عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا - قَالَ إِسْمَاعِيلُ : نَحْلَهُ غُلَامًا - فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَشْهِدْهُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا ، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلْتَنِي أَنْ أُشْهِدُكَ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ ؟ " فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " وَكُلُّهُمْ أَعْطَيْتُهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتُ النُّعْمَانَ ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ : " هَذَا جَوْرٌ " ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : " هَذِهِ تَلْجِئَةٌ أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي " ، قَالَ مُغِيرَةُ : " أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي " ، وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ : " أَنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَبَرُّوكَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا هُشَيْمٌ ، أَنَا سَيَّارٌ ، وَمُغِيرَةُ ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، وَمُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا - قَالَ إِسْمَاعِيلُ : نَحْلَهُ غُلَامًا - فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأَشْهِدْهُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا ، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلْتَنِي أَنْ أُشْهِدُكَ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : وَكُلُّهُمْ أَعْطَيْتُهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتُ النُّعْمَانَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ : هَذَا جَوْرٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هَذِهِ تَلْجِئَةٌ أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ، قَالَ مُغِيرَةُ : أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ، وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ : أَنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَبَرُّوكَ