• 791
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ مِنَ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الزِّيَادِيُّ قَالَ : نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ مِنَ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ

    الولاء: الولاء : عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب فيرث بها المعتق ويلي أمر النكاح والصلاة عليه ويعقل
    لحمة: اللحمة : المعنى : المخالطة في الولاء وأنها تجري مجرى النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد
    يوهب: الهبة : العطية الخالية من العوض والغرض
    " الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ مِنَ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ "
    حديث رقم: 5040 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 8106 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 8107 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 19949 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ : مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ
    حديث رقم: 19951 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ : مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ
    حديث رقم: 19952 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ : مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ
    حديث رقم: 19953 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ : مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ
    حديث رقم: 1453 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ
    حديث رقم: 1106 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ ذِكْرُ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الْكُوفِيُّ ، وَاسْمُ أَبِي خَالِدٍ سَعْدٌ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ كُوفِيٌّ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ الْحُدَّانِيُّ ، وَلَيْسَ هُوَ الْمُكْثِرُ عَنِ الْحَسَنِ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ .
    حديث رقم: 99 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي الْوَلَاءِ

    حَرَص الشَّرعُ الحكيمُ على حِفْظِ الأنسابِ والأعراضِ؛ لأنَّ اختِلاطَ الأنسابِ فيه ضَياعٌ للحقوقِ، ودُخولُ أدْعِيَاءَ في نسَبٍ لَيْسوا منه، وهو كَذِبٌ صريحٌ، وفيه إثمٌ عظيمٌ.وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: "الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ"، أي: كعَلاقةِ ورابطةِ النَّسبِ، والولاءُ: هو ما يَحصُلُ بينَ المُعتِقِ والعتيقِ نِسْبةً، أو شِبْهَ قَرابةٍ لأجْلِ العِتقِ، الَّذي هو تَحريرُ الرَّقَبةِ وتَخليصُها مِن الرِّقِّ، ويَحدُثُ بينَهما الإرثُ إذا لم يَكُنْ للعَتيقِ وارثٌ، ويَصِيرُ العَتيقُ مِثلَ أحَدِ الأقارِبِ، فيُوالي مَن أعتَقَه ويَنصُرُه، "لا يُباعُ ولا يُوهَبُ"، أي: لا يجوزُ نقْلُه مِن شخصٍ إلى آخرَ، ليس له حقٌّ فيه؛ ببيعٍ بمقابلٍ، ولا هِبَةٍ دونَ مُقابِلٍ، وقِيل: إنَّ المسلمَ إذا استأْذَنَه المَولى أنْ يتولَّاهُ، فإنَّه يَمنَعُه من ذلك، ويُعرِّفُه أنَّه لا يحِلُّ له الخروجُ عن مَوالِيه، ويكونُ هذا الولاءُ لِمَن أعطى الثَّمَنَ الَّذي اشْتَرى به العبدَ، ثمَّ بعدَ ذلك أعتَقَه، أو لِمَن وَلِيَ النِّعمةَ؛ وذلك لأنَّ الحرِّيَّةَ تُعَدُّ مِن أعظَمِ النِّعَمِ؛ فالمُعتِقُ تَفضَّل بأنْ أعتَقَ العبدَ الَّذي اشتَراهُ، فيكونُ له الولاءُ؛ لأنَّه مُختَصٌّ بالإنعامِ عليه، فلا يكونُ لأحَدٍ بعدَه .

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت