• 1876
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ ، فَقَضَى لَهُ . فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ : وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ . فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ ؟ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ : إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ ، إِلَّا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ ، يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ ، فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ "

    وحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ ، فَقَضَى لَهُ . فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ : وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ . فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ ؟ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ : إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ ، إِلَّا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ ، يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ ، فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ

    بالدرة: الدرة : السوط يُضرب به
    لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ ، إِلَّا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ ،

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْبَزِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ، ثُمَّ يَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا آخَرَ، فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً إِنَّهُ لَا يَحْسِبُ فِيهِ أَجْرَ السَّمَاسِرَةِ، وَلَا أَجْرَ الطَّيِّ، وَلَا الشَّدِّ، وَلَا النَّفَقَةَ، وَلَا كِرَاءَ بَيْتٍ، فَأَمَّا كِرَاءُ الْبَزِّ فِي حُمْلَانِهِ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ، وَلَا يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحٌ، إِلَّا أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْقِصَارَةُ، وَالْخِيَاطَةُ، وَالصِّبَاغُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَزِّ يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ كَمَا يُحْسَبُ فِي الْبَزِّ، فَإِنْ بَاعَ الْبَزَّ، وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئًا مِمَّا سَمَّيْتُ إِنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ فِيهِ رِبْحٌ، فَإِنْ فَاتَ الْبَزُّ، فَإِنَّ الْكِرَاءَ يُحْسَبُ، وَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ، فَإِنْ لَمْ يَفُتِ الْبَزُّ فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ بَيْنَهُمَا، إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ، فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، أَوْ يَبِيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَكَانَ الْمَتَاعُ لَمْ يَفُتْ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، فَإِنْ فَاتَ الْمَتَاعُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ الْبَائِعُ، وَيُحْسَبُ لِلْبَائِعِ الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ عَلَى مَا رَبَّحَهُ الْمُبْتَاعُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ، لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِتِسْعِينَ دِينَارًا، وَقَدْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ خُيِّرَ الْبَائِعُ، فَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ الْبَيْعُ أَوَّلَ يَوْمٍ، فَلَا يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرِّبْحُ عَلَى التِّسْعِينَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنَ الثَّمَنِ أَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ وَفِي رَأْسِ مَالِهِ وَرِبْحِهِ وَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِينَارًا قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَحَةً، فَقَالَ: قَامَتْ عَلَيَّ بِمِائَةِ دِينَارٍ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا. خُيِّرَ الْمُبْتَاعُ. فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْبَائِعَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الثَّمَنَ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ عَلَى حِسَابِ مَا رَبَّحَهُ. بَالِغًا مَا بَلَغَ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ السِّلْعَةَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ السِّلْعَةِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ رَضِيَ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا جَاءَ رَبُّ السِّلْعَةِ يَطْلُبُ الْفَضْلَ فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ فِي هَذَا حُجَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ. بِأَنْ يَضَعَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ عَلَى الْبَرْنَامَجِ.

    (بيع المرابحة) (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في البز) بموحدة مفتوحة وزاي، الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها وبائعه البزاز (يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدًا آخر فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة) جمع سمسار المتوسط بين البائع والمشتري (ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت) لأنه لا عين له قائمة ولا يختص بالمبيع غالبًا (فأما كراء البز في حملانه) بضم الحاء، أي حمله (فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح) لأنه لا عين له قائمة (إلا أن يعلم) بضم أوله، أي يخبر (البائع من يساومه بذلك كله فإن ربحوه) بالتثقيل والجمع على معنى من (بعد العلم به فلا بأس به) أي يجوز (فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك) كطرز وفتل، وكمد وتطرية من كل ما له عين قائمة في المبيع ويختص به غالبًا (فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز) لزيادته بذلك (فإن باع البز ولم يبين شيئًا مما سميت) بضم تاء المتكلم (إنه لا يحسب له فيه ربح فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما) فلا يفسخ. (قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق) الفضة (والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به بلدًا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه) أي في المحل الذي اشتراه (به مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه) وقد اختلف الصرف في وقت البيع والشراء (فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المبتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه) وليس للبائع أن يلزمه إياه بما نقد لأن المبتاع لم يرد الشراء بهذه (فإن فات المبتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع) وقال في المدونة: يضرب له الربح على ما هو أفضل للمشتري وقال في الموازية إلا أن يجيء ذلك أكثر مما رضي به ولم يجعل مالك في هذا قيمة كما جعل في مسألة الزيادة في الثمن (وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار) صفة سلعة مرابحة (للعشرة أحد عشر ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة خير البائع فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت) أي قبضها المشتري منه لأنه يشبه البيع الفاسد كما روي عن مالك تعليله بذلك، ووافقه ابن القاسم في المدونة وروى فيها علي عن مالك له قيمتها يوم باعها أي لأنه عقد صحيح (إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم فلا يكون له أكثر من ذلك وذلك مائة دينار وعشرة دنانير) الذي وقع عقد البيع عليها فلا يزاد عليها (وإن أحب ضرب له الربح على التسعين إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينارًا) لا يزاد عليها (وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال: قامت علي بمائة دينار) غلطًا على نفسه (ثم جاءه بعد ذلك) العلم (أنها قامت بمائة وعشرين دينارًا خير المبتاع فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغًا ما بلغ إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به لأنه كان قد رضي بذلك) فيلزمه ما رضي به لصحة البيع (وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل) الزائد الذي غلط فيه (فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع) يسقط (من الثمن الذي به ابتاع على البرنامج) قال الباجي: كذا وقع في الموطأ ورواية علي في المدونة على لفظ التخيير ولا معنى له إلا أن يكون بمعنى أنه يندب للمبتاع أن لا ينقصه شيئًا فإن السلعة إن كانت قائمة فللمشتري ردها أو يضرب له الربح على مائة وعشرين وإن فاتت فالقيمة إلا أن تكون أقل من المائة وربحها فلا ينقص أو يكون أكثر من مائة وعشرين وربحها فلا يزاد على ذلك.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ فَقَضَى لَهُ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ ‏.‏ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ ثُمَّ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلاَّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَادَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ ‏.‏

    Malik related to me from Yahya ibn Said from Said ibn al-Musayyab that Umar ibn al-Khattab had a dispute brought to him between a muslim and a jew. Umar saw that the right belonged to the jew and decided in his favour. The jew said to him, "By Allah! You have judged correctly.'' So Umar ibn al-Khattab struck him with a whip and said, "How can you be sure." The jew said to him, "We find that there is no judge who judges correctly but that there is an angel on his right side and an angel on his left side who guide him and give him success in the truth as long as he is with the truth. When he leaves the truth, they rise and leave him

    Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté qu'un musulman et un juif, disputés entre eux, portèrent leur accusation à Omar Ibn Al-Khattab. Trouvant que le juif avait raison, Omar juga en sa faveur. Ainsi le juif s'écria: «Par Allah, tu as jugé en toute justice», Omar lui donna un coup de fouet, lui disant: «Comment le sais-tu»? Le Juif répondit: «Nous trouvons qu'aucun juge ne donne son jugement en toute justice, sans qu'il ait un ange à sa droite et un à sa gauche, qui le mettent sur la voie droite, lui accordant le succès pour la justice tant qu'il est pour la j ustice. Mais, s'il laisse la justice, ils l'abandonnent et retournent au ciel». Chapitre II Au sujet des témoignages

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Sa'id bin Musayyab] berkata, "Ada seorang muslim yang sedang berselisih dengan seorang Yahudi menghadap kepada [Umar bin Khattab], lalu Umar melihat bahwa kebenaran ada pada pihak Yahudi, sehingga ia memenangkan orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi tersebut berkata kepadanya; "Demi Allah, kamu telah memutuskan perkara dengan benar." 'Umar bin Khattab memukulnya dengan tongkat, lalu berkata; "Apa yang kamu ketahui?" Orang Yahudi itu menjawab; "Sungguh kami mendapati bahwa tidak ada seorang hakim yang memutuskan suatu perkara dengan benar, kecuali di sebelah kanan dan kirinya ada malaikat yang akan selalu membenarkannya dan meluruskannya kepada kebenaran, selama dia bersama dengan kebenaran. Manakala dia meninggalkannya maka mereka juga meninggalkannya

    Said b. Müseyyeb (r.a.)'den: Bir müslümanla bir yahudi Hz. Ömer b. el-Hattab (r.a.)'m huzurunda muhakeme oldular. Hz. Ömer (r.a.)'da Yahudinin haklı olduğunu görerek lehinde hüküm verdi. Bunun üzerine Yahudi Hz. Ömer'e: «— Vallahi, doğru hükmettin» dedi. Hz. Ömer de ona kırbaçla vurdu. Sonra: «— Nereden bildin?» diye sordu. Yahudi ona şöyle cevap verdi: «— Biz biliyoruz ki doğru hüküm vermesiyle tanıdığımız her hakimin sağında bir, solunda bir melek vardır. Bu melekler, o hakim gerçekle beraber oldukça onu doğrultur ve gerçeğe ulaştı» rırlar. Hakim gerçekten aynhrsa melekler (göğe) yükselir ve o ha­kimi terkederler.»

    حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان لڑتے ہوئے آئے حضرت عمر کو یہودی کی طرف حق معلوم ہوا انہوں ہے اس کے موافق فیصلہ کیا پھر یہودی بولا قسم اللہ کی تم نے سچا فیصلہ کیا حضرت عمر نے اس کو درے سے مار اور کہا تجھے کیونکرمعلوم ہوا یہودی نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو حاکم سچا فیصلہ کرتا ہے اس کے داہنے ایک فرشتہ ہوتا ہے اور بائیں ایک فرشتہ دونوں اس کو مضبوط کرتے ہیں اور سیدھی راہ بتلاتے ہیں جب تک کہ وہ حاکم حق پر جمار ہتا ہے جب حق چھوڑ دیتا ہے وہ فرشتے بھی اس کو چھوڑ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں ۔

    রেওয়ায়ত ২. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত, একদা উমর (রাঃ)-এর দরবারে এক ইহুদী ও এক মুসলিম কোন বিবাদ লইয়া আসিল। উমর (রাঃ) বুঝিতে পারিলেন যে, ইহুদীর দাবি সত্য। তাই ইহুদীর সপক্ষে রায় দিয়া দিলেন। ইহুদী সর্বশেষে বলিল, আল্লাহর কসম, আপনি হক ফায়সালা করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া উমর (রাঃ) তাহাকে বেত্র দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন, কিভাবে জানিতে পারিয়াছ যে, এই বিচার হক হইয়াছে? ইহুদী বলিল, আমি আমাদের আসমানী কিতাবে দেখিয়াছি যে, যে বিচারক সত্য ফয়সালা করে তাহার ডান দিকের এবং বাম দিকের কাধে একজন করিয়া ফেরেশতা থাকেন। তাহারা তাহাকে শক্তিশালী রাখে এবং সৎ পথ দেখাইতে থাকে যতক্ষণ সে হকের উপর থাকে। আর যদি সে হককে ছাড়িয়া দেয় তবে ফেরেশতারাও তাহাকে ছাড়িয়া ঊর্ধ্বজগতে উঠিয়া যায়।