• 996
  • أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، كَانَ يَقُولُ : " فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، كَانَ يَقُولُ : فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً

    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    بنت مخاض: بنت مخاض : الإبل التي دخلت في السنة الثانية
    بنت لبون: بنت لبون : الإبل التي دخلت في السنة الثالثة
    حقة: الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
    جذعة: الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز
    دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.

    (دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون) (مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية) القتل (العمد إذا قبلت) أي رضي بها ولي المقتول بأن عفا عن الدية (خمس وعشرون بنت مخاض) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة فألف فمعجمة أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها والمخاض الحامل أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل (وخمس وعشرون بنت لبون) وهي التي دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونًا بوضع حملها (وخمس وعشرون حقة) بكسر المهملة وشد القاف وهي التي دخلت في الرابعة (وخمس وعشرون جذعة) بفتح الجيم والمعجمة وهي التي دخلت في الخامسة سميت بذلك لأنها جذعت أي أسقطت مقدم أسنانها (مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم) أمير المدينة (كتب إلى معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب كتابًا وأرسله إليه بالشام (أنه أتي) بضم أوله (بمجنون قتل رجلاً فكتب إليه معاوية أن اعقله) بهمزة وصل وسكون العين وكسر القاف احبسه بالعقال القيد (ولا تقد) بضم فكسر (منه) أي لا تقتص من أقاد الأمير القاتل بالقتيل قتله به (فإنه ليس على مجنون قود) بفتحتين أي قصاص لحديث رفع القلم عن ثلاث منها المجنون حتى يبرأ (قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلاً جميعًا عمدًا أن على الكبير أن يقتل) قصاصًا (وعلى الصغير نصف الدية) ولا قصاص عليه لرفع القلم عنه (وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد) أي الرقيق عمدًا (فيقتل العبد) لمساواته للمقتول (ويكون على الحر نصف قيمته) ولو زادت على الدية ولا يقتل لعدم المساواة.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، كَانَ يَقُولُ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسُ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that Ibn Shihab said, "The full blood-money for murder when it is accepted is twenty-five yearlings, twenty-five two-year-olds, twenty-five four-year-olds, and twenty-five five-year-olds

    Malek a rapporté qu'Ibn Chéhab disait: «au cas où le prix du sang payé pour un crime prémédité est admis, il est de vingt-cinq chamelles d'un an révolu, de vingt-cinq chamelles de deux ans révolus, de vingt-cinq chamelles de trois ans révolus, et de vingt-cinq chamelles de quatre ans révolus»

    মালিক (রহঃ) বলেনঃ যখন ইচ্ছাকৃত হত্যার নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ দিয়াতের উপর সম্মত হইয়া যায় তখন দিয়াত পঁচিশটি বিনত মাখায, পচিশটি বিনত লবুন, পঁচিশটি হিক্‌কা ও পঁচিশটি জাযআ হইবে। বিনত মাখায, বিনুত লবুন, হিককা ও জাযআ ইহাদের সম্পর্কে যাকাত অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে।