• 2100
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

    الولاء: الولاء : : حق ميراث المعتِق (بالكسر) من المعتَق (بالفتح)
    هبته: الهبة : العطية الخالية من الأعواض والأغراض
    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ
    حديث رقم: 2072 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب البيع والشراء مع النساء
    حديث رقم: 2086 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
    حديث رقم: 2425 في صحيح البخاري كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته
    حديث رقم: 2450 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله
    حديث رقم: 2849 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 2572 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 2576 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 1219 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته
    حديث رقم: 2146 في جامع الترمذي أبواب الولاء والهبة باب ما جاء في النهي عن بيع الولاء وعن هبته
    حديث رقم: 4625 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الولاء
    حديث رقم: 4626 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الولاء
    حديث رقم: 4627 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الولاء
    حديث رقم: 2743 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
    حديث رقم: 2744 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
    حديث رقم: 1491 في موطأ مالك كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 4423 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4715 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5340 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5604 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5689 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5764 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6140 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5038 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5039 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 6067 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 6068 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 6069 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 6224 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَيْعُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 6225 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَيْعُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 6226 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ هِبَةُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 2803 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْعِتْقِ وَأَمَّا حَدِيثُ وَاثِلَةَ
    حديث رقم: 20033 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 30971 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، مَنْ كَرِهَهُ
    حديث رقم: 914 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 342 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : بَيْعِ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 339 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : بَيْعِ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 49 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1330 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1533 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8098 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13405 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 15605 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 15617 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 15633 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 273 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 19947 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ : مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ
    حديث رقم: 19951 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ : مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ
    حديث رقم: 19952 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ : مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ
    حديث رقم: 3461 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 618 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1985 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 559 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 223 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 99 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 921 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 1007 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1452 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ
    حديث رقم: 28 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 29 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 198 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْبُيُوعِ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
    حديث رقم: 40 في جزء فيه مجلسان للنسائي جزء فيه مجلسان للنسائي
    حديث رقم: 3886 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3887 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3888 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3889 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3890 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3891 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3893 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3894 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3895 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3896 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3897 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 3917 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ ، فَيُمْضَى الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الشَّرْطُ
    حديث رقم: 37 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
    حديث رقم: 741 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، كَانَ مِمَّنْ صَنَّفَ الشُّيُوخَ ، وَكَتَبَ الْكَثِيرَ ، وَدَخَلَ الشَّامَ وَمِصْرَ ، مَاتَ قَدِيمًا
    حديث رقم: 125 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 321 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 331 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 625 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 886 في معجم ابن المقرئ بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ
    حديث رقم: 924 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 1028 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 1235 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 11026 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَلِيٌّ ، وَالْحَسَنُ
    حديث رقم: 588 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ أَخُو سَحْبَلَ ، فِي حَدِيثِهِ نَكَارَةٌ ، وَفِي مَذْهَبِهِ فَسَادٌ ، تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ , حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَفْصٍ
    حديث رقم: 70 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي أَشْهُرُ الطُّرُقِ الَّتِي وَرَدَتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التَّفْسِيرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَزَرِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُوَفَّقِ الزَّاهِدُ بِهَمَذَانَ , وَكَانَ قَدْ نَيَّفَ عَلَى الْمِائَةِ , حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّيَّانُ الْأَصْبَهَانِيُّ , حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الشَّامِيُّ , عَنْ جُوَيْبِرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ التَّفْسِيرَ كُلَّهُ , وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ : إِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عِكْرِمَةَ أَيَّامَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ , لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ , كَانَ يَكُونُ فِي دَارِ الْمَهْدِيِّ , يُقَالُ : إِنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ , وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَوَاشِي , وَيَشْحِنُ هَذَا التَّفْسِيرَ بِأَحَادِيثَ مُسَنَّدَةٍ , يَرْوِيهَا عَنْ شُيُوخِهِ , عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ , وَعَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ أَحَادِيثَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا , وَرِوَايَةٌ أُخْرَى لِجُوَيْبِرٍ يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ , عَنْ جُوَيْبِرٍ وَهَذِهِ التَّفَاسِيرُ لِكِتَابِ اللَّهِ الطِّوَالِ الَّتِي أَسْنَدُوهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ مُرْضِيَةٍ , وَرُوَاتُهَا مَجَاهِيلُ , كَتَفْسِيرِ جُوَيْبِرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي التَّفْسِيرِ , جَمَاعَةٌ رَوَوْا عَنْهُ , وَأَطْوَلُهَا مَا يَرْوِيهِ بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ , عَنْ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَفِيهِ نَظَرٌ . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ كِبَارٍ , وَذَلِكَ صَحَّحُوهُ , وَرَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ جُزْءٍ , وَذَلِكَ صَحِيحٌ , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَتَفْسِيرُ شِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَكِّيِّ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَرِيبٌ إِلَى الصِّحَّةِ , وَتَفْسِيرُ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ : يُكْتَبُ وَيُحْتَجُّ بِهِ , وَتَفْسِيرُ أَبُو رَوْقٍ نَحْوَ جُزْءٍ , صَحَّحُوهُ , وَتَفْسِيرُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَاضِي الْأَنْدَلُسِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْكِبَارُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ كَاتَبِ اللَّيْثِ , عَنْ مُعَاوِيَةَ , وَأَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّ ابْنَ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَرِهُوا تَصْنِيفَ التَّفْسِيرِ إِلَّا مَا يَكُونُ عَنِ الثِّقَاتِ , وَعَابُوا عَلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مَا فَسَّرَ , وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَائِلِهِ
    حديث رقم: 160 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي أَبُو عَامِرٍ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ثِقَةٌ إِلَّا فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ فَإِنَّهُ سَمِعَ وَهُوَ صَغِيرٌ مَعَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ رَوَوْا عَنْهُ حَدِيثَ سُفْيَانَ وَيُكْثِرُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ عَنْ سُفْيَانَ وَتَفَرَّدَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، بِحَدِيثٍ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَهَذَا مِمَّا نُقِمَ عَلَى أَبِي حَاتِمٍ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَنَافِعٍ هَاهُنَا خَطَأٌ
    حديث رقم: 184 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي أَبُو سَهْلٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةِ الثَّقَفِيُّ انْتَقَلَ مِنَ الرَّيِّ إِلَى قَزْوِينَ ، وَمَاتَ بِهَا ، عَالِمٌ ، كَبِيرٌ ، مَشْهُورُ الْمَحَلِّ ، ارْتَحَلَ إِلَى الْحِجَازِ ، وَالْعِرَاقِ ، سَمِعَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَابْنَ عُيَيْنَةَ ، وَمَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ الْكُوفِيَّ ، وَأَبَا مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعًا ، وَابْنَ إِدْرِيسَ ، وَزِيَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيَّ ، وَمُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيَّ ، وَالْفُرَاتَ بْنَ خَالِدٍ ، وَجَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَأَقْرَانَهُمْ ، وَسَمِعَ الْكَثِيرَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ ، سَمِعَ مِنْهُ أَبُو حَاتِمٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الطَّنَافِسِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَاجَهْ ، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ حَيَّانَ ، وَزَنْجُوَيْهِ بْنُ خَالِدٍ الْمُقْرِئُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَسَدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ هَارُونَ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَآخِرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَجَّاجِ الْمُقْرِئُ ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ
    حديث رقم: 902 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ
    حديث رقم: 903 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ

    [6756] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ قَوْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ هَكَذَا قَالَ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْهُ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَوَكِيعٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَغَيْرُهُمْ قَوْلُهُ عَنِ بن عُمَرَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَن شُعْبَة وسُفْيَان عَن بن دِينَار سَمِعت بن عُمَرَ وَقَدِ اشْتُهِرَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ حَتَّى قَالَ مُسْلِمٌ لَمَّا أَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِهِ النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِيَالٌ عَلَيْهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ رَوَاهُ عَنْهُ سَعِيدٌ وَسُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَيُرْوَى عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ لَمَّا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَذِنَ لِي حَتَّى كُنْتُ أَقُومُ إِلَيْهِ فَأُقَبِّلُ رَأْسَهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قُلْتُ وَصَلَ رِوَايَة يحيى بن سليم بن مَاجَهْ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ فَقَدْ تَابَعَهُ أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِهِمَا لَكِنْ قَرَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَافِعًا بِعَبْد الله بن دِينَاروَأخرجه بن حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَسَاقَهُ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَار جَمِيعًا عَن بن عُمَرَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ غَرِيبٌ وَقَدِ اعْتَنَى أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ بِجَمْعِ طُرُقِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَأَوْرَدَهُ عَنْ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ نَفْسًا مِمَّنْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مِنْهُمْ مِنَ الْأَكَابِرِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَيَزِيدُ بْنُ الْهَادِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ وَهَؤُلَاءِ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ وَمِمَّنْ دُونَهُمْ مِسْعَرٌ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ وَوَرْقَاءُ وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ وَأَبُو أُوَيْسٍ وَمِمَّنْ لم يَقع لَهُ بن جُرَيْجٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَازِمٍ الْمُغَافِرِيِّ فِي جُزْءِ الْهَرَوِيِّ مِنْ طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ قَوْله عَن بن عُمَرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الْحَفْرِيِّ عَنْ سُفْيَان عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ سَمِعت بن عُمَرَ وَكَذَا مَضَى فِي الْعِتْقِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ وَفِي مُسْنَدِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ شُعْبَةَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا من بن عُمَرَ قَالَ نَعَمْ سَأَلَهُ ابْنُهُ عَنْهُ وَذَكَرَهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ شُعْبَةَ قُلْتُ لِابْنِ دِينَارٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنِ بن عُمَرَ قَالَ نَعَمْ وَسَأَلَهُ ابْنُهُ حَمْزَةُ عَنْهُ وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَفَّانَ عَنْ شُعْبَةَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ شُعْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ دِينَارٍ آللَّهِ لقد سَمِعت بن عُمَرَ يَقُولُ هَذَا فَيَحْلِفُ لَهُ وَقِيلَ لِابْنِ عُيَيْنَةَ إِنَّ شُعْبَةَ يَسْتَحْلِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ قَالَ لَكِنَّا لَمْ نَسْتَحْلِفْهُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا رُوِّينَاهُ فِي مُسْنَدِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ بن دِينَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ شِرَاءِ الْوَلَاءِ فَذكر الحَدِيث فَهَذَا ظَاهره أَن بن دِينَار لم يسمعهُ من بن عمر وَلَيْسَ كَذَلِك وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ مِنَ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّهُ نَقَلَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ بن عُمَرَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ كَمَا مَضَى فِي الْعِتْقِ لَكِنْ جَاءَتْ عَنْهُ صِيغَةُ الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مَالِكٍ وَلَفْظُهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا بِلَفْظِ الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَفِي رِوَايَةِ عِتْبَانِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلُهُ ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَان الخراز فِي السَّنَد عَن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فَوَهِمَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَضَعَّفَهُ وَاتَّفَقَ جَمِيعُ مَنْ ذَكَرْنَا عَلَى هَذَا اللَّفْظِ وَخَالَفَهُمْ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ بن عُمَرَ بِلَفْظِ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْحَاكِمُ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ وَأَدْخَلَ بِشْرَ بْنَ الْوَلِيدِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَبَيْنَ بن دِينَارٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَبُو يعلى فِي مُسْنده عَنهُ وَأخرجه بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي يَعْلَى وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ بِشْرٍ فَزَادَ فِي الْمَتْنِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ إِنَّمَا الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَالْمَحْفُوظُ فِي هَذَا مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمسيب مَوْقُوفًا عَلَيْهِ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ الْوَلَاءُ لَيْسَ بِمُنْتَقِلٍ وَلَا مُتَحَوِّلٍ وَفِي سَنَدِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ جميل وَهُوَ مَجْهُول نعم عَن بن عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ لَا يجوز بَيْعه وَلَا هِبته وَقَالَ بن بَطَّالٍ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَحْوِيلُ النَّسَبِ فَإِذَا كَانَ حُكْمُ الْوَلَاءِ حُكْمَ النَّسَبِ فَكَمَا لَا يَنْتَقِلُ النَّسَبُ لَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ وَكَانُوا فِيالْجَاهِلِيَّةِ يَنْقُلُونَ الْوَلَاءَ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فَنَهَى الشَّرْع عَن ذَلِك وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ اتَّفَقَ الْجَمَاعَةُ عَلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّهَا وَهَبَتْ وَلَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ وروى عبد الرَّزَّاق عَن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَأْذَنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَقَالَ بن بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ جَوَازُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَكَذَا عَنْ عُرْوَةَ وَجَاءَ عَنْ مَيْمُونَةَ جَوَاز هبة الْوَلَاء وَكَذَا عَن بن عَبَّاسٍ وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الْحَدِيثُ قُلْتُ قَدْ انكر ذَلِك بن مَسْعُودٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ فَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيَبِيعُ أَحَدُكُمْ نَسَبَهُ وَمِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ وَمِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ بَيْعَ الْوَلَاءِ وهبته وَمن طَرِيق عَطاء أَن بن عُمَرَ كَانَ يُنْكِرُهُ وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ لَا يَجُوزُ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَمِنْ ثَمَّ فصلوا فِي النَّقْل عَن بن عَبَّاس بَين البيع وَالْهِبَة وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ مَعْنَى الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَهُ بِالْحُرْمَةِ إِلَى النَّسَبِ حُكْمًا كَمَا أَنَّ الْأَبَ أَخْرَجَهُ بِالنُّطْفَةِ إِلَى الْوُجُودِ حِسًّا لِأَنَّ الْعَبْدَ كَانَ كَالْمَعْدُومِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ لَا يَقْضِي وَلَا يَلِي وَلَا يَشْهَدُ فَأَخْرَجَهُ سَيِّدُهُ بِالْحُرِّيَّةِ إِلَى وُجُودِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ مِنْ عَدَمِهَا فَلَمَّا شَابَهَ حُكْمَ النَّسَبِ أُنِيطَ بِالْمُعْتَقِ فَلِذَلِكَ جَاءَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُلْحِقَ بِرُتْبَةِ النَّسَبِ فَنُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ اسْتُدِلَّ لِلْجُمْهُورِ بِحَدِيثِ الْبَابِ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ أَمْرٌ وَجُودِيٌّ لَا يَتَأَتَّى الِانْفِكَاكُ عَنْهُ كَالنَّسَبِ فَكَمَا لَا تَنْتَقِلُ الْأُبُوَّةُ وَالْجُدُودَةُ فَكَذَلِكَ لَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ إِلَّا أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الْوَلَاءِ جُرْمًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمِيرَاثِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ مُعْتَقَةَ آخَرَ فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ حُرًّا لِحُرِّيَّةِ أُمِّهِ فَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لِمَوَالِيهَا لَوْ مَاتَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَلَوْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ أَبَاهُ قَبْلَ مَوْتِ الْوَلَدِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ يَنْتَقِلُ إِذَا مَاتَ لِمُعْتِقِ أَبِيهِ اتِّفَاقًا انْتَهَى وَهَذَا لَا يَقْدَحُ فِي الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْوَلَاءَ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لِأَنَّ التَّشْبِيهَ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّسْوِيَةَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَاخْتُلِفَ فِيمَنِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ كَالْمُكَاتَبِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ وَلَاءَهُ لِسَيِّدِهِ وَقِيلَ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ وَفِي وَلَاءِ مَنْ أَعْتَقَ سائبة وَقد تقدم قَرِيبا (قَوْلُهُ بَابُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ) كَذَا لِلنَّسَفِيِّ وَزَادَ الْفَرَبْرِيُّ وَالْأَكْثَرُ رَجُلٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْكشميهنيالرَّجُلُ وَبِالتَّنْكِيرِ أَوْلَى قَوْلُهُ وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وِلَايَةً كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَلَاءً بِالْهَمْزِ بَدَلَ الْيَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْوِلَايَةِ وَأَثَر الْحَسَنُ هَذَا وَهُوَ الْبَصْرِيُّ وَصَلَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ مطرف عَن الشّعبِيّ وَعَن يُونُس وَهُوَ بن عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَا فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَا هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ سُفْيَانُ وَبِذَلِكَ أَقُولُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ وَكَذَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ وَأَخْرَجَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ لَا يَرِثُهُ إِلَّا إِنْ شَاءَ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ قَوْلُهُ وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ هَذَا الْحَدِيثُ أَغْفَلَهُ مَنْ صَنَّفَ فِي الْأَطْرَافِ وَكَذَا مَنْ صَنَّفَ فِي رِجَالِ الْبُخَارِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا تَمِيمًا الدَّارِيَّ فِيمَنْ أَخْرَجَ لَهُ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ هُنَا وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَتِهِ حَدِيثًا فِي الْإِيمَانِ لَكِنْ جَعَلَهُ تَرْجَمَةَ بَابٍ وَهُوَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ غَيْرُهُ وَقَدْ تَكَلَّمْتُ عَلَيْهِ هُنَاكَ وَذَكَرْتُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ أَيْضًا فَلَمْ يتَعَيِّنِ الْمُرَادُ فِي تَمِيم وَهُوَ بن أَوْسِ بْنِ خَارِجَةَ بْنِ سَوَادٍ اللَّخْمِيُّ ثُمَّ الدَّارِيُّ نُسِبَ إِلَى بَنِي الدَّارِ بْنِ لَخْمٍ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَيَتَعَاطَى التِّجَارَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقْبَلُ مِنْهُ وَكَانَ إِسْلَامُهُ سَنَةَ تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَقَدْ حَدَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ تَمِيمٍ بِقِصَّةِ الْجَسَّاسَةِ وَالدَّجَّالِ وَعُدَّ ذَلِكَ فِي مَنَاقِبِهِ وَفِي رِوَايَةِ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ وَقَدْ وُجِدَتْ رِوَايَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غَيْرِ تَمِيمٍ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ فِي تَرْجَمَةِ زُرْعَةَ بْنِ سَيْفِ بْنِ ذِي يَزَنَ فَسَاقَ بِسَنَدِهِ إِلَى زُرْعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَابًا وَفِيهِ وَأَنَّ مَالِكَ بْنَ مُزَرِّدٍ الرُّهَاوِيَّ قَدْ حَدَّثَنِي أَنَّكَ أَسْلَمْتَ وَقَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ فَأَبْشِرْ بِخَيْرٍ الْحَدِيثَ وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ مِنْ أَفَاضِلِ الصَّحَابَةِ وَلَهُ مَنَاقِبُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَسْرَجَ الْمَسَاجِدَ وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى عَلَى النَّاسِ أَخْرَجَهُمَا الطَّبَرَانِيُّ وَسَكَنَ تَمِيمٌ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَكَانَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَهُ عُيُونَ وَغَيْرَهَا إِذَا فُتِحَتْ فَفَعَلَ فَتَسَلَّمَهَا بِذَلِكَ لَمَّا فتحت فِي زمن عمر ذكر ذَلِك بن سَعْدٍ وَغَيْرُهُ وَمَاتَ تَمِيمٌ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَقَوْلُهُ رَفَعَهُ هُوَ فِي مَعْنَى قَوْلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْوِهَا وَقَدْ وَصله البُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَأَبُو دَاوُد وبن أَبِي عَاصِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَاغَنْدِيُّ فِي مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْعَنْعَنَةِ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مَوْهِبٍ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ بَعضهم عَن بن مَوْهِبٍ سَمِعَ تَمِيمًا وَلَا يَصِحُّ لِقَوْلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ إِنَّمَا يرويهِ عبد الْعَزِيز بن عمر عَن بن موهب وبن مَوْهِبٍ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا نَعْلَمُهُ لَقِيَ تَمِيمًا وَمِثْلُ هَذَا لَا يَثْبُتُ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ ضَعَّفَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ وَغَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز عَن بن موهب عَن تَمِيم وَصرح بَعضهم بِسَمَاع بن مَوْهِبٍ مِنْ تَمِيمٍ وَأَمَّا التِّرْمِذِيُّ فَقَالَ لَيْسَ إِسْنَاده بِمُتَّصِل قَالَ وَأدْخل بَعضهم بَين بن مَوْهِبٍ وَبَيْنَ تَمِيمٍ قَبِيصَةَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قُلْتُ وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ مَنْ بَدَأْتُ بِذِكْرِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ تَفَرَّدَ فِيهِ بِذِكْرِ قَبِيصَةَ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنِ بن مَوْهِبٍ بِدُونِ ذِكْرِ تَمِيمٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَقَالَ بن الْمُنْذِرِ هَذَا الْحَدِيثُ مُضْطَرِبٌ هَلْ هُوَ عَنِ بن مَوْهِبٍ عَنْ تَمِيمٍ أَوْ بَيْنَهُمَا قَبِيصَةُ وَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ موهب وَبَعْضهمْ بن مَوْهِبٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ رَاوِيهِ لَيْسَ بِالْحَافِظِ قُلْتُ هُوَ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِيِّ كَمَا تَقَدَّمَفِي الْأَشْرِبَة وَلكنه لَيْسَ بالمكثر وَأما بن مَوْهِبٍ فَلَمْ يُدْرِكْ تَمِيمًا وَقَدْ أَشَارَ النَّسَائِيُّ إِلَى أَنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي وَقَعَ التَّصْرِيحُ فِيهَا بِسَمَاعِهِ مِنْ تَمِيمٍ خَطَأٌ وَلَكِنْ وَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلَّاهُ الْقَضَاءَ وَنَقَلَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ فِي تَارِيخِهِ بِسَنَدٍ لَهُ صَحِيحٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا يَرَى لَهُ وَجْهًا وَصَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ وَقَالَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنُ الْمَخْرَجِ مُتَّصِلٌ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ وَجَزَمَ فِي التَّارِيخِ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِمُعَارَضَتِهِ حَدِيثَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ سَنَدُهُ لَمَا قَاوَمَ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَتُرُدِّدَ فِي الْجَمْعِ هَلْ يُخَصُّ عُمُومُ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ بِهَذَا فَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ تُؤَوَّلُ الْأَوْلَوِيَّةُ فِي قَوْلِهِ أَوْلَى النَّاسِ بِمَعْنَى النُّصْرَةِ وَالْمُعَاوَنَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَا بِالْمِيرَاثِ وَيَبْقَى الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ عَلَى عُمُومِهِ جَنَحَ الْجُمْهُورُ إِلَى الثَّانِي ورجحانه ظَاهر وَبِه جزم بن الْقصار فِيمَا حَكَاهُ بن بَطَّالٍ فَقَالَ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ لَكَانَ تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمُوَالَاتِهِ فِي النَّصْرِ وَالْإِعَانَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَوْ جَاءَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ لَوَجَبَ تَخْصِيصُ الْأَوَّلِ وَالله أعلم قَالَ بن الْمُنْذِرِ قَالَ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ وَقَالَ حَمَّادٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَرُوِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ إِنْ عَقَلَ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ لِغَيْرِهِ وَاسْتَحَقَّ الثَّانِي وَهَلُمَّ جَرًّا وَعَنِ النَّخَعِيِّ قَوْلٌ آخَرُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ وَعَنْهُ إِنِ اسْتَمَرَّ إِلَى أَنْ مَاتَ تَحَوَّلَ عَنْهُ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي طَرِيقِ الْبَاغَنْدِيِّ الَّتِي أَسْلَفْتُهَا وَفِي غَيْرِهَا أَنَّهُ أَعْطَى رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَبِنْتًا نِصْفَ الْمَالِ الَّذِي بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الْبِنْتِ ثُمَّ ذَكَرَ المُصَنّف حَدِيث بن عُمَرَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ فِيهِ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ لِأَنَّ اللَّامَ فِيهِ لِلِاخْتِصَاصِ أَيِ الْوَلَاءُ مُخْتَصٌّ بِمَنْ أَعْتَقَ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ وَقَوْلُهُ فِيهِ لَا يَمْنَعُكَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ لَا يَمْنَعَنَّكَ بِالتَّأْكِيدِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ مُخْتَصَرًا وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ بَابٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَنْصُورٍ أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ هُوَ الْأَسْوَدُ رَاوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَفِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ الْحَكَمُ وَمَضَى الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَوْفًى بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُحَمَّدٌ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ السَّنَدِ الثَّانِي قَالَ أَبُو عَليّ الغساني هُوَ بن سَلام إِن شَاءَ الله وَجَرِير هُوَ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ قُلْتُ وَقَدْ وَقَعَ فِي الِاسْتِقْرَاضِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6404 ... ورقمه عند البغا: 6756 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه (قال: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بيع الولاء وعن هبته) لأنه حق إرث المعتق من العتيق وذلك لأنه غير مقدور التسليم قاله في الكواكب.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6404 ... ورقمه عند البغا:6756 ]
    - حدّثنا أبُو نُعَيْمٍ حدَّثنا سُفْيان عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينارٍ عنْ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنْ بَيْعِ الوَلاءِ وعنْ هِبَتِهِ. (انْظُر الحَدِيث 5352) .مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِي هَذَا الحَدِيث قد صرح بِالنَّهْي عَن بيع الْوَلَاء وهبته فَيُؤْخَذ مِنْهُ عدم اعْتِبَار الْإِذْن فِي ذَلِك الحَدِيث بِالطَّرِيقِ الأولى لِأَن السَّيِّد إِذا منع من بيع الْوَلَاء مَعَ مَا فِيهِ من الْعِوَض، وَعَن الْهِبَة مَعَ مَا فِيهَا من الْمِنَّة فَمَنعه من الْإِذْن فِيهِ مجَّانا وَبلا منَّة أولى.وَأَبُو نعيم، بِضَم النُّون الْفضل بن دُكَيْن، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْعتْق عَن مُحَمَّد بن عبد الله. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْبيُوع عَن بنْدَار عَن ابْن مهْدي، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْفَرَائِض عَن عَليّ بن سعيد بن مَسْرُوق. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن عَليّ بن مُحَمَّد عَن وَكِيع. وَقَالَ الْمزي: روى يحيى بن سليم هَذَا عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَهُوَ وهم، وروى الثَّقَفِيّ وَعبد الله بن نمير وَغير وَاحِد عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر وَهَذَا أصح، وَإِنَّمَا نهى عَن بيع الْوَلَاء لِأَنَّهُ حق إِرْث الْمُعْتق من الْعَتِيق، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ غير مَقْدُور التَّسْلِيم وَنَحْوه. فَإِن قلت: روى ابْن أبي شيبَة عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم أَن امْرَأَة من محَارب اعتقت عبدا ووهبت ولاءه لعبد الرَّحْمَن بن أبي بكر، فَأَجَازَهُ عُثْمَان. وَعَن الشّعبِيّ وَقَتَادَة وَابْن الْمسيب نَحوه.قلت: حَدِيث الْبابُُ يرد هَذَا، وَقيل: بيع الْوَلَاء وهبته منسوخان بِحَدِيث الْبابُُ، وَيحْتَمل أَن الحَدِيث مَا بلغ هَؤُلَاءِ، وَالله أعلم.

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:The Prophet (ﷺ) forbade the selling of the Wala' (of slaves) or giving it as a present

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Ibnu Umar] radliallahu 'anhuma mengatakan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli wala` dan juga menghibahkannya

    İbn Ömer'in nakline göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem vela hakkının satılmasını ve hibe edilmesini yasaklamıştır. Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buharl'nin kullandığı başlık, Ahmed b. Hanbel ve Taberanl'nin, Sehl b. Muaz b. Enes vasıtasıyla babası Enes'ten naklettikleri şu hadisin ifadesidir. Buna göre Nebi s.a.v. şöyle buyurmuştur: "Allah'ın öyle kulları vardır ki Allahu Teala onlarla konuşmaz ... "(Ahmed b. Hanbel, III, 440; Taberani, Mu'cemu'l-kebir, XX, 195) Bu hadiste şöyle bir ifade yer almaktadır: "Bunlardan birisi bir kavimden iyilik gördükten sonra onların iyiliğini inkar edip, kendilerinden olmadığını iddia eden kimsedir." Yukarıdaki başlıkta yer alan hadis, daha önce Fadailu'l-Medine ve el-Cizye bölümlerinde geçmişti. Aynı hadis Diyat bölümünde tekrar gelecektir. Hz. Ali'nin yukarıdaki naklettiği hadisle aynı manada merfu olarak Aişe r.anha'dan şöyle bir rivayet nakledilmiştir: "Her kim efendilerinden başkalarını mevla edinirse, cehennemdeki yerine hazırlansın." İbn Hibban bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.(İbn Hibban, Sahih, X, 170) Hz. Ali'nin sözünü ettiği sahifede yer alan hadiste dört şeyden söz edilmektedir: Bunlardan birisi yaralamalar ve zekat develerinin yaşlarıdır. Bu hadisin açıklaması Diyat bölümünde gelecektir. Orada bu develerin haraç veya zekat devesi olduğu ya da bundan daha geniş bir kapsamda ele alınacaktır. Sözkonusu sahifedeki ikinci hüküm Medine'nin harem olduğudur .. Bunun açıklaması geniş bir şekilde Hac bölümünün sonlarında Medine'nin fazileti bölümünde geçmişti. Hz. Ali'nin elindeki sayfada yer alan üçüncü hüküm "Her kim başka bir kavmi veli edinirse" ifadesidir. Burada konumuzia ilgili olan kısım, bu cümledir. Hadisteki "Efendilerinin izni olmadan" şeklindeki ifadeye gelecek olursak; hadiste en alt tabakadan bir azadiının, en üst tabakaya mensup bir başka efendinin azadlısı olduğunu iddia etmesi haramdır. Çünkü bu tavır, nimete nankörlük, vela ve akile sebebiyle doğan miras hakkını zayi etme ve bunun dışında başka sakıncalara yol açar. İbn Vehb'in nakline göre İmam Malik, Muvatta'ında bu hadisi delilolarak almıştır. Sözkonusu eserde yer alan rivayet şöyledir: İmam Malik' e velasının dilediği kişiye ait olması şartıyla kendisini efı;mdisine satan k?lenin durumu sorulunca o bunun caiz olmadığını söylemiş ve ıbn ümer hadisini bu görüşüne delilolarak göstermiştir. Sonra şöyle demiştir: Yasaklanan hibe işte budur.(Muvatta, itk ve'vela) Ata b. Ebu Rebah bu hadisin mefhum-u muhalifini almak suretiyle kaide dışı davranmıştır. Abdurrezzak'ın nakline göre İbn Cüreyc şöyle demiştir: Bir kimsenin kölesine velasını dilediği kimseye vermesine müsaade etmesi caizdir. Ata bu hükmü verdikten sonra sözkonusu hadisi delil olarak göstermiştir. İbn Battal ve bir grup fıkıh bilgini, Ata'nın dediğinin aksi görüşü savunmuş ve şöyle demişlerdir: Hz. Ali'nin rivayet ettiği hadis, "Geçim endişesiyle çocuklarınızın canına kıymayın"(İsra 31) ayetinde olduğu gibi genel uygulamaya uygun olarak ifade edilmiştir. Zira bilginler, ister geçim endişesiyle, ister başka bir gerekçeyle bir kimsenin çocuğunu öldürmesinin haram olduğu konusunda görşü birliği etmişlerdir. Yukarıda ifade edilen hadis, velanın satış ve bağışlanmasını yasaklayan hadisle mensuhtur. İbn Battal şöyle demiştir: Hadisten azad edilmiş bir kölenin filan oğlu filanca yazıp, adını ve kendisini azad eden efendisini yazmasının caiz olmadığı hükmü anlaşılmaktadır. Buna karşılık, filancanın mevlası filanca yazmalıdır. Fakat aza d edilen kişinin Kureyşli ve buna benzer başka bir yere mensup olduğunu yazabilir. İbn Battal şöyle devam eder. En uygunu azad edilen kişinin bunu da açıkça belirtip, ve!a itibariyle Kureyşli veya onların azadlısı gibi bir ifade kullanmasıdır. Hadisten Müslüman bile olsalar fasıklara genellikle lanet okumanın caizliği anlaşılmaktadır. Hz. Ali'nin sözünü ettiği sahifede yer alan dördüncü hüküm ise "Müslümanların zimmetinin bir olup, statü itibariyle en düşük olan bir ferdinin eman verebileceğidir." İbn Battal şöyle der: Bilginler nesebi bir kimseden bir başkasına çevirmenin caiz olmadığı noktasında görüş birliği etmişlerdir. Velanın hükmü, nesebin hükmüyle aynı olduğuna ve nesep bir kişiden bir başkasına intikal edemediğine göre vela da geçemez. Cahiliye döneminde insanlar ve layı satış yoluyla veya başka bir yolla nakledebiliyorlardı. Dinimiz bunu yasaklamıştır

    ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولاء کے تعلق کو بیچنے، اس کو ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালা (গোলামের পরিত্যক্ত সম্পদের মালিকানা) বিক্রয় এবং হেবা করতে নিষেধ করেছেন। [২৫৩৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৮৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், “(முன்னாள் அடிமையின் சொத்திற்கு) வாரிசாகும் உரிமையை விற்பதற்கும் அதை அன்பளிப்புச் செய்வதற்கும் தடை விதித்தார்கள்.44 அத்தியாயம் :