• 1628
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

    الولاء: الولاء : الانتماء والنصرة والمحبة والقرابة والإرث
    الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 2072 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب البيع والشراء مع النساء
    حديث رقم: 2086 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
    حديث رقم: 2450 في صحيح البخاري كتاب المكاتب باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله
    حديث رقم: 2572 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْوَلَاءِ
    حديث رقم: 4612 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط
    حديث رقم: 1488 في موطأ مالك كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 1491 في موطأ مالك كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 4678 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4715 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5604 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5764 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6140 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6276 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 35616 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْبَيْعِ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ
    حديث رقم: 15633 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
    حديث رقم: 11593 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 9020 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر بَرِيرَةُ مَوْلَاةُ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
    حديث رقم: 3878 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ
    حديث رقم: 3917 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ ، فَيُمْضَى الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الشَّرْطُ
    حديث رقم: 3896 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ، وَحَظْرِ مُوَالَاةِ مَوْلَى مُسْلِمٍ وَمَوَالِي
    حديث رقم: 2294 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْعِلَلِ
    حديث رقم: 3756 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3768 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6400 ... ورقمه عند البغا: 6752 ]
    - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِى مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».وبه قال: (حدّثنا إسماعيل بن عبد الله) بن أويس ابن أخت إمام الأئمة مالك (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) الأصبحي إمام دار الهجرة (عن نافع عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(إنما الولاء لمن أعتق) الولاء مبتدأ خبره لمن أعتق أي كائن أو مستقر لمن أعتق ومن موصولة وأعتق في محل الصلة والعائد ضمير الفاعل.

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:The Prophet (ﷺ) said, "The Wala' is for the manumitted (of the slave)

    Telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Abdullah] mengatakan; telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wala' menjadi milik orang yang memerdekakan

    İbn Ömer'in nakline göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Vela hakkı ancak azad edene aittir" buyurmuştur. Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buharl'nin attığı bu başlık, buluntu çocuğun mirası ile ilgilidir. İmam Buhari böylece çoğunluğu oluşturan fıkıh bilginlerinin görüşünü tercih ettiğine işaret etmektedir. Bu bilginleregöre buluntu çocuk, hürdür ve onun velası beytü'lmala aittir. İmam Buhari bir de İbrahim en-NehaI' den buluntu çocuğun velasının onu bulana ait olduğu şeklinde nakledilen görüşün tercih e değer olduğuna işaret etmektedir. O bu görüşüne Hz•. Ömer'in Ebu Cemile'ye bulduğu çocuk hakkında söylediği "Git, o hürdür, nafakası bize aittir, velası sana aittir" şeklindeki ifadesini delilolarak göstermektedir. Bu haber Şehadet bölümünün baş taraflarında tam olarak muallak birşekilde nakledilmişti. Orada bu yaklaşıma cevc:p vermiş ve Hz. Ömer'in "Velası sana aittir" şeklindeki ifadesinin manasının, onu yetiştirecek ve bakımını yapacak olan sensin. Bu aza d etme velayeti değil, İslam velayetidir, şeklinde olduğunu belirtmiştik. Bu yaklaşımın delili merfu olarak rivayet edilen "Vela hakkı ancak azad edene aittir" hadisinin açık ifadesidir. Bu hadis köleyi azad etmeyenin vela hakkının olmayacağını gerekli kılmaktadır. Çünkü köle azad etmek azaddan önce onun üzerinde mülkiyet olmasını gerektirir. Daru'l-İslam'da bir çocuğu bulan ona malik olamaz. Çünkü insanlarda temel kuralonların özgür olarak dünyaya geldikleridir. Zira yolun kenarına bırakılmış olan çocuğun hür bir kimsenin çocuğu olması ihtimal dışı değildir. Dolayısıyla bu çocuk çalınamaz ya da böyle bir buluntu çocuk bir topluluğun cariyesinin çocuğu olabilir. Dolayısıyla onun mirası o topluluğa aittir. Çocuğun babası bilinmediğine göre o beytü'lmale teslim edilir ve kendisini bulan kimse onun efendisi olamaz

    ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ولاء اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کر دے۔“

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ দাস-দাসীর পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবে যে তাকে আযাদ করবে। [২১৫৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৮৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (அடிமையாயிருந்த ஒருவருக்கு) வாரிசாகும் தகுதி (அவரை) விடுதலை செய்தவருக்கே உண்டு. இதை இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :