• 1477
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

    ألحقوا: ألحقوا : أوصلوا
    الفرائض: الفرائض : المواريث ، وعلم تعرف به قسمتها ، وهي أيضا : الأنصبة المقدرة في كتاب الله
    أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 6383 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
    حديث رقم: 6385 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
    حديث رقم: 6394 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ابني عم: أحدهما أخ للأم، والآخر زوج
    حديث رقم: 3113 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 3114 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 3115 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 2557 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 2117 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب في ميراث العصبة
    حديث رقم: 2736 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 2580 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2771 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2897 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 6135 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 6136 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 6137 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 6151 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ابْنَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
    حديث رقم: 8092 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 8093 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 30509 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ
    حديث رقم: 508 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 1207 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8672 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 10699 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10700 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10701 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10702 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 18325 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 286 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 11551 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11584 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11698 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 11589 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 20014 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : لَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ , أَوْ
    حديث رقم: 931 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 3566 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3567 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3568 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3569 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3570 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3571 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1783 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي إِلْحَاقِ الْفَرَائِضِ أَهْلَهَا ، وَإِعْطَاءِ الْبَاقِي أَقْرَبَ الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 2722 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَاوُسٌ
    حديث رقم: 4909 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا
    حديث رقم: 2317 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 4520 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ
    حديث رقم: 4521 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ
    حديث رقم: 4522 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ
    حديث رقم: 935 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ

    [6732] قَوْله بن طَاوس هُوَ عبد الله قَوْله عَن بن عَبَّاسٍ قِيلَ تَفَرَّدَ وُهَيْبٌ بِوَصْلِهِ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَن بن طَاوس لم يذكر بن عَبَّاسٍ بَلْ أَرْسَلَهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَأَشَارَ النَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ الْإِرْسَالِ وَرُجِّحَ عِنْدَ صَاحِبَيْ صَحِيحِ الْمَوْصُولِ لِمُتَابَعَةِ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ وُهَيْبًا عِنْدَهُمَا وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَزِيَادِ بْنِ سَعْدٍ وَصَالِحٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَاخْتُلِفَ عَلَى مَعْمَرٍ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ مَوْصُولًا أَخْرَجَهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وبن مَاجَهْ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ جَمِيعًا مُرْسَلًا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَ رِوَايَةَ مَعْمَرٍ عَلَى رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَإِنَّمَا صَحَّحَاهُ لِأَنَّ الثَّوْرِيَّ وَإِنْ كَانَ أَحْفَظَ مِنْهُمْ لَكِنَّ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ يُقَاوِمُهُ وَإِذَا تَعَارَضَ الْوَصْلُ وَالْإِرْسَالُ وَلَمْ يُرَجَّحْ أَحَدُ الطَّرِيقَيْنِ قُدِّمَ الْوَصْلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا الْمُرَادُ بِالْفَرَائِضِ هُنَا الْأَنْصِبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ النِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا وَالْمُرَادُ بِأَهْلِهَا مَنْ يَسْتَحِقُّهَا بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ روح بن الْقَاسِم عَن بن طَاوُسٍ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَيْ عَلَى وَفْقِ مَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ قَوْلُهُ فَمَا بَقِيَ فِي رِوَايَةِ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ فَمَا تَرَكَتْ أَيْ أَبْقَتْ قَوْلُهُ فَهُوَ لِأَوْلَى فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَلِأَوْلَى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَاللَّامِ بَيْنَهُمَا وَاوٌ سَاكِنَةٌ أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنَ الْوَلْيِ بِسُكُونِ اللَّامِ وَهُوَ الْقُرْبُ أَيْ لِمَنْ يَكُونُ أَقْرَبَ فِي النَّسَبِ إِلَى الْمُورَثِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا الْأَحَقَّ وَقَدْ حَكَى عِيَاض أَن فِي رِوَايَة بن الْحذاء عَن بن مَاهَانَ فِي مُسْلِمٍ فَهُوَ لِأَدْنَى بِدَالٍ وَنُونٍ وَهِيَ بِمَعْنَى الْأَقْرَبِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمَعْنَى أَقْرَبُ رجل من الْعصبَة وَقَالَ بن بَطَّالٍ الْمُرَادُ بِأَوْلَى رَجُلٍ أَنَّ الرِّجَالَ مِنَ الْعَصَبَةِ بَعْدَ أَهْلِ الْفُرُوضِ إِذَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ اسْتَحَقَّ دُونَ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ فَإِنِ اسْتَوَوْا اشْتَرَكُوا قَالَ وَلَمْ يَقْصِدْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ يُدْلِي بِالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ مَثَلًا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْمنزلَة كَذَا قَالَ بن الْمُنِير وَقَالَ بن التِّينِ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ الْعَمَّةُ مَعَ الْعَمِّ وَبنت الْأَخ مَعَ بن الْأَخ وَبنت الْعممَعَ بن الْعَمِّ وَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْأَخُ وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ بِنَصِّ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَنْ يُحْجَبُ كَالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ وَالْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ وَكَذَا يَخْرُجُ الْأَخُ وَالْأُخْتُ لِأُمٍّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدس وَقَدْ نُقِلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْأُخُوَّةُ مِنَ الْأُمِّ وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ فِي هَذَا فِي بَابِ ابْنَيْ عَمِّ أَحَدِهِمَا أَخٌ لِأُمٍّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ قَوْلُهُ رَجُلٍ ذَكَرٍ هَكَذَا فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ وَوَقَعَ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ كَصَاحِبِ النِّهَايَةِ وَتِلْمِيذِهِ الْغَزَالِيِّ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ قَالَ بن الْجَوْزِيِّ وَالْمُنْذِرِيُّ هَذِهِ اللَّفْظَةُ لَيْسَتْ مَحْفُوظَةً وَقَالَ بن الصَّلَاحِ فِيهَا بُعْدٌ عَنِ الصِّحَّةِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ فَضْلًا عَنِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّ الْعَصَبَةَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْجَمْعِ لَا لِلْوَاحِدِ كَذَا قَالَ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي فِي الْبَابِ قَبْلَهُ فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ من كَانُوا قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ قَدِ اسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الْأَخَوَاتِ عَصَبَاتُ الْبَنَاتِ وَالْحَدِيثُ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ الذُّكُورَةِ فِي الْعَصَبَةِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ وَقَدِ اخْتُلِفَ هَلْ لَهُ عُمُومٌ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَيُخَصُّ بِالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَخَوَاتِ عَصَبَاتُ الْبَنَاتِ وَقَدِ اسْتَشْكَلَ التَّعْبِيرُ بِذَكَرٍ بَعْدَ التَّعْبِيرِ بِرَجُلٍ فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا كُرِّرَ لِلْبَيَانِ فِي نَعْتِهِ بِالذُّكُورَةِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْعَصَبَةَ إِذا كَانَ عَمَّا أَو بن عَمٍّ مَثَلًا وَكَانَ مَعَهُ أُخْتٌ لَهُ أَنَّ الْأُخْت لاترث وَلَا يَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ مِنَ التَّعْبِيرِ بِقَوْلِهِ رَجُلٍ وَالْإِشْكَالُ بَاقٍ إِلَّا أَنَّ كَلَامَهُ يَنْحَلُّ إِلَى أَنَّهُ لِلتَّأْكِيدِ وَبِهِ جَزَمَ غَيْرُهُ كَابْن التِّين قَالَ وَمثله بن لَبُونٍ ذَكَرٌ وَزَيَّفَهُ الْقُرْطُبِيُّ فَقَالَ قِيلَ إِنَّهُ لِلتَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ وَرُدَّ بِأَنَّ الْعَرَبَ إِنَّمَا تُؤَكِّدُ حَيْثُ يُفِيدُ فَائِدَةً إِمَّا تَعَيُّنُ الْمَعْنَى فِي النَّفْسِ وَإِمَّا رَفْعُ تَوَهُّمِ الْمَجَازِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُودا هُنَا وَقَالَ غَيْرُهُ هَذَا التَّوْكِيدُ لِمُتَعَلَّقِ الْحُكْمِ وَهُوَ الذُّكُورَةُ لِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُرَادُ بِهِ مَعْنَى النَّجْدَةِ وَالْقُوَّةِ فِي الْأَمْرِ فَقَدْ حَكَى سِيبَوَيْهِ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ رَجُلٌ أَبُوهُ فَلِهَذَا احْتَاجَ الْكَلَامُ إِلَى زِيَادَةِ التَّوْكِيدِ بِذَكَرٍ حَتَّى لَا يُظَنَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ خُصُوصُ الْبَالِغِ وَقِيلَ خَشْيَةَ أَنْ يُظَنَّ بِلَفْظِ رَجُلٍ الشَّخْصُ وَهُوَ أَعم من الذّكر وَالْأُنْثَى وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ فِي قَوْلِهِ ذَكَرٍ الْإِحَاطَةُ بِالْمِيرَاثِ إِنَّمَا تَكُونُ لِلذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى وَلَا يَرِدُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْبِنْتَ تَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَأْخُذُهُ بِسَبَبَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ وَالْإِحَاطَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالسَّبَبِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ إِلَّا الذَّكَرَ فَلِهَذَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِذِكْرِ الذُّكُورِيَّةِ قَالَ وَهَذَا لَا يَتَفَطَّنُ لَهُ كُلُّ مُدَّعٍ وَقِيلَ إِنَّهُ احْتِرَازٌ عَنِ الْخُنْثَى فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَلَا تُؤْخَذُ الْخُنْثَى فِي الزَّكَاة وَلَا يجوز الْخُنْثَى الْمَالَ إِذَا انْفَرَدَ وَقِيلَ لِلِاعْتِنَاءِ بِالْجِنْسِ وَقِيلَ لِلْإِشَارَةِ إِلَى الْكَمَالِ فِي ذَلِكَ كَمَا يُقَالُ امْرَأَةٌ أُنْثَى وَقِيلَ لِنَفْيِ تَوَهُّمِ اشْتَرَاكِ الْأُنْثَى مَعَهُ لِئَلَّا يُحْمَلَ عَلَى التَّغْلِيبِ وَقِيلَ ذُكِرَ تَنْبِيهًا عَلَى سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْعُصُوبَةِ وَسَبَبِ التَّرْجِيحِ فِي الْإِرْثِ وَلِهَذَا جُعِلَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَحِكْمَتُهُ أَنَّ الرِّجَالَ تَلْحَقُهُمُ الْمُؤَنُ كَالْقِيَامِ بِالْعِيَالِ وَالضِّيفَانِ وَإِرْفَادِ الْقَاصِدِينَ وَمُوَاسَاةِ السَّائِلِينَ وَتَحَمُّلِ الْغَرَامَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ هَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَسَبَقَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فَقَالَ قِيلَ هُوَ عَلَى مَعْنَى اخْتِصَاصِ الرِّجَالِ بِالتَّعْصِيبِ بِالذُّكُورِيَّةِ الَّتِي بِهَا الْقِيَامُ عَلَى الْإِنَاثِ وَأَصْلُهُ لِلْمَازِرِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اسْتِشْكَالَ مَا وَرَدَ فِي هَذَا وَهُوَ رجل ذكر وَفِي الزَّكَاة بن لَبُونٍ ذَكَرٌ قَالَ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ قَاعِدَةَ الشَّرْعِ فِي الزَّكَاةِ الِانْتِقَالُ مِنْ سِنٍّ إِلَى أَعْلَى مِنْهَا وَمِنْ عَدَدٍ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهُ وَقَدْ جُعِلَ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاض وسنا أَعلَى مِنْهَا وَهُوَ بن لَبُونٍ فَقَدْ يُتَخَيَّلُ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ وَأَن السنين كالسن الْوَاحِد لِأَن بن اللَّبُونِ أَعْلَى سِنًّا لَكِنَّهُ أَدْنَى قَدْرًا فَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ ذَكَرٌ عَلَى أَنَّ الذُّكُورِيَّةَ تَبْخَسُهُ حَتَّى يَصِيرَ مُسَاوِيًا لِبِنْتِ مَخَاضٍ مَعَ كَوْنِهَا أَصْغَرَ سِنًّا مِنْهُ وَأَمَّا فِي الْفَرَائِضِفَلَمَّا عُلِمَ أَنَّ الرِّجَالَ هُمُ الْقَائِمُونَ بِالْأُمُورِ وَفِيهِمْ مَعْنَى التَّعْصِيبِ وَتَرَى لَهُمُ الْعَرَبُ مَا لَا تَرَى لِلنِّسَاءِ فَعَبَّرَ بِلَفْظِ ذَكَرٍ إِشَارَةً إِلَى الْعِلَّةِ الَّتِي لِأَجْلِهَا اخْتُصَّ بِذَلِكَ فَهُمَا وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي أَنَّ السَّبَبَ فِي وَصْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِذَكَرٍ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ لَكِنَّ مُتَعَلق التَّنْبِيه فيهمَا مُخْتَلف فَإِنَّهُ فِي بن اللَّبُونِ إِشَارَةٌ إِلَى النَّقْصِ وَفِي الرَّجُلِ إِشَارَةٌ إِلَى الْفَضْلِ وَهَذَا قَدْ لَخَصَّهُ الْقُرْطُبِيُّ وَارْتَضَاهُ وَقِيلَ إِنَّهُ وَصْفٌ لِأَوْلَى لَا لِرَجُلٍ قَالَهُ السُّهَيْلِيُّ وَأَطَالَ فِي تَقْرِيرِهِ وَتَبَجَّحَ بِهِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي الْفَرَائِضِ وَفِيهِ إِشْكَالٌ وَقَدْ تَلَقَّاهُ النَّاسُ أَوْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى وَجْهٍ لَا تَصِحُّ إِضَافَتُهُ إِلَى مَنْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَاخْتُصِرَ لَهُ الْكَلَامُ اخْتِصَارًا فَقَالُوا هُوَ نَعْتٌ لِرَجُلٍ وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ إِلَّا ذَكَرًا وَكَلَامُهُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى حَشْوٍ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمُوا لَنَقَصَ فِقْهُ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ بَيَانُ حُكْمِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ الرُّجُولِيَّةِ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمِيرَاثَ يَجِبُ لَهُ وَلَوْ كَانَ بن سَاعَةٍ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَخْصِيصِهِ بِالْبَالِغِ دُونَ الصَّغِير قَالَ والْحَدِيث إِنَّمَا سيق لِبَيَانِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ مِنَ الْقَرَابَةِ بَعْدَ أَصْحَابِ السِّهَامِ وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمُوا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَفْرِقَةٌ بَيْنَ قَرَابَةِ الْأَبِ وَقَرَابَةِ الْأُمِّ قَالَ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَقَوْلُهُ أَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ يُرِيدُ الْقَرِيبَ فِي النَّسَبِ الَّذِي قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ رَجُلٍ وَصُلْبٍ لَا مِنْ قِبَلِ بَطْنٍ وَرَحِمٍ فَالْأَوْلَى هُنَا هُوَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فَهُوَ مُضَافٌ إِلَيْهِ فِي الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ وَهُوَ فِي اللَّفْظِ مُضَافٌ إِلَى النَّسَبِ وَهُوَ الصُّلْبُ فَعَبَّرَ عَنِ الصُّلْبِ بِقَوْلِهِ أَوْلَى رَجُلٍ لِأَنَّ الصُّلْبَ لَا يَكُونُ إِلَّا رَجُلًا فَأَفَادَ بِقَوْلِهِ لِأَوْلَى رَجُلٍ نَفْيَ الْمِيرَاثِ عَنِ الْأَوْلَى الَّذِي هُوَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَالْخَالِ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ ذَكَرٍ نَفْيَ الْمِيرَاثِ عَنِ النِّسَاءِ وَإِنْ كُنَّ مِنَ الْمُدْلِينَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ قِبَلِ صُلْبٍ لِأَنَّهُنَّ إِنَاثٌ قَالَ وَسَبَبُ الْإِشْكَالِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَخْفُوضًا ظُنَّ نَعْتًا لِرَجُلٍ وَلَوْ كَانَ مَرْفُوعًا لَمْ يُشْكِلْ كَأَنْ يُقَالَ فَوَارِثُهُ أَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَالثَّانِي أَنَّهُ جَاءَ بِلَفْظِ أَفْعَلَ وَهَذَا الْوَزْنُ إِذَا أُرِيدَ بِهِ التَّفْضِيلُ كَانَ بَعْضَ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ كَفُلَانٍ أَعْلَمِ إِنْسَانٍ فَمَعْنَاهُ أَعْلَمُ النَّاسِ فَتُوُهِّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ أَوْلَى رَجُلٍ أَوْلَى الرِّجَالِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ أَوْلَى الْمَيِّت بِإِضَافَة النَّسَبَ وَأَوْلَى صُلْبٍ بِإِضَافَتِهِ كَمَا تَقُولُ هُوَ أَخُوكَ أَخُو الرَّخَاءِ لَا أَخُو الْبَلَاءِ قَالَ فَالْأَوْلَى فِي الْحَدِيثِ كَالْوَلِيِّ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُضَافُ لِلْوَاحِدِ وَلَيْسَ بِجُزْءٍ مِنْهُ فَالْجَوَابُ إِذَا كَانَ مَعْنَاهُ الْأَقْرَبَ فِي النَّسَبِ جَازَتْ إِضَافَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا مِنْهُ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِرِّ بِرَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ قَالَ وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ فِي هَذَا الْكَلَامِ الْمُوجَزِ مِنَ الْمَتَانَةِ وَكَثْرَةِ الْمَعَانِي مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهِ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ وَأَعَانَ انْتَهَى كَلَامُهُ وَلَا يَخْلُو مِنِ اسْتِغْلَاقٍ وَقَدْ لَخَصَّهُ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ ذَكَرٌ صِفَةٌ لِأَوْلَى لَا لِرَجُلٍ وَالْأَوْلَى بِمَعْنَى الْقَرِيبِ الْأَقْرَبِ فَكَأَنَّهُ قَالَ فَهُوَ لِقَرِيبِ الْمَيِّتِ ذَكَرٍ مِنْ جِهَةِ رَجُلٍ وَصُلْبٍ لَا مِنْ جِهَةِ بَطْنٍ وَرَحِمٍ فَالْأَوْلَى مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى مُضَافٌ إِلَى الْمَيِّتِ وَأُشِيرَ بِذِكْرِ الرَّجُلِ إِلَى الْأَوْلَوِيَّةِ فَأَفَادَ بِذَلِكَ نَفْيَ الْمِيرَاثِ عَنِ الْأَوْلَى الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَالْخَالِ وَبِقَوْلِهِ ذَكَرٍ نَفْيُهُ عَنِ النِّسَاءِ بِالْعُصُوبَةِ وَإِنْ كُنَّ مِنَ الْمُدْلِينَ لِلْمَيِّتِ مِنْ جِهَةِ الصُّلْبِ انْتَهَى وَقَدْ أَوْرَدْتُهُ كَمَا وَجَدْتُهُ وَلَمْ أَحْذِفْ مِنْهُ إِلَّا أَمْثِلَةً أَطَالَ بِهَا وَكَلِمَاتٍ طَوِيلَةً تَبَجَّحَ بِهَا بِسَبَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ وَالْعِلْمُ عِنْدُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الَّذِي يَبْقَى بَعْدَ الْفُرُوضِ لِلْعَصَبَةِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَلَا يَرِثُ عَاصِبٌ بَعِيدٌ مَعَ عَاصِبٍ قَرِيبٍ وَالْعَصَبَةُ كُلُّ ذَكَرٍ يُدْلِي بِنَفْسِهِ بِالْقَرَابَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى فَمَتَى انْفَرَدَ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَوِي فُرُوضٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقِينَ أَخَذَ مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَعَ مُسْتَغْرِقِينَ فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَأَمَّا تَسْمِيَةُ الْفُقَهَاءِ الْأُخْتَ مَعَ الْبِنْتِ عَصَبَةً فَعَلَى سَبِيلِ التَّجَوُّزِ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنِ الْبِنْتِ أَشْبَهَتِالْعَاصِبَ قُلْتُ وَقَدْ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا قَالَ الطَّحَاوِيُّ اسْتَدَلَّ قَوْمٌ يَعْنِي بن عَبَّاس وَمن تبعه بِحَدِيث بن عَبَّاسٍ عَلَى أَنَّ مَنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأَخًا شَقِيقًا وَأُخْتًا شَقِيقَةً كَانَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ لِأَخِيهِ وَلَا شَيْءَ لِأُخْتِهِ وَلَوْ كَانَتْ شَقِيقَةً وَطَرَدُوا ذَلِكَ فِيمَا لَوْ كَانَ مَعَ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ عَصَبَةٌ فَقَالُوا لَا شَيْءَ لَهَا مَعَ الْبِنْتِ بَلِ الَّذِي يَبْقَى بَعْدَ الْبِنْتِ لِلْعَصَبَةِ وَلَوْ بَعُدُوا وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْت فلهَا نصف مَا ترك قَالُوا فَمَنْ أَعْطَى الْأُخْتَ مَعَ الْبِنْتِ خَالَفَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ قَالَ وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِمْ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى أَن من ترك بِنْتا وبن بن وَبنت بن مُتَسَاوِيَيْنِ أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ بن الابْن وَبنت الابْن وَلم يخصوا بن الِابْنِ بِمَا بَقِيَ لِكَوْنِهِ ذَكَرًا بَلْ وَرَّثُوا مَعَهُ شَقِيقَتَهُ وَهِيَ أُنْثَى قَالَ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَن حَدِيث بن عَبَّاسٍ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ بَلْ هُوَ فِي شَيْءٍ خَاصٍّ وَهُوَ مَا إِذَا تَرَكَ بِنْتًا وَعَمًّا وَعَمَّةً فَإِنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَمَا بَقِيَ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ إِجْمَاعًا قَالَ فَاقْتَضَى النَّظَرُ تَرْجِيحَ إِلْحَاقِ الْأُخْتِ مَعَ الْأَخِ بِالِابْنِ وَالْبِنْتِ لَا بِالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَوْ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا أَخًا وَأُخْتًا شَقِيقَتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا فَكَذَلِك لَو ترك بن بن وَبنت بن بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَ عَمًّا وَعَمَّةً فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ بِاتِّفَاقِهِمْ قَالَ وَأَمَّا الْجَوَابُ عَمَّا احْتَجُّوا بِهِ مِنَ الْآيَةِ فَهُوَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ لَوْ تَرَكَ بِنْتًا وَأَخًا لِأَبٍ كَانَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ لِلْأَخِ وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ ولد إِنَّمَا هُوَ وَلَدٌ يَحُوزُ الْمَالَ كُلَّهُ لَا الْوَلَدُ الَّذِي لَا يَحُوزُ وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الْبَنُونَ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ وَالْأَخُ إِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنِ اجْتَمَعَا فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ ثُمَّ بَنُو الْإِخْوَةِ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ الْأَعْمَامُ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا وَمَنْ أَدْلَى بِأَبَوَيْنِ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ أَدْلَى بِأَبٍ لَكِنْ يُقَدَّمُ الْأَخُ مِنَ الْأَب على بن الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ وَيقدم بن أَخٍ لِأَبٍ عَلَى عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ وَيُقَدَّمُ عَمٌّ لأَب على بن عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ عَلَى أَنَّ بن الِابْنِ يَحُوزُ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ بن وَعَلَى أَنَّ الْجَدَّ يَرِثُ جَمِيعَ الْمَالِ إِذَا لم يكن دونه أَب وعَلى أَن لأخ من الْأُم إِذا كَانَ بن عَمٍّ يَرِثُ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ وَسَيَأْتِي جَمِيعُ ذَلِكَ والبحث فِيهِ(قَوْلُهُ بَابُ مِيرَاثِ الْبَنَاتِ) الْأَصْلُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْفَرَائِضِ قَوْلُهُ تَعَالَى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ وَإِلَى سَبَبِ نُزُولِهَا وَأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ الْبَنَاتِ كَمَا حَكَاهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ حَبِيبٍ فِي كِتَابِ الْمُحَبَّرِ وَحَكَى أَنَّ بَعْضَ عُقَلَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ وَرَّثَ الْبِنْتَ لَكِنْ سَوَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الذَّكَرِ وَهُوَ عَامِرُ بْنُ جُشَمَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَقَدْ تَمَسَّكَ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ مَنْ أَجَابَ عَنِ السُّؤَالِ الْمَشْهُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ كن نسَاء فَوق اثْنَتَيْنِ حَيْثُ قِيلَ ذَكَرَ فِي الْآيَةِ حُكْمَ الْبِنْتَيْنِ فِي حَالِ اجْتِمَاعِهِمَا مَعَ الِابْنِ دُونَ الِانْفِرَادِ وَذَكَرَ حُكْمَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ فِي الْحَالَيْنِ وَكَذَا حُكْمَ مَا زَادَ عَلَى الْبِنْتَيْنِ وَقَدِ انْفَرَدَ بن عَبَّاسٍ بِأَنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الْوَاحِدَةِ وَأَبَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ وَاخْتُلِفَ فِي مَأْخَذِهِمْ فَقِيلَ حُكْمُهُمَا حُكْمُ الثَّلَاثِ فَمَا زَادَ وَدَلِيلُهُ بَيَانُ السُّنَّةِ فَإِنَّ الْآيَةَ لَمَّا كَانَتْ مُحْتَمِلَةً بَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا وَذَلِكَ وَاضِحٌ فِي سَبَبِ النُّزُولِ فَإِنَّ الْعَمَّ لَمَّا مَنَعَ الْبِنْتَيْنِ مِنَ الْإِرْثِ وَشَكَتْ ذَلِكَ أُمُّهُمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَأَرْسَلَ إِلَى الْعَمِّ فَقَالَ أَعْطِ بِنْتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ فَلَا يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهُ بَيَانٌ لَا نَسْخٌ وَقِيلَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ وَهُمَا أَوْلَى لِمَا يَخْتَصُّ بِهِمَا مِنْ أَنَّهُمَا أَمَسُّ رَحِمًا بِالْمَيِّتِ مِنْ أُخْتَيْهِ فَلَا يُقْصَرُ بِهِمَا عَنْهُمَا وَقِيلَ إِنَّ لَفْظَ فَوْقَ فِي الْآيَةِ مُقْحَمٌ وَهُوَ غَلَطٌ وَقَالَ الْمُبَرِّدُ يُؤْخَذُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الصِّنْفَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى فَإِنْ كَانَ لِلْوَاحِدَةِ الثُّلُثُ كَانَ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى فَلِلذَّكَرِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُنْثَى الثُّلُثُ فَإِذَا اسْتَحَقَّتِ الثُّلُثَ مَعَ الذَّكَرِ فَاسْتِحْقَاقُهَا الثُّلُثَ مَعَ أُنْثَى مِثْلِهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنَ الْمَجِيءِ بِلَامِ التَّعْرِيفِ الَّتِي لِلْجِنْسِ فِي قَوْلِهِ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا الثُّلُثَيْنِ وَأَنَّ الْوَاحِدَةَ لَهَا مَعَ الذَّكَرِ الثُّلُثُ وَكَانَ ظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُنَّ لَوْ كُنَّ ثَلَاثًا لَاسْتَوْعَبْنَ الْمَالَ فَلِذَلِكَ ذَكَرَ حُكْمَ الثَّلَاثِ فَمَا زَادَ وَاسْتَغْنَى عَنْ إِعَادَةِ حُكْمِ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ وَقَالَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ وَجْهُهُ أَنَّ الذَّكَرَ كَمَا يَحُوزُ الثُّلُثَيْنِ مَعَ الْوَاحِدَةِ فَالِاثْنَتَانِ كَذَلِكَ يَحُوزَانِ الثُّلُثَيْنِ فَلَمَّا ذَكَرَ مَا دَلَّ عَلَى حُكْمِ الثِّنْتَيْنِ ذَكَرَ بَعْدَهُ حُكْمَ مَا فَوْقَ الثِّنْتَيْنِ وَهُوَ مُنْتَزَعٌ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي وَقَرَّرَ الطِّيبِيُّ فَقَالَ اعْتَبَرَ الْقَاضِي الْفَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى فان كن نسَاء لِأَنَّ مَفْهُومَ تَرْتِيبِ الْفَاءِ وَمَفْهُومَ الْوَصْفِ فِي قَوْله فَوق اثْنَتَيْنِ مُشْعِرَانِ بِذَلِكَ فَكَأَنَّهُ لَمَّا قَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ عُلِمَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ مِنْ عِبَارَةِ النَّصِّ حُكْمُ الذَّكَرِ مَعَ الْأُنْثَى إِذَا اجْتَمَعَا وَفُهِمَ مِنْهُ بِحَسَبِ إِشَارَةِ النَّصِّ حُكْمُ الثِّنْتَيْنِ لِأَنَّ الذَّكَرَ كَمَا يَحُوزُ الثُّلُثَيْنِ مَعَ الْوَاحِدَةِ فَالثِّنْتَانِ يَحُوزَانِ الثُّلُثَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعْلِمَ حُكْمَ مَا زَادَ عَلَى الثِّنْتَيْنِ فَقَالَ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوق اثْنَتَيْنِ فَمَنْ نَظَرَ إِلَى عِبَارَةِ النَّصِّ قَالَ أُرِيدَ حَالَةُ الِاجْتِمَاعِ دُونَ الِانْفِرَادِ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى إِشَارَةِ النَّصِّ قَالَ إِنَّ حُكْمَ الثِّنْتَيْنِ حُكْمُ الذَّكَرِ مُطْلَقًا وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ بِأَنَّهُ ثَبَتَ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ لَهُمَا الثُّلُثَيْنِ فِي صُورَةمَا وَلَيْسَتْ هِيَ صُورَةَ الِاجْتِمَاعِ دَائِمًا إِذْ لَيْسَ لِلْبِنْتَيْنِ مَعَ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ عَسِرٌ إِلَّا إِنِ انْضَمَّ إِلَيْهِ أَنَّ الْحَدِيثَ بَين ذَلِك وَيعْتَذر عَن بن عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ فَوَقَفَ مَعَ ظَاهِرِ الْآيَة وَفهم أَن قَوْله فَوق اثْنَتَيْنِ لِانْتِفَاءِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لَا لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ لِلثِّنْتَيْنِ وَكَذَا يَرِدُ عَلَى جَوَابِ السُّهَيْلِيِّ أَنَّ الِاثْنَتَيْنِ لَا يَسْتَمِرُّ الثُّلُثَانِ حَظَّهُمَا فِي كُلِّ صُورَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي الْوَصَايَا وَالْغَرَضُ مِنْهُ

    باب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِوَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِىَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.(باب ميراث الولد) ذكرًا كان أو أنثى ولدًا أو ولد ولد وإن سفل (من أبيه وأمه وقال زيد بن ثابت) الأنصاري المدني -رضي الله عنه- مما وصله سعيد بن منصور: (إذا ترك رجل أو امرأة بنتًا فلها) أي للبنت (النصف) مما ترك أو تركت (وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن) الثلاث فأكثر أو البنتين الثلثان (وإن كان معهن) أي البنات أو البنتين أخ (ذكر) من أبيهن فلا فريضة لأحد منهم و (بدئ) بضم الموحدة وكسر الدال المهملة بعدها همزة (بمن شركهم) بفتح المعجمة وكسر الراء مخففة أي بمن شرك البنات والذكر فغلب التذكير على التأنيث ممن له فرض مسمى كالأب (فيؤتي) ولأبي ذر فيعطي (فريضته فما بقي) بعد فرض الأب مثلاً (فللذكر) أي يقسم بين الابن والبنات للذكر (مثل حظ الأنثيين).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6380 ... ورقمه عند البغا: 6732 ]
    - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». [الحديث 6732 - أطرافه في: 6735، 6737، 6746].وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي الحافظ قال: (حدّثنا وهيب) بضم الواو وفتح الهاء ابن خالد قال: (حدّثنا ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه) طاوس اليماني (عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(ألحقوا) بفتح الهمزة وكسر الحاء المهملة (الفرائض) جمع فريضة فعيلة بمعنى مفعولة وهي الأنصباء المقدّرة في كتاب الله وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما كما مرّ (بأهلها) المستحقين لها بنص القرآن أي أوجبوا الفرائض لأهلها واحكموا بها لهم وجاءت العبارة في أعلى درجات الفصاحة وأسنى غايات البلاغة مع استعمال المجاز فيها لأن المعنى نيطوها بهم وألصقوها بمستحقيها (فما) شرطية في موضع رفع على الابتداء والخبر قوله (بقي فهو لأولى) بفتح الهمزة واللام بينهما واو ساكنة والفاء جواب الشرط ولأبي ذر عن الكشميهني فلأولى (رجل ذكر) أقرب في النسب إلى المورث دون الأبعد والوصف بالمذكورة مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرًاللتوكيد، وتعقب بأن العرب إنما تؤكد حيث يفيد فائدة أما تعيين المعنى في النفس وأما رفع توهم المجاز، وليس موجودًا هنا وقيل هذا التوكيد لمتعلق الحكم وهو المذكورة لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوّة في الأمر، فقد حكى سيبويه: مررت برجل رجل أبوه فلذا احتاج الكلام لزيادة التوكيد بذكر حتى لا يظن أن المراد به خصوص البالغ أو المراد به الاحتراز عن الخنثى، وتعقب بأنه لا يخرج عن كونه ذكرًا أو أنثى أو للتنبيه على أن الرجولية ليست هي المعتبرة بل مطلق المذكورة حتى يدخل الصغير قاله في أساس البلاغة، أو للتنبيه على سبب الاستحقاق بالعصوبة، والترجيح في الإرث بكون الذكر له مثل حظ الأنثيين لأن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقتال والقيام بالضيفان والعيال ونحو ذلك أو للتنبيه على نفي توهم اشتراك الأنثى ولا يخفى بعده أو أنه خرج مخرج الغالب ولا يخفى فساده لأن الرجل ذكر لا أن الغالب فيه المذكورة والحديث أخرجه مسلم في الفرائض أيضًا وكذا أبو داود والترمذي والنسائي.

    (بابُُ مِيرَاث الوَلَدِ مِنْ أبِيهِ وأُمِّهِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مِيرَاث الْوَلَد من أَبِيه وَأمه، وَالْولد يَشْمَل الذّكر وَالْأُنْثَى وَولد الْوَلَد وَإِن سفل.وَقَالَ زَيْدُ بنُ ثابِتٍ: إذَا تَرَكَ رجُلٌ أوِ امْرَأةٌ بِنْتاً فَلَها النِّصْفُ، وإنْ كانَتا اثْنَتَيْنِ أوْ أكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثانِ، وإنْ كانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِيءَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ، فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ فَما بَقِيَ {{فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ}} (النِّسَاء: 671) .زيد بن ثَابت بن الضَّحَّاك الْأنْصَارِيّ النجاري الْمدنِي كَاتب وَحي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَانَ من فضلاء الصَّحَابَة وَمن أَصْحَاب الْفَتْوَى، مَاتَ بِالْمَدِينَةِ، سنة خمس وَأَرْبَعين، وَقَالَ أَبُو عمر: أصل مَا بنى عَلَيْهِ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأهل الْحجاز وَمن وافقهم فِي الْفَرَائِض قَول زيد بن ثَابت، وأصل مَا بنى عَلَيْهِ أهل الْعرَاق وَمن وافقهم فِيهَا قَول عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وكل من الْفَرِيقَيْنِ لَا يُخَالف صَاحبه إلاَّ فِي الْيَسِير النَّادِر، إِذا ظهر، وَوصل أَثَره سعيد بن مَنْصُور عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَن خَارِجَة بن زيد بن ثَابت عَن أَبِيه فَذكر مثله. قَوْله: فلهَا النّصْف، أَي: فللبنت الْوَاحِدَة النّصْف، هَذَا قَول الْجَمَاعَة إلاَّ من يَقُول بِالرَّدِّ، وَكَذَا فِي الابنتين فَأكْثر إلاَّ من يَقُول بِالرَّدِّ، وإلاَّ ابْن عَبَّاس فَإِنَّهُ كَانَ يَجْعَل للبنتين النّصْف. قَوْله: وَإِن كَانَ مَعَهُنَّ، أَي: مَعَ الْبَنَات ذكر بدىء على صِيغَة الْمَجْهُول بِمن شركهم أَي: بِمن شرك الْبَنَات وَالذكر، فغلب التَّذْكِير على التَّأْنِيث يَعْنِي: إِن كَانَ مَعَ الْبَنَات أَخ لَهُنَّ وَكَانَ مَعَهم غَيرهم فَمن لَهُ فرض مُسَمّى كالأم مثلا، كَمَا لَو مَاتَ عَن بَنَات وَابْن وَأم، يبْدَأ بِالْأُمِّ فتعطى فَرضهَا وَمَا بَقِي فَهُوَ بَين الْبَنَات وَالِابْن {{للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ}} وَقَالَ ابْن بطال: قَوْله: وَإِن كَانَ مَعَهُنَّ ذكر، يُرِيد: إِن كَانَ مَعَ الْبَنَات أَخ من أبيهن وَكَانَ مَعَهم غَيرهم مِمَّن لَهُ فرض مُسَمّى كَالْأَبِ مثلا، قَالَ: فَلذَلِك قَالَ: شركهم، وَلم يقل: شركهن. فَيعْطى الْأَب مثلا فَرْضه وَيقسم مَا بَقِي بَين الابْن وَالْبَنَات {{للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ}} قَالَ: وَهَذَا تَأْوِيل حَدِيث الْبابُُ، وَهُوَ قَوْله ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6380 ... ورقمه عند البغا:6732 ]
    - حدّثنا مُوسَى بنُ إسْماعِيلَ حدّثنا وُهَيْبٌ حَدثنَا ابنُ طَاوُوس عنْ أبِيهِ عَن ابْن عبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا، عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (ألْحَقُوا الفَرائِضَ بأهْلِها، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأوْلَى رَجلٍ ذَكَرٍ) .مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يدْخل فِيهِ مِيرَاث الابْن على مَا لَا يخفى.ووهيب هوابن خَالِد يروي عَن عبد الله بن طَاوس عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْفَرَائِض أَيْضا عَن أُميَّة بن بسطَام وَعَن غَيره. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ أَيْضا عَن أَحْمد بن صَالح وَغَيره. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ عَن عبد بن حميد بِهِ وَغَيره. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن معمر وَغَيره، وَقيل: تفرد بوصله وهيب وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَن طَاوُوس وَلم يذكر ابْن عَبَّاس، بل أرْسلهُ. أخرجه النَّسَائِيّ والطَّحَاوِي، وَأَشَارَ النَّسَائِيّ إِلَى تَرْجِيح الْإِرْسَال والمرجح فِي (الصَّحِيحَيْنِ) : الْوَصْل وَإِذا تعَارض الْوَصْل والإرسال وَلم يرجح أحد الطَّرفَيْنِ قدم الْوَصْل.قَوْله: (ألْحقُوا الْفَرَائِض) أَي: الْأَنْصِبَاء الْمقدرَة فِي كتاب الله، وَهِي النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس، وأصحابها مَذْكُورَة فِي الْفَرَائِض. قَوْله: (بِأَهْلِهَا) هُوَ من يَسْتَحِقهَا بِنَصّ الْقُرْآن، وَوَقع فِي رِوَايَة روح بن الْقَاسِم عَن ابْن طَاوُوس: اقسموا المَال بَين أهل الْفَرَائِض على كتاب الله، أَي: على وفْق مَا أنزل الله فِي كِتَابه. قَوْله: (فَمَا بَقِي) أَي: من أَصْحَاب الْفَرَائِض. قَوْله: (فَهُوَ لأولى رجل) قَالَ النَّوَوِيّ المُرَاد بِالْأولَى الْأَقْرَب وإلاَّ لخلا عَن الْفَائِدَة، لأَنا لَا نَدْرِي من هُوَ
    الأحق. وَقَالَ الْخطابِيّ الأولى الْأَقْرَب رجل من الْعصبَة.وَفِي (التَّلْوِيح) : قَوْله: (فَهُوَ لأولى رجل) يُرِيد إِذا كَانَ فِي الذُّكُور من هُوَ أولى من صَاحبه بِقرب أَو بطن فَأَما إِذا اسْتَووا فِي التَّعَدُّد، وأدلوا بالإناث والأمهات مَعًا كالإخوة وشبههم فَلم يقصدوا بِهَذَا الحَدِيث لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَنِينَ من هُوَ أولى مِنْهُم، لأَنهم قد اسْتَووا فِي الْمنزلَة وَلَا يجوز أَن يُقَال: أولى، وهم سَوَاء فَلم يرد الْبَنِينَ بِهَذَا الحَدِيث، وَإِنَّمَا أَرَادَ غَيرهم. وَوَقع فِي رِوَايَة الْكشميهني: فَلأولى رجل، بِفَتْح الْهمزَة وَاللَّام بَينهمَا وَاو سَاكِنة على وزن: أفعل التَّفْضِيل من الْوَلِيّ بِسُكُون اللَّام وَهُوَ الْقرب، أَي: لمن يكون أقرب فِي النّسَب إِلَى الْمَوْرُوث، وَلَيْسَ المُرَاد هُنَا الأحق. وَقَالَ عِيَاض: إِن فِي رِوَايَة ابْن الْحذاء عَن ابْن ماهان فِي (مُسلم) : فَهُوَ لأدنى، بدال وَنون، وَهُوَ بِمَعْنى الْأَقْرَب، وَقَالَ ابْن التِّين: إِنَّمَا المُرَاد بِهِ الْعمة مَعَ الْعم وَبنت الْأَخ مَعَ ابْن الْأَخ وَبنت الْعم مَعَ ابْن الْعم، وَخرج من ذَلِك الْأَخ وَالْأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب فَإِنَّهُم يَرِثُونَ. بِنَصّ قَوْله تَعَالَى: {{وَإِن كَانُوا إخْوَة رجَالًا وَنسَاء فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ}} (النِّسَاء: 671) وَيسْتَثْنى من ذَلِك من يحجب، كالأخ للْأَب مَعَ الْبِنْت ولأخت الشَّقِيقَة، وَكَذَا يخرج الْأَخ وَالْأُخْت لأم بقوله تَعَالَى: {{فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس}} (النِّسَاء: 11) وَقد نقل الْإِجْمَاع على أَن المُرَاد بهَا الْأُخوة من الْأُم. قَوْله: (رجل ذكر) فِيهِ أَقْوَال كَثِيرَة، أَعنِي: فِي توصيف الرجل بالذكورة.الأول: قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ وَالْمُنْذِرِي: هَذِه اللَّفْظَة لَيست بمحفوظة، وَقَالَ ابْن الصّلاح: فِيهَا بعد عَن الصِّحَّة من حَيْثُ اللُّغَة، فضلا عَن الرِّوَايَة. الثَّانِي: إِنَّمَا وصف الرجل بِالذكر للتّنْبِيه على سَبَب اسْتِحْقَاقه وَهِي الذُّكُورَة الَّتِي هِيَ سَبَب الْعُصُوبَة وَسبب التَّرْجِيح فِي الْإِرْث. الثَّالِث: قَالَ السُّهيْلي: قَوْله: (ذكر) صفة لأولي لَا: لرجل، والأولي بِمَعْنى: الْقَرِيب الْأَقْرَب فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَهُوَ لقريب الْمَيِّت ذكر من جِهَة الرجل وصلب لَا من جِهَة بطن ورحم، فالأولي من حَيْثُ الْمَعْنى مُضَاف إِلَى الْمَيِّت. وَقد أُشير بِذكر الرجل إِلَى جِهَة الْأَوْلَوِيَّة، فأفيد بذلك نفي الْمِيرَاث عَن الأولي الَّذِي هُوَ من جِهَة الْأُم كالخال، وَبِقَوْلِهِ: ذكر، إِلَى نَفيهَا عَن النِّسَاء بالعصوبة، وَإِن كن من الْأَوَّلين للْمَيت من جِهَة الصلب، وَلَو جَعَلْنَاهُ صفة لرجل يلْزم اللَّغْو، وَأَن لَا يبْقى مَعَه حكم الطِّفْل الرَّضِيع إِذْ لَا يُطلق الرجل إلاّ على الْبَالِغ، وَقد علم أَنه يَرث وَلَو ابْن سَاعَة، وَأَن لَا تحصل التَّفْرِقَة بَين قرَابَة الْأَب وقرابة الْأُم. الرَّابِع: قَالَ الْخطابِيّ إِنَّمَا قَالَ: (ذكر) لبَيَان إِرْثه بالذكورة ليعلم أَن الْعصبَة إِذا كَانَ عَمَّا أَو ابْن عَم مثلا وَكَانَ مَعَه أُخْت لَهُ لَا تَرث وَلَا يكون المَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ، ورد بِأَنَّهُ ظَاهر من التَّعْبِير بقوله: (رجل) الْخَامِس: قَالَ ابْن التِّين: إِنَّه للتَّأْكِيد كَمَا فِي قَوْله: ابْن لبون ذكر، ورد بِأَن هَذَا لَيْسَ بتأكيد لَفْظِي وَلَا معنوي. السَّادِس: قَالَ غَيره: هَذَا التَّأْكِيد لمتعلق الحكم وَهُوَ الذُّكُورَة، لِأَن الرجل قد يُرَاد بِهِ معنى النجدة وَالْقُوَّة فِي الْأَمر، فقد حكى سِيبَوَيْهٍ: مَرَرْت بِرَجُل رجل أَبوهُ، فَلهَذَا احْتَاجَ الْكَلَام إِلَى زِيَادَة التوكيد: بِذكر حَتَّى لَا يظنّ أَن المُرَاد بِهِ خُصُوص الْبَالِغ. السَّابِع: إِنَّمَا قيد: بِذكر، خشيَة أَن يظنّ أَن المُرَاد من الرجل الشَّخْص، وَهُوَ أَعم من الذّكر وَالْأُنْثَى، وَفِيه مَا فِيهِ على مَا لَا يخفى. الثَّامِن: مَا قَالَه بعض الفرضيين: إِنَّه احْتِرَاز عَن الْخُنْثَى. التَّاسِع: مَا قيل: إِن المُرَاد بِالرجلِ الْمَيِّت لِأَن الْغَالِب فِي الْأَحْكَام أَن تذكر الرِّجَال وَتدْخل النِّسَاء فيهم بالتبعية. الْعَاشِر: أَنه للْإِشَارَة إِلَى الْكَمَال فِي ذَلِك، كَمَا يُقَال: امْرَأَة أُنْثَى، وَفِيه مَا فِيهِ. وَقيل غير ذَلِك مِمَّا الْغَالِب فِيهِ النّظر والتردد.

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:The Prophet (ﷺ) said, "Give the Fara'id (the shares of the inheritance that are prescribed in the Qur'an) to those who are entitled to receive it. Then whatever remains, should be given to the closest male relative of the deceased

    Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Thawus] dari [ayahnya] dari [Ibnu 'Abbas] radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)

    İbn Abbas'ın nakline göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Miras pay/arını sahip/erine veriniz. Bu pay/ardan geri kalan her hangi bir şey de baba tarafından en yakın olan erkek kişiye aittir." Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buharl'nin kullandığı başlıkta geçn "el-veled" kelimesi genelolup erkek ve kız çocukları ifade eder. Bir kimsenin kendi sulbünden olan oğluna veled denilebileceği gibi, ne kadar aşağıya doğru giderse gitsin oğlunun oğluna da denilir. İbn Abdilberr şöyle der: İmam Malik, Şafii, Hicazlılar ve feraiz konusunda onlara katılan bilginlerin esas aldıkları görüş, Zeyd b. Sabit' in görüşüdür. Iraklılarla, onlara katılan bilginlerin esas aldıkları ise Hz. Ali'nin görüşüdür. Her iki grup, önemsiz ve nadir durumlar hariç birbirinden farklı şeyler söylemezler. Bu da, itibar etmek gereken özel bir delil bulunduğunda sözkonusu olur. İbn Battal, Zeyd b. Sabit'in "Kızların yanında erkek de bulunduğunda" şeklindeki ifadesini şöyle açıklamıştır: Zeyd b. Sabit bu sözü ile kızlarla birlikte onların babalarından olan erkek kardeş bulunduğunda ve bunlarla birlikte -mesela baba gibi- Kur'an'da belirlenmiş hissesi bulunan bir başka varis bulunduğunda demektir. Bu yüzden Zeyd b. Sabit "o kızlarla birlikte bulunan" yerine "erkeklerle birlikte bulunan" tabirini kullanmıştır. Buna göre mesela önce babaya hissesi verilir ve geri kalan miras, bir erkeğe iki kız hissesi şeklinde oğlanla kızlara taksim edilir. Zeyd b. Sabit şöyle der: "Miras pay/arını sahip/erine veriniz" hadisinin açıklaması budur. "Miras pay/arını sahip/erine veriniz" hadisinde geçen "el-feraiz" kelimesinden maksat, Kur'an-ı Kerim'de takdir edilmiş olan hisselerdir. Bunlar yarım (1/2), yarımın yarısı (1/4), yarımın yarısının yarısı (1/8), üçte iki (2/3), bunun yarısı (1/3), ve bunun yarısının yarısı (1/6)'dır. Hadiste yer alan "ehil"den maksat, Kur'an'ın ifadesi ile mirasa hak sahibi olan kimselerdir. Ravh b. el-Kasım' ın Tavlıs'tan nakline göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Ma/ı mirastan pay sahip/erine Allah 'ın kitabına göre taksim ediniz" buyurmuştur. Bundan maksat Allahu Teala'ın kitabında indirdiğine göre demektir. Zeyd bin Sabit'in " W fema bakiye = geriye kalan miras ise" şeklindeki ifadesi, bir başka rivayette " ..... fe ma turiket= geriye bırakılan" şeklindedir. "En yakın olan erkek kişi ... " cümlesinde kastedilen, bu paylardan geri kalan, miras bırakana nesepçe en yakın kişinin hakkıdır demektir. Yoksa maksat "daha layık" anlamına değildir. Hattabi şu açıklamayı yapmıştır: Bunun manası asabe içinden ölüye en yakın kişi demektir. İbn Battal'a göre maksat şudur: Ashab-ı feraizden sonra asabe erkekler arasında ölüye daha yakın olan erkek, mirasın kalanına hak sahibi olurken, daha uzak olan böyle değildir. Bunlar aynı seviyede olduklarında ise mirasın kalanını ortaklaşa böıüşürler. İbn Battal şöyle devam eder: Bu hadiste söylenmek istenen -mesela- ölüye baba veya anne vasıtasıyla bağlanan mirasçılar değildir. Çünkü onlar aynı derecede olduklarında aralarında mirasa diğerlerinden daha öncelikli olan yoktur. İbnü'l-münzir'in kanaati de bu yöndedir. İbnü't-Tın ise şöyle demiştir: Bundan maksat, amcayla birlikte hala, erkek kardeşin kızıyla birlikte onun oğlu, amca kızıyla birlikte amca oğludur. Bu . durumda öz erkek ve kız kardeş veya baba bir erkek ve kız kardeş hüküm dışı olmaktadır. Çünkü onlar "Eğer erkekli kadın/ı daha fazla kardeş mevcut ise erkeğin hakkı, iki kadının payı kadardır"(Nisa 176) ayeti gereğince mirasçı olurlar. Bu hükümden -ölünün baba bir erkek kardeşinin kızıyla veya öz kız kardeşiyle birlikte bulunması örneğinde olduğu üzere- hacba uğrayanlar müstesnadır. Aynı şekilde anne bir erkek ve kız kardeş de "Bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa her birine aItıda bir düşer"(Nisa 12) ayeti gereğince bu hükmü n dışındadırlar. Ayetten maksadın anne bir kardeşler olduğu noktasında bilginler arasında görüş birliği olduğu nakledilmiştir. Bu konuda "Biri ana bir kardeş, diğeri koca olan iki mirasçı amcaoğlu" bölümünde daha fazla açıklama gelecektir. "En yakın olan erkek kişi" ifadesi hakkında Fakih İbnü'l-Arabı şöyle demiştir: "Erkek kişi" nitelemesi, mirasın tamamını kızların değil, erkeklerin alacağını ifade eder. Buna "Kız da malın tamamını alıyor" diye itiraz edilemez. Çünkü kız, malın tamamını birbirinden farklı iki sebeb e dayanarak almaktadır. İhata şeklindeki alma ise bir tek sebebe dayanmaktadır ki bu da, "erkek olmak"tan başka bir şey değildir. Bundan dolayı Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem erkek olmayı zikrederek bu noktaya dikkat çekti." İbnü'l-Arabı "Bu inceliği her iddia sahibi fark edemez" demiştir. Bazılarına göre hadisteki "erkeklik", her iki yerde de hünsayı hüküm dışına çıkarmak içindir. Zekatta da buna benzer bir hüküm söz konusudur, çünkü hünsa zekat develerinden zekat alamaz. Hünsa da mirasta tek mirasçı olarak kaldığında malın tamamını (asebe olarak) alamaz. Nevevi şöyle demiştir: Bilginler ashab-ı feraiz hissesini aldıktan sonra geri kalanı asabenin alacağında ittifak etmişlerdir. Ölüye daha yakın asabe, daha uzak olandan önceliklidir. Bundan dolayı yakın asabe varken, uzak asabe mirasçı olamaz. Asabe, ölüyle bağlantısı herhangi bir kadınla değil, bizzat kendisi tarafından olan bütün erkek akrabalardır. Asabeler tek mirasçı olarak kaldıklarında malın tamamını alırlar. Alacakları paylar, hisselerin tamamını kuşatmayan ashab-ı feraizle birlikte bulunduklarında onlardan artakalan malı alırlar. Eğer herhangi bir şey artmazsa bir şeyalamazlar. Kurtubi şöyle der: Fıkıh bilginlerinin kız kardeşle, kıza "asabe" ismini vermeleri mecazendir. Çünkü bu meselede kız kardeş, ölünün kızından artanı aldığı için asabeye benzemiş olmaktadır. İleride geleceği üzere Buhari böyle bir başlık kullanmıştır. Tahavı şöyle demiştir: İbn Abbas ve ona tabi olanlar, İbn Abbas hadisine dayanarak şu hükmü vermiştir: Bir kimse ölüp, geriye kızı, anababa bir erkek ve kız kardeşi kalsa kızı, mirasın yarısını alır. Arta kalanı erkek kardeşinindir. Kız kardeşi ise ana-baba bir kardeş olduğu halde herhangi bir şey alamaz. İbn Abbas ve onun görüşünü benimseyenler, bL;! hükmü şu meselede geçerli bir kuralolarak kabul etmişlerdir: Ana-baba bir kız kardeşle birlikte asabe de bulunsaydı, ölünün kızının yanında kız kardeşine hiçbir şey düşmeyecekti. Tam tersine kızdan arta kalan miras -ne kadar uzak olurlarsa olsunlar- asabelerin olacaktı. Bunlar görüşlerini bir de "Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur"(Nisa 176) ayetine dayanmışlardır. Bu görüşün savunucuları şöyle derler: Ölünün kızıyla birlikte kız kardeşine mirastan pay verenler, Kur' an' ın zahirine muhalif düşerler. Tahavı şöyle devam eder: İbn Abbas ve onun görüşünü benimseyenlere karşı ittifakla kabul edilen şu yaklaşım ileri sürülmüştür: Bir kimse ölüp, geriye kızı ve oğlunun oğluyla, oğlunun kızı kalsa kızı mirasın yarısını alırken, geriye kalan oğlunun oğluyla, oğlunun kızı arasında paylaştırılır. Bu bilginler oğlunun oğluna erkek olduğu için mirasın kalanını tahsis etmemişler, tam tersine onun yanında kız kardeşini de -dişi olduğu halde- mirastan pay sahibi kılmışlardır. Tahavı şöyle devam eder: Buradan anlaşılıyor ki İbn Abbas hadisi ifadesindeki genellik üzere değildir. Tam tersine o şöyle bir özel durumla ilgilidir: Bir kimse ölse geriye kızı, amcası ve halası kalsa kıza mirasın yarısı verilir. Geriye kalanı bilginlerin ittifakıyla halanın değil, amcanındır. Tahavı der ki: Akıl erkek kardeşle kız kardeşin amca ve hala gibi değil, oğlan ve kız gibi değerle ndirilmesinin tercih edilmesini gerektirmektedir. Çünkü ölünün geriye sadece öz erkek ve kız kardeşi kalsa mal aralarında ikili birli taksim edilir. Ölünün oğlunun oğlu ve oğlunun kızı kaldığı takdirde de hüküm böyledir. Buna karşılık ölünün amcası ve halası mirasçı kaldığında bilginlerin ittifakıyla malın tamamı halaya değil, amcaya verilir. Tahavı şöyle der: Delilolarak dayandıkları ayetten başlayacak olursak, bu görüşü savunanlar bir kimse ölür, geriye kızı ve baba bir erkek kardeşi kalırsa kızın mirasın yarısını alacağı ve geriye kalanın erkek kardeşe verileceği noktasında ittifak etmişlerdir. Onların anlayışına göre "çocuğu olmayan" ayetinden maksat, malın tamamını almayan değil, alan çocuktur. Asabelerin ölüye en yakın olanları oğulları, sonra aşağıya doğru oğlunun oğullarıdır. Bunların ardından babası, sonra -birlikte olmamak kaydıyla- dedesi ve erkek kardeşi gelir. Dedeyle erkek kardeşin birlikte bulunmasının hükmü ileride gelecektir. Daha sonra erkek kardeşin oğulları, sonra aşağıya doğru onların oğulları, ardından amcalar, sonra aşağıya doğru amcaoğulları gelir. Ölüye ana ve baba ile bağlanan akrabalar, baba ile bağlanandan önceliklidir. Fakat baba bir erkek kardeş, ana baba bir erkek kardeşin oğlundan önceliklidir. Baba bir erkek kardeşin oğlu, ana baba bir amcadan önceliklidir. Baba bir amca, ana baba bir amcaoğlundan önceliklidir. İmam Buhari bu hadise dayanarak ölünün oğlunun oğlunun kendisinden daha aşağı derecede oğlan yoksa malın tamamını alacağı, dedesinin kendisinden daha alt derecede dede yoksa malın tamamına mirasçı olacağı ve ana bir erkek kardeşin ölünün amcaoğlu olmadığı takdirde hem ashab-ı feraizden ve hem de asabeden olmak kaydıyla mirasçı olacağını söylemiştir

    ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ ابن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میراث اس کے حق داروں تک پہنچا دو اور جو کچھ باقی بچے وہ سب سے زیادہ قریبی مرد عزیز کا حصہ ہے۔“

    وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) বলেন, কোন পুরুষ বা নারী কন্যা রেখে গেলে সে অর্ধাংশ পাবে। যদি তারা সংখ্যায় দুই বা তার অধিক হয় তারা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর তাদের সাথে যদি পুরুষ অংশীদার থাকে তাহলে প্রথমে যাদের অংশ সুনির্দিষ্ট আছে তাদের থেকে শুরু করতে হবে; আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা এক পুরুষ দু’ নারীর সমান পাবে ভিত্তিতে বণ্টন করতে হবে। ৬৭৩২. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) সূত্রে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সুনির্দিষ্ট অংশের হকদারদের মীরাস পৌঁছে দাও। অতঃপর যা বাকী থাকবে তা (মৃতের) নিকটতম পুরুষের জন্য। [৬৭৩৫, ৬৭৩৭, ৬৭৪৬; মুসলিম ২৩/১, হাঃ ১৬১৫, আহমাদ ২৮৬২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৬৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (பாகப்பிரிவினை தொடர்பாகக் குர்ஆனில் நிர்ணயிக்கப்பெற்றுள்ள) பாகங்களை (முதலில்) அவற்றுக்கு உரியவர்களிடம் சேர்த்துவிடுங்கள். பிறகு எஞ்சியிருப்பது (இறந்தவரின்) மிக நெருக்கமான (உறவினரான) ஆணுக்கு உரியதாகும்.13 இதை இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :