عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي ، فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ ، زَاوَلَتْنِي عَنْ بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ ، وَإِنِّي وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : " يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِهَذَا ؟ " قَالَ : لَا ، فَقَالَ : " لَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ "
حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قثنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي ، فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ ، زَاوَلَتْنِي عَنْ بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ ، وَإِنِّي وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِهَذَا ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ : لَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ