• 2263
  • أَنَّ رَجُلًا ، مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا ، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَنُزِيَ مِنْهَا ، فَمَاتَ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ : " أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ " فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ : " أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ ؟ " فَأَبَوْا ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا ، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَنُزِيَ مِنْهَا ، فَمَاتَ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ : أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ : أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ ؟ فَأَبَوْا ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا

    فوطئ: وطئ : وضع رجله على الأرض
    فقضى: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبَوْا
    حديث رقم: 27072 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ ، فَلَا يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ
    حديث رقم: 17605 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الْقَسَامَةِ
    حديث رقم: 15326 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَامَةِ بَابُ أَصْلِ الْقَسَامَةِ وَالْبِدَايَةِ فِيهَا مَعَ اللَّوْثِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِي
    حديث رقم: 15328 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَامَةِ بَابُ أَصْلِ الْقَسَامَةِ وَالْبِدَايَةِ فِيهَا مَعَ اللَّوْثِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِي
    حديث رقم: 19320 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : النُّكُولُ , وَرَدُّ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 2503 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ الْقَسَامَةِ
    حديث رقم: 974 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الدِّيَاتِ
    حديث رقم: 694 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
    حديث رقم: 2130 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 3977 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَنُزِيَ مِنْهَا، فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا.

    (دية الخطأ في القتل) (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن عراك) بكسر المهملة فراء مفتوحة خفيفة فألف وكاف (ابن مالك) الغفاري الكندي المدني التابعي الثقة الفاضل مات بعد المائة (وسليمان بن يسار) بفتح التحتية والمهملة الخفيفة (أن رجلاً) لم يسم (من بني سعد بن ليث) بن بكر بن عبد مناف بن كنانة والنسبة إليه السعدي (أجرى) بفتح الألف وسكون الجيم (فرسًا فوطئ) مشى (على إصبع رجل من جهينة) بضم الجيم وفتح الهاء قبيلة من قضاعة (فنزي) بضم النون وكسر الزاي كعنى نزف أي خرج الدم بكثرة منها (فمات فقال عمر بن الخطاب للذي ادعى عليهم) أي أولياء الذي أجرى (أتحلفون بالله خمسين يمينًا ما مات منها) أي من الفعلة المذكورة (فأبوا) أن يحلفوا (وتحرجوا) بالمهملة والجيم أي فعلوا فعلاً جانبوا به الحرج وهو الإثم فهذا مما ورد لفظه مخالفًا لمعناه كمتأثم وتحنث وتحرج (فقال للآخرين) الجهنيين أولياء المقتول (أتحلفون أنتم) لأنه مات منها (فأبوا) امتنعوا من الحلف (فقضى عمر بشطر) أي نصف (الدية على السعديين) عاقلة الذي أجرى (قال مالك وليس العمل على هذا) المذكور من القضاء بشطر الدية وتبدئة المدعى عليهم بالحلف والمصير إلى الأحاديث الدالة على تبدئة المدعين في القسامة أولى في الحجة من قول الصاحب ويعضده إجماع أهل المدينة والحجازيين عليه كما يأتي بسطه (مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ) على أهل البادية مخمسة (عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون) وبنت في الموضعين وابن بالنصب على التمييز للعدد ويؤيده قوله (ذكرًا) بالنصب زيادة بيان وإن كان لفظ ابن لا يكون إلا ذكرًا لأن من الحيوان ما يطلق على ذكره وأنثاه لفظ ابن كابن عرس وابن آوى أو لمجرد التأكيد لاختلاف اللفظ كغرابيب سود أو احتراز عن الخنثى وفيه بعد (وعشرون حقة وعشرون جذعة) بخلاف دية العمد فمربعة بحذف ابن اللبون كما مر قريبًا (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود) أي قصاص (بين الصبيان وأن عمدهم خطأ) أي كالخطأ لرفع القلم عنهم (ما) أي مدة كونهم صبيانًا (لم تجب عليهم الحدود و) لم (يبلغوا الحلم وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ) أي لا يعطى إلا حكمه (وذلك لو أن صبيًا وكبيرًا قتلا رجلاً حرًا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية) وقدم أن على الصبي في العمد إذا اشترك مع كبير (ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه) لقوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا }فلم يذكر قودًا (وإنما هو) أي المال المأخوذ في الخطأ (كغيره من ماله) أي القتيل (يقضى به دينه ويجوز فيه وصيته فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جائز له وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به) والثلثان لورثته.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَنُزِيَ مِنْهَا فَمَاتَ ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا وَقَالَ لِلآخَرِينَ أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ فَأَبَوْا فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Irak ibn Malik and Sulayman ibn Yasar that a man of the Banu Sad ibn Layth was running a horse and it trod on the finger of a man from the Juhayna tribe. It bled profusely, and he died. Umar ibn al-Khattab said to those against whom the claim was made. "Do you swear by Allah with fifty oaths that he did not die of it?" They refused and stopped themselves from doing it. He said to the others, "Will you take an oath?" They refused, so Umar ibn al-Khattab gave a judgement that the Banu Sad had to pay half the full blood-money. Malik said, "One does not act on this

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari ['Iraq bin Malik] dan [Sulaiman bin Yasar] bahwa seseorang dari Bani Said bin Laits mengendarai kuda lalu menginjak jari seseorang dari Juhainah hingga terputus dan mati. Kemudian [Umar bin Khattab] berkata kepada para terdakwa; 'Apakah kalian mau bersumpah atas nama Allah limapuluh kali, bahwa dia tidak mati karenanya? ' mereka menolak dan merasa berat." Kemudian Umar bertanya kepada yang lainnya; 'Maukah kalian bersumpah? ' merekapun enggan. Kemudian Umar bin Khattab memutuskan agar membayar setengah diyat atas orang-orang Bani Said. Malik berkata; "Bukanlah seperti ini pendapat kami

    Malik oğlu Irak ve Süleyman b. Yesar'dan: Sa'd b. Leys oğullarından bir adam atını koşturdu. Cüheyne kabilesinden bir adam'ın parmağına bastı, yaraladı. Kan kaybından adam öldü. Mesele Hz. Ömer (r.a.)'e arzedilince, Ömer (r.a.) at sahibinin yakınlarına: «— Adamın parmağının kanamasından ölmediğine dair elli yemin eder misiniz?» deyince, onlar yemin edip günaha girmekten kaçındılar. Sonra ölenin yakınlarına: «— Siz kan kaybından öldüğüne yemin eder misiniz?» dedi. Onlar da yeminden çekindiler. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.) Sa'dilerin yarım diyet vermesine hükmetti. İmam Malik der ki: Tatbikat böyle değildir

    عراک بن مالک اور سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جو بنی سعد میں سے تھا اپنا گھوڑا دوڑایا اور ایک شخص کی انگلی جو جہینہ کا تھا کچل دی اس میں سے خون جاری ہوا اور وہ شخص مر گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کچلنے والے کی قوم سے کہا کہ تم پچاس قسمیں کھاتے ہو اس امر پر کہ وہ شخص انگلی کچلنے سے نہیں مرا انہوں نے انکار کیا اور رک گئے پھر میت کے لوگوں سے کہا تم قسم کھاتے ہو انہوں نے بھی انکار کیا آپ نے آدھی دیت بنی سعد سے دلائی ۔ کہا مالک نے اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔