• 1288
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى ، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ "

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى ، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، قَالَ مَالِكٌ : فَأَهْلُ الذَّهَبِ : أَهْلُ الشَّامِ ، وَأَهْلُ مِصْرَ . وَأَهْلُ الْوَرِقِ : أَهْلُ الْعِرَاقِ ، وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَالثَّلَاثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فِي الدِّيَةِ الْإِبِلُ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ الذَّهَبُ ، وَلَا الْوَرِقُ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الْوَرِقُ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الذَّهَبُ

    قوم: قوم : قدر
    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    الورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    الإبل: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
    قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى ، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ
    حديث رقم: 26183 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الدِّيَةُ كَمْ تَكُونُ ؟
    حديث رقم: 26190 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الدِّيَةُ كَمْ تَكُونُ ؟
    حديث رقم: 26882 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الدِّيَةُ فِي كَمْ تُؤَدَّى ؟
    حديث رقم: 27051 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلُ يُقْتَلُ فِي الْحُرُمِ
    حديث رقم: 35134 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَوَائِلِ بَابُ أَوَّلِ مَا فُعِلَ وَمَنْ فَعَلَهُ
    حديث رقم: 16646 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 18322 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ الْقَطْعِ فِي عَامِ سَنَةٍ
    حديث رقم: 16652 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ
    حديث رقم: 16655 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ
    حديث رقم: 16665 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ
    حديث رقم: 16674 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ
    حديث رقم: 16673 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ
    حديث رقم: 16675 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ
    حديث رقم: 16692 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ
    حديث رقم: 16693 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ
    حديث رقم: 17223 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ فِي كَمْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ ؟
    حديث رقم: 17225 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ فِي كَمْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ ؟
    حديث رقم: 15090 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ أَسْنَانِ إِبِلِ الْخَطَأِ ، وَتَقْوِيمِهَا ، وَدِيَاتِ النُّفُوسِ وَالْجِرَاحِ
    حديث رقم: 15042 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فِي الشَّهْرِ
    حديث رقم: 15087 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ أَسْنَانِ إِبِلِ الْخَطَأِ ، وَتَقْوِيمِهَا ، وَدِيَاتِ النُّفُوسِ وَالْجِرَاحِ
    حديث رقم: 15077 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ أَسْنَانِ إِبِلِ الْخَطَأِ ، وَتَقْوِيمِهَا ، وَدِيَاتِ النُّفُوسِ وَالْجِرَاحِ
    حديث رقم: 15088 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ أَسْنَانِ إِبِلِ الْخَطَأِ ، وَتَقْوِيمِهَا ، وَدِيَاتِ النُّفُوسِ وَالْجِرَاحِ
    حديث رقم: 15089 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ أَسْنَانِ إِبِلِ الْخَطَأِ ، وَتَقْوِيمِهَا ، وَدِيَاتِ النُّفُوسِ وَالْجِرَاحِ
    حديث رقم: 15271 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
    حديث رقم: 2418 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي دِيَةِ الْخَطَأِ
    حديث رقم: 2430 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ إِعْوَازِ الْإِبِلِ
    حديث رقم: 2487 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْعَاقِلَةِ
    حديث رقم: 384 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 973 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الدِّيَاتِ
    حديث رقم: 1190 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة تَقْدِيرُ الدِّيَةِ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1192 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة تَقْدِيرُ الدِّيَةِ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1193 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة تَقْدِيرُ الدِّيَةِ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ: فَأَهْلُ الذَّهَبِ: أَهْلُ الشَّامِ، وَأَهْلُ مِصْرَ. وَأَهْلُ الْوَرِقِ: أَهْلُ الْعِرَاقِ.

    (العمل في الدية) (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق) أي من يغلب كل منهما في قراهم (اثني عشر ألف درهم) فضة (قال مالك فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر) وأهل المغرب (وأهل الورق أهل العراق) ومن والاهم (مالك أنه سمع أن أهل الدية تقطع) أي تنجم (في ثلاث سنين أو أربع سنين) رفقًا بالعاقلة (قال مالك والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك) من الأربع (والأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل) لأنه خلاف الواجب عليهم من ذهب أو فضة (ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق) لأن المفروض عليهم الإبل (ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق الذهب) فإنما يقبل من كل ما وجب عليه.



    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ ‏.‏ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالثَّلاَثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِي ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فِي الدِّيَةِ الإِبِلُ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ الذَّهَبُ وَلاَ الْوَرِقُ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الْوَرِقُ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الذَّهَبُ ‏.‏

    Malik related to me that he had heard that Umar ibn al-Khattab estimated the full blood-money for the people of urban areas. For those who had gold, he made it one thousand dinars. and for those who had silver he made it ten thousand dirhams. Malik said, "The people of gold are the people of ash-Sham and the people of Egypt. The people of silver are the people of Iraq " Yahya related to me from Malik that he heard that the blood-money was divided into instalments over three or four years. Malik said, "Three is the most preferable to me of what I have heard on that." Malik said, "The generally agreed on way of doing things in our community is that camels are not accepted from the people of cities for blood-money nor is gold or silver accepted from the desert people. Silver is not accepted from the people of gold and gold is not accepted from the people of silver

    On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab a évalué pour les habitants des villages, le prix du sang à mille dinars en or, ou à douze mille dirhams d'argent, et cela, suivant le fonds courant». - Malek, expliquant ceci dit: «Le fonds courant en Syrie et en Egypte, c'est l'or; et en Iraq, c'est l'argent». (......) 3 - Malek a entendu dire que le prix du sang est à payer au cours de trois ou quatre ans. - Et Malek de poursuivre: «Et il m'est préférable, qu'il soit payé au cours de trois ans». - Finalement Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est de ne pas admettre des habitants des villages, comme prix du sang, les chameaux; ni des bédouins, or ou argent; ni de ceux qui possèdent de l'or, l'argent et réciproquement». (1) Notons que cette expression, sera, tout le long de ce chapitre, prise pour désigner «le meurtre»; quant au terme «dyia», mot d'origine arabe, il sera pris au sens de «la compensation légale» versée à titre d'une compensation pour un délit commis. Chapitre III Le prix du sang payé pour un crime volontaire et du crime commis par un fou

    Malik'e şöyle rivayet edildi: Ömer b. Hattab (r.a.) diyeti köylülerin durumuna göre takdir etti; altın sahibine bin dinar, gümüş sahibine ise oniki bin dirhem diyet vermeye hükmetti. İmam Malik der ki: Altın sahibi Şam ve Mısır halkı, gümüş sahibi ise Irak halkıdır. Diyet üç veya dört sene içerisinde taksit taksit ödenir. Üç sene içerisinde ödenmesi bana göre daha iyidir. Köy ve kasabalarda yaşayanlardan diyet olarak deve, göçebeler­den de altın ve gümüş alınmaz. Yine böylece altın sahibinden gü­müş, gümüş sahibinden de altın alınmaz

    রেওয়ায়ত ২. মালিক (রহঃ) বলেনঃ উমর (রাঃ) যখন ঐ সমস্ত গ্রাম্য লোকের উপর দিয়াতের মূল্য লাগাইতেন যাহাদের নিকট স্বর্ণ হইত তখন স্বর্ণওয়ালাদের উপর এক হাজার দীনার এবং রৌপ্যওয়ালাদের উপর বার হাজার দিরহাম নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ শাম ও মিসরের অধিবাসিগণ স্বর্ণওয়ালা, আর ইরাকের অধিবাসিগণ রৌপ্যওয়ালা। মালিক (রহঃ) পর্যন্ত খবর পৌছিয়াছে যে, লোকের নিকট হইতে তিন অথবা চারি বৎসরের মধ্যে দিয়াত উশুল করা হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমার তিন বৎসরে দিয়াত উশুল করা পছন্দনীয়। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট ইহা একটি সর্বসম্মত বিষয় যে, দিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যওয়ালাদের নিকট হইতে উট লওয়া হইবে না। আর উটওয়ালাদোর নিকট হইতে সোনা চান্দি লওয়া হইবে না। আর স্বর্ণওয়ালাদের নিকট হইতে রৌপ্য এবং রৌপ্যওয়ালাদের নিকট হইতে স্বর্ণ লওয়া হইবে না।