• 243
  • أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ ، " أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ ، أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ قَالَ مَالِكٌ : فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ ، وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ . قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ ، وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ

    اعقله: العقل : دفع الدية
    تقد: القَوَد : القِصاص وقَتْل القاتِل بَدل القَتيل
    قود: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ قَالَ مَالِكٌ : فِي الْكَبِيرِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ، أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ قَالَ مَالِكٌ: فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ، وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ. قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ، وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ.

    (دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون) (مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية) القتل (العمد إذا قبلت) أي رضي بها ولي المقتول بأن عفا عن الدية (خمس وعشرون بنت مخاض) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة فألف فمعجمة أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها والمخاض الحامل أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل (وخمس وعشرون بنت لبون) وهي التي دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونًا بوضع حملها (وخمس وعشرون حقة) بكسر المهملة وشد القاف وهي التي دخلت في الرابعة (وخمس وعشرون جذعة) بفتح الجيم والمعجمة وهي التي دخلت في الخامسة سميت بذلك لأنها جذعت أي أسقطت مقدم أسنانها (مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم) أمير المدينة (كتب إلى معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب كتابًا وأرسله إليه بالشام (أنه أتي) بضم أوله (بمجنون قتل رجلاً فكتب إليه معاوية أن اعقله) بهمزة وصل وسكون العين وكسر القاف احبسه بالعقال القيد (ولا تقد) بضم فكسر (منه) أي لا تقتص من أقاد الأمير القاتل بالقتيل قتله به (فإنه ليس على مجنون قود) بفتحتين أي قصاص لحديث رفع القلم عن ثلاث منها المجنون حتى يبرأ (قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلاً جميعًا عمدًا أن على الكبير أن يقتل) قصاصًا (وعلى الصغير نصف الدية) ولا قصاص عليه لرفع القلم عنه (وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد) أي الرقيق عمدًا (فيقتل العبد) لمساواته للمقتول (ويكون على الحر نصف قيمته) ولو زادت على الدية ولا يقتل لعدم المساواة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً ‏.‏ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلاَ رَجُلاً جَمِيعًا عَمْدًا أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَقْتُلاَنِ الْعَبْدَ فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that Marwan ibn al-Hakam wrote to Muawiya ibn Abi Sufyan that a madman was brought to him who had killed a man. Muawiya wrote to him, "Tie him up and do not inflict any retaliation on him. There is no retaliation against a madman." Malik said about an adult and a child when they murder a man together, "The adult is killed and the child pays half the full blood-money." Malik said, "It is like that with a freeman and a slave when they murder a slave. The slave is killed and the freeman pays half of his value

    Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Marwan Ibn Al-Hakkam écrivit à Mou'awia Ibn Abi Soufian, lui demandant son avis au sujet, d'un homme fou qui a tué un autre. Mou'awia lui répondit par écrit: «impose-lui le prix du sang sans le tuer, car l'on ne soumet pas un fou à la peine prescrite». - Malek a dit: «A propos de deux hommes, dont l'un est adulte et l'autre benjamin, et qui tuent ensemble, d'une façon préméditée un homme, c'est à l'adulte d'être tué, et au benjamin de payer la moitié du prix du sang. - Finalement Malek a dit: «Il en est de même pour le cas où deux hommes, l'un libre et l'autre esclave, tuent ensemble un esclave; c'est l'esclave qui sera tué, quant à l'homme libre, il aura à payer la moitié du prix du sang». Chapitre IV Le prix du sang payé pour un crime involontaire

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] bahwa Marwan bin Al Hakam menulis surat kepada [Mu'awiyah bin Abu Sufyan], bahwa pernah dihadapkan kepada orang gila yang telah membunuh seseorang. Maka Mu'awiyah menjawab; "Ikatlah dia dan jangan engkau balas semisal dengan perbuatannya, karena orang gila itu tidak boleh diqishas

    রেওয়ায়ত ৩. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, মারওয়ান মু'আবিয়াকে লিখিলেন, আমার নিকট এক উন্মাদকে আনা হইয়াছে, সে এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে। মু'আবিয়া উত্তরে লিখিলেনঃ তাহাকে বন্দী করিয়া রাখ, তাহা হইতে কিসাস লইও না। কেনা উন্মাদের কিসাস নাই। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি কোন বলেগ ও নাবালেগ মিলিত হইয়া কাহাকেও ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তবে বালেগ হইতে কিসাস লওয়া হইবে আর নাবালেগের উপর অর্ধদিয়াত ওয়াজিব হইবে । মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি কোন স্বাধীন ও দাস মিলিত হইয়া কোন দাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তবে গোলামকে তো কিসাসে হত্যা করা হইবে, আর স্বাধীন ব্যক্তির উপর ঐ গোলামের অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হইবে।