عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ " وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ لَمْ يَرْوِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ زَائِدَةُ وَزُهَيْرٌ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَالْفِرْيَابِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، وَشُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ