عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَرَادَتْ أُمِّي أَبِي عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّ هَذَا أَرَادَتْنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قثنا جَعْفَرٌ يَعْنِي الْأَحْمَرَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، وَبَيَانٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَرَادَتْ أُمِّي أَبِي عَلَى أَنْ يُعْطِيَنِي ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّ هَذَا أَرَادَتْنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُحْتَجُّ بِمَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ رَوَوْا عَنْهُ وَقَبِلُوهُ ، وَهُوَ عَدْلٌ ، وَرَوَى عَنْهُ مِثْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، يَقُولُ : رِوَايَةُ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرٍو صَحِيحٌ وَهُوَ مِنْ أَوْثَقِ النَّاسِ قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَتِهِ