• 140
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ ، وَفِي القُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ ، وَفِي القُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ : غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا

    أصاب: أصاب : نزل
    أصب: أصاب : نال
    قط: قط : بمعنى أبدا ، وفيما مضى من الزمان
    أنفس: النَّفِيس : الجَيّد في نَوْعِه
    حبست: حبس أصلها : أن لا تباع ولا توهب ولا تورث
    وابن السبيل: ابن السبيل : المسافر المنقطَع به وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلغ به
    جناح: الجناح : الإثم واللوم والمساءلة
    وليها: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    متمول: المتمول : المدخر والمتخذ مالا لنفسه
    إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ :
    حديث رقم: 2646 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب الوقف كيف يكتب؟
    حديث رقم: 2647 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب الوقف للغني والفقير والضيف
    حديث رقم: 2639 في صحيح البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان، والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} [النساء: 7] {حسيبا} [النساء: 6] «يعني كافيا، وللوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته»
    حديث رقم: 3170 في صحيح مسلم كِتَابُ الْوَصِيَّةِ بَابُ الْوَقْفِ
    حديث رقم: 2539 في سنن أبي داوود كِتَاب الْوَصَايَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ
    حديث رقم: 1359 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب في الوقف
    حديث رقم: 3586 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأحباس باب: حبس المشاع
    حديث رقم: 3587 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأحباس باب: حبس المشاع
    حديث رقم: 3588 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأحباس باب: حبس المشاع
    حديث رقم: 3581 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأحباس الأحباس كيف يكتب الحبس، وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه
    حديث رقم: 3582 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأحباس الأحباس كيف يكتب الحبس، وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه
    حديث رقم: 3583 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأحباس الأحباس كيف يكتب الحبس، وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه
    حديث رقم: 3584 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأحباس الأحباس كيف يكتب الحبس، وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه
    حديث رقم: 2392 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ مَنْ وَقَفَ
    حديث رقم: 2393 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّدَقَاتِ بَابُ مَنْ وَقَفَ
    حديث رقم: 2287 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَالْمُحْبَسَاتِ
    حديث رقم: 2288 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَالْمُحْبَسَاتِ
    حديث رقم: 2289 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَالْمُحْبَسَاتِ
    حديث رقم: 2286 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَالْمُحْبَسَاتِ
    حديث رقم: 5782 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6284 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4470 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5028 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5911 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4991 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْوَقْفِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَحْبَاسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَلَا
    حديث رقم: 4990 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْوَقْفِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اتِّخَاذِ الْأَحْبَاسِ فِي سَبِيلِ
    حديث رقم: 4992 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْوَقْفِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ الْأَحْبَاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
    حديث رقم: 6239 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْإحْبَاسِ حَبْسُ الْمَشَاعِ
    حديث رقم: 6240 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْإحْبَاسِ حَبْسُ الْمَشَاعِ
    حديث رقم: 6241 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْإحْبَاسِ حَبْسُ الْمَشَاعِ
    حديث رقم: 6234 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْإحْبَاسِ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟ ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ فِي
    حديث رقم: 6235 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْإحْبَاسِ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟ ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ فِي
    حديث رقم: 6236 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْإحْبَاسِ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟ ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ فِي
    حديث رقم: 6237 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْإحْبَاسِ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟ ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ فِي
    حديث رقم: 20493 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُوقِفَ الدَّارَ وَالْمَسْكَنَ
    حديث رقم: 35441 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ رَدِّ الْوَقْفِ
    حديث رقم: 2340 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 6548 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 4439 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 11136 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ وَقْفِ الْمُشَاعِ
    حديث رقم: 11118 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ
    حديث رقم: 11119 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ
    حديث رقم: 11120 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ
    حديث رقم: 11121 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ
    حديث رقم: 11122 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ
    حديث رقم: 11123 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ
    حديث رقم: 11124 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ
    حديث رقم: 11134 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
    حديث رقم: 11137 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَقْفِ بَابُ وَقْفِ الْمُشَاعِ
    حديث رقم: 3869 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟
    حديث رقم: 356 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 3858 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ الْأَحْبَاسِ
    حديث رقم: 3860 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ الْأَحْبَاسِ
    حديث رقم: 3861 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ الْأَحْبَاسِ
    حديث رقم: 3859 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ الْأَحْبَاسِ
    حديث رقم: 3863 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ الْأَحْبَاسِ
    حديث رقم: 3862 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ الْأَحْبَاسِ
    حديث رقم: 3864 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ الْأَحْبَاسِ
    حديث رقم: 3865 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ الْأَحْبَاسِ
    حديث رقم: 3866 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟
    حديث رقم: 3867 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟
    حديث رقم: 3868 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟
    حديث رقم: 3876 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟
    حديث رقم: 3870 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟
    حديث رقم: 3871 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟
    حديث رقم: 3878 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابٌ فِي حَبْسِ الْمَشَاعِ
    حديث رقم: 3872 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟
    حديث رقم: 3875 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟
    حديث رقم: 3877 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ ؟
    حديث رقم: 3880 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابٌ فِي حَبْسِ الْمَشَاعِ
    حديث رقم: 3879 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابٌ فِي حَبْسِ الْمَشَاعِ
    حديث رقم: 3881 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابٌ فِي حَبْسِ الْمَشَاعِ
    حديث رقم: 3882 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابٌ فِي حَبْسِ الْمَشَاعِ
    حديث رقم: 3883 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابٌ فِي حَبْسِ الْمَشَاعِ
    حديث رقم: 3884 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَحْبَاسِ بَابٌ فِي حَبْسِ الْمَشَاعِ
    حديث رقم: 1726 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْوَقْفِ
    حديث رقم: 1725 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْوَقْفِ
    حديث رقم: 1727 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْوَقْفِ
    حديث رقم: 3868 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوفَاتِ
    حديث رقم: 3867 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوفَاتِ
    حديث رقم: 487 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 59 في الأوائل للطبراني الأوائل للطبراني بَابُ أَوَّلِ حَبْسٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 213 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 1366 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 1367 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 1457 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ
    حديث رقم: 3835 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث ذِكْرُ اسْتِخْلَافِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 82 في الأوائل لابن أبي عاصم الأوائل لابن أبي عاصم
    حديث رقم: 12444 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ

    باب الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ(باب الشروط في الوقف).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2612 ... ورقمه عند البغا: 2737 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ. وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، ولاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ". قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: "غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً".وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء الثقفي البغلاني قال: (حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري) قال: (حدّثنا ابن عون) بفتح المهملة وبالنون عبد الله البصري (قال: أنبأني) بالإفراد أي أخبرني والإنباء يطلق على الإجازة أيضًا كما عرف في موضعه (نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن) أباه (عمر بن الخطاب) -رضي الله عنه- (أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يستأمره) أي يستشيره (فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر) تسمى ثمغ بفتح المثلثة وسكون الميم وبالغين المعجمة (لم أصب مالاّ قطّ أنفس) أي أجود (عندي منه فما تأمرني به) أن أفعل فيها (قال) عليه السلام:(إن شئت حبست) بتشديد الموحدة أي وقفت (أصلها وتصدقت بها) (قال: فتصدّق بها عمر أنه لا يباع) أصلها (ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها على الفقراء وفي القربى) القرابة في الرحم (وفي) فك (الرقاب) وهم المكاتبون بأن يدفع إليهم شيء من الوقف تفك به رقابهم (وفي سبيل الله) منقطع الحاج ومنقطع الغزاة (وابن السبيل) الذي له مال في بلدة لا يصل إليها وهو فقير (والضيف) من عطف العام على الخاص (لا جناح) لا إثم (على من وليها) ولي التحدّث على تلك الأرض (أن يأكل منها) من ريعها (بالمعروف) بحسب ما يحتمل ريع الوقف على الوجه المعتاد (ويطعم) بالنصب عطفًا على المنصوب بضم الياء من الإطعام بأن يطعم غيره حال كونه (غير متموّل. قال) ابن عون (فحدّثت به) بهذا الحديث (ابن سيرين) محمدًا (فقال غير متأثل) بضم الميم وفتح الفوقية وبعد الهمزة المفتوحة مثلثة مشدّدة مكسورة فلام أي جامع (مالاً) وقول الزركشي مالاً نصب على التمييز. قال الإمام بدر الدين الدماميني: إنه خطأ وإنما نصب على أنه مفعول به أي لمتأثل.وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الوصايا وكذا مسلم وأخرجه النسائي في الأحباس والله تعالى أعلم.

    (بابُُ الشُّرُوطِ فِي الوَقْفِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الشُّرُوط فِي الْوَقْف.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2612 ... ورقمه عند البغا:2737 ]
    - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عبْدِ الله الأنْصَارِيُّ قَالَ حدَّثنا ابنُ عَوْنِ قَالَ أنْبَأنِي نافِعٌ عَن ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أصابَ أرْضاً بِخَيْبَرَ فَأتى النبيَّ صلى
    الله عَلَيْهِ وَسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيها فَقَالَ يَا رسولَ الله إنِّي أصَبْتُ أرْضاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصَبْ مَالا قَطُّ أنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَما تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَهَا وتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أنَّهُ لاَ يُبَاعُ ولاَ يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ وَفِي القُرْبى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ الله وابنِ السَّبِيلِ والضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ علَى مَنْ وَلِيهَا أنْ يَأكُلَ مِنْها بِالْمَعْرُوفِ ويُطْعمَ غَيْرَ مُتَمَوِّل قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتأثِّل مَالا..مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَول عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: (أَنه لَا يُبَاع) إِلَى آخِره. وَمُحَمّد بن عبد الله وَابْن عون هُوَ عبد الله بن عون الْبَصْرِيّ. قَوْله: (أنبأني نَافِع) ، أَي: أَخْبرنِي، وَقيل: الإنباء يُطلق على الْإِجَازَة أَيْضا.والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي الْوَصَايَا أَيْضا عَن قُتَيْبَة عَن حَمَّاد، وَأخرجه مُسلم فِي الْوَصَايَا عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الأحباس عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بِهِ، وَعَن هَارُون بن عبد الله وَعَن مُحَمَّد بن الْمُصَفّى بن بهْلُول.قَوْله: (يستأمره) ، أَي: يستشيره. قَوْله: (أصبت أَرضًا بِخَيْبَر) ، وَاسم تِلْكَ الأَرْض: ثمغ، بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَسُكُون الْمِيم وبالغين الْمُعْجَمَة. قَوْله: (أنفس عِنْدِي مِنْهُ) أَي: أَجود وأعجب مِنْهُ. قَوْله: (وَفِي الْقُرْبَى) ، الْقَرَابَة فِي الرَّحِم. وَهُوَ فِي الأَصْل مصدر تَقول: بيني وَبَينه قرَابَة وَقرب وقربى ومقربة وقربة وقربة، بِضَم الرَّاء وسكونها. قَوْله: (وَفِي الرّقاب) ، أَي: فِي فك الرّقاب، وهم المكاتبون يدْفع إِلَيْهِم شَيْء من الْوَقْف تفك بِهِ رقابهم، وَكَذَلِكَ لَهُم نصيب فِي الزَّكَاة. قَوْله: (وَفِي سَبِيل الله) ، هُوَ مُنْقَطع الْحَاج ومنقطع الْغُزَاة. قَوْله: (وَابْن السَّبِيل) ، وَهُوَ الَّذِي لَهُ مَال فِي بلد لَا يصل إِلَيْهَا وَهُوَ فَقير. قَوْله: (والضيف) ، من عطف الْخَاص على الْعَام، قَوْله: (لَا جُناح) أَي: لَا إِثْم. (على من وَليهَا) ، أَي: من ولي التحدث على تِلْكَ الأَرْض (أَن يَأْكُل مِنْهَا) أَي: من ريعها (بِالْمَعْرُوفِ) أَي: بِحَسب مَا يحْتَمل ريع الْوَقْف على الْوَجْه الْمُعْتَاد. قَوْله: (وَيطْعم) بِالنّصب عطف على: أَن يَأْكُل. قَوْله: (غير مُتَمَوّل) حَال من قَوْله: من وَليهَا، أَي: أكله وإطعامه لَا يكون على وَجه التمول، بل لَا يتَجَاوَز الْمُعْتَاد. قَوْله: (فَحدثت بِهِ ابْن سِيرِين) .أَي: قَالَ ابْن عون: فَحدثت بِهَذَا الحَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين: (فَقَالَ: غير متأثل مَالا) أَي: غير جَامع مَالا، يُقَال: مَال مؤثل، بالثاء الْمُثَلَّثَة الْمُشَدّدَة، أَي: مَجْمُوع ذُو أصل، وأثلة الشَّيْء: أَصله.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: احْتج بِهِ الْجُمْهُور وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد على جَوَاز الْوَقْف، وَلَا خلاف بَينهم فِي جَوَاز الْوَقْف فِي حق وجوب التَّصَدُّق بِمَا يحصل من الْوَقْف مَا دَامَ الْوَاقِف حَيا، حَتَّى أَن من وقف دَاره أَو أرضه يلْزمه التَّصَدُّق بغلَّة الدَّار وَالْأَرْض، وَيكون ذَلِك بِمَنْزِلَة النّذر بالغلة، وَلَا خلاف أَيْضا فِي جَوَازه فِي حق زَوَال ملك الرَّقَبَة إِذا إتصل بِهِ قَضَاء القَاضِي، أَو أَضَافَهُ إِلَى مَا بعد الْمَوْت بِأَن قَالَ: إِذا مت فقد جعلت دَاري أَو أرضي وفقاً على كَذَا، أَو قَالَ: هُوَ وقف فِي حَياتِي، صَدَقَة بعد وفاتي. وَاخْتلفُوا فِي جَوَازه مزيلاً لملك الرَّقَبَة إِذا لم تُوجد الْإِضَافَة إِلَى مَا بعد الْمَوْت، وَلَا اتَّصل بِهِ حكم حَاكم، فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز حَتَّى كَانَ للْوَاقِف بيع الْمَوْقُوف وهبته، وَإِذا مَاتَ يصير مِيرَاثا لوَرثَته. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالْجُمْهُور: يجوز حَتَّى لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث. وَفِيه: أَن الْوَقْف مَشْرُوع خلافًا للْقَاضِي شُرَيْح. وَفِيه: أَن الْوَقْف لَا يجوز بَيْعه وَلَا هِبته وَلَا يصير مِيرَاثا، لِأَنَّهُ صَار لله تَعَالَى، وَخرج عَن ملك الْوَاقِف: وَاخْتلفُوا، هَل يدْخل فِي ملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ أم لَا؟ فَقَالَ أَصْحَابنَا: لَا يدْخل، لكنه ينتقع بغلته بالتصدق عَلَيْهِ، لِأَن الْوَقْف حبس الأَصْل وَتصدق بالفرع، وَالْحَبْس لَا يُوجب ملك الْمَحْبُوس، وَعَن الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد: ينْتَقل إِلَى ملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ لَو كَانَ أَهلا لَهُ. وَعَن الشَّافِعِي، فِي قَول: ينْتَقل إِلَى الله تَعَالَى، وَهُوَ رِوَايَة عَن أَصْحَابنَا، وَعَن الشَّافِعِي: أَن الْملك فِي رَقَبَة الْوَقْف لله تَعَالَى، وَذكر صَاحب (التَّحْرِير) : أَنه إِذا كَانَ الْوَقْف على شخص، وَقُلْنَا: الْملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ، افْتقر إِلَى قَبضه كَالْهِبَةِ، وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي (الرَّوْضَة) : هَذَا غلط ظَاهر. وَفِيه: أَن الْوَقْف بِلَفْظ: حبست، بل الأَصْل هَذِه اللَّفْظَة، لِأَن الْوَقْف فِي اللُّغَة: الْحَبْس، وَفِي (الرَّوْضَة) : لَا يَصح الْوَقْف إِلَّا بِلَفْظ،
    فَلَو بني على هَيْئَة الْمَسَاجِد أَو على غير هيئتها، وَأذن فِي الصَّلَاة فِيهِ لم يصر مَسْجِدا، وَأَلْفَاظه على مَرَاتِب: إِحْدَاهَا قَوْله: وقفت كَذَا، أَو حبست، أَو سبلت، أَو أرضي مَوْقُوفَة أَو محبسة أَو مسبلة. فَكل لفظ من هَذَا صَرِيح، هَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي قطع بِهِ الْجُمْهُور، وَفِي وَجه هَذَا كُله كِنَايَة، وَفِي وَجه الوقفُ صريحٌ وَالْبَاقِي كِنَايَة. الثَّانِيَة: قَوْله: حرمت هَذِه الْبقْعَة للْمَسَاكِين. أَو أبَّدتها أَو دَاري مُحرمَة، أَو مؤبَّدة، كِنَايَة على الْمَذْهَب. الثَّالِثَة: تَصَدَّقت بِهَذِهِ الْبقْعَة لَيْسَ بِصَرِيح، فَإِن زَاد مَعَه: صَدَقَة مُحرمَة أَو محبسة أَو مَوْقُوفَة الْتحق بِالصَّرِيحِ، وَقيل: لَا بُد من التَّقْيِيد بِأَنَّهُ: لَا يُبَاع وَلَا يُوهب. وَقَالَت الْحَنَابِلَة: يَصح الْوَقْف بالْقَوْل، وَفِي الْفِعْل الدَّال عَلَيْهِ رِوَايَتَانِ، وَإِن كَانَ الْوَقْف على آدَمِيّ معِين افْتقر إِلَى قبُوله كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَة، وَقَالَ القَاضِي مِنْهُم: لَا يفْتَقر إِلَى قبُوله كَالْعِتْقِ. وَفِيه: أَن قيم الْوَقْف لَهُ أَن يتَنَاوَل من غلَّة الْوَقْف بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَأْخُذ أَكثر من حَاجته، هَذَا إِذا لم يعين الْوَاقِف لَهُ شَيْئا معينا. فَإِذا عينه، لَهُ أَن يَأْخُذ ذَلِك قَلِيلا أَو كثيرا. وَفِيه: صِحَة شُرُوط الْوَقْف. وَفِيه: فَضِيلَة ظَاهِرَة لعمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَفِيه: مُشَاورَة أهل الْفضل وَالصَّلَاح فِي الْأُمُور وطرق الْخَيْر. وَفِيه: أَن خَيْبَر فتحت عنْوَة، وَأَن الْغَانِمين ملكوها واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذت تصرفاتهم فِيهَا. وَفِيه: فَضِيلَة صلَة الْأَرْحَام وَالْوَقْف عَلَيْهِم. وَفِيه: أَن الْوَاقِف إِذا أخرجه من يَده إِلَى مُتَوَلِّي النّظر فِيهِ يَجعله فِي صنف أَو أَصْنَاف مُخْتَلفَة، إلاَّ إِذا عين الْوَاقِف الْأَصْنَاف. وَفِيه: مَا كَانَ نَظِير الأَرْض الَّتِي حَبسهَا عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كالدور والعقارات يجوز وَقفهَا، وَاحْتج أَبُو حنيفَة فِيمَا ذهب إِلَيْهِ بقول شُرَيْح: لَا حبس عَن فَرَائض الله تَعَالَى، أخرجه الطَّحَاوِيّ عَن سُلَيْمَان بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن أبي يُوسُف عَن عَطاء ابْن السَّائِب عَنهُ، وَرِجَاله ثِقَات، وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي (سنَنه) بأتم مِنْهُ، وَمَعْنَاهُ: لَا يُوقف مَال وَلَا يزوى عَن ورثته وَلَا يمْنَع عَن الْقِسْمَة بَينهم، وَيُؤَيّد هَذَا مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ أَيْضا من حَدِيث عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: بَعْدَمَا أنزلت سُورَة النِّسَاء وَأنزل فِيهَا الْفَرَائِض، نهى عَن الْحَبْس. وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا، وَقَالَ: وَفِي سَنَده ابْن لَهِيعَة وَأَخُوهُ عِيسَى وهما ضعيفان. قلت: مَا لِابْنِ لَهِيعَة؟ وَقد قَالَ ابْن وهب: كَانَ ابْن لَهِيعَة صَادِقا، وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: وحَدثني الصَّادِق الْبَار وَالله ابْن لَهِيعَة؟ وَقَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعت أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول: مَا كَانَ مُحدث مصر إلاَّ ابْن لَهِيعَة؟ وَعنهُ: مَن مثل ابْن لَهِيعَة بِمصْر فِي كَثْرَة حَدِيثه وَضَبطه وإتقانه؟ وَلِهَذَا حدث عَنهُ أَحْمد فِي (مُسْنده) بِحَدِيث كثير. وَأما أَخُوهُ عِيسَى فَإِن ابْن حبَان ذكره فِي (الثِّقَات) ، وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: هَذَا شُرَيْح، وَهُوَ قَاضِي عمر وَعُثْمَان وَعلي الْخُلَفَاء الرَّاشِدين، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، قد روى عَنهُ هَذَا، وَوَافَقَ أَبَا حنيفَة فِي هَذَا عَطاء بن السَّائِب وَأَبُو بكر بن مُحَمَّد وَزفر بن الْهُذيْل. فَإِن قلت: مَا تَقول فِي وقف رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفِي أوقاف الصَّحَابَة بعد موت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ قلت: أما وقف رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّمَا جَازَ، لِأَن الْمَانِع وُقُوعه حبسا عَن فَرَائض الله، وَوَقفه، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، لم يَقع حبسا عَن فَرَائض الله تَعَالَى، لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِنَّا معشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة) . وَأما أوقاف الصَّحَابَة بعد مَوته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَاحْتمل أَن ورثتهم أمضوها بِالْإِجَازَةِ، هَذَا هُوَ الظَّاهِر. فَإِن قلت: قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَلَو صَحَّ هَذَا الْخَبَر لَكَانَ مَنْسُوخا. قلت: النّسخ لَا يثبت إلاَّ بِدَلِيل، وَلم يبين دَلِيله فِي ذَلِك، فمجرد الدَّعْوَى غير صَحِيح. وَالْجَوَاب عَن حَدِيث الْبابُُ: أَن قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِن شِئْت حبست أَصْلهَا وتصدقت بهَا) ، لَا يسْتَلْزم إخْرَاجهَا عَن ملكه، وَلكنهَا تكون جَارِيَة على مَا أجراها عَلَيْهِ من ذَلِك مَا تَركهَا، وَيكون لَهُ فسخ ذَلِك مَتى شَاءَ، وَيُؤَيّد هَذَا مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ. وَقَالَ: حَدثنَا يُونُس، قَالَ: أخبرنَا ابْن وهب أَن مَالِكًا أخبرهُ عَن زِيَاد بن سعد عَن ابْن شهَاب: أَن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، (قَالَ: إِنِّي لَوْلَا ذكرت صدقتي لرَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو نَحْو هَذَا لرددتها) ، فَلَمَّا قَالَ عمر هَذَا دلّ أَن نفس الإيقاف للْأَرْض لم يكن يمنعهُ من الرُّجُوع فِيهَا، وَإِنَّمَا مَنعه من الرُّجُوع فِيهَا أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمره فِيهَا بِشَيْء وفارقه على الْوَفَاء بِهِ، فكره أَن يرجع عَن ذَلِك، كَمَا كره عبد الله بن عَمْرو أَن يرجع بعد موت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الصَّوْم الَّذِي كَانَ فَارقه عَلَيْهِ أَنه يَفْعَله، وَقد كَانَ لَهُ أَن لَا يَصُوم. فَإِن قلت: قَالَ ابْن حزم: هَذَا الْخَبَر مُنكر وبلية من البلايا وَكذب بِلَا شكّ. قلت: قَوْله: هَذَا بلية وَكذب وتهافت عَظِيم، وَكَيف يَقُول هَذَا القَوْل السخيف، وَالْحَال أَن رِجَاله عُلَمَاء ثِقَات، فيونس من رجال مُسلم، والبقية من رجال (الصَّحِيح) على مَا لَا يخفى، وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ ‏ "‏ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ‏"‏‏.‏ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ‏.‏ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:Umar bin Khattab got some land in Khaibar and he went to the Prophet (ﷺ) to consult him about it saying, "O Allah's Messenger (ﷺ) I got some land in Khaibar better than which I have never had, what do you suggest that I do with it?" The Prophet (ﷺ) said, "If you like you can give the land as endowment and give its fruits in charity." So `Umar gave it in charity as an endowment on the condition that would not be sold nor given to anybody as a present and not to be inherited, but its yield would be given in charity to the poor people, to the Kith and kin, for freeing slaves, for Allah's Cause, to the travelers and guests; and that there would be no harm if the guardian of the endowment ate from it according to his need with good intention, and fed others without storing it for the future

    Telah bercerita kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah bercerita kepada kami [Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy] telah bercerita kepada kami [Ibnu 'Aun] berkata [Nafi'] memberitakan kepadaku dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya

    Abdullah İbn Ömer r.a.'den nakledilmiştir: Ömer İbnü'l-Hattab r.a. Hayber'de bir toprağa sahip olmuştu. Danışmak üzere Hz. Nebi'e geldi ve "Ey Allah'ın Resulü! Ben Hayber'de bir toprağa sahip oldum. Bugüne değin ondan daha değerli bir malım hiç olmamıştı. Ne önerirsin" dedi. Hz. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Dilersen mülkiyetini elinde bırakır ve menfaatini (gelirini) sadaka verirsin" buyurdu. Ömer de radıyallahu anh orayı "satılmamak, bağışlanmamak, kimseye miras kalmamak üzere" sadaka olarak verdi. Fakirlere, yakınlarına, özgürlüğünü satın almak isteyenlere, Allah yolunda cihat edenlere, yolda kalanlara ve misafirlere sadaka olarak bıraktı. Ancak mütevellinin, oranın gelirinden örfe uygun bir şekilde yemesinde ve kendi malına katmaksızın birine yedirmesinde sakınca olmadığını belirtti

    ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ‘ کہا کہ ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا ‘ ان سے ابن عون نے ‘ کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی ‘ انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک قطعہ زمین ملی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ کیلئے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہے اس سے بہتر مال مجھے اب تک کبھی نہیں ملا تھا ‘ آپ اس کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو اصل زمین اپنے ملکیت میں باقی رکھ اور پیداوار صدقہ کر دے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اس شرط کے ساتھ صدقہ کر دیا کہ نہ اسے بیچا جائے گا نہ اس کا ہبہ کیا جائے گا اور نہ اس میں وراثت چلے گی۔ اسے آپ نے محتاجوں کے لیے ‘ رشتہ داروں کے لیے اور غلام آزاد کرانے کے لیے ‘ اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور مہمانوں کیلئے صدقہ ( وقف ) کر دیا اور یہ کہ اس کا متولی اگر دستور کے مطابق اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق وصول کر لے یا کسی محتاج کو دے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ ابن عون نے بیان کیا کہ جب میں نے اس حدیث کا ذکر ابن سیرین سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ( متولی ) اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, ‘উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি এ জমির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এলেন এবং বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি খায়বারে এমন উৎকৃষ্ট কিছু জমি লাভ করেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো পাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কী আদেশ দেন? আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘তুমি ইচ্ছা করলে জমির মূলসত্ত্ব ওয়াক্ফে রাখতে এবং উৎপন্ন বস্তু সদাকাহ করতে পার।’ ইবনু ‘উমার (রাঃ) বলেন, ‘উমার (রাঃ) এ শর্তে তা সদাকাহ (ওয়াক্ফ) করেন যে, তা বিক্রি করা যাবে না, তা দান করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না।’ তিনি সদাকাহ করে দেন এর উৎপন্ন বস্তু অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য। (রাবী আরও বললেন) যে এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য সম্পদ সঞ্চয় না করে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়া ও খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই। অতঃপর আমি ইবনু সীরীন (রহ.)-এর নিকট হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেন, অর্থাৎ মাল জমা না করে। (২৩১৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫৩৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் தந்தை) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் கைபரில் (‘ஸம்ஃக்’ என்னும்) ஒரு நிலத்தைப் பெற்றிருந்தார்கள். அதன் தொடர்பாக ஆலோசனை பெறுவதற்காக நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சென்றார்கள். ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! நான் கைபரில் ஒரு நிலத்தைப் பெற்றுள்ளேன். அதைவிடச் சிறந்த ஒரு செல்வத்தை (இதுவரை) நான் அடைந்ததே இல்லை. ஆகவே, அதை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தாங்கள் கட்டளையிடுகிறீர்கள்?” என்று கேட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘நீங்கள் விரும்பினால் அந்த நிலத்தை நீங்களே வைத்துக்கொண்டு அதன் விளைச்சலைத் தர்மம் செய்துவிடுங்கள்” என்று கூறினார்கள். அவ்வாறே உமர் (ரலி) அவர்களும், ‘‘அதை (எவருக்கும்) விற்கக் கூடாது; அன்பளிப்பாக வழங்கக் கூடாது; வாரிசுச் சொத்தாகவும் எவருக்கும் அதை வழங்கக் கூடாது” என்ற நிபந்தனைகளை விதித்து அறக்கொடையாக (வக்ஃபாக) வழங்கினார்கள். அ(தன் வருமானத்)தை ஏழைகளுக்கும், உறவினர்களுக்கும், அடிமைகளை விடுதலை செய்வதற்கும், அல்லாஹ்வின் பாதையிலும், வழிப் போக்கர்களுக்கும், விருந்தினர்களுக்கும் தர்மம் செய்தார்கள். அதைப் பராமரிக்கும் பொறுப்பை ஏற்பவர் அதிலிருந்து நியாயமான அளவில் தாமும் உண்டு, சேகரித்து வைக்காமல், (படாடோபமாகச் செலவிடாமல்) பிறருக்கும் உணவளிப்பது குற்றமாகாது (என்றும் எழுதிவைத்தார்கள்.) அத்தியாயம் :