• 1100
  • سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ

    الولاء: الولاء : : حق ميراث المعتِق (بالكسر) من المعتَق (بالفتح)
    هبته: الهبة : العطية الخالية من الأعواض والأغراض
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ
    حديث رقم: 2072 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب البيع والشراء مع النساء
    حديث رقم: 2086 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
    حديث رقم: 2450 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله
    حديث رقم: 6404 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب إثم من تبرأ من مواليه
    حديث رقم: 2849 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 2572 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 2576 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 1219 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته
    حديث رقم: 4625 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الولاء
    حديث رقم: 4626 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الولاء
    حديث رقم: 4627 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الولاء
    حديث رقم: 2743 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
    حديث رقم: 2744 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
    حديث رقم: 4423 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4715 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5340 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5604 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5689 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5764 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6140 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5038 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5039 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 6069 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 6224 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَيْعُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 6225 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَيْعُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 6226 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ هِبَةُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 20033 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 30971 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، مَنْ كَرِهَهُ
    حديث رقم: 914 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 342 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : بَيْعِ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 339 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : بَيْعِ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 49 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1330 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1533 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8098 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 15605 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 15617 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 15633 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 273 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 618 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1985 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 921 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 1007 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1452 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ
    حديث رقم: 28 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 29 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 198 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْبُيُوعِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 40 في جزء فيه مجلسان للنسائي جزء فيه مجلسان للنسائي
    حديث رقم: 3886 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3887 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3888 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3889 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3890 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3891 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3893 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3894 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3895 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3896 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3897 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3917 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ ، فَيُمْضَى الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الشَّرْطُ
    حديث رقم: 37 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
    حديث رقم: 741 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، كَانَ مِمَّنْ صَنَّفَ الشُّيُوخَ ، وَكَتَبَ الْكَثِيرَ ، وَدَخَلَ الشَّامَ وَمِصْرَ ، مَاتَ قَدِيمًا
    حديث رقم: 125 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 321 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 331 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 625 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 886 في معجم ابن المقرئ بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ
    حديث رقم: 924 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 1028 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 1235 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 588 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ أَخُو سَحْبَلَ ، فِي حَدِيثِهِ نَكَارَةٌ ، وَفِي مَذْهَبِهِ فَسَادٌ ، تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ , حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَفْصٍ
    حديث رقم: 902 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ
    حديث رقم: 903 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ

    باب بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ(باب) منع (بيع الولاء) بفتح الواو والمد ميراث المعتق بالفتح (و) منع (هبته).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2425 ... ورقمه عند البغا: 2535 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ". [الحديث 2535 - طرفه في: 6756].وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد اللك الطيالسي قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (قال: أخبرني) بالإفراد (عبد الله بن دينار) العدوي مو اهم أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر (قال: سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول):(نهى رسول الله) ولأبي ذر النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بيع الولاء) أي ولاء المعتق (وعن هبته) وقد اشتهر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار حتى قال مسلم في صحيحه الناس في هذا الحديث عيال عليه.وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجمع طرق هذا الحديث عن عبد الله بن دينار فأورده عن خمسة وثلاثين نفسًا ممن حدّث به عن عبد الله بن دينار، وأخرج الشافعي من رواية أبي يوسف القاضي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر (الولاء لحمة كلحمة النسب) وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى، وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين عن بشر فزاد في المتن لا يباع ولا يوهب، ومن طريق عبد الله بن نافع عن عبد الله بن دينار إنما الولاء نسب لا يصلح بيعه ولا هبته، والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه "الولاء لحمة كلحمة النسب".قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب إذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينقل النسب لا ينقل الولاء وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك، وقال ابن العربي: معنى الولاء لحمة كلحمة النسب أن الله أخرجه بالحرية إلى النسب حكمًا كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسًّا لأن العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام لا يقضي ولا يلي ولا يشهد فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها، فلما شابه حكم النسب نيط بالمعتق فلذلك جاء إنما الولاء لمن أعتق وألحق برتبة النسب فنهي عن بيعه وعن هبته، وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث.وهذا الحديث أخرجه مسلم في العتق وأبو داود في الفرائض والنسائي.

    (بابُُ بَيْعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم بيع الْوَلَاء وهبته: هَل يجوز أم لَا؟ وَحَدِيث الْبابُُ يدل على أَنه لَا يجوز، وَالْوَلَاء بِفَتْح الْوَاو، وبالمد هُوَ حق إِرْث الْمُعْتق من الْعَتِيق، وَهَذَا يُسمى: وَلَاء الْعتَاقَة، وَسَببه الْعتْق لَا الْإِعْتَاق، لِأَنَّهُ إِذا ورث قَرِيبه يعْتق عَلَيْهِ، وَيكون وَلَاؤُه لَهُ وَلَو كَانَ سَببه الْإِعْتَاق لما ثَبت لَهُ الْوَلَاء، لِأَنَّهُ لم يُوجد الْإِعْتَاق.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2425 ... ورقمه عند البغا:2535 ]
    - حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ أخْبرني عَبْدُ الله بنُ دِينارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما يَقول نَهى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنْ بَيْعِ الوَلاءِ وعنْ هِبَتِهِ.(الحَدِيث 5352 طرفه فِي: 6576) .مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يبين الْإِبْهَام الَّذِي فِيهَا. وَأَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ. والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْعتْق عَن مُحَمَّد بن الْمثنى. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْفَرَائِض عَن حَفْص بن عمر. وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن مُحَمَّد بن عبد الْملك قَوْله: (نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، إِلَى آخِره يَعْنِي وَلَاء الْعتْق وَهُوَ مَا إِذا مَاتَ الْمُعْتق وَرثهُ مُعْتقه أَو وَرَثَة مُعْتقه. وَكَانَت الْعَرَب تبيعه وتهبه، فَنهى عَنهُ الشَّارِع لِأَن الْوَلَاء كالنسب، فَلَا يَزُول بالإزالة. وفقهاء الْحجاز وَالْعراق مجمعون على أَنه: لَا يجوز بيع الْوَلَاء وَلَا هِبته، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر. وَفِيه قَول ثَان: روى أَن مَيْمُونَة بنت الْحَارِث وهبت وَلَاء مواليها من الْعَبَّاس، وَأَن عُرْوَة ابْتَاعَ وَلَاء طهْمَان لوَرَثَة مُصعب بن الزبير، وَذكر عبد الرَّزَّاق عَن عَطاء أَنه: يجوز للسَّيِّد أَن يَأْذَن لعَبْدِهِ أَن يوالي من شَاءَ، وَهَذَا هُوَ هبة الْوَلَاء، وَصَحَّ من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا: الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُورث، صَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَخَالفهُ الْبَيْهَقِيّ فأعله، وَذكره ابْن بطال من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا: الْوَلَاء لحْمَة كالنسب، وَأوردهُ ابْن التِّين بِزِيَادَة، بِلَفْظ: لَا يحل بَيْعه وَلَا هِبته، ثمَّ قَالَ: وَعَلِيهِ جَمَاهِير أهل الْعلم، وَقَامَ الْإِجْمَاع على أَنه: لَا يجوز تَحْويل النّسَب، وَقد نسخ الله تَعَالَى الْمَوَارِيث بالتبني بقوله: {{ادعوهُمْ لِآبَائِهِمْ}} إِلَى قَوْله: {{ومواليكم}} (الْأَحْزَاب: 5) . وَلعن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، من انتسب إِلَى غير أَبِيه، فَكَانَ حكم الْوَلَاء كَحكم النّسَب فِي ذَلِك، فَكَمَا لَا يجوز بيع النّسَب وَلَا هِبته، كَذَلِك الْوَلَاء، وَلَا نَقله وَلَا تحويله، وَإنَّهُ للْمُعْتق كَمَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

    حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:Allah's Messenger (ﷺ) forbade the selling or donating the Wala' of a freed slave

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Walid] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] berkata, telah menceritakan kepadaku ['Abdullah bin Dinar] aku mendengar [Ibnu Umar] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang membeli hak warisan budak dan juga menghibahkannya

    Abdullah İbn Ömer r.a.'den naklediimiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kişinin kölesini, azat eden efendi olmak şartıyla satmasını ve birine bağışlamasını yasakladı

    ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن دینار نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولاء کے بیچنے اور اس کے ہبہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাসের অভিভাবকত্ব বিক্রি করতে এবং তা দান করতে নিষেধ করেছেন। (৬৭৫৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৩৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், (முன்னாள்) அடிமைக்கு வாரிசாகின்ற உரிமையை விற்பதையும் (அன்பளிப்பாக) வழங்குவதையும் தடை செய்தார்கள். அத்தியாயம் :