اليد والفم، فإنه يمكنه منعها منهما باللجام ونحوه، بل بعض الحنفية فرقوا بين الراكب والسائق، فقالوا: يضمن السائق لما أصابت برجلها أو يدها، لأن ضربة الرجل بمرأى عينه، فيمكنه الاحتراز عنها. واستند الحنفية إلى حديث والرجل جبار أخرجه الدارقطني، وهو ضعيف، وهذه الزيادة وهم. وعلى فرض صحته فالمراد بالرجل الدابة كلها. وعلى هذا فالحديث ليس على عمومه عند الجميع، وحجة الشافعية في عدم الفرق بين ما أتلفت بيدها أو برجلها وإذا كان معها راكب أو سائق أو لا إن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره، ومن هو مع البهيمة حاكم عليها، فهي كالآلة بيده، ففعلها منسوب إليه، سواء حملها عليه أم لا، سواء علم به أم لا، ولهذه الحجة لا يفرقن بين ما أتلفته ليلا أو نهارًا، إذا كان معها سائق أو راكب، أما إذا لم يكن معها أحد، فهم يفرقون بين ما أتلفت نهارًا، فهو جبار، وأما أتلفت ليلا، ففيه الضمان، لأن على مالكها حفظها ليلا، فإذا أتلفت ليلا فمن تقصيره في حفظها، ويستدلون على ذلك بما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، من أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضاربة، فدخلت حائطًا، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل. والشافعية في ذلك يحكمون العرف، إذ قالوا: إذا جرت عادة القوم إرسال المواشي ليلا، وحبسها نهارًا، انعكس الحكم على الأصح، متبعين في ذلك المعنى وحكمة التشريع، قالوا: ونظيره القسم بين الزوجات، لو كان الزوج يتكسب ليلا، ويأتي إلى أهله نهارًا، انعكس الحكم في حقه، مع أن عماد القسم الليل، نعم لو اضطربت العادة في بعض البلاد، فكان بعضهم يرسلها ليلاً، وبعضهم يرسلها نهارًا، فإنه يقضي بما دل عليه الحديث. وأما البئر فقد قال أبو عبيد، المراد بها هنا البئر العادية القديمة، التي لا يعلم لها مالك، تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة، فلا شيء في ذلك على أحد، وكذلك لو حفر بئرًا في ملكه، أو في موات، فوقع فيها إنسان أو غيره، فتلف، فلا ضمان، إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك، ولا تغرير، وكذا لو استأجر إنسانًا ليحفر له البئر، فانهارت عليه، فلا ضمان، وأما من حفر بئرًا في طريق المسلمين، أو في ملك غيره، بغير إذن، فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر، والكفارة في ماله، وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر، ويلتحق بالبئر كل حفرة، على التفصيل المذكور. قال ابن بطال: وخالف الحنفية في ذلك، فضمنوا حافر البئر مطلقًا، قياسًا على راكب الدابة، ولا قياس مع النص. وأما المعدن: فحكمه حكم البئر في كل ما ذكر. ويمكن أن يلحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل، كمن استؤجر على صعود نخلة، فسقط منها فمات، كما يلحق بذلك كل جماد، كمن أوقد نارًا، مما يجوز له، فتعدت، حتى أتلفت شيئًا، فلا ضمان عليه، ولو أن شخصًا عثر، فوقع رأسه في جدار فمات، أو انكسر لم يجب على صاحب الجدار شيء. وأما الركاز: فقد قال النووي: في الحديث تصريح بوجوب الخمس فيه، وهو زكاة عندنا، والركاز عندنا هو دفين الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق: هو المعدن. وهما عندهم لفظان مترادفان، وهذا الحديث يرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، وعطف أحدهما على الآخر. اهـ وقد روي عن مالك أنه قال: الركاز دفن الجاهلية، الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال، ولا يتكلف له كثير عمل. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ‏ "‏ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ ‏"‏ ‏.‏

    Abu Huraira reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:No requital is payable for a wound caused by an animal, for (falling into) a well and a mine, and one-fifth (is the share of the government) in the buried treasure (treasure-trove)

    D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : "Pas de prix du sang pour un accident causé par un animal ou pour avoir tombé dans un puits ou dans une mine. Pour les trésors enfouis l'aumône légale (Az-Zakâ) est du cinquième". L'authentique de Mouslim 30 - Sentences Serment imposé au défendeur

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dan [Muhammad bin Rumh] keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami [Laits]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Laits] dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin Musayyab] dan [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa dia bersabda: "Binatang ternah yang merusak maka tidak ada denda, sumur yang mencelakai (jatuh ke dalamnya) tidak ada denda, galian barang tambang yang mencelakai (jatuh ke dalamnya) tidak ada denda, dan pada harata yang terpenda (harta karun) zakatnya adalah seperlima." Dan telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dan [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Zuhair bin Harb] dan [Abdul A'la bin Hammad] mereka semua dari [Ibnu 'Uyainah]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rafi'] telah menceritakan kepada kami [Ishaq] -yaitu Ibnu Isa- telah menceritakan kepada kami [Malik] keduanya dari [Az Zuhri] dengan sanadnya Laits seperti haditsnya dia juga." Dan telah menceritakan kepadaku [Abu At Thahir] dan [Harmalah] keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] dari [Ibnu Musayyab] dan ['Ubaidullah bin Abdullah] dari [Abu Hurairah] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits tersebut

    Bize Yahya b. Yahya ile Muhammed h. Rumh rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize Leys haber verdi. H. Bize Kuteybe b. Saîd de rivayet etti. (Dediki): Bize Leys, İbni Şihâb'dan, o da Saîd b. El-Müseyyeb ile Ebû Seleme'den, onlar da Ebû Hureyre'den, o da Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den naklen onun şöyle buyurduğunu rivayet etti: «Hayvanın yaralaması hederdir. Kuyu da hederdir; ma'den de hederdir. Rikâzda ise beşte bir vardır.»

    ابو ‌ہریرہ ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌سے ‌روایت ‌ہے ‌جناب ‌رسول ‌اللہ ‌صلی ‌اللہ ‌علیہ ‌وسلم ‌نے ‌فرمایا ‌جانور ‌كا ‌زخمی ‌كرنا ‌لغو ‌ہے ( ‌یعنی ‌اس ‌كا ‌تاوان ‌كسی ‌پر ‌نہ ‌ہوگا ) ‌ ‌اور ‌كنواں ‌لغو ‌ہے ‌. ‌اور ‌ركاز ‌میں ‌پانچواں ‌حصہ ‌ہے ‌. ‌

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ও কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পশুর আঘাত দণ্ডযোগ্য নয়, কূপে পড়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিদন্ডযোগ্য নয় এবং খনিতে নিপতিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতি দণ্ডযোগ্য নয়। (অর্থাৎ- ঐসব কারণে যদি কেউ আহত বা নিহত হয়, তবে এতে কোন দিয়াত' বা ক্ষতিপূরণ নেই।) আর গুপ্তধন অথবা খনিজ পদার্থ প্রাপ্তিতে এক পঞ্চমাংশ নির্ধারিত (বাইতুল মালের জন্য)। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩১৬, ইসলামিক সেন্টার)