• 741
  • عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غُلَامًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ ، فَقَالَ : " " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا ؟ " " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " " فَارْدُدْهُ " "

    حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَعْنَى وَاحِدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، يُحَدِّثَانِ ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غُلَامًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُشْهِدُهُ ، فَقَالَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْدُدْهُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الوَلَدِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي القُبْلَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ وَالعَطِيَّةِ ، يَعْنِي الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الوَلَدِ أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ مِثْلَ قِسْمَةِ المِيرَاثِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ

    نحل: النُّحْل : العَطِيَّة والهبة ابتِداءً من غير عِوَض ولا اسْتِحْقاق
    نحلته: النحلة : العطاء والهبة عن طيب نفس بدون عوض
    نحلت: النحلة : العطاء عن طيب نفس بدون عوض
    أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا ؟
    حديث رقم: 2474 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه
    حديث رقم: 2475 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب الإشهاد في الهبة
    حديث رقم: 2535 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
    حديث رقم: 3137 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3137 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3138 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3138 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3139 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3139 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3142 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3140 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3142 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3140 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3143 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3141 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3141 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3143 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3144 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3144 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3145 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
    حديث رقم: 3145 في صحيح مسلم كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ
    حديث رقم: 3128 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3127 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3129 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3652 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3653 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3654 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3656 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3659 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3660 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3661 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3662 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3665 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3666 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 3667 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل
    حديث رقم: 2371 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 2372 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 18018 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18022 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18023 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18027 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18030 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18043 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18033 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18039 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏

    Amr bin Shu'aib narrated from his father, from his grandfather:"The Messenger of Allah returned his daughter Zainab to Abul-As bin Ar-Rabi with a new dowry and a new wedding

    Telah bercerita kepada kami [Ahmad bin Mani'] dan [Hannad] berkata; Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al Hajjaj] dari ['Amr bin Syua'ib] dari [Bapaknya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengembalikan putrinya, Zainab kepada suaminya Abu Al 'Ash bin Rabi' dengan mahar dan nikah yang baru. Abu 'Isa berkata; "Dalam sanad hadits ini terdapat cela, begitu juga dalam hadits yang lain. Para ulama mengamalkan hadits ini. Bahwa jika seorang wanita masuk Islam sebelum suaminya, lantas suaminya masuk Islam dan istrinya masih dalam masa iddah, maka suaminya lebih berhak untuk ruju' dengannya. Ini juga merupakan pendapat Malik bin Anas, Al Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq

    Amr b. Şuayb (r.a.)’in babasından ve dedesinden rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v.) kızı Zeyneb'i yeni bir nikah ve yeni bir mehir ile kocası Ebûl Âs b. Rabi’e geri verdi.” Diğer tahric: İbn Mâce, Nikah; Ebû Dâvûd, Nikah Tirmîzî: Bu hadisin senedine hadisçiler tarafından söz edilmiştir. Diğer hadis hakkında da yine söz edilmiştir. İlim adamları uygulamalarını bu hadisle yaparlar. Kadın kocasından önce Müslüman olursa sonra da kocası, kadın iddet bekleme süresini bitirmeden Müslüman olursa iddette olduğu sürece kadın o kocasınındır. Mâlik b. Enes, Evzâî, Şâfii, Ahmed ve İshâk ta bu görüştedirler

    عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکی زینب کو ابوالعاص بن ربیع رضی الله عنہ کے پاس نئے مہر اور نئے نکاح کے ذریعے لوٹا دیا ۱؎۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ۱- اس حدیث کی سند میں کچھ کلام ہے اور دوسری حدیث میں بھی کلام ہے، ۲- اہل علم کا عمل اسی حدیث پر ہے کہ عورت جب شوہر سے پہلے اسلام قبول کر لے، پھر اس کا شوہر عدت کے دوران اسلام لے آئے تو اس کا شوہر ہی اس کا زیادہ حقدار ہے جب وہ عدت میں ہو۔ یہی مالک بن انس، اوزاعی، شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔

    । আমর ইবনু শুআইব (রহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা যাইনাবকে পুনরায় মোহর নির্ধারণ করে এবং নতুন বিয়ের মাধ্যমে আবূল আস ইবনুর রাবীর নিকটে ফেরিয়ে দেন। যঈফ, ইবনু মাজাহ (২০১০) আবূ ঈসা বলেনঃ এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। বিদ্বানগণ এই হাদীসের মর্মানুযায়ী আমল করেছেন। কোন মহিলা যদি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইদ্দত পালনের সময়ই তার স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার পূর্ব স্বামীর অধিকার অগ্রগণ্য। মালিক ইবনু আনাস, আল-আওযায়ী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক প্রমুখ ইমামগণের ইহাই অভিমত।