عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ ، فَوَهَبَهَا لِي ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي ، وَأَنَا غُلَامٌ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ زَاوَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لَهُ ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ ، فَوَهَبَهَا لِي ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي ، وَأَنَا غُلَامٌ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ زَاوَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لَهُ ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ