• 1277
  • عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ " فَقَالَ : لَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَارْتَجِعْهُ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَارْتَجِعْهُ

    نحلت: النحلة : العطاء عن طيب نفس بدون عوض
    نحلته: النحلة : العطاء عن طيب نفس بدون عوض
    أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا
    حديث رقم: 2474 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه
    حديث رقم: 2475 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب الإشهاد في الهبة
    حديث رقم: 2535 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
    حديث رقم: 3137 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3137 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3139 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3138 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3138 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3139 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3140 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3140 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3142 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3141 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3141 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3142 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3143 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3143 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3144 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3145 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3144 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3145 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3127 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3128 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3129 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1351 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد
    حديث رقم: 3652 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3653 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3654 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3656 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3659 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3660 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3661 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3662 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3665 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3666 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3667 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 2371 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 2372 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 18018 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18022 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18023 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18043 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18027 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18071 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18030 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18080 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18033 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18081 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18039 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18083 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18090 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18111 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18112 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18950 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 18951 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 5198 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ
    حديث رقم: 5188 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ
    حديث رقم: 5189 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي النَّحْلِ إِذْ تَرْكُهُ حَيْفٌ
    حديث رقم: 5190 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 5191 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ
    حديث رقم: 5193 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِنَفْيِ جَوَازِ الْإِيثَارِ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 5194 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي
    حديث رقم: 5195 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي النَّحْلِ حَيْفٌ
    حديث رقم: 5196 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ مِنَ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 5197 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْهِبَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يُصَرِّحُ بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِ الْإِيثَارِ لِلْمَرْءِ فِي النَّحْلِ بَيْنَ
    حديث رقم: 6305 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 5839 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ ، إِلَّا عَلَى حَقٍّ
    حديث رقم: 6306 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6307 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6310 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6312 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6313 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6314 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6315 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6318 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6319 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 6320 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النَّحْلِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 30372 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
    حديث رقم: 30373 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
    حديث رقم: 30374 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
    حديث رقم: 35394 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 35395 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 35396 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ
    حديث رقم: 20683 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15932 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ
    حديث رقم: 15933 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ
    حديث رقم: 15934 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ
    حديث رقم: 15935 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ
    حديث رقم: 11216 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 11219 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 11215 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 11217 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 11218 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 964 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّحَلِ وَالْهِبَاتِ
    حديث رقم: 965 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّحَلِ وَالْهِبَاتِ
    حديث رقم: 2598 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2596 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2597 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 893 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 895 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 818 في مسند الطيالسي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 3831 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابٌ : الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 3834 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابٌ : الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 3832 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابٌ : الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 3833 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابٌ : الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 3835 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابٌ : الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 3836 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابٌ : الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 3837 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَابٌ : الرَّجُلُ يُنْحِلُ بَعْضَ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ
    حديث رقم: 475 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 476 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 11 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 202 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 201 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 783 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 95 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ لِوَلَدِهِ
    حديث رقم: 93 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ أَدَبِ الْوَالِدِ وَبِرِّهِ لِوَلَدِهِ
    حديث رقم: 261 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 32 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ
    حديث رقم: 33 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ
    حديث رقم: 1791 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4576 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4577 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4578 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4579 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4582 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4580 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4584 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4581 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4583 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4588 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4585 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4591 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4586 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4592 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4587 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4593 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4589 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4590 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4594 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4596 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4595 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4597 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4598 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4599 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4600 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4601 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 4602 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ أَبْوَابٌ فِي الْهِبَةِ ، وَالْعُمْرَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ، وَبَيَانُ
    حديث رقم: 520 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5819 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
    حديث رقم: 5780 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ خِلَاسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيُّ ، كَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ لِلْأَنْصَارِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، أُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ ، لَهُ وَلِأَبَوَيْهِ صُحْبَةٌ ، تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَهُ ثَمَانِ سِنِينَ وَسَبْعَةُ أَشْهُرٍ ، كَانَ أَمِيرَ الْكُوفَةِ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ ، قُتِلَ بِحِمْصَ سَنَةَ سِتِّينَ ، رَوَى عَنْهُ ابْنَاهُ مُحَمَّدٌ ، وَبَشِيرٌ ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَخَيْثَمَةُ ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، وَسَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، وَحَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ ، وَيَسِيعٌ الْحَضْرَمِيُّ
    حديث رقم: 5781 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ خِلَاسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيُّ ، كَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ لِلْأَنْصَارِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، أُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ ، لَهُ وَلِأَبَوَيْهِ صُحْبَةٌ ، تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَهُ ثَمَانِ سِنِينَ وَسَبْعَةُ أَشْهُرٍ ، كَانَ أَمِيرَ الْكُوفَةِ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ ، قُتِلَ بِحِمْصَ سَنَةَ سِتِّينَ ، رَوَى عَنْهُ ابْنَاهُ مُحَمَّدٌ ، وَبَشِيرٌ ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَخَيْثَمَةُ ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، وَسَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، وَحَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ ، وَيَسِيعٌ الْحَضْرَمِيُّ
    حديث رقم: 7112 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ أُمُّ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
    حديث رقم: 4446 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4438 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4441 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4445 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4439 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4440 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4442 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4443 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4444 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. وَصَاحِبُ الْمَالِ غَائِبٌ. قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، وَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ، حَتَّى يُحْسَبَ مَعَ الْمَالِ إِذَا اقْتَسَمَاهُ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا، وَيَتَفَاصَلَا وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا، حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ فَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا قِرَاضًا. فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ. فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ، فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ. وَفِي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبَّحٌ بَيِّنٌ فَضْلُهُ. فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُوا حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ، قَالَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيَأْخُذَ مَالَهُ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَتَجَرَ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ عَزَلَ رَأْسَ الْمَالِ، وَقَسَمَ الرِّبْحَ. فَأَخَذَ حِصَّتَهُ، وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ الْمَالِ فِي الْمَالِ. بِحَضْرَةِ شُهَدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئًا رَدَّهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ، فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ حِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ، وَقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسِي مِثْلَهُ، وَرَأْسُ مَالِكَ وَافِرٌ عِنْدِي، قَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ كُلُّهُ، فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ الْمَالِ. وَيَعْلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ. وَيَصِلَ إِلَيْهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَحْبِسُهُ. وَإِنَّمَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ قَدْ نَقَصَ فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ لَا يُنْزَعَ مِنْهُ وَأَنْ يُقِرَّهُ فِي يَدِهِ.

    (المحاسبة في القراض) (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب قال: لا ينبغي له أن يأخذ شيئًا إلا بحضرة صاحب المال وإن أخذ شيئًا فهو ضامن له حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه) لأنه لا يجوز اتفاقًا أن يكون أحد مقاسمًا لنفسه عن نفسه ولا آخذًا لها ومعطيًا لها. (قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله) عينًا أو سلعة إن اتفقا على ذلك حكاه ابن حبيب عن مالك يريد سلعة يجوز سلم رأس المال فيها (ثم يقتسمان الربح على شرطهما) فيه. (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يديه عرض مربح بين) ظاهر (فضله) زيادته (فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح فقال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما) لأن العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد المقاسمة. (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح) ألقى (حصة صاحب المال في المال بحضرة شهود) وفي نسخة شهداء (أشهدهم على ذلك قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال وإن كان أخذ شيئًا ردّه حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما من الربح على شرطهما) ولا ينفعه الإشهاد لأنه أشهد على ما لا يجوز له فعله فإن تجر فيه فحصة رب المال في ذلك الربح وهو قطعة من مال القراض. (قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضًَا فعمل فيه فجاءه فقال: هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي قال: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر) أي كامل (ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال) إن شاء (أو يحبسه) يمنعه عنه (وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده) يبقيه عنده لئلا يشاع عنه أنه نقص مال القراض فينفر من معاملته.



    حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ فَارْتَجِعْهُ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya said that he heard Malik say, "What is done in our community about injury to a domestic animal, is that the one who injures it must pay the amount by which he has diminished the animal's price." Yahya said that he heard Malik speak about a camel who attacked a man and he feared for himself and killed it or hamstrung it. He said, "If he has a clear proof that it was heading for him and had attacked him, there are no damages against him. If there is no clear proof except his word, he is responsible for the camel." Yahya related that he heard Malik say that if a man gave a washer a garment to dye and he dyed it, and then the owner of the garment said, "I did not order you to use this dye," and the washer protested that he had done so, then the washer was to be believed. It was the same with the tailor and the gold-smith. They took an oath about it unless they produced something they would not normally have been employed to do. In that situation their statement was not allowed and the owner of the garment had to take an oath . If he rejected it and refused to swear, then the dyer was made to take an oath. Yahya said, "I heard Malik speak about a dyer who was given a garment and he made a mistake and gave it to another man and the one to whom he gave it wore it. He said, 'The one who wore it has no damages against him, and the washer pays damages to the owner of the garment. That is when the man wears the garment which was given him without recognizing that it is not his. If he wears it knowing that it is not his garment, he is responsible for it.' " Yahya said that he heard Malik say, "What is done in our community about a man who refers a creditor to another man for the debt he owes him is that if the one referred to goes bankrupt or dies, and does not leave enough to pay the debt, then the creditor has nothing against the one who referred him and the debt does not return to the first party." Malik said, "This is the way of doing things about which there is no dispute in our community." Malik said, "If a man has his debt to somebody taken on for him by another man and then the man who took it on dies or goes bankrupt, then whatever was taken on by him returns to the first debtor." Yahya said that he heard Malik say, "If a man buys a garment which has a defect, a burn or something else, which the seller knows about and that is testified against him or he confirms it, and the man who has bought it causes a new tear which decreases the price of the garment, and then he learns about the original defect, he can return it to the seller and he is not liable for his tearing it. "If a man buys a garment which has a defect of a burn or flaw, and the one who sold it to him claims that he did not know about it, and the buyer has cut the garment or dyed it, then the buyer has an option . If he wishes, he can have a reduction according to what the burn or flaw detracts from the price of the garment and he can keep the garment, or if he wishes to pay damages for what the cutting or dyeing has decreased of the price of the garment and return it, he can do so. "If the buyer has dyed the garment with a dye which increases the value, the buyer has an option. If he wishes, he has a reduction from the price of the garment according to what the defect diminishes or if he wishes to become a partner with the one who sold the garment he does so. The price of the garment with a burn or flaw is looked at. If the price is ten dirhams, and the amount by which the dyeing increased the value is five dirhams, then they are partners in the garment, each according to his share. In this reckoning is the amount by which the dyeing increases the price of the garment." Yahya related to us from Malik from Ibn Shihab from Humayd ibn Abd ar-Rah man ibn Awf and from Muhammad ibn an-Numan ibn Bashir that they related to him that an-Numan ibn Bashir said that his father Bashir brought him to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, and said, "I have given this son of mine one of my slaves." The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Have you given each of your children the same as this?" He said, "No." The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Then take the slave back

    • Yahia Ibn Abdul-Rahman Ibn Hateb a rapporté que quelques uns de ses esclaves ont volé à un homme de Mouzaina, une chamelle et l'égorgèrent. Le cas fut présenté à Omar, qui ordonna à Kathir Ibn Al-Salt de leur couper les mains. Mais aussitôt Omar se saisit et dit à Hateb: «Ne leur donnes-tu pas suffisamment à manger? Par Allah, continua Omar, je te ferai payer une amende insupportable», puis s'adressant à l'homme: «Quel est le prix de ta chamelle»? Al-Mouzani répondit: «Par Allah, je ne la vendrai pas moins que quatre cent dirhams». Alors Omar dit à Hateb: «Donnes-lui huit cent dirhams». - Malek a dit: «Il ne faut pas croire, que l'on cherchait à Médine, à doubler la valeur; mais c'est ce que les gens suivaient d'habitude; or actuellement, on exige pour amende une valeur égale à celle du prix du chameau ou de l'animal du jour où il a été pris». Chapitre XXIX Le jugement fait au sujet de celui qui cause du mal aux bêtes (1469) - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au cas où quelqu'un a causé du mal à une bête, c'est qu'il paiera un prix, compensent celui qui allait être soustrait du prix réel de la bête qui a ainsi perdu de sa valeur». - Dans cas où un chameau, se jette sur un homme de telle façon que celui-ci effrayé, le tue ou le mutile, Malek a dit: «Si cet homme était pleinement sûr du danger, il ne lui revient rien à payer comme compensation; par contre si Ton ne tient pour argument que ce qui est de son dire, il doit indemniser le propriétaire de ce chameau». Chapitre XXX Le jugement relatif au salaire des ouvriers (1470) - Malek a dit: «Celui qui donne son vêtement au blanchisseur pour lui changer sa couleur, après quoi il vient dire à ce dernier: je ne t'ai pas ordonné de le faire, et que l'autre lui répond: en fait, c'est toi qui m'a ordonné de le faire», l'on doit dans ce cas, admettre ce qui est des paroles du blanchisseur, et il en est de même, quand il s'agit d'un couturier et d'un bijoutier où ils sont portés à faire un serment à ce sujet, sauf s'ils allaient faire autre ce qu'on leur a demandé de faire; ainsi, l'on ne pourra plus les croire et l'on demandera à celui qui possède le vêtement de faire un serment. Si, celui-ci refuse de le faire, l'on demande au teinturier de le faire. - Malek aussi a dît: «Si le teinturier, à qui l'on a donné le vêtement, se trompe à savoir qu'il le donne à un autre homme qui n'est pas son possesseur et qu'il le mette, on n'exige rien de cet homme mais il revient au teinturier de payer une indemnité au prossesseur du vêtement, étant donné que celui qui a mis le vêtemenent ignorait qu'il n'était pas le sien; par contre, s'il savait bien que ce vêtement n'était pas le sien, il doit le garantir». ChapitreXXXI Le jugement fait au sujet du garant et de celui qui prend en charge une créance (1471) - Malek a dit: «Au cas où un homme ayant une dette, la fait porter en charge à un autre qui lui soit créancier; si ce dernier fait faillite ou meurt sans avoir payé la dette, on n'exige rien du débiteur et le créancier n'a pas le droit de revenir sur lui pour récupérer sa dette. Telle est la règle incontestable suivie chez nous à Médine. - Malek a aussi dit: «Quand un homme prend en charge une dette qu'il paiera pour un autre et qu'il décède ou fasse faillite, le créancier a le droit de revenir sur le débiteur pour régler sa dette». Chapitre X XXII Le jugement fait au sujet de celui qui s'achète un vêtement ayant un défaut (1472) - Malek a dit: «Celui qui achète un vêtement ayant un défaut telle une brûlure ou autre, que le vendeur connait et a confirmé, et que celui qui l'a acheté, l'ait déchiré, de telle façon que cette déchirure a fait diminué le prix du vêtement, après quoi l'acheteur s'est aperçu du défaut original, le vêtement peut être rendu au vendeur, sans que pour autant l'acheteur n'ait rien à payer pour avoir déchiré ce vêtement». - Malek a aussi dit: «Si un homme achète un vêtement ayant un défaut telle une brûlure ou un trou, qu'il cherche à découper ou à teindre, et le vendeur dit qu'il ignorait que le vêtement était ainsi, l'acheteur peut opter entre le fait ou de garder le vêtement après que le vendeur ait accepté de diminuer son prix à cause du défaut, ou encore de rendre le vêtement au vendeur en lui payant l'indemnité du découpage ou de la teinture. Cependant, si l'acheteur a fait teindre le vêtement de telle façon qu'il est devenu plus cher, il aura encore là à choisir: ou qu'il demande du vendeur un prix compensant le défaut du vêtement, ou d'être partenaire du vendeur pour la question du vêtement. Ensuite, l'on fait estimer le vêtement inclus la brûlure ou le trou; ainsi si le prix est de dix dirhams, et que la teinture du vêtement en soit de cinq, le vendeur et l'acheteur sont tous deux partenaires du vêtement, où chacun aura une part qui sera proportionnelle soit au prix initial du vêtement, soit aux frais payés pour la teinture». Chapitre XXXIII Ce qui n'est pas permis en donnant des présents

    Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Humaid bin Abdurrahman bin Auf] dan dari [Muhammad bin Nu'man bin Basyir] bahwa keduanya menceritakan kepadanya, dari [Nu'man bin Basyir] ia mengatakan bahwa bapaknya, Basyir, membawa dirinya datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Saya telah memberi anakku seorang pelayan." Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam lantas bertanya: "Apakah setiap anakmu telah kamu beri juga?" dia menjawab; "Tidak." Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kalau begitu, ambil kembali pemberian itu

    Nu'man b. Beşir (r.a.)'den: Babam Beşir, beni Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'a götürdü ve: «— Ben şu oğluma kölemi bağışlamak istiyorum» dedi. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «— Her çocuğuna bunun gibi bir hibe verdin mi?» buyurdu. Beşir: «— Hayır» diye cevap verdi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de: «— Bundan vazgeç» buyurdu. Diğer tahric: Buharî, Hibe; Müslim, Hibat

    نعمان بن بشیر سے رویات ہے کہ میرے باپ مجھ کو رسول اللہ کے پاس لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام ہبہ کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا کیا سب بیٹوں کو تو نے ایسا ہی غلام دیا بولا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجوع کر ہبہ سے

    রেওয়ায়ত ৩৯. নুমান ইবন বশীর (রাঃ) বলেন, তাহার পিতা বশীর (রাঃ) তাহাকে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার এই ছেলেকে আমার একটি গোলাম হেবা করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি তোমার প্রত্যেকটি ছেলেকেই এইরূপ হেবা করিয়াছ? তিনি বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা হইলে হেবা (দান) ফিরাইয়া নাও।