عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ "
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أنبأ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ , ثنا أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ , ثنا ضَمْرَةُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ . قَالَ سُلَيْمَانُ : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا ضَمْرَةُ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ ضَمْرَةَ , كَمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ . فَكَأَنَّ الْخَطَأَ وَقَعَ مِنْ غَيْرِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ .