• 1212
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "

    حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ رَوْحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

    ألحقوا: ألحقوا : أوصلوا
    الفرائض: الفرائض : المواريث ، وعلم تعرف به قسمتها ، وهي أيضا : الأنصبة المقدرة في كتاب الله
    أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 6380 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه
    حديث رقم: 6383 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
    حديث رقم: 6385 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
    حديث رقم: 3113 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 3114 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 3115 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 2557 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 2117 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب في ميراث العصبة
    حديث رقم: 2736 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 2580 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2771 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2897 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 6135 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 6136 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 6137 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 6151 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ابْنَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
    حديث رقم: 8092 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 8093 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 30509 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ
    حديث رقم: 508 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 1207 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8672 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 10699 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10700 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10701 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10702 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 18325 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 286 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 11551 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11698 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 11584 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11589 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 20014 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : لَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ , أَوْ
    حديث رقم: 931 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 3566 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3567 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3568 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3569 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3570 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3571 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1783 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي إِلْحَاقِ الْفَرَائِضِ أَهْلَهَا ، وَإِعْطَاءِ الْبَاقِي أَقْرَبَ الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 2722 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَاوُسٌ
    حديث رقم: 4909 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا
    حديث رقم: 2317 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 4520 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ
    حديث رقم: 4521 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ
    حديث رقم: 4522 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ
    حديث رقم: 935 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6394 ... ورقمه عند البغا: 6746 ]
    - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».وبه قال: (حدّثنا أمية بن بسطام) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتية وبسطام بكسر الموحدة وتفتح وسكون المهملة البصري قال: (حدّثنا يزيد بن زريع) بضم الزاي وفتح الراء آخره عين مهملة (عن روح) بفتح الراء آخره مهملة ابن القاسم العنبري (عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى) بفتح الهمزة فلأقرب (رجل ذكر) ووصف الرجل بالذكر تنبيهًا على سبب استحقاقه وهو المذكورة التي هي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الإرث، ولذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أن الرجال يلحقهم مؤن كثيرة كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات إلى غير ذلك.والحديث مرّ قريبًا والله الموفق.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6394 ... ورقمه عند البغا:6746 ]
    - حدّثنا أُمَيَّةُ بنُ بِسْطامٍ حدّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ عنْ رَوح عنْ عَبْدِ الله بنِ طاوُوسٍ عنْ أبِيهِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بِأهْلِها فَما تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلأوْلَى رَجلٍ ذَكَرٍ) .مطابقته للتَّرْجَمَة يُمكن أَن يُوَجه مثل مَا وَجه فِي تَرْجَمَة الحَدِيث السَّابِق. وَأُميَّة بِضَم الْهمزَة وَفتح الْمِيم وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف ابْن بسطَام بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسرهَا الْبَصْرِيّ، وروح بِفَتْح الرَّاء وَسُكُون الْوَاو ابْن الْقَاسِم الْعَنْبَري.والْحَدِيث قد مر عَن قريب فِي: بابُُ مِيرَاث الْوَلَد من أَبِيه وَأمه، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

    حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:The Prophet (ﷺ) said, "Give the Fara'id (the shares of the inheritance that are prescribed in the Qur'an) to those who are entitled to receive it; and whatever is left should be given to the closest male relative of the deceased

    Telah menceritakan kepada kami [Umayyah bin Bistham] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Zurai'] dari [Rauh] dari [Abdullah bin Thawus] dari [ayahnya] dari [Ibnu 'Abbas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)

    İbn Abbas'ın nakline göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Miras paylarını sahiplerine veriniz. Bu paylardan geri kalan herhangi bir şey de baba tarafından en yakın olan erkek kişiye aittir." Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buharl'nin attığı başlığı şu şekilde açıklamak mümkündür: Bir adam bir kadınla evlenir. Kadın ondan bir erkek çocuk dünyaya getirir. Sonra aynı adam, başka bir kadınla evlenir. O kadın da bundan bir erkek çocuk doğurur. Sonra adam ikinci kadından ayrılır. O ikinci kadınla bu kişinin erkek kardeşi evlenir. Kadın ondan da bir kız doğurur. Bu kız, ikinci oğlanın ana bir kız kardeşi ve amcasının kızıdır. Sonra bu kız da amcaoğlu olan birinci oğlanla evlenir. Sonra bu kadın ölür, geriye birisi ana bir erkek kardeş, diğeri de kocası olan iki amcaoğlu bırakmış olur. Hz. Ali'nin yaptığı taksime göre koca mirasın yarısını alır. Ana bir erkek kardeş altıda birini alırken, geriye kalan aralarında ortaklaşa bölünür. Kısacası erkeğe kadının kocası olduğu için mirasın yarısı verilirken, diğerine ana bir erkek kardeşi olduğu için altıda biri verilir. Geriye mirasın üçte biri kalır. Bu da asabe olma hasebiyle aralarında böıüştürüıür. Böylece koca mirastan kocalık hissesi ve asabe olması hasebiyle üçte ikisini alırken, diğeri miras hissesi ve asabe olarak üçte birini alır. İbn Battal şöyle demiştir: Zeyd b. Sabit ve çoğunluğu oluşturan fıkıh bilginleri bu konuda Hz. Ali'ye katılmışlardır. Hz. Ömer ve İbn Abbas ise şöyle demişlerdir: Kocanın hissesinden arta kalan malın tamamı, iki akrabalığı kendisinde bulundurana verilir. O kişi altıda birini normal hissesi olarak alırken, kalan üçte birini asabe olarak alır. Hasan-ı Basrı, Ubey, Sevr, Zahirilerin görüşü bu doğrultudadır. Bu görüşü savunanlar birisi ana baba bir, diğeri baba bir olan iki erkek kardeş hakkında var olan icmaı delil .olarak göstermişlerdir. İcmaa göre bu durumda ana baba bir erkek kardeş annesi hasebiyle daha yakın olduğu için malın tamamını alır. Çoğunluğu oluşturanların delilleri ise Buharl'nin Ebu Hureyre hadisinde işaret ettiği husustur. "Her kim ölür de arkasında bir mal bırakırsa onun malı mirasçılarına, asabesine aittir" hadisinde "mevali'l-asabe" amcaoğullarıdır. Hadiste Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem amcaoğullarını eşit tutmuş, birini diğerine üstün tutmamıştır. "Ben o kimse için çağrı lı rı m " cümlesini İbn Battal şöyle açıklamıştır: Borcunu ödemek ve geride bıraktığı ihtiyaçlarını göremeyen acizlerin ihtiyaçlarını gidermek için beni çağırın

    ہم سے امیہ بن بسطام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، ان سے روح نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن طاؤس نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میراث اس کے وارثوں تک پہنچا دو اور جو کچھ اس میں سے بچ رہے وہ قریبی عزیز مرد کا حق ہے۔“

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সুনির্দিষ্ট অংশের হাকদারদের মীরাস দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নিকটতম পুরুষ আত্মীয়দের প্রাপ্য। [৬৭৩২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৭৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறி னார்கள்: (பாகப்பிரிவினை தொடர்பாகக் குர்ஆன் நிர்ணயித்துள்ள) பாகங்களை (முதலில்) அவற்றுக்கு உரியவர்களிடம் சேர்த்துவிடுங்கள். பாகம் நிர்ணயிக்கப் பட்டவர்கள் எடுத்ததுபோக எஞ்சியிருப்பது (இறந்தவரின்) மிக நெருக்கமான (உறவினரான) ஆணுக்கு உரியதாகும். இதை இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.33 அத்தியாயம் :