عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا : نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لَنَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا : نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لَنَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَكَمَا حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فَاخْتَلَفَ ابْنُ وَهْبٍ وَالشَّافِعِيُّ عَلَى مَالِكٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اخْتِلَافِهِمَا عَنْهُ فِيهِ ، فَنَظَرْنَا هَلْ نَجِدُهُ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، فَيَقْوَى فِي قُلُوبِنَا عَلَى أَنَّهُ كَمَا رَوَاهُ الَّذِي يُوَافِقُ ذَلِكَ مِنَ ابْنِ وَهْبٍ ، وَمِنَ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ