عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُودِ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهَا : ثَمْغٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا نَفِيسًا ، أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، قَالَ : " فَجَعَلَهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ ، يَلِيهَا ذَوُو الرَّأْيِ مِنْ آلِ عُمَرَ ، فَمَا عَفَا مِنْ ثَمَرَتِهَا جُعِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَالْفُقَرَاءِ ، وَلِذِي الْقُرْبَى ، وَالضَّيْفِ ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا "
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُودِ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهَا : ثَمْغٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا نَفِيسًا ، أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ ، يَلِيهَا ذَوُو الرَّأْيِ مِنْ آلِ عُمَرَ ، فَمَا عَفَا مِنْ ثَمَرَتِهَا جُعِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَالْفُقَرَاءِ ، وَلِذِي الْقُرْبَى ، وَالضَّيْفِ ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا قَالَ حَمَّادٌ : فَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُهْدِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ مِنْهُ قَالَ : فَتَصَدَّقَتْ حَفْصَةُ بِأَرْضٍ لَهَا عَلَى ذَلِكَ ، وَتَصَدَّقَ ابْنُ عُمَرَ بِأَرْضٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَوَلِيَتْهَا حَفْصَةُ