عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِ الْهَدْيِ ، وَيُقِيمُ عِنْدَنَا لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ "
كَمَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِ الْهَدْيِ ، وَيُقِيمُ عِنْدَنَا لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْقَصْدُ بِالَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا يَجْتَنِبُهُ هُوَ مَا كَانَ يَجْتَنِبُهُ مِنْ أَهْلُهُ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنْ أَهْلِهِ فِي إِحْرَامِهِ ، لَا مَا سِوَاهُ مِنْ حَلْقِ شَعْرِهِ ، وَلَا مِنْ قَصِّ أَظْفَارِهِ ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مَا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ ، وَيَكُونُ تَصْحِيحُ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ : أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ عَلَى مَنْعِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ , وَلَهُ مَا يُضَحِّي , عَنْ حَلْقِ شَعْرِهِ ، وَقَصِّ أَظَفَارِهِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ حَتَّى يُضَحِّيَ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِمَا سِوَى قَصِّ الْأَظْفَارِ ، وَحَلْقِ الشَّعْرِ ، لَهُ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ ، وَأَنَّهُ فِيهَا بِخِلَافِ مَا الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ فِي إِحْرَامِهِ فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا ، حَتَّى تَتَّفِقَ هَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا ، وَلَا يُضَادَّ بَعْضُهَا بَعْضًا . وَقَدْ شَدَّ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي الْمَنْعِ مِنْ قَصِّ الْأَظْفَارِ ، وَمِنْ حَلْقِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ مِمَّنْ لَهُ مَا يُضَحِّي بِهِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ