عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ ، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي ، وَإِنَّهَا قَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لِابْنِي هَذَا ، وَقَدْ بَدَا لِي فَوَهَبْتُهَا لَهُ ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَقَالَ : " يَا بَشِيرُ ، ألَكَ وَلَدٌ سِوَى وَلَدِكَ هَذَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلَا تُشْهِدْنِي " ، أَوْ قَالَ : " لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الدَّرَابَرْدِيُّ بِمَرْوَ ، ثنا أَبُو الْمُوَجِّهِ , ثنا عَبْدَانُ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ , أنبأ أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ ، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي ، وَإِنَّهَا قَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لِابْنِي هَذَا ، وَقَدْ بَدَا لِي فَوَهَبْتُهَا لَهُ ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا بَشِيرُ ، ألَكَ وَلَدٌ سِوَى وَلَدِكَ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي ، أَوْ قَالَ : لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدَانَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ