• 1389
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِيهِ وَقَالَ مَالِكٌ : الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ كُلُّهُمْ ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ ، إِلَّا أَنْ تَرْمَحَ الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْءٌ تَرْمَحُ لَهُ . وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْ عَقْلِ . قَالَ مَالِكٌ : فَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ أَحْرَى أَنْ يَغْرَمُوا مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِئْرَ عَلَى الطَّرِيقِ ، أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ ، أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ فِي ذَلِكَ مِنْ جَرْحٍ ، أَوْ غَيْرِهِ فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَهُوَ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَمَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَا غُرْمَ وَمِنْ ذَلِكَ الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ وَالدَّابَّةُ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ ، فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هَذَا غُرْمٌ ، و قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ ، فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ ، فَيَجْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى ، فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ فَيَهْلِكَانِ جَمِيعًا أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ الدِّيَةَ قَالَ مَالِكٌ : فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ ، فَيَهْلِكُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِ . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ ، وقَالَ مَالِكٌ : فِي عَقْلِ الْمَوَالِي ، تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاءُوا ، وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ ، أَوْ مُقْطَعِينَ ، وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ ، وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيوَانُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ ، لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَنْتَقِلُ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . قَالَ مَالِكٌ : وَالْوَلَاءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِمِ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا . قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَيُصِيبُ حَدًّا مِنَ الْحُدُودِ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا الْفِرْيَةَ ، فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ يُقَالُ لَهُ : مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ ، فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ ، ثُمَّ يُقْتَلَ ، وَلَا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلَّا الْقَتْلَ لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ . وقَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَارًا ، وَلَا مَكَانًا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ ، ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ لِيُلَطَّخُوا بِهِ فَلَيْسَ يُؤَاخَذُ أَحَدٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ ، اقْتَتَلُوا فَانْكَشَفُوا ، وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ ، لَا يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ ، إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي ذَلِكَ ، أَنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ ، وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ نَازَعُوهُ ، وَإِنْ كَانَ الْجَرِيحُ أَوِ الْقَتِيلُ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا

    العجماء: العجماء : البهيمة
    جبار: الجبار : المتكبر الظالم
    والمعدن: المعدن جبار : المراد إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن أو لحفر بئر، فانهار عليه ، أو دُفِع فيها إنسان فلا ضمان
    الركاز: الرِّكزة : القطعه من جواهر الأرض المَرْكُوزَة فيها. والكنوز المدفونة في الأرض، وجمع الرِّكْزَة رِكَاز وركائز
    عقل: العقل : الدية
    العاقلة: العاقلة : العصبة والأقارب من قِبَلِ الأب الذي يُعطون دية القتيل
    غرم: الغُرْم : ما يلزم الشخص أداؤه كالضمان والدين والدية وغير ذلك
    الولاء: الولاء : عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب فيرث بها المعتق ويلي أمر النكاح والصلاة عليه ويعقل
    جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ،
    حديث رقم: 1439 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب: في الركاز الخمس
    حديث رقم: 2072 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب البيع والشراء مع النساء
    حديث رقم: 2256 في صحيح البخاري كتاب المساقاة باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
    حديث رقم: 6547 في صحيح البخاري كتاب الديات باب: المعدن جبار والبئر جبار
    حديث رقم: 6548 في صحيح البخاري كتاب الديات باب: العجماء جبار
    حديث رقم: 2848 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 3312 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ ، وَالْمَعْدِنِ ، وَالْبِئْرِ جُبَارٌ
    حديث رقم: 3313 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ ، وَالْمَعْدِنِ ، وَالْبِئْرِ جُبَارٌ
    حديث رقم: 2730 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَمَا فِيهِ
    حديث رقم: 4040 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ الْعَجْمَاءُ ، وَالْمَعْدِنُ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
    حديث رقم: 634 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس
    حديث رقم: 1361 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في: العجماء جرحها جبار
    حديث رقم: 2479 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب المعدن
    حديث رقم: 2480 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب المعدن
    حديث رقم: 2481 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب المعدن
    حديث رقم: 2505 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا
    حديث رقم: 2668 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْجُبَارِ
    حديث رقم: 594 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ
    حديث رقم: 2137 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 6961 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7095 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7289 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7533 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7650 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8068 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8788 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8820 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9079 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9142 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9187 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9667 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9688 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9842 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9951 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10055 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10209 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10275 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10309 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10381 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6111 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6112 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 6113 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 2248 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْمَعْدِنِ
    حديث رقم: 2249 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْمَعْدِنِ
    حديث رقم: 2247 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْمَعْدِنِ
    حديث رقم: 5662 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرِّكَازِ بَابُ ذِكْرِ الرِّكَازِ
    حديث رقم: 5663 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرِّكَازِ بَابُ ذِكْرِ الرِّكَازِ
    حديث رقم: 5664 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرِّكَازِ بَابُ ذِكْرِ الرِّكَازِ
    حديث رقم: 5665 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرِّكَازِ بَابُ ذِكْرِ الرِّكَازِ
    حديث رقم: 10584 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الرِّكَازِ يَجِدُوهُ الْقَوْمُ فِيهِ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 10585 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الرِّكَازِ يَجِدُوهُ الْقَوْمُ فِيهِ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 10594 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الرِّكَازِ يَجِدُوهُ الْقَوْمُ فِيهِ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 26820 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْفَحْلُ وَالدَّابَّةُ وَالْمَعْدِنُ وَالْبِئْرُ
    حديث رقم: 26821 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْفَحْلُ وَالدَّابَّةُ وَالْمَعْدِنُ وَالْبِئْرُ
    حديث رقم: 32060 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْكَنْزِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
    حديث رقم: 32065 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْكَنْزِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
    حديث رقم: 32068 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْكَنْزِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
    حديث رقم: 1772 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي الرِّكَازِ
    حديث رقم: 1105 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1104 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1103 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 2439 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3471 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْجِيمِ مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ
    حديث رقم: 6543 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7795 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8450 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 335 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْجِيمِ مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ
    حديث رقم: 743 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْفَاءِ مَنِ اسْمُهُ الْفَضْلُ
    حديث رقم: 17708 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الْعَجْمَاءِ
    حديث رقم: 7207 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ .
    حديث رقم: 7206 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ .
    حديث رقم: 15275 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 15276 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 16470 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 16469 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 16472 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 16475 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 20229 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ
    حديث رقم: 359 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 775 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ
    حديث رقم: 2890 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2891 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2892 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2897 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3053 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 982 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ
    حديث رقم: 2489 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ ، أَوْ فِي صَحْرَاءَ ،
    حديث رقم: 1032 في مسند الحميدي مسند الحميدي جَامِعُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2414 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 3263 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ مَا أَصَابَتِ الْبَهَائِمُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
    حديث رقم: 3464 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ كِتَابُ وُجُوهِ الْفَيْءِ وَخُمُسِ الْغَنَائِمِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ , وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُولَى , هُوَ فِيمَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَ الشِّرْكِ مِنَ الْأَمْوَالِ , وَفِيمَا أَخَذُوهُ مِنْهُمْ فِي جِزْيَةِ رِقَابِهِمْ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , وَكَانَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ , هُوَ خُمُسُ مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ بِأَسْيَافِهِمْ , وَمَا أَشْبَهَهُ , مِنَ الرِّكَازِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , الْخُمُسَ , وَتَوَاتَرَتْ بِذَلِكَ الْآثَارُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 352 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 353 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 354 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 582 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 583 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 584 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 138 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 186 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 410 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 411 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 878 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ
    حديث رقم: 1089 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 228 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ جَرْحِ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ
    حديث رقم: 929 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
    حديث رقم: 517 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : رجل
    حديث رقم: 304 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : جرح
    حديث رقم: 5915 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5937 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5940 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6178 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3885 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3918 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ ، فَيُمْضَى الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الشَّرْطُ
    حديث رقم: 5116 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5117 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5118 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5119 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5120 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5122 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5121 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5124 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5125 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5126 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 5129 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أَصْحَابِ الدَّوَابِّ ، وَالْأَنْعَامِ فِيمَا
    حديث رقم: 71 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي بَابُ الْقَوْلِ فِي أَوْصَافِ الطَّالِبِ وَالْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ صُلُحَ يَطْلُبُ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.

    (مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن سعيد بن المسيب) ابن حزن (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد) ذكر أو أنثى (من المسلمين) خرج الكافر قال الحافظ لكن هل يحصل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر ثم أسلم فيه نظر ويدل على عدم ذلك حديث أبي ثعلبة الأشجعي قال قلت يا رسول الله مات لي ولدان فقال من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة وحديث عمرو بن عنبسة مرفوعًا من مات له ثلاثة أولاد في الإسلام قبل أن يبلغوا أدخله الله الجنة رواهما أحمد (ثلاثة من الولد) بفتحتين وهو يشمل الذكر والأنثى الصلبية على الظاهر لرواية النسائي من حديث أنس ثلاثة من صلبه وكذا في حديث عقبة بن عامر وفي دخول أولاد الأولاد بحث ويظهر أن أولاد الأولاد الصلب يدخلون ولا سيما عند فقد الوسائط بينهم وبين الأب والتقييد بقوله من صلبه يدل على إخراج ولد البنات وزاد في الصحيح من حديث أنس لم يبلغوا الحنث وكذا لابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة وعلقه البخاري وهو بكسر المهملة وسكون النون ومثلثة على المحفوظ أي الحلم وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليهم أعظم والحب لهم أشد والرحمة أوفر فمن بلغ الحنث لا يحصل لفاقده هذا الثواب المذكور وإن كان له أجر وبهذا صرح كثير وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضى لعدم الرحمة بخلاف الصغير فلا يتصور منه لعدم خطابه.
    وقال الزين بن المنير بل يدخل الكبير بطريق الفحوى لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع وتوجه إليه الخطاب بالحقوق ويقوي الأول قوله في بقية حديث أنس بفضل رحمته إياهم لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم وهل يلحق بالصغار من بلغ مجنونًا مثلاً وبقي كذلك حتى مات فيه نظر لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضي عدمه ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشدة الحب ولا عدمه والقياس يقتضي ذلك لما يوجد من كراهة بعض الناس لولده وتبرمه به ولا سيما من كان ضيق الحال لكن لما كان الولد مظنة المحبة والشفقة نيط به الحكم وإن تخلف في بعض الأفراد (فتمسه النار) بالنصب جوابًا للنفي (إلا تحلة) بفتح الفوقية وكسر الحاء وشد اللام أي ما ينحل به (القسم) وهو اليمين أي قوله تعالى {وإن منكم إلا واردها } عند الجمهور وقيل معناه تقليل أمر ورودها وهذا لفظ يستعمل يقال ما ضربته إلا تحليلاً إذا لم يبالغ في الضرب أي قدرًا يصيبه منه مكروه وقيل الاستثناء بمعنى الواو أي لا تمسه النار كثيرًا ولا قليلاً ولا تحلة القسم وقد جوز الفراء والأخفش مجيء إلا بمعنى الواو وجعلا منه {لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم } قال الخطابي معنى الحديث لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخلها مجتازًا ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحل به الرجل يمينه ويدل عليه ما لعبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث يعني الورود ولسعيد بن منصور عن زمعة بن صالح عن الزهري قيل وما تحلة القسم قال قوله {وإن منكم إلا واردها } وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك وسعيد بن منصور عن ابن عيينة وروى الطبراني نحوه عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري مرفوعًا من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل يعني الجواز على الصراط واختلف في موضع القسم من الآية فقيل مقدر هو والله وإن منكم وقيل معطوف على القسم الماضي في قوله { فوربك لنحشرنهم }أي وربك إن منكم وقيل مستفاد من قوله {حتمًا مقضيًا } أي قسمًا واجبًا وبه فسر ابن مسعود الآية ومجاهد وقتادة أخرجها الطبراني وغيره.
    وقال الطيبي يحتمل أن المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق فإن قوله {كان على ربك } تذييل وتقرير لقوله {وإن منكم } فهو بمنزلة القسم أو أبلغ لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات وروى أحمد والنسائي والحاكم عن جابر مرفوعًا الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا وروى الترمذي عن ابن مسعود موقوفًا ومرفوعًا يردونها أو يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم وقيل الورود المرور عليها رواه الطبري وغيره عن أبي هريرة وابن مسعود وقتادة وكعب الأحبار وزاد سيورد كل على متنها ثم ينادي مناد أمسكي أصحابك ودعي أصحابي فيخرج المؤمنون ندية أبدانهم وهذان القولان أصح ما ورد ولا تنافي بينهما لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور لأن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها لكن تختلف أحوالهم باختلاف أعمالهم فأعلاهم من يمر كلمح البرق كما فصل في حديث الشفاعة ويؤيد صحة هذا التأويل ما في مسلم أن حفصة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخلها أحد شهد الحديبية أليس الله يقول { وإن منكم إلا واردها } فقال أليس الله يقول {ثم ننجي الذين اتقوا } الآية وفي هذا ضعف القول إن الورود مختص بالكفار والقول بأن معناه الدنو منها والقول بأنه الإشراف عليها وقيل معنى ورودها ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى على أن هذا الأخير ليس ببعيد ولا ينافيه بقية الأحاديث انتهى ملخصًا والحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذور عن إسماعيل ومسلم في البر عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه ابن عيينة ومعمر عند مسلم قائلاً إلا أن في حديث سفيان فيلج النار إلا تحلة القسم (مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم) الأنصاري (عن أبيه عن أبي النضر السلمي) كذا رواه يحيى والأكثر غير مسمى.
    وقال ابن بكير والقعنبي عن أبي النضر بأداة الكنية ولبعضهم عبد الله بن النضر ولبعضهم محمد بن النضر ولا يصح وابن النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين لا يعرف إلا بهذا الخبر ولا أعلم في الموطأ رجلاً مجهولاً غيره.
    وقال بعض المتأخرين إنه أنس بن مالك بن النضر نسب إلى جده تارة وكني تارة بأبي النضر وهذا جهل لأن أنسًا نجاري ليس بسلمي من بني سلمة وكنيته أبو حمزة بإجماع قاله في التمهيد زاد الداني وأنس وإن كان له ولد اسمه النضر فلم يكن به وجاء معنى الحديث عن أنس عند النسائي فظن بعض الناس أنه المعنى هنا وليس كذلك وذكر كلام التمهيد.
    وقال في الاستيعاب مجهول لا يعرف ولا يعرف له غير هذا الحديث وقد ذكروه في الصحابة ومنهم من يقول عبد الله ومنهم من يقول محمد ومنهم من يقول أبو النضر كل ذلك قاله أصحاب مالك فأما ابن وهب فجعل الحديث لأبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عامر الأسلمي زاد الداني انفرد ابن وهب بهذا قال في الإصابة ويبعده من الصحابة رواية ابن وهب فإن عبد الله الأسلمي من أتباع التابعين (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد) قال في الاستذكار ساق مالك هذا الحديث لقوله (فيحتسبهم) فجعله تفسيًرا للحديث قبله وهكذا شأنه في كثير من الموطأ انتهى أي يصير راضيًا بقضاء الله راجيًا فضله فمن لم يحتسب لم يدخل في الوعد بل من تسخط ولم يرض بقدر الله فهو أقرب إلى الإثم قاله الباجي (إلا كانوا له جنة) بضم الجيم وشد النون أي وقاية (من النار) ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة ولأحمد والطبراني عن عقبة من أعطى ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله وجبت له الجنة قال الحافظ وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب إنما يترتب على النية فلا بد من قيد الاحتساب والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة لكن أشار الإسماعيلي إلى اعتراض لفظي بأنه يقال في البالغ احتسب وفي الصغير افترط انتهى. وبه قال كثير من أهل اللغة لكن لا يلزم من كون ذلك هو الأصل أن لا يستعمل هذا في موضع هذا بل ذكر ابن دريد وغيره احتسب فلان بكذا طلب أجرًا عند الله وهذا أعم من أن يكون لكبير أو صغير وثبت ذلك في الأحاديث المذكورة وهي حجة في صحة هذا الاستعمال (فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك كما للطبراني بإسناد جيد عنها وكذا سألته أم مبشر الأنصارية عن ذلك وأم أيمن رواهما الطبراني أيضًا وللترمذي عن ابن عباس أن عائشة سألت ذلك وحكى ابن بشكوال أن أم هانئ سألت عن ذلك فيحتمل أن كلا منهن سأل عن ذلك في المجلس وأما تعدد القصة فبعيد لأنه لما سئل عن الاثنين بعد الثلاث وأجاب بأنهما كذلك يبعد الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك نعم في حديث جابر أنه ممن سأل عن ذلك وكذا عمر عند الحاكم وصححه وكذا أبو ذر وهذا لا يبعد تعدده لأن علم النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال (يا رسول الله أو اثنان) قال عياض فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة لأن الصحابة من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت كذا قال وتبعه ابن التين والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم تسأل والتحقيق أن دلالته ليست نصًا بل محتملة ولذا سألت (قال أو اثنان) الظاهر أنه بوحي أوحي إليه في الحال وبه جزم ابن بطال وغيره ولا بعد في نزول الوحي في أسرع من طرفة عين ويحتمل أنه كان عالمًا بذلك لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا لأن موت الاثنين غالبًا أكثر من موت الثلاثة كما في حديث معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيد ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب والحديث ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين ويتناول الأربعة فما فوقها من باب أولى ولذا لم تسأل عما زاد على الثلاثة لأنه من المعلوم عندهم أن المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم وقول القرطبي خصت الثلاثة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة فتعظم المصيبة بكثرة الأجر وأما إن زاد عليها فقد يخف أمر المصيبة لكونها تصير كالعادة كما قيل روعت بالبين حتى ما أراع له جمود شديد فإن مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة ولا خفاء أن المصيبة بذلك أشد وإن ماتوا واحدًا بعد واحد فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث بنص الصادق فيلزم على كلام القرطبي إن مات له أربع ارتفع له ذلك الأجر مع تجدد المصيبة وكفى بهذا فسادًا ولابن حبان فقالت المرأة يا ليتني قلت وواحد ولابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ثم لم نسأله عن الواحد ولأحمد عن محمود بن لبيد عن جابر مرفوعًا من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة قلنا واثنان قال واثنان قال محمود لجابر أراكم لو قلتم وواحد لقال وواحد وأنا أظن ذلك وهذه الأحاديث الثلاثة أصح من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنة فقالت أم أيمن أو اثنين قال أو اثنين فقالت وواحد فسكت ثم قال وواحد أخرجه الطبراني وحديث ابن مسعود مرفوعًا من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنًا حصينًا من النار قال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين قال أبي بن كعب قدمت واحدًا قال وواحدًا رواه الترمذي.
    وقال غريب وعنده عن ابن عباس من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة فقالت عائشة ومن له فرط قال ومن له فرط وليس في شيء من طرق هذه الثلاثة ما يصلح للاحتجاج به لكن روى البخاري عن أبي هريرة رفعه يقول الله عز وجل ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه وهو أصح ما ورد في ذلك انتهى ملخصًا من فتح الباري وتعميمه نفي صلاحية شيء من الثلاثة فيه شيء فقد قال الترمذي حديث ابن عباس حسن غريب (مالك أنه بلغه) قال ابن عبد البر كذا لعامة رواة الموطأ ورواه معن عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (عن أبي الحباب) بضم المهملة وموحدتين بينهما ألف (سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده) ذكرًا أو أنثى (وحامته) بفتح المهملة والميم المشددة ففوقية أي قرابته وخاصته ومن يحزنه ذهابه وموته جمع حميم (حتى يلقى الله وليست له خطيئة) قال الباجي أي يحط عنه خطاياه بذلك أو يحصل له من الأجر ما يزن جميع ذنوبه فهو بمنزلة من لا ذنب له وهذا لمن صبر واحتسب كما مر قال ابن عبد البر وفي معناه أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال البلايا بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليست عليه خطيئة.
    وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرًا يصب منه.



    لا توجد بيانات