• 2886
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أبنا الشَّافِعِيُّ أبنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِيمَا بَلَغَنِي فِي كِتَابِهِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَرَارَةَ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ . قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ ، وَقَوْلُهُ : وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، فَأَخَذَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْهُ عَلَى الْوَهْمِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ رَوَاهُ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْمُنَاظَرَةِ مِنْ حِفْظِهِ فَزَلَّ عَنْ ذِكْرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِاللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَهَذَا وَهْمٌ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ جَمِيعًا . فَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، وَرَوَاهُ أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ ، عَنْ ضَمْرَةَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ الْحَسَنِ ، وَهُوَ وَهْمٌ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَصْحَابُ الثَّوْرِيِّ عَلَى خِلَافِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا اللَّفْظُ مَنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ، وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ أنباه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أبنا هِشَامٌ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا ، وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَعْضِ مَعْنَاهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    الولاء: الولاء : عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب فيرث بها المعتق ويلي أمر النكاح والصلاة عليه ويعقل
    لحمة: اللحمة : المعنى : المخالطة في الولاء وأنها تجري مجرى النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد
    كلحمة: اللحمة : المعنى : المخالطة في الولاء وأنها تجري مجرى النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد
    نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات