• 2368
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "

    حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

    ألحقوا: ألحقوا : أوصلوا
    الفرائض: الفرائض : المواريث ، وعلم تعرف به قسمتها ، وهي أيضا : الأنصبة المقدرة في كتاب الله
    أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 6380 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه
    حديث رقم: 6385 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
    حديث رقم: 6394 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ابني عم: أحدهما أخ للأم، والآخر زوج
    حديث رقم: 3113 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 3114 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 3115 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 2557 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 2117 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب في ميراث العصبة
    حديث رقم: 2736 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 2580 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2771 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2897 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 6135 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 6136 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 6137 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 6151 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ابْنَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
    حديث رقم: 8092 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 8093 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 30509 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ
    حديث رقم: 508 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 1207 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8672 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 10699 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10700 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10701 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10702 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 18325 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 286 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 11551 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11584 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11698 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 11589 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 20014 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : لَا تَرِثُ النِّسَاءُ الْوَلَاءَ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ , أَوْ
    حديث رقم: 931 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 3566 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3567 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3568 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3569 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3570 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3571 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1783 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي إِلْحَاقِ الْفَرَائِضِ أَهْلَهَا ، وَإِعْطَاءِ الْبَاقِي أَقْرَبَ الْعَصَبَةِ
    حديث رقم: 2722 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَاوُسٌ
    حديث رقم: 4909 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا
    حديث رقم: 2317 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 4520 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ
    حديث رقم: 4521 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ
    حديث رقم: 4522 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ
    حديث رقم: 935 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ

    [6735] ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا وَقد مضى شَرحه قَرِيبا قَالَ بن بَطَّالٍ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ فِيمَنْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَأَبا وبنتا وبن بن وَبنت بن تُقَدَّمُ الْفُرُوضُ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ وَلَدَيِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتُ أَسْفَلَ مِنَ الِابْنِ فَالْبَاقِي لَهُ دُونَهَا وَقِيلَ الْبَاقِي لَهُ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَتَمَسَّكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ بَنِي الْبَنِينَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا كَالْبَنِينَ عِنْدَ فَقْدِ الْبَنِينَ إِذَا اسْتَوَوْا فِي التَّعَدُّدِ فَعَلَى هَذَا تُخَصُّ هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ عُمُوم فَلأولى رجل ذكر(قَوْله بَاب مِيرَاث ابْنة بن مَعَ ابْنَةٍ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مَعَ بِنْتٍ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَهُزَيْلٌ بِالزَّايِ مُصَغَّرٌ وَوَقَعَ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ هُذَيْلٌ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ هُوَ بن شُرَحْبِيلَ وَهُوَ وَالرَّاوِي عَنْهُ كُوفِيَّانِ أَوْدِيَّانِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ أَبِي قَيْسٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَوْلُهُ سُئِلَ أَبُو مُوسَى فِي رِوَايَةِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ الْأَمِيرُ وَإِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ لَكِنْ لَمْ يَقُلْ وَهُوَ الْأَمِيرُ وَكَذَا لِلتِّرْمِذِيِّ وبن مَاجَهْ وَالطَّحَاوِيِّ وَالدَّارِمِيِّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِزِيَادَةِ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ مَعَ أَبِي مُوسَى وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ سَلْمَانَ الْمَذْكُورَ كَانَ على قَضَاء الْكُوفَة قَوْله وائت بن مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي فِي رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ وَالثَّوْرِيِّ الْمُشَارِ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى وسلمان بن رَبِيعَةَ وَفِيهَا أَيْضًا فَسَيُتَابِعُنَا وَهَذَا قَالَهُ أَبُو مُوسَى عَلَى سَبِيلِ الظَّنِّ لِأَنَّهُ اجْتَهَدَ فِي الْمَسْأَلَة وَوَافَقَهُ سلمَان فَظن أَن بن مَسْعُودٍ يُوَافِقُهُمَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ قَوْلِهِ ائْتِ بن مَسْعُودٍ الِاسْتِثْبَاتَ قَوْلُهُ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا قَالَهُ جَوَابًا عَنْ قَوْلِ أَبِي مُوسَى إِنَّهُ سَيُتَابِعُهُ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَوْ تَابَعَهُ لَخَالَفَ صَرِيحَ السُّنَّةِ عِنْدَهُ وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَهَا عَامِدًا لَضَلَّ قَوْلُهُ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن مَرْوَان فَقَالَ بن مَسْعُودٍ كَيْفَ أَقُولُ يَعْنِي مِثْلَ قَوْلِ أَبِي مُوسَى وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فَذكره قَوْله فأتينا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرنَاهُ بقول بن مَسْعُودٍ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هُزَيْلًا الرَّاوِيَ توجه مَعَ السَّائِل إِلَى بن مَسْعُودٍ فَسَمِعَ جَوَابَهُ فَعَادَ إِلَى أَبِي مُوسَى مَعَهُمْ فَأَخْبَرُوهُ قَوْلُهُ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَبِكَسْرِهَا أَيْضًا وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ وَرَجَّحَ الْكَسْرَ وَجَزَمَ الْفَرَّاءُ بِأَنَّهُ بِالْكَسْرِ وَقَالَ سُمِّيَ بِاسْمِ الْحَبْرِ الَّذِي يُكْتَبُ بِهِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ هُوَ الْعَالِمُ بِتَحْبِيرِ الْكَلَامِ وَتَحْسِينِهِ وَهُوَ بِالْفَتْحِ فِي رِوَايَةِ جَمِيعِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَنْكَرَ أَبُو الْهَيْثَمِ الْكَسْرَ وَقَالَ الرَّاغِبُ سُمِّيَ الْعَالِمُ حَبْرًا لِمَا يَبْقَى مِنْ أَثَرِ عُلُومِهِ وَكَانَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ فِي زمن عُثْمَان لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَمَّرَ أَبَا مُوسَى عَلَى الْكُوفَةِ وَكَانَ بن مَسْعُودٍ قَبْلَ ذَلِكَ أَمِيرَهَا ثُمَّ عُزِلَ قَبْلَ ولَايَة أبي مُوسَى عَلَيْهَا بِمدَّة قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ أَنَّ الْعَالِمَ يَجْتَهِدُ إِذَا ظَنَّ أَنْ لَا نَصَّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَتَوَلَّى الْجَوَابَ إِلَى أَنْ يَبْحَثَ عَنْ ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ الْحُجَّةَ عِنْدَ التَّنَازُعِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْصَافِوَالِاعْتِرَافِ بِالْحَقِّ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ وَشَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ بِالْعلمِ وَالْفضل وَكَثْرَة اطلَاع بن مَسْعُودٍ عَلَى السُّنَّةِ وَتَثَبُّتُ أَبِي مُوسَى فِي الْفُتْيَا حَيْثُ دَلَّ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ قَالَ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا رَوَاهُ بن مَسْعُودٍ وَفِي جَوَابِ أَبِي مُوسَى إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ رَجَعَ عَمَّا قَالَه وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وسلمان بن رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيُّ وَقَدْ رَجَعَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ وَلَعَلَّ سَلْمَانَ أَيْضًا رَجَعَ كَأَبِي مُوسَى وَسَلْمَانُ الْمَذْكُورُ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ وَلَهُ أَثَرٌ فِي فُتُوحِ الْعِرَاقِ أَيَّامَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَاسْتُشْهِدَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ سَلْمَانُ الْخَيل لمعرفته بهَا وَاسْتدلَّ الطَّحَاوِيّ بِحَدِيث بن مَسْعُود هَذَا على أَن المُرَاد بِحَدِيث بن عَبَّاسٍ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ مَنْ يَكُونُ أَقْرَبَ الْعَصَبَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ وَلَوْ كَانَتْ أُنْثَى كَانَ الْمَالُ الْبَاقِي لَهَا وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ عَصَبَةً فَصِرْنَ مَعَ الْبَنَاتِ فِي حُكْمِ الذُّكُورِ مِنْ قِبَلِ الْإِرْثِ وَقَالَ غَيْرُهُ وَجْهُ كَوْنِ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرًا أَنَّهُ الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى الْوَهَمِ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ قَالَ وَلَدُ فُلَانٍ كَذَا فَأَوَّلُ مَا يَقَعُ فِي نَفْسِ السَّامِعِ أَنَّ الْمُرَادَ الذَّكَرَ وَإِنْ كَانَ الْإِنَاثُ أَيْضًا أَوْلَادًا بِالْحَقِيقَةِ وَلَكِنْ هُوَ أَمْرٌ شَائِعٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَمْوَالكُم وَأَوْلَادكُمْ فتْنَة وَقَالَ لن تنفعكم أَرْحَامكُم وَلَا أَوْلَادكُم وَقَالَ حِكَايَةً عَنِ الْكَافِرِ الَّذِي قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالا وَولدا وَالْمُرَادُ بِالْأَوْلَادِ وَالْوَلَدِ فِي هَذِهِ الْآيِ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ لِأَنَّ الْعَرَبَ مَا كَانَتْ تَتَكَاثَرُ بِالْبَنَاتِ فَإِذَا حُمِلَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ عَلَى الْوَلَدِ الذَّكَرِ لَمْ يَمْنَعِ الْأُخْتَ الْمِيرَاثَ مَعَ الْبِنْتِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ فِي الْآيَةِ أَعَمَّ فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِأَنْ يُرَادَ بِهِ الْعُمُومُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنْ يُرَادَ بِهِ خُصُوصُ الذَّكَرِ فَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الذُّكُور دون الأناث قَالَ بن الْعَرَبِيّ يُؤْخَذ من قصَّة أبي مُوسَى وبن مَسْعُودٍ جَوَازُ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الْخَبَرِ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْخَبَرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَنَقْضُ الْحُكْمِ إِذَا خَالَفَ النَّصَّ قُلْتُ وَيُؤْخَذُ مِنْ صَنِيعِ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْعَمَلَ بِالِاجْتِهَادِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ النَّصِّ وَهُوَ لَائِقٌ بِمَنْ يَعْمَلُ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ وَقَدْ نقل بن الْحَاجِبِ الْإِجْمَاعَ عَلَى مَنْعِ الْعَمَلِ بِالْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ أَبَوَيْ إِسْحَاقَ الاسفرايني وَالشِّيرَازِيِّ حَكَيَا الْخِلَافَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وَطَائِفَةٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ يَجِبُ الِانْقِيَادُ للْعُمُوم فِي الْحَال وَقَالَ بن شُرَيْح وبن خيران والفضال يَجِبُ الْبَحْثُ قَالَ أَبُو حَامِدٍ وَكَذَا الْخِلَافُ فِي الْأَمر وَالنَّهْي الْمُطلق(قَوْلُهُ بَابٌ مِيرَاثُ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ) الْمُرَادُ بِالْجَدِّ هُنَا مَنْ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْمُرَادُ بِالْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَمِنَ الْأَبِ وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْجَدَّ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وبن عَبَّاس وبن الزُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبٌ أَيْ هُوَ أَبٌ حَقِيقَةً لَكِنْ تَتَفَاوَتْ مَرَاتِبُهُ بِحَسَبِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْأَبِ فِي الْحُرْمَةِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفُ عَنِ الْمَذْكُورِينَ الْأَوَّلُ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ لَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَبَا بكر وبن عَبَّاس وبن الزُّبَيْرِ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْجَدَّ أَبًا يَرِثُ مَا يَرِثُ وَيَحْجُبُ مَا يَحْجُبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ضَعِيفٌ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُنْقَطِعُ وَقَدْ جَاءَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَإِذَا حُمِلَ مَا نَقَلَهُ الشَّعْبِيُّ عَلَى الْعُمُومِ لَزِمَ مِنْهُ خِلَافُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي صُورَةٍ وَهِيَ أُمُّ الْأَبِ إِذَا عَلَتْ تَسْقُطُ بِالْأَبِ وَلَا تَسْقُطُ بِالْجَدِّ وَاخْتُلِفَ فِي صُورَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ بَنِي الْعَلَّاتِ وَالْأَعْيَانِ يَسْقُطُونَ بِالْأَبِ وَلَا يَسْقُطُونَ بِالْجَدِّ إِلَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ تَابَعَهُ وَالْأُمُّ مَعَ الْأَبِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ تَأْخُذُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَمَعَ الْجَدِّ تَأْخُذُ ثُلُثَ الْجَمِيعِ إِلَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَقَالَ هُوَ كَالْأَبِ وَفِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ صُورَةٌ ثَالِثَةٌ فِيهَا اخْتِلَافٌ أَيْضًا فَأَمَّا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ الصِّدِّيقُ فَوَصَلَهُ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا وَبِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ مِثْلُهُ وَبِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَيْضًا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا وَفِي لَفْظٍ لَهُ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا إِذَا لَمْ يَكُنْ دونه أَب وَبِسَنَد صَحِيح عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا وَقَدْ أَسْنَدَ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ الْبَابِ عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَنْزَلَهُ أَبًا وَكَذَا مضى فِي المناقب مَوْصُولا عَن بن الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَنْزَلَهُ أَبًا وَأَمَّا قَول بن عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ الْجَدُّ أَبٌ وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا وَأَخْرَجَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ مِنْ طَرِيقِ لَيْث عَن طَاوس أَن عُثْمَان وبن عَبَّاسٍ كَانَا يَجْعَلَانِ الْجَدَّ أَبًا وَأَمَّا قَوْلُ بن الزُّبَيْرِ فَتَقَدَّمَ فِي الْمَنَاقِبِ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِ بن أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى بن الزُّبَيْرِ فِي الْجَدِّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَنْزَلَهُ أَبًا وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَفْتَاهُمْ بِمِثْلِ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَأَخْرَجَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فَأَتَاهُ كتب بن الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا قَوْله وَقَرَأَ بن عَبَّاسٍ يَا بَنِي آدَمَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيم وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب أما احتجاج بن عَبَّاس بقوله تَعَالَى يَا بني آدم فَوَصَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى بن عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ قَالَ أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ فَسَكَتَ وَكَأَنَّهُ عي عَنْ جَوَابِهِ فَقُلْتُ أَنَا آدَمُ فَقَالَ أَفَلَا تسمع إِلَى قَوْله تَعَالَى يَا بني آدم أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَمَّا احْتِجَاجُهُ بقوله تَعَالَى وَاتَّبَعت مِلَّة آبَائِي فَوَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ الْجَدُّ أَبٌ وَقَرَأَ وَاتَّبَعَتْ مِلَّةَ آبَائِي الْآيَةَ وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنا بن عبد الْمطلب وانما هُوَ بن ابْنِهِ قَوْلُهُ وَلَمْ يُذْكَرْ هُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِقَوْلُهُ إِنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ تَقْوِيَةَ حُجَّةِ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ حُجَّةٌ وَهُوَ حَاصِلٌ فِي هَذَا وَمِمَّنْ جَاءَ عَنْهُ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْجَدَّ يَرِثُ مَا كَانَ يَرِثُ الْأَبُ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ غَيْرَ مَنْ سَمَّاهُ الْمُصَنِّفُ مُعَاذٌ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَبُو مُوسَى وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعَائِشَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةُ وَنُقِلَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عمر وَعُثْمَان وَعلي وبن مَسْعُودٍ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُمْ كَمَا سَيَأْتِي وَمِنَ التَّابِعِينَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَمن فُقَهَاء الْأَمْصَار عُثْمَان التَّيْمِيّ وأبوحنيفة وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَدَاوُدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وبن سُرَيْجٍ وَذَهَبَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وبن مَسْعُودٍ إِلَى تَوْرِيثِ الْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ قَوْله وَقَالَ بن عَبَّاس يَرِثنِي بن ابْني دون إخوتي وَلَا أرث أَنا بن ابْنِي وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنهُ قَالَ فَذكره قَالَ بن عبد الْبر وَجه قِيَاس بن عَبَّاس أَن بن الِابْنِ لَمَّا كَانَ كَالِابْنِ عِنْدَ عَدَمِ الِابْنِ كَانَ أَبُو الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ كَالْأَبِ وَقد ذكر من وَافق بن عَبَّاسٍ فِي هَذَا تَوْجِيهَ قِيَاسِهِ الْمَذْكُورِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ كَالْأَبِ فِي الشَّهَادَةِ لَهُ وَفِي الْعِتْقِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَا يفتص مِنْهُ وَأَنَّهُ ذُو فَرْضٍ أَوْ عَاصِبٍ وَعَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ ابْنًا وَأَبًا أَنَّ لِلْأَبِ السُّدُسَ وَالْبَاقِيَ لِلِابْنِ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ جَدَّةً لِأَبِيهِ وَابْنًا وَعَلَى أَنَّ الْجَدَّ يَضْرِبُ مَعَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِالسُّدُسِ كَمَا يَضْرِبُ الْأَبُ سَوَاءً قِيلَ بِالْعَوْلِ أَمْ لَا وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ بن الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ فِي حَجْبِ الزَّوْجِ عَنِ النِّصْفِ وَالْمَرْأَةِ عَنِ الرُّبُعِ وَالْأُمِّ عَنِ الثُّلُثِ كَالِابْنِ سَوَاءً فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ أَبَوَيْهِ وبن ابْنِهِ كَانَ لِكُلٍّ مِنْ أَبَوَيْهِ السُّدُسُ وَأَنَّ مَنْ تَرَكَ أَبَا جَدِّهِ وَعَمَّهُ أَنَّ الْمَالَ لِأَبِي جَدِّهِ دُونَ عَمِّهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِوَالِدِ أَبِيهِ دُونَ إِخْوَتِهِ فَيَكُونُ الْجَدُّ أَوْلَى مِنْ أَوْلَادِ أَبِيهِ كَمَا أَنَّ أَبَاهُ أَوْلَى مِنْ أَوْلَادِ أَبِيهِ وَعَلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُم لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجد كَمَا لايرثون مَعَ الْأَبِ فَحَجَبَهُمُ الْجَدُّ كَمَا حَجَبَهُمُ الْأَبُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَدُّ كَالْأَبِ فِي حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي بَنِي الْإِخْوَةِ وَلَوْ كَانُوا أَشِقَّاءَ وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ لَمْ يَرَ زَيْدُ بن ثَابت لاحتجاج بن عَبَّاس بقوله تَعَالَى يَا بني آدم وَنَحْوِهَا مِمَّا ذُكِرَ عَنْهُ حُجَّةً لِأَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ فِي مَقَامِ النِّسْبَةِ وَالتَّعْرِيفِ فَعَبَّرَ بِالْبُنُوَّةِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوِلَادَةِ لَكَانَ فِيهِ مُتَعَلَّقٌ وَلَكِنْ بَيْنَ التَّعْبِيرِ بِالْوَلَدِ وَالِابْنِ فَرْقٌ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم وَلَمْ يَقُلْ فِي أَبْنَائِكُمْ وَلَفْظُ الْوَلَدِ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ بِخِلَافِ الِابْنِ وَأَيْضًا فَلَفْظُ الْوَلَدِ يَلِيقُ بِالْمِيرَاثِ بِخِلَافِ الِابْنِ تَقول بن فُلَانٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا تَقُولِ وَلَدُهُ وَكَذَا كَانَ مَنْ يَتَبَنَّى وَلَدَ غَيْرِهِ قَالَ لَهُ ابْنِي وَتَبَنَّاهُ وَلَا يَقُولُ وَلَدِي وَلَا وَلَدَهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم إِذْ لَوْ قَالَ وَحَلَائِلُ أَوْلَادِكُمْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يَقُولَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ صُلْبٍ أَوْ بَطْنٍ قَوْله وَيذكر عَن عمر وَعلي وبن مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ سَقَطَ ذِكْرُ زَيْدٍ من شرح بن بَطَّالٍ فَلَعَلَّهُ مِنَ النُّسْخَةِ وَقَدْ أَخَذَ بِقَوْلِهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَتَمَسَّكُوا بِحَدِيثِ أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَأَعَلَّهُ بِالْإِرْسَالِ وَرَجَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ وَغَيْرُهُمَا وَلَهُ مُتَابَعَاتٌ وَشَوَاهِدُ ذَكَرْتُهَا فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ فَأَمَّا عُمَرُ فَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ فَأَخَذَ مَالَهُ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَعْنِي بن ثَابِتٍ فَقَالَا لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ إِنَّمَا أَنْتَ كَأحد الْأَخَوَيْنِ وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ مِثْلَهُ دُونَ قَوْلِهِ فَأَتَاهُ إِلَخْ لَكِنْ قَالَ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَكَ يَعْنِي بَنِي أَبِيهِ وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّبِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا أَنَّ مِثْلَ الْجَدِّ كَمِثْلِ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ فَخَرَجَ مِنْهَا غُصْنٌ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنٌ فَإِنْ قَطَعْتَ الْغُصْنَ رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى السَّاقِ وَإِنْ قَطَعْتَ الثَّانِيَ رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْأَوَّلِ فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ زَيْدًا قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ خُذْ مِنَ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى الْخَيَّاطِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ وَالْأَخَوَيْنِ فَإِذَا زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ يُعْطِيهِ مَعَ الْوَلَدِ السُّدُسَ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ أُعْطِيَ الْجَدُّ الثُّلُثَ وَأَخْرَجَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ إِنِّي لَأَحْفَظُ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ كُلُّهَا يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَرُوِّينَا فِي الْجُزْءِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ فَوَائِدِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ بِسَنَد صَحِيح إِلَى بن عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ قَدْ حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ وَقَدِ اسْتَبْعَدَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَتَأَوَّلَ الْبَزَّارُ صَاحِبُ الْمُسْنَدِ قَوْلَهُ قَضَايَا مُخْتَلِفَةٍ عَلَى اخْتِلَافِ حَالِ مَنْ يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ كَأَنْ يَكُونُ أَخٌ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ وَيَدْفَعُ هَذَا التَّأْوِيلُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَسَيَأْتِي عَنْ عُمَرَ أَقْوَالٌ أُخْرَى وَأَمَّا عَلِيٌّ فَأخْرج بن أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَن الشّعبِيّ كتب بن عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ وَامْحُ كِتَابِي وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كتب بن عَبَّاس إِلَى عَليّ وبن عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ إِنِّي أُتِيتُ بِجَدٍّ وَسِتَّةِ إِخْوَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُبُعًا وَلَا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ وَبِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ وَمِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن عَليّ نَحوه وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى فِي جَدٍّ وَسِتَّةِ إِخْوَةٍ فَأَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسَ وَأَخْرَجَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي الْفَرَائِضِ لَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ هَذَا فِيهِ ضَعْفٌ وَسَيَأْتِي عَنْ عَلِيٍّ أَقْوَالٌ أُخْرَى وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُنْزِلُ بَنِي الْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ مَنْزِلَةَ آبَائِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ وَمِنْ طَرِيقِ السُّرِّيِّ بْنِ يَحْيَى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ كَقَوْلِ الْجَمَاعَةِ وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَيِ بن مَسْعُودٍ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا تُسَمَّى الْعَالِيَةَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا فَأَتَيْتُ عُبَيْدَةَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ يُقَالُ لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَعْلَمُ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عُبَيْدَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأْتُكُمْ بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ مِنْ طَرِيقِ النَّخَعِيِّ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يَكْرَهَانِ أَنْ يُفَضِّلَا أُمًّا عَلَى جَدٍّ وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ وَاحِدٍ صَحِيحٍ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ كَانَ عمر وبن مَسْعُودٍ يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَالْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَةِ الْإِخْوَةِ وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ مِثْلَهُ سَوَاءً وَزَادَ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ فَأَخَذَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَخْرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ يُعْطَى الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِ السُّدُسَ ثُمَّ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ ثُمَّ قَدِمَ عَلِيٌّ هَا هُنَا يَعْنِي الْكُوفَةَ فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ قَالَ عُبَيْدَةُ فَرَأْيُهُمَا فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأَيِ أَحَدِهِمَا فِي الْفُرْقَةِ وَمِنْ طَرِيق عبيد بن نضيلة أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُعْطِي الْجَدَّ الثُّلُثَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى السُّدُسِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُعْطِيهِ السُّدُسَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الثُّلُثِ وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَأَخْرُجَ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخَذَ أَبُو الزِّنَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَكَانَ رَأْيِي أَنَّ الْإِخْوَةَ أَوْلَى بِمِيرَاثِ أَخِيهِمْ مِنَ الْجَدِّ وَكَانَ عمر يرى أَن الْجد أولى بميراث بن ابْنه من إخْوَته وَأخرجه بن حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي أويس عَن بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَأْيِي أَنَّ الْإِخْوَةَ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ أَخِيهِمْ مِنَ الْجَدِّ وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عُمَرَ يُعْطِيهِمْ بِالْوَجْهِ الَّذِي يَرَاهُ عَلَى قَدْرِ كَثْرَةِ الْإِخْوَةِ وَقِلَّتِهِمْ قُلْتُ فَاخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْ زَيْدٍ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَالْإِخْوَةَ مَا بَقِيَ وَيُقَاسِمُ الْأَخَ لِلْأَبِ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَلَا يُورِثُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ شَيْئًا وَلَا يُعْطِي أَخًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ تَفَرَّدَ زَيْدٌ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ فِي مُعَادَلَتِهِ الْجَدَّ بِالْإِخْوَةِ بِالْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَخَالَفَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِقَوْلِهِ فِي الْفَرَائِضِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَب لايرثون مَعَ الْأَشِقَّاءِ فَلَا مَعْنَى لِإِدْخَالِهِمْ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ حَيْفٌ عَلَى الْجَدِّ فِي الْمُقَاسَمَةِ وَقَدْ سَأَلَ بن عَبَّاسٍ زَيْدًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا أَقُولُ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِي كَمَا تَقُولُ أَنْتَ بِرَأْيِكَ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْجَدِّ إِنْ كَانَ مَعَهُ إِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ قَاسَمَهُمْ مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَلَا تَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا وَلَا بَنُو الْإِخْوَةِ وَلَوْ كَانُوا أَشِقَّاءَ وَإِذَا كَانَ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ بَدَأَ بِهِمْ ثُمَّ أَعْطَى الْجَدَّ خَيْرَ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ وَمِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَمِنَ السُّدُسِ وَلَا يَنْقُصُهُ مِنَ السُّدُسِ إِلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ قَالَ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ وَقَفَ فِي الْجَدِّ قَالَ أَبُو يُوسُف وَكَانَ بن أَبِي لَيْلَى يَأْخُذُ فِي الْجَدِّ بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَوَاحِدِ الْإِخْوَةِ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَحَظَّ لَهُ أَخَذَهُ وَلَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ بَعْدَهُ الْأَحَظُّ مِنْ مُقَاسَمَةٍ كَأَخٍ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوْ سُدُسُ الْجَمِيعِ وَالْأَكْدَرِيَّةُ الْمُشَارِ إِلَيْهَا تُسَمَّى مُرَبَّعَةَ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي قَسْمِهَا وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ مَا فَرْضُ أَرْبَعَةٍ يُوَزَّعُ بَيْنَهُمْ مِيرَاثُ مَيِّتِهِمْ بِفَرْضٍ وَاقِعِ فَلِوَاحِدٍ ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى لِثَانِيهِمْ بِحُكْمٍ جَامِعِ(قَوْله بَاب مِيرَاث ابْنة بن مَعَ ابْنَةٍ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مَعَ بِنْتٍ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَهُزَيْلٌ بِالزَّايِ مُصَغَّرٌ وَوَقَعَ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ هُذَيْلٌ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ هُوَ بن شُرَحْبِيلَ وَهُوَ وَالرَّاوِي عَنْهُ كُوفِيَّانِ أَوْدِيَّانِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ أَبِي قَيْسٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَوْلُهُ سُئِلَ أَبُو مُوسَى فِي رِوَايَةِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ الْأَمِيرُ وَإِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ لَكِنْ لَمْ يَقُلْ وَهُوَ الْأَمِيرُ وَكَذَا لِلتِّرْمِذِيِّ وبن مَاجَهْ وَالطَّحَاوِيِّ وَالدَّارِمِيِّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِزِيَادَةِ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ مَعَ أَبِي مُوسَى وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ سَلْمَانَ الْمَذْكُورَ كَانَ على قَضَاء الْكُوفَة قَوْله وائت بن مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي فِي رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ وَالثَّوْرِيِّ الْمُشَارِ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى وسلمان بن رَبِيعَةَ وَفِيهَا أَيْضًا فَسَيُتَابِعُنَا وَهَذَا قَالَهُ أَبُو مُوسَى عَلَى سَبِيلِ الظَّنِّ لِأَنَّهُ اجْتَهَدَ فِي الْمَسْأَلَة وَوَافَقَهُ سلمَان فَظن أَن بن مَسْعُودٍ يُوَافِقُهُمَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ قَوْلِهِ ائْتِ بن مَسْعُودٍ الِاسْتِثْبَاتَ قَوْلُهُ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا قَالَهُ جَوَابًا عَنْ قَوْلِ أَبِي مُوسَى إِنَّهُ سَيُتَابِعُهُ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَوْ تَابَعَهُ لَخَالَفَ صَرِيحَ السُّنَّةِ عِنْدَهُ وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَهَا عَامِدًا لَضَلَّ قَوْلُهُ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن مَرْوَان فَقَالَ بن مَسْعُودٍ كَيْفَ أَقُولُ يَعْنِي مِثْلَ قَوْلِ أَبِي مُوسَى وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فَذكره قَوْله فأتينا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرنَاهُ بقول بن مَسْعُودٍ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هُزَيْلًا الرَّاوِيَ توجه مَعَ السَّائِل إِلَى بن مَسْعُودٍ فَسَمِعَ جَوَابَهُ فَعَادَ إِلَى أَبِي مُوسَى مَعَهُمْ فَأَخْبَرُوهُ قَوْلُهُ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَبِكَسْرِهَا أَيْضًا وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ وَرَجَّحَ الْكَسْرَ وَجَزَمَ الْفَرَّاءُ بِأَنَّهُ بِالْكَسْرِ وَقَالَ سُمِّيَ بِاسْمِ الْحَبْرِ الَّذِي يُكْتَبُ بِهِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ هُوَ الْعَالِمُ بِتَحْبِيرِ الْكَلَامِ وَتَحْسِينِهِ وَهُوَ بِالْفَتْحِ فِي رِوَايَةِ جَمِيعِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَنْكَرَ أَبُو الْهَيْثَمِ الْكَسْرَ وَقَالَ الرَّاغِبُ سُمِّيَ الْعَالِمُ حَبْرًا لِمَا يَبْقَى مِنْ أَثَرِ عُلُومِهِ وَكَانَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ فِي زمن عُثْمَان لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَمَّرَ أَبَا مُوسَى عَلَى الْكُوفَةِ وَكَانَ بن مَسْعُودٍ قَبْلَ ذَلِكَ أَمِيرَهَا ثُمَّ عُزِلَ قَبْلَ ولَايَة أبي مُوسَى عَلَيْهَا بِمدَّة قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ أَنَّ الْعَالِمَ يَجْتَهِدُ إِذَا ظَنَّ أَنْ لَا نَصَّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَتَوَلَّى الْجَوَابَ إِلَى أَنْ يَبْحَثَ عَنْ ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ الْحُجَّةَ عِنْدَ التَّنَازُعِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْصَافِوَالِاعْتِرَافِ بِالْحَقِّ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ وَشَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ بِالْعلمِ وَالْفضل وَكَثْرَة اطلَاع بن مَسْعُودٍ عَلَى السُّنَّةِ وَتَثَبُّتُ أَبِي مُوسَى فِي الْفُتْيَا حَيْثُ دَلَّ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُ قَالَ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا رَوَاهُ بن مَسْعُودٍ وَفِي جَوَابِ أَبِي مُوسَى إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ رَجَعَ عَمَّا قَالَه وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وسلمان بن رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيُّ وَقَدْ رَجَعَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ وَلَعَلَّ سَلْمَانَ أَيْضًا رَجَعَ كَأَبِي مُوسَى وَسَلْمَانُ الْمَذْكُورُ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ وَلَهُ أَثَرٌ فِي فُتُوحِ الْعِرَاقِ أَيَّامَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَاسْتُشْهِدَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ سَلْمَانُ الْخَيل لمعرفته بهَا وَاسْتدلَّ الطَّحَاوِيّ بِحَدِيث بن مَسْعُود هَذَا على أَن المُرَاد بِحَدِيث بن عَبَّاسٍ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ مَنْ يَكُونُ أَقْرَبَ الْعَصَبَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ وَلَوْ كَانَتْ أُنْثَى كَانَ الْمَالُ الْبَاقِي لَهَا وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ عَصَبَةً فَصِرْنَ مَعَ الْبَنَاتِ فِي حُكْمِ الذُّكُورِ مِنْ قِبَلِ الْإِرْثِ وَقَالَ غَيْرُهُ وَجْهُ كَوْنِ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرًا أَنَّهُ الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى الْوَهَمِ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ قَالَ وَلَدُ فُلَانٍ كَذَا فَأَوَّلُ مَا يَقَعُ فِي نَفْسِ السَّامِعِ أَنَّ الْمُرَادَ الذَّكَرَ وَإِنْ كَانَ الْإِنَاثُ أَيْضًا أَوْلَادًا بِالْحَقِيقَةِ وَلَكِنْ هُوَ أَمْرٌ شَائِعٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَمْوَالكُم وَأَوْلَادكُمْ فتْنَة وَقَالَ لن تنفعكم أَرْحَامكُم وَلَا أَوْلَادكُم وَقَالَ حِكَايَةً عَنِ الْكَافِرِ الَّذِي قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالا وَولدا وَالْمُرَادُ بِالْأَوْلَادِ وَالْوَلَدِ فِي هَذِهِ الْآيِ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ لِأَنَّ الْعَرَبَ مَا كَانَتْ تَتَكَاثَرُ بِالْبَنَاتِ فَإِذَا حُمِلَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ عَلَى الْوَلَدِ الذَّكَرِ لَمْ يَمْنَعِ الْأُخْتَ الْمِيرَاثَ مَعَ الْبِنْتِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ فِي الْآيَةِ أَعَمَّ فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِأَنْ يُرَادَ بِهِ الْعُمُومُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنْ يُرَادَ بِهِ خُصُوصُ الذَّكَرِ فَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الذُّكُور دون الأناث قَالَ بن الْعَرَبِيّ يُؤْخَذ من قصَّة أبي مُوسَى وبن مَسْعُودٍ جَوَازُ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ الْخَبَرِ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْخَبَرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَنَقْضُ الْحُكْمِ إِذَا خَالَفَ النَّصَّ قُلْتُ وَيُؤْخَذُ مِنْ صَنِيعِ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْعَمَلَ بِالِاجْتِهَادِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ النَّصِّ وَهُوَ لَائِقٌ بِمَنْ يَعْمَلُ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ وَقَدْ نقل بن الْحَاجِبِ الْإِجْمَاعَ عَلَى مَنْعِ الْعَمَلِ بِالْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ أَبَوَيْ إِسْحَاقَ الاسفرايني وَالشِّيرَازِيِّ حَكَيَا الْخِلَافَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وَطَائِفَةٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ يَجِبُ الِانْقِيَادُ للْعُمُوم فِي الْحَال وَقَالَ بن شُرَيْح وبن خيران والفضال يَجِبُ الْبَحْثُ قَالَ أَبُو حَامِدٍ وَكَذَا الْخِلَافُ فِي الْأَمر وَالنَّهْي الْمُطلق(قَوْلُهُ بَابٌ مِيرَاثُ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ) الْمُرَادُ بِالْجَدِّ هُنَا مَنْ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْمُرَادُ بِالْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَمِنَ الْأَبِ وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْجَدَّ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وبن عَبَّاس وبن الزُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبٌ أَيْ هُوَ أَبٌ حَقِيقَةً لَكِنْ تَتَفَاوَتْ مَرَاتِبُهُ بِحَسَبِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَقِيلَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْأَبِ فِي الْحُرْمَةِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفُ عَنِ الْمَذْكُورِينَ الْأَوَّلُ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ لَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَبَا بكر وبن عَبَّاس وبن الزُّبَيْرِ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْجَدَّ أَبًا يَرِثُ مَا يَرِثُ وَيَحْجُبُ مَا يَحْجُبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ضَعِيفٌ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُنْقَطِعُ وَقَدْ جَاءَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَإِذَا حُمِلَ مَا نَقَلَهُ الشَّعْبِيُّ عَلَى الْعُمُومِ لَزِمَ مِنْهُ خِلَافُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي صُورَةٍ وَهِيَ أُمُّ الْأَبِ إِذَا عَلَتْ تَسْقُطُ بِالْأَبِ وَلَا تَسْقُطُ بِالْجَدِّ وَاخْتُلِفَ فِي صُورَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ بَنِي الْعَلَّاتِ وَالْأَعْيَانِ يَسْقُطُونَ بِالْأَبِ وَلَا يَسْقُطُونَ بِالْجَدِّ إِلَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ تَابَعَهُ وَالْأُمُّ مَعَ الْأَبِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ تَأْخُذُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَمَعَ الْجَدِّ تَأْخُذُ ثُلُثَ الْجَمِيعِ إِلَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَقَالَ هُوَ كَالْأَبِ وَفِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ صُورَةٌ ثَالِثَةٌ فِيهَا اخْتِلَافٌ أَيْضًا فَأَمَّا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ الصِّدِّيقُ فَوَصَلَهُ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا وَبِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ مِثْلُهُ وَبِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَيْضًا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا وَفِي لَفْظٍ لَهُ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا إِذَا لَمْ يَكُنْ دونه أَب وَبِسَنَد صَحِيح عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا وَقَدْ أَسْنَدَ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ الْبَابِ عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَنْزَلَهُ أَبًا وَكَذَا مضى فِي المناقب مَوْصُولا عَن بن الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَنْزَلَهُ أَبًا وَأَمَّا قَول بن عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ الْجَدُّ أَبٌ وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا وَأَخْرَجَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ مِنْ طَرِيقِ لَيْث عَن طَاوس أَن عُثْمَان وبن عَبَّاسٍ كَانَا يَجْعَلَانِ الْجَدَّ أَبًا وَأَمَّا قَوْلُ بن الزُّبَيْرِ فَتَقَدَّمَ فِي الْمَنَاقِبِ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيقِ بن أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى بن الزُّبَيْرِ فِي الْجَدِّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَنْزَلَهُ أَبًا وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَفْتَاهُمْ بِمِثْلِ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَأَخْرَجَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فَأَتَاهُ كتب بن الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا قَوْله وَقَرَأَ بن عَبَّاسٍ يَا بَنِي آدَمَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيم وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب أما احتجاج بن عَبَّاس بقوله تَعَالَى يَا بني آدم فَوَصَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى بن عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ قَالَ أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ فَسَكَتَ وَكَأَنَّهُ عي عَنْ جَوَابِهِ فَقُلْتُ أَنَا آدَمُ فَقَالَ أَفَلَا تسمع إِلَى قَوْله تَعَالَى يَا بني آدم أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَمَّا احْتِجَاجُهُ بقوله تَعَالَى وَاتَّبَعت مِلَّة آبَائِي فَوَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ الْجَدُّ أَبٌ وَقَرَأَ وَاتَّبَعَتْ مِلَّةَ آبَائِي الْآيَةَ وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنا بن عبد الْمطلب وانما هُوَ بن ابْنِهِ قَوْلُهُ وَلَمْ يُذْكَرْ هُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِقَوْلُهُ إِنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ كَأَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ تَقْوِيَةَ حُجَّةِ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ حُجَّةٌ وَهُوَ حَاصِلٌ فِي هَذَا وَمِمَّنْ جَاءَ عَنْهُ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْجَدَّ يَرِثُ مَا كَانَ يَرِثُ الْأَبُ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ غَيْرَ مَنْ سَمَّاهُ الْمُصَنِّفُ مُعَاذٌ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَبُو مُوسَى وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعَائِشَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةُ وَنُقِلَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عمر وَعُثْمَان وَعلي وبن مَسْعُودٍ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُمْ كَمَا سَيَأْتِي وَمِنَ التَّابِعِينَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَمن فُقَهَاء الْأَمْصَار عُثْمَان التَّيْمِيّ وأبوحنيفة وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَدَاوُدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وبن سُرَيْجٍ وَذَهَبَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وبن مَسْعُودٍ إِلَى تَوْرِيثِ الْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ قَوْله وَقَالَ بن عَبَّاس يَرِثنِي بن ابْني دون إخوتي وَلَا أرث أَنا بن ابْنِي وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنهُ قَالَ فَذكره قَالَ بن عبد الْبر وَجه قِيَاس بن عَبَّاس أَن بن الِابْنِ لَمَّا كَانَ كَالِابْنِ عِنْدَ عَدَمِ الِابْنِ كَانَ أَبُو الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ كَالْأَبِ وَقد ذكر من وَافق بن عَبَّاسٍ فِي هَذَا تَوْجِيهَ قِيَاسِهِ الْمَذْكُورِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ كَالْأَبِ فِي الشَّهَادَةِ لَهُ وَفِي الْعِتْقِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَا يفتص مِنْهُ وَأَنَّهُ ذُو فَرْضٍ أَوْ عَاصِبٍ وَعَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ ابْنًا وَأَبًا أَنَّ لِلْأَبِ السُّدُسَ وَالْبَاقِيَ لِلِابْنِ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ جَدَّةً لِأَبِيهِ وَابْنًا وَعَلَى أَنَّ الْجَدَّ يَضْرِبُ مَعَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِالسُّدُسِ كَمَا يَضْرِبُ الْأَبُ سَوَاءً قِيلَ بِالْعَوْلِ أَمْ لَا وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ بن الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ فِي حَجْبِ الزَّوْجِ عَنِ النِّصْفِ وَالْمَرْأَةِ عَنِ الرُّبُعِ وَالْأُمِّ عَنِ الثُّلُثِ كَالِابْنِ سَوَاءً فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ أَبَوَيْهِ وبن ابْنِهِ كَانَ لِكُلٍّ مِنْ أَبَوَيْهِ السُّدُسُ وَأَنَّ مَنْ تَرَكَ أَبَا جَدِّهِ وَعَمَّهُ أَنَّ الْمَالَ لِأَبِي جَدِّهِ دُونَ عَمِّهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِوَالِدِ أَبِيهِ دُونَ إِخْوَتِهِ فَيَكُونُ الْجَدُّ أَوْلَى مِنْ أَوْلَادِ أَبِيهِ كَمَا أَنَّ أَبَاهُ أَوْلَى مِنْ أَوْلَادِ أَبِيهِ وَعَلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُم لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجد كَمَا لايرثون مَعَ الْأَبِ فَحَجَبَهُمُ الْجَدُّ كَمَا حَجَبَهُمُ الْأَبُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَدُّ كَالْأَبِ فِي حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي بَنِي الْإِخْوَةِ وَلَوْ كَانُوا أَشِقَّاءَ وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ لَمْ يَرَ زَيْدُ بن ثَابت لاحتجاج بن عَبَّاس بقوله تَعَالَى يَا بني آدم وَنَحْوِهَا مِمَّا ذُكِرَ عَنْهُ حُجَّةً لِأَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ فِي مَقَامِ النِّسْبَةِ وَالتَّعْرِيفِ فَعَبَّرَ بِالْبُنُوَّةِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوِلَادَةِ لَكَانَ فِيهِ مُتَعَلَّقٌ وَلَكِنْ بَيْنَ التَّعْبِيرِ بِالْوَلَدِ وَالِابْنِ فَرْقٌ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم وَلَمْ يَقُلْ فِي أَبْنَائِكُمْ وَلَفْظُ الْوَلَدِ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ بِخِلَافِ الِابْنِ وَأَيْضًا فَلَفْظُ الْوَلَدِ يَلِيقُ بِالْمِيرَاثِ بِخِلَافِ الِابْنِ تَقول بن فُلَانٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا تَقُولِ وَلَدُهُ وَكَذَا كَانَ مَنْ يَتَبَنَّى وَلَدَ غَيْرِهِ قَالَ لَهُ ابْنِي وَتَبَنَّاهُ وَلَا يَقُولُ وَلَدِي وَلَا وَلَدَهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم إِذْ لَوْ قَالَ وَحَلَائِلُ أَوْلَادِكُمْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يَقُولَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ صُلْبٍ أَوْ بَطْنٍ قَوْله وَيذكر عَن عمر وَعلي وبن مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ سَقَطَ ذِكْرُ زَيْدٍ من شرح بن بَطَّالٍ فَلَعَلَّهُ مِنَ النُّسْخَةِ وَقَدْ أَخَذَ بِقَوْلِهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَتَمَسَّكُوا بِحَدِيثِ أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَأَعَلَّهُ بِالْإِرْسَالِ وَرَجَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ وَغَيْرُهُمَا وَلَهُ مُتَابَعَاتٌ وَشَوَاهِدُ ذَكَرْتُهَا فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ فَأَمَّا عُمَرُ فَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ فَأَخَذَ مَالَهُ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَعْنِي بن ثَابِتٍ فَقَالَا لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ إِنَّمَا أَنْتَ كَأحد الْأَخَوَيْنِ وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ مِثْلَهُ دُونَ قَوْلِهِ فَأَتَاهُ إِلَخْ لَكِنْ قَالَ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَكَ يَعْنِي بَنِي أَبِيهِ وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّبِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا أَنَّ مِثْلَ الْجَدِّ كَمِثْلِ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ فَخَرَجَ مِنْهَا غُصْنٌ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنٌ فَإِنْ قَطَعْتَ الْغُصْنَ رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى السَّاقِ وَإِنْ قَطَعْتَ الثَّانِيَ رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْأَوَّلِ فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ زَيْدًا قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ خُذْ مِنَ الْجَدِّ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى الْخَيَّاطِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ وَالْأَخَوَيْنِ فَإِذَا زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ يُعْطِيهِ مَعَ الْوَلَدِ السُّدُسَ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ أُعْطِيَ الْجَدُّ الثُّلُثَ وَأَخْرَجَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ إِنِّي لَأَحْفَظُ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ كُلُّهَا يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَرُوِّينَا فِي الْجُزْءِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ فَوَائِدِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ بِسَنَد صَحِيح إِلَى بن عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ قَدْ حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ وَقَدِ اسْتَبْعَدَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَتَأَوَّلَ الْبَزَّارُ صَاحِبُ الْمُسْنَدِ قَوْلَهُ قَضَايَا مُخْتَلِفَةٍ عَلَى اخْتِلَافِ حَالِ مَنْ يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ كَأَنْ يَكُونُ أَخٌ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُ وَيَدْفَعُ هَذَا التَّأْوِيلُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَسَيَأْتِي عَنْ عُمَرَ أَقْوَالٌ أُخْرَى وَأَمَّا عَلِيٌّ فَأخْرج بن أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَن الشّعبِيّ كتب بن عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ وَامْحُ كِتَابِي وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كتب بن عَبَّاس إِلَى عَليّ وبن عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ إِنِّي أُتِيتُ بِجَدٍّ وَسِتَّةِ إِخْوَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُبُعًا وَلَا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ وَبِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى السُّدُسِ وَمِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن عَليّ نَحوه وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى فِي جَدٍّ وَسِتَّةِ إِخْوَةٍ فَأَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسَ وَأَخْرَجَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِي الْفَرَائِضِ لَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ هَذَا فِيهِ ضَعْفٌ وَسَيَأْتِي عَنْ عَلِيٍّ أَقْوَالٌ أُخْرَى وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُنْزِلُ بَنِي الْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ مَنْزِلَةَ آبَائِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ وَمِنْ طَرِيقِ السُّرِّيِّ بْنِ يَحْيَى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ كَقَوْلِ الْجَمَاعَةِ وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى شُرَيْحٍ وَعِنْدَهُ عَامِرٌ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَيِ بن مَسْعُودٍ فِي فَرِيضَةِ امْرَأَةٍ مِنَّا تُسَمَّى الْعَالِيَةَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا فَأَتَيْتُ عُبَيْدَةَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ يُقَالُ لَيْسَ بِالْكُوفَةِ أَعْلَمُ بِفَرِيضَةٍ مِنْ عُبَيْدَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمْ نَبَّأْتُكُمْ بِفَرِيضَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ النِّصْفَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ مِنْ طَرِيقِ النَّخَعِيِّ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يَكْرَهَانِ أَنْ يُفَضِّلَا أُمًّا عَلَى جَدٍّ وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ وَاحِدٍ صَحِيحٍ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ كَانَ عمر وبن مَسْعُودٍ يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَالْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَةِ الْإِخْوَةِ وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ مِثْلَهُ سَوَاءً وَزَادَ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ فَأَخَذَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَخْرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ يُعْطَى الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِ السُّدُسَ ثُمَّ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ ثُمَّ قَدِمَ عَلِيٌّ هَا هُنَا يَعْنِي الْكُوفَةَ فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ قَالَ عُبَيْدَةُ فَرَأْيُهُمَا فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأَيِ أَحَدِهِمَا فِي الْفُرْقَةِ وَمِنْ طَرِيق عبيد بن نضيلة أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُعْطِي الْجَدَّ الثُّلُثَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى السُّدُسِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُعْطِيهِ السُّدُسَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الثُّلُثِ وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَأَخْرُجَ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخَذَ أَبُو الزِّنَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَكَانَ رَأْيِي أَنَّ الْإِخْوَةَ أَوْلَى بِمِيرَاثِ أَخِيهِمْ مِنَ الْجَدِّ وَكَانَ عمر يرى أَن الْجد أولى بميراث بن ابْنه من إخْوَته وَأخرجه بن حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي أويس عَن بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَأْيِي أَنَّ الْإِخْوَةَ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ أَخِيهِمْ مِنَ الْجَدِّ وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عُمَرَ يُعْطِيهِمْ بِالْوَجْهِ الَّذِي يَرَاهُ عَلَى قَدْرِ كَثْرَةِ الْإِخْوَةِ وَقِلَّتِهِمْ قُلْتُ فَاخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْ زَيْدٍ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَالْإِخْوَةَ مَا بَقِيَ وَيُقَاسِمُ الْأَخَ لِلْأَبِ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَلَا يُورِثُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ شَيْئًا وَلَا يُعْطِي أَخًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ تَفَرَّدَ زَيْدٌ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ فِي مُعَادَلَتِهِ الْجَدَّ بِالْإِخْوَةِ بِالْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ وَخَالَفَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِقَوْلِهِ فِي الْفَرَائِضِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَب لايرثون مَعَ الْأَشِقَّاءِ فَلَا مَعْنَى لِإِدْخَالِهِمْ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ حَيْفٌ عَلَى الْجَدِّ فِي الْمُقَاسَمَةِ وَقَدْ سَأَلَ بن عَبَّاسٍ زَيْدًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا أَقُولُ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِي كَمَا تَقُولُ أَنْتَ بِرَأْيِكَ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْجَدِّ إِنْ كَانَ مَعَهُ إِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ قَاسَمَهُمْ مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَلَا تَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا وَلَا بَنُو الْإِخْوَةِ وَلَوْ كَانُوا أَشِقَّاءَ وَإِذَا كَانَ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ بَدَأَ بِهِمْ ثُمَّ أَعْطَى الْجَدَّ خَيْرَ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ وَمِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَمِنَ السُّدُسِ وَلَا يَنْقُصُهُ مِنَ السُّدُسِ إِلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ قَالَ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ وَقَفَ فِي الْجَدِّ قَالَ أَبُو يُوسُف وَكَانَ بن أَبِي لَيْلَى يَأْخُذُ فِي الْجَدِّ بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَوَاحِدِ الْإِخْوَةِ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَحَظَّ لَهُ أَخَذَهُ وَلَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ بَعْدَهُ الْأَحَظُّ مِنْ مُقَاسَمَةٍ كَأَخٍ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوْ سُدُسُ الْجَمِيعِ وَالْأَكْدَرِيَّةُ الْمُشَارِ إِلَيْهَا تُسَمَّى مُرَبَّعَةَ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي قَسْمِهَا وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ مَا فَرْضُ أَرْبَعَةٍ يُوَزَّعُ بَيْنَهُمْ مِيرَاثُ مَيِّتِهِمْ بِفَرْضٍ وَاقِعِ فَلِوَاحِدٍ ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى لِثَانِيهِمْ بِحُكْمٍ جَامِعِمَا وَلَيْسَتْ هِيَ صُورَةَ الِاجْتِمَاعِ دَائِمًا إِذْ لَيْسَ لِلْبِنْتَيْنِ مَعَ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ عَسِرٌ إِلَّا إِنِ انْضَمَّ إِلَيْهِ أَنَّ الْحَدِيثَ بَين ذَلِك وَيعْتَذر عَن بن عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ فَوَقَفَ مَعَ ظَاهِرِ الْآيَة وَفهم أَن قَوْله فَوق اثْنَتَيْنِ لِانْتِفَاءِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لَا لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ لِلثِّنْتَيْنِ وَكَذَا يَرِدُ عَلَى جَوَابِ السُّهَيْلِيِّ أَنَّ الِاثْنَتَيْنِ لَا يَسْتَمِرُّ الثُّلُثَانِ حَظَّهُمَا فِي كُلِّ صُورَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي الْوَصَايَا وَالْغَرَضُ مِنْهُ

    باب مِيرَاثِ ابْنِ الاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌوَقَالَ زَيْدٌ: وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الاِبْنِ مَعَ الاِبْنِ.(باب) بيان (ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن) للميت.(وقال): سقطت الواو لأبي ذر (زيد) هو ابن ثابت الأنصاري مما وصله سعيد بن منصور (ولد الأبناء بمنزلة الولد) للصلب (إذا لم يكن دونهم) أي بينهم وبين الميت (ولد) للصلب (ذكر) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني واحترز به عن الأنثى (ذكرهم) أي ذكر ولد الأبناء(كذكرهم) كذكر (الأبناء وأنثاهم) أي وأنثى ولد الأبناء (كأنثاهم) كأنثى الأبناء (يرثون) أولاد الأبناء (كما يرثون) الأبناء (ويحجبون) من دونهم في الطبقة (كما يحجبون) الأولاد من دونهم (ولا يرث ولد الابن مع الابن) تأكيد لسابقه، فإن حجب ولد الابن مع الابن مفهوم من قوله: إذا لم يكن دونهم الخ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6383 ... ورقمه عند البغا: 6735 ]
    - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».وبه قال: (حدّثنا مسلم بن إبراهيم) أبو عمرو الفراهيدي قال: (حدّثنا وهيب) بضم الواو ابن خالد بن عجلان البصري قال: (حدّثنا ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه) طاوس (عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- أنه (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(ألحقوا الفرائض بأهلها) أي أعطوها لهم فأعطوا كل ذي فرض فرضه المسمى له في الكتاب والسنة (فما بقي) بعد الفرائض (فلأولى رجل ذكر) أولى من الولي بسكون اللام وهو القرب أي فما بقي فلأقرب أقارب الميت إذا كان ذلك الأقرب رجلاً ذكرًا، وسبق ما فيه قريبًا. وقيل الوصف بالمذكورة إشعار بأنها المعتبر في العصوبة لا الرجولية بمعنى البلوغ على ما كان عليه أهل الجاهلية وعن بعض العلماء أن ذكر صفة أولى لا صفة رجل والأولى بمعنى القريب الأقرب فكأنه قال: هو لقريب الميت ذكر من جهة رجل وصلب لا من جهة رحم وبطن، فالأولى من حيث المعنى مضاف إلى الميت ومن حيث اللفظ مضاف إلى رجل، وقد أشير بذكر الرجل إلى جهة الأولوية كما يقال هو أخوك أخو الرخاء لا أخو الشدة، والمقصود نفي الميراث عن الأولى الذي هو من جهة الأم كالخال فأفاد بوصف الأولى بذكر نفي الميراث عن النساء بالعصوبة من الأوليين للميت من جهة الصلب ذكره في المصابيح وهو ملخص من كلام السهيلي وتعقب لما يطول ذكره.والحديث سبق ذكره قريبًا والله الموفق والمعين.قال العيني: وفائدة إعادته هنا الإشارة إلى أن ولد الأبناء بمنزلة الولد وأنه روى هذا الحديث عن شيخين موسى بن إسماعيل عن وهيب والآخر مسلم بن إبراهيم عن وهيب أيضًا.

    حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:Allah's Messenger (ﷺ) said, "Give the Fara'id (shares prescribed in the Qur'an) to those who are entitled to receive it; and whatever remains, should be given to the closest male relative of the deceased

    Telah menceritakan kepada kami [Muslim bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Thawus] dari [ayahnya] dari [Ibnu 'Abbas] mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)

    İbn Abbas'ın nakline göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Miras pay/arını sahip/erine veriniz. Bu pay/ardan geri ka/an herhangi bir şey de baba tarafından en yakın o/an erkek kişiye aittir. " Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buhari'nin attığı bu başlıktan maksadı, ölen kişinin kendi sulbünden oğlu hayatta olmadığı takdirde demektir ki ölenin oğlu, oğlun oğlunun ister babası olsun, isterse amcası olsun farketmez. İbn Battal şöyle demiştir: Fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre bir kimse ölür, geride eşi, babası, kızı ve oğlunun oğluyla, oğlunun kızı kalırsa, ashab-ı feraiz'den eş, 114, baba 116 ve kız 112 alır. Geriye kalan ise bir erkeğe iki dişi hissesi olmak şartıyla oğlun oğluyla kızına kalır. Geride kalan kız, oğlandan daha alt derecede ise oğlan mirasın kalanını alırken, kız bir şeyalamaz. Bazı alimlere göre ise geri kalan hisse mutlak olarak oğlana verilir. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Bu pay/ardan geri ka/an herhangi bir şey de baba tarafından en yakın o/an erkek kişiye aittir" buyurmaktadır. Zeyd b. Sabit ve çoğunluk ise "Allah size çocuk/arın ız hakkında erkeğe, kadının payının iki mis/i (miras vermenizi) emreder"(Nisa 11) ayetini esas almışlardır. Onlar, gerek erkek, gerek kız oğlanın çocuklarının ölünün oğlu hayatta olmadığı takdirde aynı derecede olmaları kaydıyla oğullar gibi olduğu noktasında icma etmişlerdir. Buna göre oğlun oğluyla, oğlun kızının birlikte mirastan payalmaları "en yakın o/an erkek kişiye aittir" ifadesinin genelliğini tahsis etmektedir

    ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ ابن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پہلے میراث ان کے وارثوں تک پہنچا دو اور جو باقی رہ جائے وہ اس کو ملے گا جو مرد میت کا بہت نزدیکی رشتہ دار ہو۔“

    وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُوْنَ وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ যায়দ (রাঃ) বলেন, পুত্রের সন্তানাদি পুত্রের স্থলবর্তী, যখন তাকে ব্যতীত আর কোন সন্তান না থাকে। পৌত্ররা পুত্রদের মত, আর পৌত্রীরা কন্যাদের মত। পুত্রদের মত পৌত্ররাও ওয়ারিশ হয়, আবার পুত্ররা যেমন অন্যদেরকে বঞ্চিত করে, পৌত্ররাও তেমনি অন্যদেরকে বঞ্চিত করে। আর পৌত্ররা পুত্রদের বর্তমানে ওয়ারিশ হয় না। ৬৭৩৫. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সুনির্দিষ্ট অংশের হকদারদের ওয়ারিশ পৌঁছে দাও। অতঃপর যা বাকী থাকবে তা (মৃতের) নিকটতম পুরুষের জন্য। [৬৭৩২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৬৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (பாகப்பிரிவினை தொடர்பாக குர்ஆனில் நிர்ணயிக்கப்பெற்றுள்ள) பாகங்களை (முதலில்) அவற்றுக்கு உரியவர்களிடம் சேர்த்துவிடுங்கள். பிறகு எஞ்சியிருப்பது (இறந்தவரின்) மிக நெருக்கமான (உறவினரான) ஆணுக்கு உரியதாகும். இதை இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.15 அத்தியாயம் :